ضرب المرأة في الإسلام حقيقة أم أوهام؟

الحمد لله الذي انفرد بالعز والكبرياء واتصف بالقدم والبقاء الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي أوجد وأفنى، القيوم الذي أغنى وأقنى، السميع البصير الذي هو مطلع على ما أخفينا وما أعلنا، الذي ألهمنا وجوده وأطعمنا إحسانه وجوده، من دعانا إلى المقام الأعلى والحفظ الأوفى والشرف الأهنى، وأصلي وأسلم على الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم ما هبت الرياح أبعد أو أدنى.

تفسيرات حول ضرب المرأة في الإسلام

أما بعد، فهاته رسالة موسومة بعنوان «ضرب المرأة في الإسلام حقيقة أم أوهام» نسعى فيها إلى إماطة اللثام عن معاملة الإسلام للمرأة وتبرئته من كل منسوب له من اجتهاد أو اتهام. ونتناول فيها موضوعاً جدلياً سيقت فيه الكثير من الآراء منصفة وغير منصفة، متعاقبة ومبدعة. استهدفت آية الضرب في قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ وهي آراء كلها حاولت أن تبرئ الإسلام من فعل الضرب الذي يأمر به كما هو ظاهر في الآية أو حاولت أن تلطف الفعل المشار إليه عند الاعتراف بوجوده.

وعلى الطرف الآخر هناك من تمسك بظاهر الآية فسخر من جميع التفاسير والتأويلات وغايته من ذلك كله إثبات أن الإسلام ظلم المرأة ودعا إلى تعنيفها في محاولة لتجريد الإسلام من حضارته وإلصاق صفة الهمجية به.

والحال أن أي طريق غير علمي لتفسير الآية يكون طريقاً مضللاً مهما كانت نية صاحبه، حتى ولو تعلق الأمر بالاجتهاد. فبنظرة وجيزة إلى ما راكمه علماء التفسير وغيرهم في هذا الموضوع يتضح جلياً أن الآية لم تتخلص من الشبهات التي تحوم حولها، وليس العيب في الآية الكريمة وإنما في الأقلام التي تناولتها فاعتمدت رأيا واحدا واجترته في أزمنة متعاقبة كثيرة. أو في تلك الأقلام التي حملت نص الآية ما لا طاقة له به فابتعدت عن دقائق الكلمات وسياق الآية. ومهما كانت زاوية النظر فإن هناك الكثير من الأسئلة والتناقضات التي تبرز عند دراسة ما أنتج في هذا السياق.

ونحن في هاته الرسالة سنتناول الآية من منظور علمي بحث، ينطلق من سياق الآية داخل السورة ويلتزم بمعاني الكلمات فيها، يخلو من أي إقحامات، ويسلم من كل تناقض ممكن مع الأحاديث والآيات.

1- معاني الآية في كتب التفسير

قد وقع اختيارنا لمعرفة وجهات نظر المفسرين في الآية الكريمة ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ على بعض كتب التفسير التي ستعطينا لمحة عن كيفية تناول المفسرين للآية وستضعنا في السياق العام الذي اعتمده أصحاب التفاسير في آرائهم.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾:

أي: والنساء التي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمرها المعرضة عنه المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال (…) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح). ولهذا قال الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾. وقوله: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجران: ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. (…) وقوله: ﴿واضربوهن﴾ أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح[1]

وجاء في تفسير الجلالين: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾: عصيانهن لكم، بأن ظهرت أماراته ﴿فعظوهن﴾: فخوفوهن الله ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز ﴿واضربوهن﴾ ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران[2]

وقال فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب:

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات، فقال: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ واعلم ان الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في المستقبل. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: (واللاتي تخافون نشوزهن) النشوز قد يكون قولا وقد يكون فعلا فالقول مثل ان كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم تغيرت. والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها، أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها. ثم إنها تغيرت عن كل ذلك، فهذه أمارات دالة على نشوزها وعصيانها فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز. وأما النشوز فهو معصية الزوج والترفع عنه بالخلاف ومنه يقال للأرض المرتفعة نشز. ثم قال تعالى: ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾: قال الشافعي: أما الوعظ فإنه يقول لها اتق الله فإن لي عليك حقا وارجعي عما أنت عليه فإن أصرت فعند ذلك يهجرها في المضجع وفي ضمنه امتناعه من كلامها، ثم عند هذه الهجرة إن بقيت على النشوز ضربها. قال الشافعي: والضرب مباح وتركه أفضل. وأقول: الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب. فمهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به[3].

