إعادة تأمين تجاوز الخسائر

إعادة تأمين تجاوز الخسائر

أو إعادة تأمين الخسائر أو إعادة التأمين اللانسبي

  Excess of Loss Reinsurance / Excess Reinsurance /

/ XL-Reinsurance  / Loss reinsurance

or Non-Proportional Reinsurance

إعادة تأمين تجاوز الخسائر هو نوع من إعادة التأمين بموجبه يقوم معيد التأمين بتعويض الشركة المُسندة عن هذا الجزء من الخسارة  الذي يزيد عن مبلغ معين يطلق عليه التحمل  ،، مع خضوع مسئولية المعيد لحد أقصى من الدولارات أو الجنيهات متفق عليه ،، ورغما من وجود أنواع عديد من إعادة تأمين تجاوز الخسائر إلا أن كل أنواع إعادة تأمين تجاوز الخسائر تخضع لهذا التعريف العام ،، ولكن الاختلاف يكون في أساس حدود الاتفاقية (التحمل ومسئولية المعيد) ،، ففي اتفاقية تجاوز الخسائر للخطر الواحد فإن حدود الاتفاقية تكون على أساس الخطر الواحد ،، وفي اتفاقية تجاوز الخسائر للحادث الواحد فإن حدود الاتفاقية تكون على أساس الحادث الواحد ،، وفي اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية فإن حدود الاتفاقية تكون على أساس إجمالي سنوي ،، كما سيتضح لنا عند دراسة كل نوع

* إعادة التأمين اللانسبي – أو إعادة تأمين تجاوز الخسائر – هو نوع من إعادة التأمين بموجبه تكون استردادات الشركة المُسندة من المعيد متاحة وممكنة عندما تزيد الخسارة الأصلية ( الخسارة التي تحملتها شركة التأمين ) عن حد معين يُسمى حد الاحتفاظ للشركة المُسندة Retention  أو يُسمى التحمل  deductible،، لذا فإن المعيد يكون مسئولاً عن هذا الجزء من مبلغ الخسارة الذي يزيد عن احتفاظ الشركة المُسندة وبحد أقصى متفق عليه ومحدد في عقد إعادة تأمين تجاوز الخسائر ، ومن هنا جاءت التسمية إعادة تأمين تجاوز الخسائر أو إعادة تأمين الخسائر لأن الاحتفاظ ومسئولية المعيد يتم تحديدهما علي أساس الخسارة

* في إعادة التأمين النسبي نجد أن إعادة التأمين يكون على أساس مبلغ التأمين ،، يعني توزيع قسط التأمين والخسارة على وثيقة التأمين بين الشركة المسندة ومعيد التأمين يكون على أساس حصة كل طرف من مبلغ التأمين منسوبة إلي مبلغ التأمين الكلي ،، فإذا أسندت الشركة المُسندة  40% من مبلغ التأمين إلى معيد التأمين واحتفظت لنفسها بنسبة 60%  من مبلغ التأمين ،،  فبنفس النسب يتم توزيع قسط التأمين والخسارة على وثيقة التأمين بين  الشركة المسندة ومعيد التأمين

* في إعادة التأمين اللانسبي نجد أن إعادة التأمين يكون على أساس مبلغ الخسارة ،، لأن أساس توزيع الخسارة هو مبلغ ثابت تتحمله الشركة المُسندة أولاً ويطلق عليه التحمل أو الاحتفاظ ،، ثم يتحمل المعيد ما يزيد عن التحمل أو الاحتفاظ وبحد أقصى متفق عليه في عقد تجاوز الخسائر ،، علي سبيل المثال تشتري شركة التأمين عقد إعادة تأمين تجاوز الخسائر ليحميها إذا زادت الخسارة عن الاحتفاظ أو التحمل وهو 50000 دولار فيدفع المعيد ما يزيد عن 50000 دولار وبحد أقصى متفق عليه 100000 دولار هو الحد الأقصى لمسئولية المعيد عن كل خسارة مفردة  ،، وفي مقابل تلك الحماية فإن الشركة المُسندة تدفع إلي معيد تجاوز الخسائر قسط أو مبلغ من المال يتم تحديده طبقاً لطرق تسعير اتفاقيات تجاوز الخسائر

* معيد تجاوز الخسائر لا يكون مسئولاً عن أي خسارة طالما كانت الخسارة الأصلية أقل من التحمل أو الاحتفاظ ،، فإذا زادت الخسارة الأصلية عن التحمل أو الاحتفاظ فإن المعيد يدفع ما زاد علي هذا التحمل وبحد أقصى متفق عليه يسمى حد المسئولية (للمعيد)    Limit of Liability  أو مسئولية المعيد  Reinsurer’s Liability أو الغطاء أو الحد الأقصى للغطاء Cover / Cover limit

