المسؤولية الاجتماعية للشركات وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

المقدمة

ظهر المذهب الفردي في المجال الاقتصادي في القرن 16 و الذي يدعوا إلى الرأسمالية التجارية , وسانده في ذلك المذهب الكلاسيكي الذي تبنى مبدأ حرية التجارة، وضرورة قصرها على المبادرات الخاصة، والنشاط الفردي , واعتقدت الديمقراطيات التقليدية بأن النشاط الاقتصادي محظور على الدولة التي يجب أن تقوم بدور الدولة الحارسة.

وهو الاقتصاد الموجه الذي لقى نجاحاً ملحوظاً حتى منتصف القرن 19 تأثراً بأفكار أدم سميث ومالتس وريكاردو حول الثمن العادل في ظل نظام المنافسة الكاملة حيث حقق مبدأ حرية التجارة نجاحاً كبيراً، ووقعت الدول تحت تأثير المذهب الفردي وأطلق والراس “اصطلاح المنافسة الكاملة و النقية” , إلا أن الواقع العملي أثبت أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك نتيجة التطور في الاختراعات التي خفضت تكاليف الإنتاج، وبالتالي تعظيم أرباح المشروعات.

تأثير المنافسة الشرسة

وقد تمخض عن ذلك شركات عملاقة بدأت تتوسع تحت تأثير المنافسة الشرسة, واتحدت ببعضها مكونة شركات متعددة الجنسيات، وأفرزت تكتلات احتكارية تسببت في اضطراب آليات العرض والطلب مما أدى إلى سيطرتها على الأسواق من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، وتعظيم أرباحها لدرجة أنها أصبحت تشكل قوة مؤثرة داخل حكومات الدول لتسيطر على وسائل إعلامها وسياساتها الاقتصادية والنقدية.

وصاحب ذلك ظهور الاشتراكية في القرن 19 على يد كارل ماركس مع نشأة الشيوعية الروسية، وتسابقت الدول الفقيرة لاعتماد هذا النظام كمخرج من أزماتها الاقتصادية التي كانت تعيشها كرد فعل عن مساوئ الرأسمالية أثناء الثورة الصناعية، والتي أدت إلى اضطراب التجارة بسبب فقدان المنافسة، ولقد تعرض المستهلك للاستغلال, ولما كانت الاشتراكية تقوم على التضامن الاجتماعي لم تكن هناك أجواء لظهور المسئولية الاجتماعية للشركات CSR.

الاشتراكية والتعقيدات الإدارية

ولكن نظراً لعيوب الاشتراكية التي تتمثل في ضعف الحوافز الفردية وتقيد الحريات، والملكية الخاصة بالإضافة إلى المركزية المتشددة، والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية كان سبباً في تقيد حرية التجارة، وتباطؤ عجلة الإنتاج، فعاودت في العصر الحديث فكرة النظام الاقتصادي الحر غير الموجه لحل الأزمات الاقتصادية.

وتبنته معظم الدول المتقدمة، وأجبرت الدول النامية على إتباعه كسياسة لإصلاح اقتصادها, ولكن نظراً لوجود الكارتلات، والشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تسيطر على الأسواق، وتقيد المنافسة وتحتكر الإنتاج, اندفعت الدول إلى سن القوانين و عقد الاتفاقيات، والمواثيق لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك والبيئة وحقوق العمال وحقوق الإنسان.

وكانت بدايات ظهور قانون حماية المنافسة في فرنسا سنة 1791م, و في أمريكا صدر قانون شيرمان سنة 1890م, و ذلك لتقويض أنياب الشركات التجارية وشراستها من أجل تعظيم أرباحها على حساب المجتمع والأفراد, ثم تتابعت الدول في سن القوانين لحماية التجارة، والمنافسة، والمستهلك واتجهت جميع الدول لتوحيد هذه القواعد بسن اتفاقيات موحدة، وإجبار الدول النامية بإصدار قوانين للمنافسة تتفق مع النظام العالمي لتحقيق حرية التجارة, فأصدرت مصر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 م بعد توقيعها على اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

ومن منطلق ذلك ظهرت المسئولية الاجتماعية للشركات على الساحة الدولية نظراً لعدم فعالية قوانين المنافسة في تحرير التجارة بالإضافة لانتهاك الشركات التجارية لحقوق الإنسان، والعمال، والبيئة، واستنفاذها للموارد الطبيعية. إذ تقوم المسئولية الاجتماعية للشركات على إحياء واعز الضمير والأخلاق كمحرك للانضباط والالتزام بالقوانين على اعتبار أن الشركات عضو من أعضاء المجتمع الواجب عليها التضامن اجتماعياً معه.

ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية

و من ثم بدأ الفقهاء ورجال القضاء ينادون بالمسئولية الاجتماعية للشركات حتى صدر ميثاق الأمم المتحدة للمسئولية الاجتماعية للشركات سنة 1999م بمبادئه العشر، والتي تدور حول أربع محاور تتمثل في احترام حقوق الإنسان, واحترام حقوق العاملين, والمحافظة على البيئة , ومكافحة الفساد باحترام القوانين ومنها قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية , و أضحت المسؤولية الاجتماعية للشركات محطَّ أنظار الاقتصاديين في العالم كله.

فالمسئولية الاجتماعية ليست وليدة العصر الحديث فلقد نادي بها الإسلام و حث عليها ، قال المولى عز وجل : (( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)) , و قوله : (لا ضر و لا ضرار ) , فالإسلام وضع القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي، والمسئولية الاجتماعية للشركات.

التعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية, فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسئولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع , ويرى آخرون أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات, إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم.

تعريفات المسؤولية الاجتماعية

ولقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية على أنها: “الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل”. وهناك من يذهب إلى تعريف المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها: “احدي الأدوات التي تعبر بها الشركات عن انتمائها”.

ويذهب بعض المهتمين إلى أن المقصود بها هو: “أن تتلاءم الشركات قيمها وسلوكها وطريقة ممارستها للأعمال مع توقعات واحتياجات قطاعات الجمهور المستهدفة كالزبائن، والمستثمرين والموظفين، والموردين، والمجتمع بإطاره العام، وفئاته الخاصة، والنظام العام للبلد، وواقعه التشريعي ومجموعات المصالح العام كجمعيات الرعاية و ما إلى ذلك”.

ومن الباحثين من يذهب إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي: “ضريبة مالية تدفعها الشركات للمجتمعات تعويضاً عن إضرار الشركات بالبيئة، واستنزافها للموارد الطبيعية، والبشرية المتاحة والتغيير والتأثير على بعض النظم الاجتماعية كالعادات والتقاليد والأعراف, وهذه الضريبة الاجتماعية تشبه إلى حد كبير الضريبة المالية التي تدفعها هذه الشركات للحكومات, وتعني هذه الضريبة الاجتماعية مساعدة المجتمعات على مواجهة التغير المناخي والفقر والقيام بالرعاية الصحية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم أفضل السلع بأفضل الأسعار، وغير ذلك”.

ويعرفها ميلتون فريدمان في مقاله المنشور بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للشركات لزيادة منافعها” في مجلة نيويورك تايمز بتاريخ 13 سبتمبر 1970 بأنها: “هي قيام الشركات التجارية وفقاً لرغباتها، لتحقيق اكبر قدر من الربح مع احترام و تطبيق القواعد الأساسية للمجتمع سواء تلك التي المنصوص عليها في القانون وتلك الواردة في العرف الأخلاقي”.

وعرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص بأنها: “التزام بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بإسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد”. وعرفتها الغرفة التجارية العالمية بأنها: “جميع المحاولات التي تسهم في مبادرة منشآت القطاع الخاص لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية”.

وجاء تعريفها في ميثاق الأمم المتحدة للاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات CSR)) سنة 1999بأنها: “هي كل ما تقوم به الشركات أياً كان حجمها أو مجال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل, والمسئولية الاجتماعية هي مسئولية كل شخص بالشركة وليست مسئولية إدارة واحدة أو مدير واحد, وتبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات من التزام الشركات بالقوانين المختلفة ( ضمنها قانون المنافسة ) خاصةً ما يتعلق بحقوق العاملين ، والحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع”.

وفي المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات CSR تحت عنوان “الشافية والإفصاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية نحو بيئة تنافسية مستدامة ” الذي عقد سنة 2010 تحت رعاية السيد الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالقاهرة، ومشاركة الدكتور/ محمود محي الدين، وزير الاستثمار ولفيف من رؤساء الأجهزة المعنية الدكتور/ دجور جيجا بتكوسكي رئيس فريق عمل “التنافس والتنمية”، معهد البنك الدولي، والأستاذ/ جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وغيرهم.