وعند المتأخرين جاء في تفسير التحرير والتنوير عند الطاهر بن عاشور ما يلي:

هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوز أي الكراهية للزوج، قد يكون ذلك لسوء خلق المرأة، وقد يكون لأن لها رغبة في التزوج بآخر، والنشوز في اللغة الترفع والنهوض ومنه نشز الأرض وهو المرتفع منها. قال جمهور الفقهاء: النشوز عصيان المرأة زوجها، وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا العصيان، واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز. وعندي أن تلك الأخبار والآثار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس أو بعض القبائل فإن الناس متفاوتون في ذلك. وقوله: ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾: قال سعيد بن جبير: يعظها، فإن قبلت، وإلا هجرها. فإن هي قبلت، وإلا ضربها.[4]

وبالتأمل في ما أورده المفسرون المستشهد بآرائهم أنهم جميعا جعلوا الاسم الموصول «اللاتي» الوارد في الآية محصورا على الزوجات. كما فسر النشوز بالتكبر والإعراض والعصيان والبغض ورفض المعاشرة. كما جعل الموعظة والهجران والضرب سبيلا للتعامل مع الزوجة الناشز بشكل تراتبي يبدأ بالموعظة ثم الهجران فالضرب. وهم بذلك يجيزون ضرب المرأة ويجعلونه مأمورا به في الآية الكريمة. رغم ما تخلل ذلك من تحفظ عند الفخر الرازي الذي استشهد بأقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه، الذي يعتبر ترك الضرب أفضل، والطاهر بن عاشور الذي جعل الضرب مخصوصا به طبقات من الناس أو قبائل دون غيرها ممن يرون أن ضرب المرأة من العرف. ولكن في المجمل كلهم يجعلون الآية دليلا على جواز ضرب المرأة. وقد سلك هذا المسلك فيما اطلعت عليه غير واحد من المفسرين. وهو اجتهاد منهم رحمة الله عليهم أجمعين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. جزاهم الله عن ما قدموه للأمة الإسلامية خيرا.

2- المصادر المعتمدة في تفسير الآية عند المفسرين

من خلال الاطلاع على ما كتب تفسيرا للآية في كتب التفسير يلاحظ أن المفسرين اعتمدوا في تفسيرهم على مصدرين أساسيين هما اللغة والسنة النبوية. فأما اللغة فقد أجمعوا على أن النشوز المقصود به الترفع والعصيان من نشز الأرض أي المرتفع منها. ونظرا لأنهم اختصوا بالآية الأزواج من النساء فقد كانوا مجبرين على تأويل النشوز برفض المعاشرة والمضاجعة. وأما السنة النبوية فقد اعتمدوا جملة من الأخبار التي جعلتهم ينحون هذا المنحى في التفسير والتأويل. وسنذكر مجموعة من الأحاديث التي استشهدوا بها في ثنايا تفسيرهم للآية مما يدل على اعتمادهم عليها وجعلها مصدرا للتفسير.

ومن ذلك الحديث الذي اعتبر سبباً لنزول الآية وأورده ابن كثير في تفسيره ونصه: حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك له فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء …..فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره.[5]

وفي رواية أخرى، قال الطبري رحمه الله في “تفسيره” (8/ 291): حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، حدثنا الحسن: أنّ رجلا لطمَ امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يُقِصّها منه ، فأنزل الله: ( الرجالُ قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وقال: أردتُ أمرًا وأراد الله غيرَه.