*  إعادة تأمين تجاوز الخسائر لا يعتمد علي نسبة كل طرف في مبلغ التأمين لتوزيع قسط التأمين والخسارة على وثيقة التأمين ومن هنا جاءت التسمية إعادة التأمين اللانسبي

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من اتفاقيات إعادة تأمين تجاوز الخسائر كما يلي:

1 –  اتفاقية تجاوز الخسائر للخطر الواحد (الاتفاقية الشغالة )

2 – اتفاقية تجاوز الخسائر للحادث الواحد

3 – اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية

أولاً : اتفاقية تجاوز الخسائر للخطر الواحد

أو اتفاقية تجاوز الخسائر العاملة (الاتفاقية الشغالة )

Per Risk XL-Treaty  ( also known as,   Risk Excess Treaty, Risk Excess, Excess Per Risk  Reinsurance / Working XL-treaty

اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة هي اتفاقية تجاوز خسائر يكون كل من الاحتفاظ وحد المسئولية للمعيد على أساس الخطر الواحد (سفينة واحدة ، سيارة واحدة ، مبنى واحد الخ) فتتحدد مسئولية المعيد على أساس الخطر الواحد لأي خسارة فردية (واحدة ) ،، علي سبيل المثال ما يلي :

ـ الخسارة لسفينة واحدة ( في اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة لأجسام السفن )

ـ الخسارة لرصيف واحد ( في اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة لحفر آبار النفط البحرية )

ـ الخسارة لإرسالية بضائع (في اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة للبضائع)

ـ الخسارة لمنزل واحد  (في اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة للممتلكات)

ـ تغطي الاتفاقية الشغالة عدد من الخسائر الفردية التي تقع علي مدار سنة الاتفاقية ومن هنا جاءت التسمية اتفاقية تجاوز الخسائر العاملة أو الشغالة

س : لماذا يطلق مصطلح الاتفاقية الشغالة أو العاملة علي اتفاقية تجاوز الخسائر للخطر الواحد ؟

ج : لأنه من المتوقع أن يتم تشغيلها لتشترك في عدد من خسائر الشركة المُسندة خلال سنة الاتفاقية ،، ولأن الغطاء يكون لحماية التعرض اليومي أو العادي للخسارة ،، لذا يكون التحمل منخفضاً حتى يتم كسره وتجاوزه بأي خسارة مفردة لخطر مفرد فيتأثر الغطاء وهو مسئولية المعيد ،، على عكس الحال في اتفاقية الكوارث التي ربما لا تشتغل خلال سنة الاتفاقية إلا إذا حدثت كارثة كالزلزال

حدود اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة

ـ  تدفع الشركة المُسندة أي خسارة واحدة لخطر واحد أصلي ( علي سبيل المثال سفينة واحدة ) حتى مبلغ متفق عليه يسمى التحمل Deductible   أما المعيد فيدفع ما يزيد عن التحمل حتى حد أقصى متفق عليه

مثـــال :

جاء ضمن شروط اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة ما يلي :

الاحتفاظ ( التحمل )   = 50000 دولار

مسئولية معيد تجاوز الخسائر = 100000 دولار

يمكن التعبير عن الشرط السابق كما يلي :

حدود المسئولية  :  100000 دولار  لما يزيد عن  50000 دولار للخطر الواحد

أو الحـــدود   :      100000 دولار لما يزيد عن 50000 دولار للخطر الواحد

ويمكن التعبير عن الشرط السابق باللغة الإنجليزية كما يلي :

Limits :    $100000   in excess of    $50000 per risk

Limits :    $100000   XS    $50000 per risk

يستخدم الحرفين XS كاختصار لمصطلح ” لما يزيد عن ”   in excess of

الشرط السابق يوضح حدود الاتفاقية علي أساس الخسارة الواحدة للخطر الواحد ويمكن شرحه كما يلي:

* الاحتفاظ   Retention / Retention limit

الاحتفاظ   يطلق عليه التحمل deductible   أو الشريحة الأولية من الخسارة Priority / first loss retention واستمراراً لمثالنا السابق إذا كانت الخسارة الأصلية (خسارة المؤمن له) تساوي أو أقل من 50000 دولار فإن هذه الخسارة تقع داخل الاحتفاظ ،، يعني تحتفظ بها الشركة المسندة لنفسها

* مسئولية المعيد  Reinsurer’s liability

 مسئولية المعيد   يطلق عليها  أيضاً الحد الأقصى للمسئولية  limit of liability أو الغطاء أو الحد الأقصى للغطاء      cover / cover limit

فإذا كانت الخسارة الأصلية (خسارة المؤمن) أكثر من 50000 دولار تبدأ مسئولية المعيد من بعد نقطة السريان وهي 50000 دولار   حتى تصل الخسارة الأصلية إلى مبلغ  150000 دولار فتنتهي مسئولية المعيد ،، يعني أقصى مسئولية للمعيد عن الخسارة الواحدة هي مبلغ مائة ألف جنيه

