الكفالة ونهاية جار إبراهيم

بقلم: فهد عبدالله الزمام

الكفالة:

أولها شجاعة وشهامة وأوسطها ندامة وأخرها غرمة وسجن وحسرة لا تأمن للمكفول ولو كان من المقر بين من واقع تجربه.

في يوم من الأيام  ذهبت لزيارة أحد أقاربي، وبينما نحن جالسون في مجلسة،تذكرت جارً له في المسجد اسمه ابراهيم كان يمازحنا ونحن خارجون من المسجد وكان طيبا جدا وحبوب لدرجة ان البشاشة في وجهة فهانيئا لما كان له جار مثلة. فاخبرني  قريبي عنه حيث قال : ان جارنا هذا كان متوسط الحال ماديا، ومرتاح نفسيا ،ويوجد لديه عائلتة جميلة ومزعجة قليلا ،فقال لي ان ابراهيم له اخ من ابيه يتردد عليه دائما في زيارة لاخيه من باب صلة الرحم ،لكن شاء القدر ان اخ ابراهيم طلب منه أن يكفلة كفالة ماليه بدعوى السفر والبحث عن مستقبل افضل من ماهو فيه، وبعد تعهد واقرار منه لاخيه ابراهيم أنه أذا رجع من السفر  سوف يسدد دينه ،وافق ابراهيم في كفالته وقدم الرهن لذلك.

مرة الايام والاشهر والسنين انقطعت اخبار اخي ابراهيم بعد سفره خارج البلاد ،وحيث طلبت المحمكه من ابراهيم  بسداد المبلغ المطلوب على اخية، علما ان المبلغ كبير لايستطيع ابراهيم سدده ، فتم ايداعه في السجن  عدة شهور .

فقال الشاعر :

           رخص الحصان ورخصوا الطيبين

                                 وغلي الحمار وماشبه له من الناس

الكفالة المالية

فهي التي يكون التزام الكفيل التزام مادياً وتشمل كفالة النقود والمثليات والأعيان وتنقسم كفالة الأعيان إلى:

  • 1- أعيان مضمونه بنفسها مثل العين المغصوبه
  • 2- أعيان مضمونه بغيرها مثل الشي المرهون بيد المرتهن، فهوا مضمون بالدين بيد الراهن ومثل،المبيع في البايع فهو مضمون بالثمن في المشتري فالكفالة لا تكون هنا الا بتسليمها لانها اذا هلكت العين هلك المقابل فلا تجوز الكفالة في الاعيان المضمونه بغيرها إلا بالتسليم.
  • 3- الأعيان التي هي أمنات بيد أصحابها مثل العين المأجوره بيد المستأجر والشي المعار في يد المستعير كالوديعه في يد المودع إليه وهذه الأعيان تخضع لقاعده إن الأمين لا يضمن العين إلا إذا تعدا فيده على الشي يد أمانه وليس يد ضمان.

بقلم: فهد عبدالله الزمام

أضف تعليقك هنا