ومن الأحاديث التي استند إليها المفسرون في تفسير الآية الحديث الذي رواه مسلم ونصه: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : (اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[6]

ومن الأحاديث التي أوردها المفسرون وكانت سندا في تجويزهم ضرب المرأة الحديث الذي رواه أبو داوود ونصه: عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ – يعني نشزن وتجرأن – فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ[7] (قال الألباني: حديث صحيح[8] )

فهاته جملة من الآثار التي وجهت بوصلة المفسرين إلى أن المراد بالاسم الموصول «اللاتي» في الآية هو الأزواج من النساء، وأن الضرب المقصود إنما هو ضرب لين غير مبرح كما في حديث مسلم.

3- ضرب المرأة في الإسلام حقيقة أم أوهام؟

سنتوقف في هذا المحور عند مجمل الأحاديث التي استند إليها المفسرون في تفسيرهم لآية الضرب وإعلانهم إباحته بناء على ذلك. وكذا الأحاديث التي تقدم صورة عكسية وتعارضها في ظاهرها بالنهي عن الضرب. وسنناقش هاته الأحاديث من وجهة نظر نقدية حديثية مع محاولة الجمع بينها إن كانت صحيحة. لنختم بتقديم تفسير مفصل للآية يتخذ من اللغة والسياق القرآني وكذا مضامين الأحاديث الصحيحة سبيلا لتبرئة الإسلام من تهمة الاعتداء على المرأة حتى لو كان الاعتداء غير مبرح.

3-1 دراسة الأحاديث الواردة في الباب

بالعودة إلى الأحاديث التي أوردناها باعتبارها كانت سندا للمفسرين في تّأويلهم للآية نؤكد على أن أحاديث سبب نزول الآية محكوم عليها بالضعف عند المحدثين. فأما حديث علي رضي الله عنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له) ففي إسناده محمد بن محمد بن الأشعث، الذي قال عنه ابن عدي: أحاديثه عامتها مناكير كما أورد ذلك المحقق في حاشية تفسير ابن كثير للآية. وأما رواية الطبري (أن رجلا لطم امرأته) فمرسلة على اعتبار أن الطبري أقر في مؤخر الرواية بأنه حديث مرسل، والمرسل من شعب الضعيف.

وأما حديث مسلم (اتقوا الله في النساء … واضربوهن ضربا غير مبرح) فهو حديث صحيح لكنه يتعارض في ظاهره مع غيره من الأحاديث. ومن ذلك ما رواه أبو داوود، ونصه: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود: روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت[9] (قال الألباني: حديث حسن صحيح[10] ).

وروى أبو داوود أيضا قال: أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن[11] (قال الألباني حديث صحيح [12]).

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ … ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ: إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ؟[13]

ومن الأحاديث التي تنهى عن الضرب ما رواه الإمام مسلم وغيره. ونصه: حدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل[14].

وأما حديث عمر الذي ورد فيه أن الرسول صلة الله عليه وسلم رخص في ضرب النساء الناشزات فيحتمل أنه نهي عن الضرب أكثر من الإذن به بدليل أن الحديث تضمن نهيا قبل الترخيص ونهيا ضمنيا بعد الترخيص. فأما النهي الأول فهو (لا تضربوا إماء الله) وأما الثاني فقوله: (ليس أولئك بخياركم). وكأن هاته العبارة هي نهاية الترخيص. فهل نحسب أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم أن يتقبلوا أن يكونوا من غير الأخيار ويتجاوزون هاته العبارة فيضربون نساءهم بعد سماعها !؟.

إن المتأمل للأحاديث المذكورة جميعها يخلص إلى أن جميع الأحاديث المذكورة الصحيحة تحمل بين ثناياها نهيا واضحا عن ضرب المرأة باستثناء حديث مسلم (اضربوهن ضربا غير مبرح) وهو حديث يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تنهى عن الضرب من وجهين:

الوجه الأول: أن ضرب النساء كان دأب الناس قبل وصول رسالة الإسلام، ولما جاء الإسلام كان التعامل مع هاته الظاهرة يقتضي التدريج كما في تحريم الخمر. وأن حديث مسلم كان من الأحاديث التي مهدت للنهي عن الضرب والدليل أنه ينص على وصف الضرب بغير المبرح مما يفيد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرب إنما هو نهي عنه في عمقه. وهي رسالة استمرت بحديث البخاري (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد). إلى أن وصلت غاية التحريم بحديث (أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن).