* نقطة السريان أو التجاوز attachment points / Excess point

هي النقطة التي يبدأ عندها غطاء إعادة تأمين تجاوز الخسائر في السريان ،،  فيكون المعيد مسئولاً عن أي خسارة تتجاوز هذه النقطة ،، و نقطة السريان في مثالنا السابق هي 50000دولار

مثال

حدود اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة كما يلي :

حدود المسئولية  :   100000 دولار  لما يزيد عن  50000 دولار للخطر الواحد

وقعت الخسائر الأصلية ((الخسائر على وثائق التأمين)) التالية أثناء سنة الاتفاقية

الخسارة رقم 1 للسيارة رقم 1 =   45000 دولار

الخسارة رقم 2  للسيارة رقم 2  =    60000 دولار

الخسارة رقم  3  للسيارة رقم 3  =140000 دولار

الخسارة رقم 4  للسيارة رقم 4  =   190000 دولار

والمطلوب توزيع الخسائر الأصلية بين الشركة المُسندة والمعيد

الحـــل

الخسارة رقم 1

الشركة المُسندة تدفع الخسارة كلها لأن مبلغ الخسارة ( 45000 دولار) أقل من التحمل وهو 50000 دولار

الخسارة رقم 2

الشركة المُسندة تدفع 50000 دولار ( التحمل )

المعيد يدفع 10000 دولار ( مسئوليته فوق التحمل  )

الخسارة رقم 3

الشركة المُسندة تتحمل 50000 دولار

المعيد يتحمل 90000 دولار

الخسارة رقم 4

الشركة المُسندة تدفع 50000 دولار

المعيد يدفع 100000 دولار

الباقي من الخسارة (40000 دولار ) يمثل خسارة غير معاد تأمينها Unreinsured loss ولذلك تتحملها الشركة المُسندة .

فيكون إجمالي ما تتحمله الشركة المُسندة = 50000  + 40000 = 90000 دولار

حـد الحـادث (لاتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة)

Event Limit   / Occurrence Limit

حـد الحـادث لاتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة هو أو الـــحد الأقصى لمسئولية المعيد عن الحادث الواحد

،، وكنتيجة للكوارث الطبيعية مثل الإعصار  والفيضان والزلزال فقد تورط معيدي التأمين في عدد كبير من الخسائر لأخطار (لممتلكات) متعددة وكثيرة ،، لذلك فقد وضعوا ما يسمى بشرط الحد الأقصى للحادث  في اتفاقية تجاوز الخسائر للخطر الواحد (الاتفاقية الشغالة) ،، وبمقتضى هذا الشرط فإن مسئولية المعيد تكون مقيدة ومحدودة بضعف أو ثلاثة أضعاف حد الخطر الواحد ،، وذلك في حالة حدوث كارثة كالفيضان أو الإعصار أو الزلزال الخ  تدمر عدد كبير من الأخطار ( المباني  مثلاً ) .

مثـــال : حدود اتفاقية تجاوز خسائر شغالة كما يلي:

500 دولار لما يزيد عن   100 دولار للخطر الواحد

الحد الأقصى للحادث 1500 دولار أي ما يعادل ثلاثة أخطار .

أي أن مسئولية المعيد تكون محددة بثلاثة خسائر كلية ناتجة عن حادث واحد .

* فإذا حدث زلزال ودمر سبعة مباني بالكامل وكانت قيمة المبنى الواحد =600 دولار فيكون توزيع الخسائر بين المعيد والشركة المُسندة كما يلي

مجموع الخسائر من الحادث الواحد   = 600  ×  7 = 4200 دولار

* الشركة المُسندة (التحمل) = مجموع التحمل لثلاثة مباني= 100 دولار × 3 مباني = 300 دولار

* ما يدفعه المعيد = الحد الأقصى للحادث =  500 دولار ×  3 مباني =  1500 دولار

الشركة المُسندة مرة أخرى =  مجموع أربعة مباني غير مغطاة بالاتفاقية

= 600 ×  4  =  2400 دولار

مجموع ما تدفعه الشركة المُسندة = 300 +2400 = 2700 دولار

س : في المثال السابق وزع الخسائر بين المعيد والشركة المُسندة بفرض أن الاتفاقية لا تحتوي علي شرط الحد الأقصى للحادث ؟

ج : الشركة المُسندة =  100 تحمل  × 7 مباني =  700 دولار

المعـــيد        =  500  × 7 مباني =  3500 دولار

س : رغماً من أن الحد الأقصى للحادث شائع الاستخدام في اتفاقية الممتلكات فهو قليل الاستخدام في اتفاقية المسئولية ،، لماذا ؟

ج : اتفاقية المسئولية تكون عادة غير معرضة لخسائر الكوارث الطبيعية

1/2 غطاء اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة علي أساس صافي الاحتفاظ

