دلائل مشروعية الإجماع والقياس

يعد الإجماع والقياس مصدرين أساسيين من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة، ويحتج بهما في الأمور التي لم يتطرأ لها القرآن والسنة، مثل المستجدات في الحياة اليومية، وكذلك في استنباط بعض الأحكام التي لم يتعرض لها القرآن بصورة مباشرة.

وفي هذه السطور سنفصل القول في كل مصطلح من المصطلحين السابقين.

أولا: الإجماع

المعنى اللغوي: هو الاتفاق والتواطؤ، فيقولون “أجمع فلان وفلان على أمر ما” أي: اتفقا عليه.
المعنى الاصطلاحي: تعريفه عند الأصوليين والفقهاء فهو: “اتفاق مجتهدي أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته في حادثة، على أمر من الأمور في عصر من الأعصار” وذلك كما ورد في البحر المحيط لبدر الدين الزركشي.

دليل مشروعية الإجماع:

للإجماع أدلة واضحة وصريحة من القرآن والسنة تبرهن على مشروعيته ومنها:

قوله -تعالى : “وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ”

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : “سألت الله ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها”

وقوله -عليه الصلاة والسلام- : “الجماعة رحمة والفرقة عذاب”

شروط الإجماع:

ولا يصح الأخذ بالحكم المجمع عليه إلا بشروط وهي:

1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة.

2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا.

3ـ أن يقع الاتفاق من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع.

4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين.

بعض المسائل المجمع عليها:

يصعب الإلمام بجميع المسائل المجمع عليها، ففي كل عصر تأتي مستجدات تتطلب الاجتهاد والإجماع، ومن هذه المسائل سقوط الصلاة عن الحائض وجواز المسح على الخفين وإبطال الصلاة حال القهقهة فيها.

ثانيا: القياس

التعريف اللغوي: هو المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية مثل: قست الماء بالكأس، أم معنوية مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الصفات الكريمة.
المعنى الاصطلاحي: “حمل مجهول على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم أو صفة”

دليل مشروعية القياس:

ففي قوله -تعالى- : “فاعتبروا يا أولي الأبصار” من العبور بمعنى المجاوزة وهو معنى القياس نفسه

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

أركان القياس

للقياس أركان أربعة لا يمكن أن ينعقد القياس إلا بها

الأصل: هو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع أي: (المقيس عليه)
.الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع أي: (الشيء المُقاس)
العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل.

بعض المسائل التي استخدم فيها القياس:

-قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجمع الإيذاء.
-قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجمع الإتلاف.
-قياس المسكرات على الخمر في تحريم الشرب ووجوب الحد.

وخلاصة ما سبق أن الإجماع والقياس مصدران صحيحان لاستنباط الأحكام الشرعية وعلى الإنسان المسلم الأخذ بهما، ومن أنكرهما لا يقل إثما عن منكر الكتاب والسنة.

فيديو مقال دلائل مشروعية الإجماع والقياس

أضف تعليقك هنا