الوجه الثاني: أن الضرب المحدد الوصف في الحديث مشروط بإدخال شخص مكروه إلى المنزل سواء أكان رجلا أم امرأة (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ) فكان الأمر بالضرب غير المبرح مثل قانون أُسَرِي يحكم سلوك المرأة في غياب زوجها. فإن احترمت القانون فقد سلمت من العقاب. فالأمر كما لو سرقت أو زنت، فكونها امرأة لا يعفيها من العقاب المقرر في الشريعة. مع اختلاف في من يُنزل بها العقاب. وإعطاء الزوج الحق في إنزال العقاب بزوجته ليس جديدا فقد أمر القرآن بإمساك من أتين بفاحشة مبينة في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قبل نسخ الآية. ومن ثم فكلما كانت الجريمة أفظع كلما كانت العقوبة أعظم. ولأن إدخال شخص مكروه إلى البيت ليس بوزن السرقة والزنى فقد كانت العقوبة ضربا غير مبرح يوقعه الزوج باعتباره وليا لها.

وخلاصة ما تقدم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده هو المرآة التي يظهر فيها احترام الإسلام للمرأة ولإنسانيتها. ولعل حديث عائشة رضي الله عنها: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة) في صحيح مسلم، هو الدليل على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الضرب مأمورا به في القرآن الكريم لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قرآنا يمشي على الأرض. وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون.

وأما حديث عمر الذي ورد في سنن أبي داوود ونصه: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن داود ابن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته[15] فقد قال عنه الألباني حديث ضعيف[16] . وذلك لوجود عبد الرحمان المسلي في سنده وهو من الضعفاء.

3-2 تفسير آية الضرب في القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) ﴾

إن المتأمل لما أورده المفسرون رحمة الله عليهم أجمعين يلاحظ مجموعة من الإسقاطات لا سند لها. ومن ذلك تعريفهم للنشوز برفض المعاشرة الجنسية عند دعوتها لذلك من طرف زوجها. ولعمري فمن أين لهم بهذا ؟ متى كان يعني النشوز في اللغة عدم الطاعة في الفراش؟ إن مثل هذا الإسقاط يقود حتما إلى التمسك بمعنى أوحد وترك ما عداه من المعاني الممكنة.

ومن الإسقاطات كذلك اعتبارهم اسم الموصول الوارد في الآية «اللاتي» دالا على الزوجات فما سر هذا التخصيص؟ فإن كان المراد به الزوجات فلماذا لم يقل الله عز وجل «وأزواجكم التي تخافون نشوزهن»؟ ولنا في آيات أخرى دليل على هذا. فقد ذكر القرآن أنواعا من النساء عبر تخصيصهن وتحديدهن بالاسم والصفة فقال: ﴿وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم﴾ فلماذا خصص الله عز وجل في هذا الموضع النساء وحددهن بالصفة، وأطلق في هاته الآية فقال: ﴿واللاتي﴾ ولم يخصص؟ كيف يعقل أن ننقل الآية من العموم إلى تخصيصها بالأزواج مع أن القرآن لم يفعل؟

إن السر في ذلك يعود إلى اعتماد المفسرين على رواية ضعيفة في سبب نزول الآية التي تحيل على نزاع بين زوجين وجعلها سندا لتأويل الآية فنتج عن ذلك إباحة لضرب المرأة ومعارضة القرآن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تنهى عن الضرب.

وفيما يلي سنحاول أن نجيب عن هاته الأسئلة التي طرحناها من أجل تقديم رؤية شمولية للإسلام في قضية ضرب المرأة حتى نجنب القرآن الكريم والسنة النبوية ما نسب إليهما من اتهام أو تعارض ونزيل ما علق في كتب المفسرين من شوائب وتحفظات وروايات ليس لها سند عقلي أو نقلي.