XL-Protection on net retention

قد تقوم الشركة المُسندة بعقد اتفاقية حصة نسبية وبالإضافة إلي ذلك تقوم بعقد اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة لتحمي احتفاظها في اتفاقية الحصة ،، أي أنها تشتري حماية إعادة تأمين تجاوز الخسائر لتحمي احتفاظها في اتفاقية الحصة الذي يطلق عليه الاحتفاظ الصافي

مثـــال

* عقدت شركة التأمين اتفاقية حصة جاء ضمن شروطها ما يلي :

الطاقة الاكتتابية للاتفاقية =  1000 دولار ( القبول الإجمالي )

حصة المعيد    =   50 % من كل خطر = 500 دولار حد أقصى

الاحتفاظ الصافي للشركة المُسندة  =     50 % من كل خطر = 500 دولار

* وعقدت الشركة المُسندة اتفاقية تجاوز خسائر شغالة علي صافي احتفاظ اتفاقية الحصة ،، وجاء ضمن شروط اتفاقية تجاوز الخسائر ما يلي :

الحدود = 400 دولار لما يزيد عن 100 دولار  لكل خطر علي أساس الاحتفاظ الصافي

واضح من المثال السابق أن صافي الاحتفاظ بعـد اتفاقية الحصة هو 50 %  =  500 دولار لخطر قيمته ألف دولار ،، وأن صافي احتفاظ الشركة المُسندة بعـد اتفاقية تجاوز الخسائر هو 100 دولار .

تكبدت الشركة المُسندة الخسائر الفردية التالية على وثائق التأمين الأصلية أثناء سنة الاتفاقية :

الخسارة رقم 1 =   1000  دولار

الخسارة رقم 2    = 900  دولار

الخسارة رقم 3    = 600  دولار

الخسارة رقم 4   = 190  دولار

والمطلوب في ضوء الشروط المذكورة أعلاه توزيع الخسارة بين الشركة المُسندة ومعيد الحصة ومعيد الفائض :

الحــــل

* توزيع الخسارة رقم 1 :

معيد الحصة  يدفع 500  دولار حد أقصى ((1000 × 50%))

احتفاظ الشركة المُسندة الصافي بعـد اتفاقية الحصة يساوي 500 دولار يتم توزيعه بينها وبين معيد تجاوز الخسائر ،، الشركة المُسندة تتحمل 100 دولار تحمل ،، ويدفع معيد تجاوز الخسائر 400 دولار ( فوق التحمل  )

* توزيع الخسارة رقم 2 :

معيد الحصة  يدفع 450  دولار  ((900 × 50%))

احتفاظ الشركة المُسندة الصافي بعـد اتفاقية الحصة يساوي 450  دولار يتم توزيعه بينها وبين معيد تجاوز الخسائر ،، الشركة المُسندة تتحمل 100 دولار تحمل ،، ويدفع معيد تجاوز الخسائر 350 دولار (فوق التحمل)

* توزيع الخسارة رقم 3 :

معيد الحصــــة يدفع  300 دولار

احتفاظ الشركة المُسندة الصافي بعـد اتفاقية الحصة يساوي 300  دولار يتم توزيعه بينها وبين معيد تجاوز الخسائر ،، الشركة المُسندة تتحمل 100 دولار تحمل ،، ويدفع معيد تجاوز الخسائر 200 دولار (فوق التحمل)

* توزيع الخسارة رقم 4 :

معيد الحصــــة يدفع  95 دولار

احتفاظ الشركة المُسندة الصافي بعـد اتفاقية الحصة يساوي 95  دولار  ،، تدفعه الشركة المُسندة وحدها أما معيد تجاوز الخسائر فلا يدفع شيئاً في الخسارة رقم 4 لأن صافي الخسارة ( أي الخسارة الأصلية مطروحاً منها نصيب معيد الحصة ) أقل من تحمل تجاوز الخسائر ،،

مثـــال  :

* عقد الشركة المُسندة اتفاقية فائض اختيارية الاحتفاظ سعتها تسعة خطوط ،، والحد الأقصى للاحتفاظ 300 دولار ،، لتعطي طاقة اكتتابية قدرها 3000 دولار ،، وقد تم حماية احتفاظ الفائض باتفاقية تجاوز خسائر حدودها ( 200 دولار لما يزيد عن  100 دولار للخطر الواحد)

* اكتتبت الشركة المُسندة في خطر مبلغ تأمينه = 4000 دولار ،، واشترت له إعادة تأمين اختياري نسبي سعته 2000 دولار لذلك الجزء من الخطر الغير مُسند لاتفاقية الفائض ،، حيث إنها اختارت أن يكون احتفاظ اتفاقية الفائض 200 دولار

*  وقد حدثت خسارة لذلك الخطر قدرها 2800 دولار .

