أحكام المفقود في قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ

أحكام وفاة المفقود في القانون العراقي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة المنتجبين ونشكره على توفيقه لكتابة هذا المقال المتواضع.

+

فقد عالج المشرع العراقي هذه المشاكل بتشريعه قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ الذي تضمن احكاما للمفقود ساهمت في ايجاد حلولاً لهذه المشاكل التي يعاني منها البلد.

تعريف المفقود

عرف المفقود في المادة ٨٦ من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ بانه (الغائب الذي انقطعت اخباره ولاتعرف حياته او مماته).

الإعلان عن المفقود

ان الإعلان عن حالة الفقدان بالنسبة للافراد المدنيين يتم عن طريق المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية وبقرار يصدر منها وهذا مانصت عليه المادة ٨٧ من قانون رعاية القاصرين حيث ورد في نص المادة اعلاه (يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة…)

اما الافراد من القوات المسلحة من العسكريين وافراد الشرطة فأن قرار الوزير يقوم مقام المحكمة.

اجراءات اقامة الدعوى

لغرض اقامة هذه الدعوى يجب ان يكون لذوي المفقود حجة حجر وقيمومة للمفقود يتم الحصول عليها من محكمة الأحوال الشخصية بطلب من ذوي المفقود (الاب او الام او الزوجة او الاخوان والاقارب) يرفق بالطلب نسخة من الأوراق التحقيقية التي تتضمن الاخبار عن فقدان الشخص من محكمة التحقيق والنشر في صحيفتين محلييتين.

المدة القانونية لاقامة الدعوى

ان اقامة هذه الدعوى يجب ان تكون ضمن مدد قانونية محدد في المادة ٩٣ من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ وان هذه المدد تكون اما اربع سنوات من تاريخ صدور حجة الحجر والقيمومة للمفقود او سنتين من تاريخ الحجة ومرت ظروف يفترض معها هلاك المفقود او اذا وجد دليل قاطع على وفاته.

الخصم في هذه الدعوى

ان هذه الدعوى تقام على مدير عام دائرة رعاية القاصرين اضافة لوظيفته كون هذه الدائرة هي الممثل القانوني عن القاصرين وبضمنها المفقود.

اصدار قرار من المحكمة بوفاة المفقود

اذا اصدرت المحكمة المختصة قرارا يقضي بوفاة المفقود فيجب ان يتضمن القرار الزام الزوجة بالعدة الشرعية وهي اربعة اشهر وعشرة ايام كونها تمثل الحل والحرمة.

يعتبر يوم صدور القرار بوفاة المفقود هو تاريخا للوفاة استنادا لنص المادة ٩٥ من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ.

وان قرار المحكمة يجب ان يرسل تلقائيا للتمييز لتدقيقه استناداً لاحكام المادة (٣٠٩) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ النافذ.

فيديو مقال احكام المفقود في قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ

أضف تعليقك هنا