إذا لا حظنا سياق الآية ندرك أن القرآن الكريم يتحدث عن النساء في مقابل الرجال دون تحديد. وهو بذلك يقصد جميع النساء دون استثناء سواء كانت المرأة أما أو أختا أو بنتا أو زوجة (للرجال نصيب وللنساء نصيب / ولكل جعلنا «رجالا ونساء» / الرجال قوامون على النساء / فالصالحات قانتات حافظات للغيب)

إن ذكر النساء كان في سياق العموم فهل يمكننا القول إن المقصود بالنساء في جميع هاته التعابير الزوجات؟

إن الجواب البديهي – وسيتفق معي فيه كل المفسرين- سيكون بـ«لا» فالآية عامة في جميع النساء دون تحديد.

وقوله: ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ لا يخرج عن إطار العموم. فبعد أن أثنى الله عز وجل عن الصالحات القانتات الحافظات للغيب وهي أوصاف تحتمل أن يكون الموصوف أما أو أختا أو بنتا أو زوجة ذكر أن من النساء من يصبن بالاستعلاء والتكبر وهو المقصود بالنشوز لغة. كما في تاج العروس: «النَّشْزُ المكانُ. وفي المُحكَم: المَتْنُ المُرتَفعُ من الأرض، كالنِّشَاز، وقيل، النَّشْزُ والنَّشَز: ما ارتفعَ عن الوادي إلى الأرض، والنَّشْز: الارتفاعُ في مكانٍ [17]». فمحاولة تمرد المرأة واستعلاؤها على ذويها يجعلها في موضع المرأة الناشز. وقد تكون أما أو بنتا أو أختا أو زوجة.

لهذا فقد جاءت الآية بالدواء لعلاج حالة التمرد والاستعلاء عند المرأة مهما كانت صفاتها فقال تعالي: ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ أي والنساء التي تتخوفون من استعلائهن عليكم وتكبرهن وتمردهن خلافا لطبيعتهن فعظوهن إن كن أمهاتكم واهجروهن في المضاجع إن كن أزواجكن واضربوهن إن كن بناتكن. وقد خصص القرآن الأم بالموعظة إذ لا سبيل إلى تلافي ترفعها غير ذلك، وخصص الزوجة بالهجر في المضاجع لكون ذلك أشد وقعا وأبلغ رسالة، وخصص البنت بالضرب، وضرب الأولاد جائز في الإسلام إن كان القصد التربية.

وما يزكي هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح في حديثه كيف يتوقى الرجل نشوز زوجته. فقد روى أبو داوود في سننه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع.[18] قال حماد: يعني النكاح .وقال الألباني حديث حسن [19]. فقد اقتبس الرسول من الآية ليجعل من الهجران في المضاجع حلا لاستعلاء الأزواج.

وبناء على هذا فإن الآية الكريمة ليس فيها أي أمر بضرب الأزواج وإنما الضرب موجه للبنات قصد تربيتهن. لان اعتقاد الأمر بضرب النساء (الأزواج) في الآية يجعلنا أمام مطب التعارض بين الآية والأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الضرب، كما يجعلنا أمام مطب التعارض بين الآية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ورد عنه انه ضرب امرأة. بالإضافة إلى مطب التعارض بين الآية وفعل الخلفاء الراشدين. فيكون علينا حينها رد مجموعة من الأحاديث الصحيحة. وفي ذلك تشكيك وضرر كبير بصحيح السنة النبوية.

إن خطأ المفسرين وارد، وخاصة إذا كان الفهم والتأويل المقدم متوارث وغير محدَّث. فقد كشفنا فيما أوردنا وفيما اطلعنا عليه أن هناك فهما متوارثا ومتشابها للآية لأغلب المفسرين. وهو راجع بالأساس إلى الاتكال عن مضامين أسباب النزول التي لم ترق عند المحدثين إلى درجة الأحاديث الصحيحة التي يبنى عليها الفهم والبيان. وليس في ذلك عيب، وإنما هو اجتهاد منهم جزاهم الله عنا خيرا. فقد قال الإمام مالك مقولته الشهيرة: كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ. يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.