والمطلوب  توزيع المسئولية والخسارة لذلك الخطر  ؟

الحـــل

* توزيع المسئولية (توزيع مبلغ التأمين)

احتفاظ اتفاقية الفائض (خط واحد)     =  200 دولار 

النسبة المئوية لاحتفاظ اتفاقية الفائض =  200 دولار ÷ 4000 دولار مبلغ التأمين = 5%

اتفاقية الفائض (تسعة خطوط)  = 200 × 9 = 1800 دولار 

النسبة المئوية لاتفاقية الفائض = 1800 دولار ÷ 4000 دولار مبلغ التأمين = 45%

 إعادة التأمين الاختياري        = 2000 دولار 

النسبة المئوية لإعادة التأمين الاختياري = 2000 دولار  ÷ 4000 دولار مبلغ التأمين = 50%

لاحظ أن الشركة المُسندة تستطيع أن تحتفظ بمبلغ أقل من الحد الأقصى للاحتفاظ لأن اتفاقية الفائض اختيارية الاحتفاظ

* توزيع الخسارة ( 2800 دولار )

الخسارة المحتفظ بها قبل الاسترداد من معيد  تجاوز الخسائر = 2800 × 5% = 140 دولار ( يدفع منها معيد تجاوز الخسائر40 دولار)

الخسارة المحتفظ بها بعد الاسترداد من معيد  تجاوز الخسائر  = 140 دولار  – 40 دولار = 100 دولار

خسارة معيد الفائض = 2800 × 45% = 1260 دولار

خسارة المعيد الاختياري= 2800 × 50% = 1400 دولار

وبما أن الشركة المُسندة قد قامت بحماية احتفاظ اتفاقية الفائض باتفاقية تجاوز خسائر فإن معيد تجاوز الخسائر يدفع 40 دولار من الخسائر المحتفظ بها وقدرها 140 دولار وتتحمل الشركة المُسندة 100 دولار

1/3 اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة  للحساب المشترك

أو إعادة تأمين الحساب المشترك

XL-Protection for Common Account

Common Account Reinsurance / Common Account excess /

Joint account reinsurance / Joint account excess of loss reinsurance

في غطاء تجاوز الخسائر للحساب المشترك ،، فإن الشركة المُسندة تعقد اتفاقية تجاوز خسائر لتحمي كلاً من احتفاظها الصافي وحساب معيد تأمين الحصة ،، يعني غطاء تجاوز الخسائر يحمي إجمالي خسارة الشركة المُسندة وخسارة الاتفاقية النسبية Net and treaty losses  لذا فإن معيد الاتفاقية النسبية يشارك في القسط المدفوع لمعيد تجاوز خسائر الحساب المشترك

مثـــال : تجاوز الخسائر للحساب المشترك .

(1) شرط اتفاقية الحصة :

الطاقة الاكتتابية =  1000 دولار

معيد الحصــة 50% من الطاقة الاكتتابية = 500  دولار  حد أقصى

الشركة المُسندة 50% من الطاقة الاكتتابية =  500 دولار

(2) اتفاقية تجاوز الخسائر للحساب المشترك حدودها كما يلي:

800 دولار   لما يزيد عن   200 دولار   لكل خطر

وقعت الخسائر التالية على أخطار (ممتلكات) فردية أثناء السنة

الخسارة رقم 1 =   1000 دولار

الخسارة رقم 2 =   900 دولار

الخسارة رقم 3 =   600 دولار

الخسارة رقم 4   =200 دولار

في ضوء الاتفاقيتين أعلاه ، وزع الخسائر بين الشركة المُسندة ومعيد الحصة ومعيد تجاوز الخسائر :

  الحـــل

التحمل في اتفاقية تجاوز الخسائر للحساب المشترك يطلق عليه التحمل الإجمالي أو التحمل المشترك ( بين الشركة المُسندة ومعيد الحصة )   gross retention / net and treaty retention وهو مبلغ 200 جنيه

* توزيع الخسارة رقم 1 : 

التحمل الإجمالي   = 200 دولار

يوزع التحمل الإجمالي   كالآتي  :

الشركة المُسندة تتحمل 50% من التحمل الإجمالي =   100 دولار (التحمل الصافي)

معيد الحصة يتحمل 50%  من التحمل الإجمالي = 100   دولار

معيد تجاوز الخسائر يدفع  800 دولار

* توزيع الخسارة رقم 2 : 

التحمل الإجمالي     = 200 دولار

الشركة المُسندة تتحمل 100 دولار   ( 50% من التحمل الإجمالي   )

معيد الحصة يدفع دولار   100 دولار  ( 50% من التحمل الإجمالي   )

معيد تجاوز الخسائر يدفع 700 دولار   ( ما زاد عن 200 دولار )

* توزيع الخسارة رقم 3 : 

الشركة المُسندة        100 دولار  ( 50% من التحمل الإجمالي   )

معيد الحصة           100   دولار   ( 50% من التحمل الإجمالي   )

معيد تجاوز الخسائر   400 دولار  ( ما زاد عن 200 دولار )

* توزيع الخسارة رقم 4 : 

الشركة المُسندة          100 دولار

معيد الحصة             100   دولار

لا يدفع معيد تجاوز الخسائر أي شيء لأن مبلغ الخسارة ( 200 دولار ) يقع في نطاق التحمل المشترك ( 200 دولار )  .