وقد أشار الدكتور/ محمد محي الدين وزير الاستثمار أن المسئولية الاجتماعية للشركات تدور حول المحاور الأربعة الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة للمسئولية الاجتماعية، وهي مكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العاملين، واحترام حقوق البيئة , وأخيراً احترام القوانين، ولذلك فالمنافسة ضمن القوانين التي يجب على الشركات احترامها من خلال المسئولية الاجتماعية من خلال الإفصاح عن أدائها في مجال المسئولية الاجتماعية.

عدم وجود قوة إلزام قانونية

مما تقدم، لم يتم تعريف المسئولية الاجتماعية حتى الآن بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، إذ تظل هذه المسئولية في جوهرها التزام أدبي تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الاختيارية وانتمائها للمجتمع, ولذلك يرى الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء أن مصطلح المسئولية الاجتماعية للشركات CSR غير مناسب من الناحية القانونية؛ لأن مصطلح المسئولية يعني أنه يجب على الشركات حتماً ولزاماً القيام بالأعباء الاجتماعية لصالح المجتمع أو الفئات المستهدفة.

فإذا لم تقم بذلك فإنها لا تكون عرضة للمسألة الجنائية أو المدنية أو الإدارية؛ لأن الواجب الملقى على عاتق الشركات في هذا الشأن واجب أخلاقي طوعي وليس قانوني ملزم، وهذا ظاهر من تعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة للمسئولية الاجتماعية للشركات بأنها واجب أخلاقي طوعي، وليس واجب قانونياً ملزماً, ولذلك نوصي بتعديل مصطلح “المسئولية” والاستعاضة عنه بمصطلح “المشاركة” بحيث يكون العنوان “المشاركة الاجتماعية للشركات” , وليس ” المسئولية الاجتماعية للشركات”.

ونحن نرى أن المسئولية الاجتماعية للشركات هي مسئولية تجارية تستمد قوة إلزامها من العرف التجاري كمصدر من مصادر القانون التجاري باعتبار أن احترام آليات السوق، وقواعد المنافسة، واحترام قوانين القيمة هو التزام تجاري من النظام العام للتجارة، وهذا ما قننه ميثاق الأمم المتحدة للاتفاق العالمي للمسئولية الاجتماعية سنة 1999م بما قرر من عشر مبادئ مجمعة في أربعة محاور رئيسية تتمثل في احترام حقوق الإنسان, واحترام حقوق العاملين, واحترام البيئة , واحترام القوانين ومكافحة الفساد والرشاوى ومن بينها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وقانون حماية المنافسة

لقد انقضى الوقت الذي كان فيه تجاهل لأثر ما يقدمه المنتجون من منتجات على المستهلك، والمجتمع وقد بدأ المستهلك بالمطالبة بالحماية، وقد زادت أهمية الفرد كمستهلك مع ظهور أسلوب الإنتاج الكبير، ومنذ بدأت الطاقة الإنتاجية والتوزيعية في السعي وراء الطلب الفعلي على عدد هائل من المنتجات الجديدة المتعددة, وظهور المنافسة الحادة، وفي ظل هذا التنافس الحاد بين المنشآت كان لابد من وجود نوع من الاستغلال للمستهلك، ووجود فروق جوهرية بين ما يتوقعه، وبين ما يحصل عليه المستهلك في تعامله مع الأسواق.

ولما كان الإنتاج يسعى للوصول إلى المستهلك والاستئثار به, وبالتالي فالمستهلك هو المحرك الأساسي للمنافسة الذي يحفز الشركات استخدام وسائل التدمير والإخراج من السوق اتجاه أقرانها, لذا فقانون حماية المنافسة يهدف إلى حماية المستهلك بطريق غير مباشر، وذلك بحماية الأشخاص المتنافسة من أشكال الاحتكار، وبمنع الاتفاقات الأفقية والرأسية التي تقيد، وتمنع، وتضر المنافسة, وبالتالي يتوفر مناخ تنافسي جيد بين الشركات الذي من خلاله تنشط آليات العرض، والطلب، ويقترب السوق من حالة المنافسة الكاملة بما يوفره من أفضل المنتجات بأقل الأسعار.

قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وحيث إن احترام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جميع المجتمع الاقتصادي ضرباً من الخيال كاستحالة الحياة الفاضلة التي نادي بها أفلاطون, لذا فنشر وتدعيم المسئولية الاجتماعية للشركات، وإلزامها بها يؤدي إلى إجبار الشركات على احترام المنافسة، ويتم تدعيم المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال نشر الوعي بها في المجتمع ككل من خلال المبادرات الاختيارية والتطوعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني, والشركات البيضاء التي تؤمن بدورها الاجتماعي نحو المجتمع التي تنمو فيه مما يحد من أفعال الكارتلات المضرة بالمنافسة بسبب الخشية من المقاطعة المجتمعية لمنتجاتها.

وعلى هذا الأساس تستقر مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات في وجدان المجتمع بعدما تمرس واعتاد عليها فتزدهر المنافسة ويذبل الاحتكار, بل إن الشركات الوطنية في ظل هذه المسئولية الاجتماعية ستحارب الاحتكار وتنادي بتدعيم المنافسة، وزيادة الوعي بها لطرد الشركات الأجنبية التي تسعى إلى الاغتيال الاقتصادي للمجتمع الذي تتطفل عليه؛ ليظهر بشكل تلقائي مجتمع اشتراكي في ثوب جديد من الرأسمالية الاجتماعية.

التجارة الالكترونية وحالة المنافسة الكاملة في سوق مفتوح

ومن خلال الحركة الديناميكية بين ذاتية المسئولية الاجتماعية للشركات، واحترام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية قد يصل السوق إلى حالة المنافسة الكاملة، ومن ثم زيادة الطلب والعرض، وهو ما حققته التجارة الالكترونية في هذا العصر نتيجة ما فرضته من سوق مفتوح يقوم على الفن الإنتاجي، والسعر العادل, ولكن الواقع يشهد على الفجوة الرقمية بالمجتمع الثالث معلوماتياً الذي يفتقر إلى آليات التجارة الرقمية مما يشجع الشركات الغريبة على التطفل على مجتمعاته؛ لتنهل قيمه النقدية والإنتاجية من خلال الكسب غير المشروع، وغسيل الأموال بطرق رقمية، وحيل اقتصادية.

ولما كانت المسئولية الاجتماعية للشركات تقع على عاتق المجتمع الدولي، والحكومات، والمنشآت, فالاتفاقيات الدولية التي تحرر التجارة الدولية، وكذلك قوانين الأونسيترال للتجارة الإلكترونية هو تعبير إرادة المجتمع الدولي نحو تدعيم ضمني للمنافسة والمسئولية الاجتماعية للشركات، والقرارات الاقتصادية للدول الأعضاء، وكذلك الحكومات عليها دور من خلال المسئولية الاجتماعية للتسويق بتغير جزء من مسئولياتها الاجتماعية العامة تجاه أفراد المجتمع بأداء وظيفة تابعة من هذا المفهوم وهو التسويق الاجتماعي أي إصدار قوانين لحماية المنافسة، والسوق، والمستهلك بنشر أفكاراً اجتماعية من أجل تدعيم المنافسة، وتحرير التجارة، وفتح الأسواق.

وفي الجانب السلبي لها أن تمتنع عن سياسات الإغراق والدعم. الأمر الذي ينتج عنه رفع وتحسين مستوي معيشة أفراد المجتمع, وعلى هذا فإن مفهوم التسويق الاجتماعي هو: “عبارة عن الجهود والأنشطة المبذولة من أجل انتقال أفكاراً جتماعية من السوق الاجتماعية إلي أفراد المجتمع، وذلك من أجل حمايتهم ورفع مستوى معيشتهم أو حثهم على ترك عادات سيئة أو لتوجيههم تجاه سلوكيات مرغوبة حتى لو تطلب ذلك إصدار قوانين”. ومثال ذلك قيام الحكومة بتسويق أفكار مثل: المنافسة الشريفة طريق النجاح، الاحتكار ليس من الإسلام ، من غشنا ليس منا, أسرتنا الاقتصادية منتج ومستهلك.

الخلاصة

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك على أساس أنهما جوهر نشاطها لذا فان ميثاق الأمم المتحدة للمسئولية الاجتماعية للشركات قد قرر في المبدأ العاشر بقيام الشركات باحترام القوانين و مكافحة الفساد والرشاوى, وهذا المبدأ مرتبط بقانون حماية المنافسة باعتباره من أحد القوانين التي يجب على الشركات احترامه طبقاً لمسئوليتها الاجتماعية، وواجبها في مكافحة الفساد.

فيديو مقال المسؤولية الاجتماعية للشركات وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أضف تعليقك هنا