الصَداق في الإسلام

السنة في الإسلام “تخفيف المهر”

أقوال وأحاديث عن تخفيف المهر في الإسلام

السنة تخفيف المهر.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مُكرّمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولاصدقت امرأه من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية”، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصحّحه الترمذي، وقال الضياء المقْدسي في (المختارة): إسناد حسن.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خير الصداق أيسره”، أخرجه الحاكم والبيقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن الدبيع في (تمييز الطيب من الخبيث)، سنده جيد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من يُمنِ المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها”، أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني، وقال العراقي في (المغنى عن حمل الأسفار) ، والسخاوي في (المقاصد الحسنة)، والعلجوني في (كشف الخفاء ): إسناد جيد.

فلا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج، وهو أعظم أسباب تأخر الزواج، وإثقال الأزواج بالديوان، مما قد يكون له الأثر السيئ على الحياة الزوجية،

المغالاة في المهر وجه من وجوه الإسراف 

وأما الإسراف؛ فقد جاءت نصوص الشريعة بتحريمه في الحفلات وفي غيرها. ومن ذلك قوله تعالى: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”،سورة الأعراف. والإسراف يعتبر من إضاعة المال، التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكرّه لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال”. واذا كان فيما حرم الله فهو أعظم إثماً، قال الله تعالى: “إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً” سورة الإسراء.

إن العلم الشرعي أشرف الغد علوم، لأنه يتعلق بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله إليه، وهو ينقسم إلى قسمين:

  • قسم فرض عين على كل مسلم ومسلمة الذكر والأنثى، وهو أن يتعلم ما يستقم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته فهذا لا يعذر أحد بجهله لا من الذكور ولامن الإناث.
  • القسم الثاني: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين ،بقي في حقهم سنة وهو تعلم ما زاد عن الفرض العيني من أحكام المعاملات، وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث، وأحكام الجنايات، وأحكام الأنكحة والطلاق، وأحكام القصاص والحدود والقضاء، فهذا فرض كفاية لا بد من وجوده في الأمة، ولكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والرجل والمرأة فيه سواء إلا كتاب القضاء فهذا خاص بالرجال لأن المرأة لا تتولى القضاء في الإسلام، وإنما من خصائص الرجال، إلا أن تقرأه المرأة من باب الاطلاع فلا بأس..

فيديو مقال الصداق في الإسلام

أضف تعليقك هنا

فهد بن عبدالله الزمام الموسى

فهد بن عبدالله الزمام الموسى

الموسى للعقارات