1/4 اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة ذات الحد الإجمالي السنوي

XL-Treaty with an Aggregate Limit

Aggregate working excess

اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة ذات حد المسئولية الإجمالي السنوي هي اتفاقية تجاوز خسائر شغالة ( للخطر الواحد ) ولكن الحد الأقصى لمسئولية معيد اتفاقية تجاوز الخسائر يكون محدداً بمبلغ معين خلال سنة الاتفاقية

مثــــال :

أبرمت الشركة المُسندة اتفاقية تجاوز الخسائر ذات الحد الإجمالي بالحدود التالية:

300 دولار  لما يزيد عن  100 دولار لكل خطر  بحد إجمالي سنوي قدره 1000 دولار  خلال السنة 2009

وقد تكبدت الشركة المُسندة الخسائر التالية :

رقم الخسارة مبلغ الخسارة
1 80
2 100
3 300
4 250
5 200
6 500
7 250
8 200
9 180
10 210
11 270
المجموع 2540 دولار

* وزع الخسائر السابقة بين معيد التأمين والشركة المُسندة

الحـــــل

رقم الخسارة الخسارة من الأساس

 

الشركة المُسندة

 

المعيد الشركة المُسندة
1 80 80 ـــ  
2 100 100 ـــ  
3 300 100 200  
4 250 100 150  
5 200 100 100  
6 500 100 300 100
7 250 100 150  
8 200 100 100  
المجموع     1000  

* بعد الخسارة رقم 8 نجد أن مجموع ما دفعه المعيد وهو 1000 دولار قد وصل إلى الحد الإجمالي السنوي لمسئولية المعيد وهو أقصى مسئولية للمعيد أثناء سنة الاتفاقية ،، يعني تم استنفاد غطاء إعادة التأمين بعد الخسارة رقم 8 لذلك فإن المعيد يكون غير مسئولاًً عن الخسائر أرقام 9 و 10 و 11 .

* خسائر الشركة المُسندة بعد الاستردادات من إعادة التأمين =  2540 – 1000 = 1540 دولار

* المقصود بالخسارة من الأساس هي الخسارة المغطاة بالتأمين التي تدفعها شركة التأمين للمؤمن له مطروحاً منها المستنقذات المعروفة أو حق الحلول المعروف

1/5 اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة بتحمل إجمالي سنوي

XL-Treaty with annual aggregate deductible

(aggregate working excess reinsurance)

هي اتفاقية تجاوز خسائر شغالة بموجبها تحتفظ الشركة المُسندة بتحمل فردي يطبق علي كل خسارة فردية  بالإضافة إلي تحمل إجمالي سنوي قبل أن تقوم بتحصيل أي استردادات من معيد التأمين ،، والتحمل الإجمالي السنوي هو مجموع الخسائر التي كانت ستسند للاتفاقية لولا وجود شرط التحمل الإجمالي السنوي ،، لذا فإن القسط المدفوع للمعيد يكون منخفضاً لأنه لن يشارك في أي خسارة إلا بعد الوصول إلى التحمل الإجمالي السنوي

مثــــال

أبرمت الشركة المُسندة اتفاقية تجاوز خسائر شغالة بتحمل إجمالي سنوي كما يلي:

حدود الاتفاقية  = 300 دولار لما يزيد عن  50 دولار للخطر الواحد  بتحمل إجمالي سنوي  1000 دولار

تكبدت الشركة المُسندة الخسائر التالية أثناء سنة الاتفاقية :

رقم الخسارة الخسارة من الأساس
1     350 دولار
2 200
3 240
4 500
5 110
6 250
7 300
8     400  دولار

* والمطلوب توزيع الخسائر بين الشركة المُسندة ومعيد التأمين

الحـــــل

رقم الخسارة الخسارة من الأساس

 

التحمل الفردي التحمل الإجمالي

السنوي

الخسارة للمعيد الخسارة الغير مغطاة بإعادة التأمين
1 350 50 300 ـــ  
2 200 50 150 ـــ  
3 240 50 190 ـــ  
4 500 50 300 ـــ 150
5 110 50 60 ـــ  
المجموع     1000    
6 250 50   200  
7 300 50   250  
8 400 50   300 50

* الخسائر المخصصة للشركة المُسندة = مجموع الأعمدة رقم3 ، 4 ، 6

* لا يتم تشغيل غطاء إعادة تأمين تجاوز الخسائر حتى يصل التحمل الإجمالي السنوي إلي مبلغ 1000 دولار ، وبعد هذا المبلغ يكون المعيد مسئولاً عن الخسائر أرقام 6 ، 7 ، 8 ، …. إلي مالا نهائية

