التمكين القضائي للربط العقدي التجاري

يعتبر العقد وسيلة أساسية لربط نية المتعاقدين ببعضهما, لذلك ممايطلق على العقد لغة الربط ولكي يمكن للمتعاقدين أن يمكنا عقدهما من منحه القوة الشرعية والقانونية يجب أن يراعي في العقد ما يلي:

صفة المتعاقدينيعتبر العقد وسيلة أساسية لربط نية المتعاقدين ببعضهما

صفة المتعاقد وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون فرداً بالآصالة أو وكيلاً أو ولياً على قاصر أو ناظراً على وقف أو مصفيا لشركة او أميناً لتفليسة أو مؤسسة فردية أو شركة أو وكيلاً لورثة فإن كان فرداً سعودياً فيجب كتابة اسمه رباعي ورقم هويته الوطنية وعمله وعنوانه الدائم ليتم مراسلته عليه مع بيان صفته في العقد وأما إذا كان أجنبي فيذكر ماسبق رقم رخصة الإقامة إن كان مقيماً أو رقم الجواز إن كان زائراً أما إن كانت امرأة فترفق في العقد صورة لبطاقتها مع ذكر اسمها وتوقيعها عليه وتدوين جميع البيانات السابقة في العقد ولابد من تعريفها بشاهدين على صحة ما ذكرته من معلومات وأنها الحاضرة في مجلس العقد وإثبات أسماء الشهود وهوياتهم الشخصية ويفضل تبصيمها على العقد.

أما إن كان وكيلاً لفرد فيجب الإطلاع على أصل الوكالة وسريانها وهل له حق التوقيع على العقود مقابل أتعاب أم لا وكتابة بيانات الوكالة في صلب العقد ويتم تدوين اسم الموكل قبل و كيله وبياناته الشخصية.

وفي حال عدم التمكن من التحقق من سريان وكالته فيضاف إقرار منه بسريان مفعول صك الوكالة وضمانه خلاف مايظهر من ذلك.
أما إن كان المتعاقد ولياً على قاصر سناً أو عقلاً فيثبت في العقد المعلومات الخاصة بصك الولاية مع التحقق من سريانها وعدم التهميش عليها بالإلغاء أو نحوه وهل يحق له إبرام العقد أم لا.

قد يكون المتعاقد ناظراً على وقف حينها بعد اثبات المعلومات الخاصة بهوية الناظر الشخصية يتم الإطلاع على أصل صك الناظرة والتحقق من سريانه كما سبق و التمعن في شروط الناظر وهل له حق إبرام العقد أم لا، ويضاف تحمله المسئولية في حال ظهر خلاف ماذكر وتم الإتفاق عليه.

وعند إبرام عقد مصفي الشركة فلا بد من الإطلاع على أصل قرار الشركاء الخاص بالتصفية سواء كانت رضائية أو اختيارية أو على قرار المحكمة حال كانت التصفية قضائية.

حالات متعددة لكل متعاقد

* وفي حال كان المتعاقد أميناً لتفليسة فتثبت المعلومات للأمين كاملة مع الإطلاع على أصل حكم أو قرار المحكمة المختصة بتعيينه أميناً للتفليسة والتحقق من سريان مفعول الصك وأن له حق إبرام العقد المتفق عليه.

* وإذا كان المتعاقد شركة فيجب النظر في عقد التأسيس والسجل التجاري للتحقق من اسم المدير المخول بالتمثيل لدى الغير والإطلاع على الصلاحيات التي تخوله التوقيع على العقد فإن لم يوجد في عقد التأسيس اسم المدير فيطلع الصائغ للعقد على أصل قرار الشركاء بتعيينه مديراً ومنحه صلاحيات تمثيل الشركة والتوقيع على العقد والتحقق من أن النشاط المذكور في العقد من أنشطة الشركة.

* وفي حال كان المتعاقد مؤسسة فردية فلا بد من الإطلاع على أصل السجل التجاري والتحقق من سريانه وذكر اسم المالك والمدير وفقاً لما ذكر قي السجل واصل المتعاقد مالكاً أو مديراً أو وكيلاً ومدى صلاحيته لإبرام العقد.

* أما إن كان المتعاقد وكيلاً لورثة فبعد ذكر معلوماته الشخصية يحتفظ بصورة من صك حصر الورثة والوكالات إن كانت متعددة والتحقق من كل وكالة على حده ورصد بيانات صك حصر الورثة وبيانات الوكيل أو الوكلاء وتسمية كل وريث مع وكيله فجميع ماسبق يعتبر الركن الأساسي لمطالبة المتعاقد معه حال مخالفته للعقد ، والله الموفق.

فيديو المقال

أضف تعليقك هنا

المحامي د. عبدالكريم بن إبراهيم العريني

د.عبد الكريم العريني - محامي وقاضي سابق
قاضي سابق، محامي، محكم دولي.
مستشار شرعي وقانوني ومحكم دولي.
مستشار دولي في الذكاءات المتعددة معتمد من المعهد الأمريكي للتعلم والتنمية البشرية
زميل اتحاد التحكيم الدولي

خبير في تفسير العقود التجارية أكاديمية ليدز إنجلترا

الموقع الإلكتروني لمكتب د.عبد الكريم العريني هو aolaw.com.sa