على سبيل الختم

إن الاجتهاد في الإسلام أعطى لكل ملم بعلوم القرآن حق التفسير والتأويل، وقد حصن الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الاجتهاد حين أثاب عن الخطأ فيه بالأجر الواحد مقابل الأجرين عند الإصابة، لذلك فإن المفسرين من حيث المبدأ هم بشر مثلنا وكل بني آدم خطاء. وأن أسرار القرآن غير متناهية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أجل ذلك نجد أنه من المفيد تقديم مجموعة من التوصيات ومنها:

• ضرورة احترام تراث الأمة وتقبله على أنه اجتهاد مأجور عليه، ويحتمل الخطأ والصواب.

• وجوب احترام العلماء لا يعني اعتقاد النبوة في العلماء من المفسرين وأهل التأويل، حتى لا نجعل أخطاءهم واجتهاداتهم سبيلا لمحاكمة القرآن والسنة النبوية.

• وجوب التريث في إطلاق الأحكام تجاه القرآن وقضايا الإسلام.

• دراسة القضايا بعد جمع الأدلة ونقدها بالمنهج العلمي الإسلامي

• الاعتماد على كتب المحققين من العلماء عند دراسة أي قضية.

• عدم إطلاق العنان إلى الرأي والتأويل غير المبني على دليل أو قواعد كما هي محددة في التراث الإسلامي.

• التجرد من الإيديولوجيات عند مقاربة أي قضية مقاربة علمية.

الهوامش:

[1] إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ت. سامي بن محمد السلامة، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط.2، 1999، المجلد الثاني، ص. 294/295.

[2] جلال الدين السيوطي وأحمد المحلي، تفسير الجلالين الميسر، القاهرة، دار الحديث، ط.1، ص.84.

[3] فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر، ط.1، 1981، الجزء العاشر، ص.94.

[4] الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، الجزء الخامس، ص.42.

[5] إسماعيل بن كثير، مرجع سابق، ص.293 .

[6] رواه مسلم برقم (1218)

[7] رواه أبو داوود برقم (2146)

[8] انظر محمد ناصر الألباني، صحيح وضعيف سنن أبي داوود، مكتبة المعارف، 1998، مج.5، 146.

[9] رواه أبو داوود في السنن برقم (2143)

[10] الألباني، مرجع مذكور، مج, 5، ص.143.

[11] رواه أبوداوود في السنن برقم (2144)

[12] الألباني، مرجع مذكور، مج,5، ص. 144.

[13] رواه البخاري برقم (4942) ومسلم برقم (2855)

[14] رواه مسلم، برقم (2328)

[15] سنن أبي داوود، برقم (2147)

[16] محمد ناصر الألباني، إرواء الغليل ، المكتب الإسلامي، 1979، ط.1، ج 7، ص. 98.

[17] الزبيدي مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج.15، ت. جماعة من المحققين، منشورات، دار الهداية، دت، ص,353.

[18] سنن أبي داوود، برقم (2145)

[19] الألباني مرجع مذكور، مج,5، ص.145,

لائحة المراجع:

• الألباني ، محمد ناصر، إرواء الغليل ، المكتب الإسلامي، ط..1، 1979.

• الألباني ، محمد ناصر، صحيح وضعيف سنن أبي داوود، مكتبة المعارف، 1998.

• البخاري، أبو عبد الله، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، 2002.

• الرازي، فخر الدين ، مفاتيح الغيب، دار الفكر، ط.1، 1981.

• الزبيدي مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج.15، ت. جماعة من المحققين، منشورات، دار الهداية، دت.

• السيوطي، جلال الدين وأحمد المحلي، تفسير الجلالين الميسر، القاهرة، دار الحديث، ط.1.

• ابن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، ت. أبو قتيبة، دار طيبة،ط,1، 2006.

• أبو داوود، سليمان، سنن أبي داوود، ت. شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العلمية، 2009.

• ابن عاشور، الطاهر ، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر.

• ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ت. سامي بن محمد السلامة، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط.2، 1999.

فيديو مقال ضرب المرأة في الإسلام حقيقة أم أوهام؟

أضف تعليقك هنا