* يمثل العمود الأخير مبالغ الخسارة التي تزيد عن الحد الأقصى لمسئولية المعيد ( خسائر غير مغطاة بإعادة التأمين )

ثانياً : اتفاقية تجاوز الخسائر للحادث الواحد

أو اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث أو إعادة تأمين الكوارث

Per event XL-Treaty / Per occurrence XL-Treaty /

Catastrophe  XL-Treaty / Catastrophe excess / Catastrophe excess treaty

catastrophe reinsurance / shock loss reinsurance

اتفاقية تجاوز الخسائر للحادث الواحد هي اتفاقية تجاوز خسائر يكون كل من الاحتفاظ وحد المسئولية للمعيد على أساس الحادث الواحد (الواقعة الواحدة)

* واقعة الخسارة (حادث الخسارة أو الحادث المسبب للخسائر)  loss occurrence / loss event هي إجمالي المطالبات التي تتحملها شركة التأمين من سبب واحد عمومي كالإعصار ،، على سبيل المثال إعصار يدمر عدد من الممتلكات فيؤدي إلى عدد من المطالبات

* إن هذا النوع من اتفاقية تجاوز الخسائر يحمي محفظة الشركة المُسندة ضد الكوارث التي تدمر أعداد كبيرة من الأخطار(الممتلكات) المؤمن عليها ،، علي سبيل المثال تدمير عدد من المباني كنتيجة لنفس الحادث الواحد كالزلزال ،، لذلك فإن اتفاقية الكوارث تغطي سلسلة خسائر Series of Losses فهي تغطي خسارة أكثر من خطر في حادث واحد

حدود اتفاقية تجاوز الخسائر للكوارث ( حدود المسئولية)

التحمل       =  1000 دولار  لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث.

مسئولية المعيد = 10000 دولار لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث 

ويعبر عن حدود المسئولية السابقة كما يلي  :

10000 دولار  لما يزيد عن  1000 دولار  لكل خسارة أو سلسلـة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث

مثـــال  :

عقدت شركة التأمين اتفاقية تجاوز الخسائر للكوارث التالية :

حدود الاتفاقية = 10000 دولار  لما يزيد عن  1000 دولار   لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث.

* حدث زلزال أدى إلي تدمير سبعة مباني قيمة المبنى الواحد 600 دولار

والمطلوب توزيع الخسائر السابقة بين المعيد والشركة المُسندة ؟

الحـــل

إجمالي الخسائر=   600   × 7 مباني =  4200 دولار

الشركة المُسندة تتحمل    1000 دولار .

ويدفع معيد اتفاقية الكوارث 3200 دولار

مثـــــال :

عقدت شركة التأمين اتفاقية تجاوز خسائر شغالة واتفاقية تجاوز خسائر للكوارث كما يلي  :

(1) اتفاقية الخسائر العاملة أو الشغالة :

حدود الاتفاقية  = 100 دولار  لما يزيد عن 50 دولار لكل خطر

حد الحادث  = 300 دولار

(2) اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث :

الحدود = 1000 دولار لما يزيد عن  500 دولار لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث.

* حدث زلزال أدى إلي تدمير خمسة مباني قيمة المبنى الواحد 400 دولار

والمطلوب توزيع الخسائر السابقة بين الشركة المُسندة ومعيد الاتفاقية الشغالة ومعيد اتفاقية الكوارث ؟

الحـــل

رقم الخسارة أو الخطر الخسائر من الأساس FGU الاسترداد من معيد الاتفاقية الشغالة صافي الخسائر بعد الاستردادات من معيد الاتفاقية الشغالة UNL
المبنى رقم 1 400 100 300
المبنى رقم 2 400 100 300
المبنى رقم 3 400 100 300
المبنى رقم 4 400 ـــــ 400
المبنى رقم 5 400 ـــــ 400
المجموع 2000 300 1700

من واقع الجدول السابق  :

* فإن معيد الاتفاقية الشغالة يدفع مبلغ 300 دولار وهو الحد الأقصى لمسئوليته عن الحادث الواحد .

*  مجموع صافي الخسائر بعد الاستردادات من معيد الاتفاقية الشغالة = 1700 دولار فيحول هذا المبلغ إلي اتفاقية الكوارث .

*  يدفع معيد اتفاقية الكوارث مبلغ 1000 دولار وهو الحد الأقصى لمسئوليته .

* وتدفع الشركة المُسندة مبلغ 700 دولار (( عبارة عن 500 دولار الاحتفاظ الأساسي لاتفاقية الكوارث  + 200 دولار خسائر غير مغطاة بإعادة التأمين أي احتفاظ إضافي Additional Retention

س : في المثال السابق ورد المصطلحين التاليين :

(1) الخسارة من الأساسLoss from ground up ( loss FGU )

(2) الخسارة الصافية النهائية        Ultimate net loss  ( UNL )      

    فما معنى هذين المصطلحين ؟

(1) الخسارة من الأساس  loss from ground up (ground up Loss)

مصطلح الخسارة من الأساس يختلف معناه في التأمين عن معناه في إعادة التأمين ،، لأن الأساس في عقد التأمين هو المؤمن له ،، بينما الأساس في عقد إعادة التأمين هو شركة التأمين (الشركة المُسندة)

— بالنسبة للتأمين فإن الخسارة من الأساس هي الخسارة الأصلية للمؤمن له المغطاة بالتأمين قبل طرح التحمل أو أيه خصومات

— بالنسبة لإعادة التأمين فإن الخسارة من الأساس هي الخسارة المغطاة بالتأمين التي تدفعها شركة التأمين للمؤمن له مطروحاً منها المستنقذات المعروفة أو حق الحلول المعروف (حلول شركة التأمين محل المؤمن له في استرداد التعويضات من الآخرين عن الأضرار التي ألحقوها بموضوع التأمين ) .

مثـــال :

الخسارة المغطاة بالتأمين = 1000 دولار
المستنفذات Salvage         = 150 دولار
الاستردادات بموجب حق الحلول = 200 دولار

أوجد الخسارة من الأساس

الحل

الخسارة من الأساس  = 1000 – 200 – 150 = 650 دولار

(2) الخسارة الصافية النهائية ultimate net loss  / UNL

الخسارة الصافية النهائية  هي الخسارة من الأساس  Loss FGU مطروحا منها الاستردادات من المعيدين السابقين ،، فعندما تقدم الشركة المُسندة خسارة إلي معيد اتفاقية تجاوز الخسائر فإنها يجب أن تطرح من الخسارة الأصلية قيمة المستنفذات وحق الحلول وكافة الاستردادات بما في ذلك الاستردادات من المعيدين السابقين ،، وفي هذا الحالة يقال علي الخسارة الصافية النهائية إنها الخسارة المطبقة علي الاتفاقية محل المطالبة

وقد رأينا في المثال قبل السابق إنه عندما قدمت الشركة المُسندة المطالبة إلى معيد اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث فإنها طرحت من الخسارة من الأساس الاستردادات من معيد اتفاقية تجاوز الخسائر الشغالة للوصول إلى الخسارة الصافية النهائية (1700 دولار)

إن الغرض من الخسارة من الأساس والخسارة الصافية النهائية هو منع الشركة المُسندة أن تسترد من المعيدين أكثر من الخسائر التي تحملتها .

شرط الساعات Hours Clause

في اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث

إن الغرض من شرط الساعات هو تقييد ( تضييق نطاق ) مسئولية معيد اتفاقية الكوارث بوضع قيود على الحادث الواحد من حيث الزمان أو المكان ( أي أنه يتم تحديد الحادث الواحد بعدد معين من الساعات وبأماكن معينة ) علي سبيل المثال تأمل في الزلزال وتوابعه التي تستمر عدة أسابيع وفي أماكن مختلفة وعلى فترات متقطعة ( التوابع هي هزات تعقب الزلزال ) ،، هل كل هزة  أو تابعة من هذه التوابع تعتبر حادث مستقل ومنفصل ؟

أو كل التوابع تنسب إلي الزلزال الأول ،، فيعتبر الزلزال وتوابعه حادث واحد ؟ وذلك لغرض الاسترداد من معيد تأمين اتفاقية الكوارث ،، يحدد شرط الساعات بكل دقة ما يمكن اعتباره حادث واحد بأن يحدد مدة معينة يتم خلالها تجميع كافة الخسائر التي تكبدتها الشركة المُسندة ،، علي سبيل المثال 72 ساعة للزلزال أو الإعصار (العاصفة) أو 168 ساعة للفيضان أو التجمد من شدة البرد ،، مما يعني أن الشركة المُسندة تستطيع أن تقوم بتجميع جميع الخسائر التي وقعت خلال 72 ساعة واعتبار هذا المجموع حادث واحد فتطالب المعيد بدفع مسئوليته عن هذا الحادث الواحد ،، وللشركة المُسندة الحق في اختيار من أين تبدأ مدة الاثنين وسبعين ساعة بغرض تعظيم استرداداتها (استرداد أكبر مبلغ ممكن من المعيد ) ،،

أما الخسائر التي تقع بعد 72 ساعة متواصلة فيكون المعيد غير مسئولاً عنها ،، أو قد يكون المعيد مسئولاً عن الخسائر التي تقع بعد 72 ساعة ( حسب نص الاتفاقية وشرط إعادة السريان ) بشرط اعتبارها حادث ثاني فتتحمل الشركة المُسندة تحمل ثاني عن الحادث الثاني ،، معني ذلك أنه إذا امتدت الخسائر لأكثر من المدة المحددة (72 ساعة للزلزال ) فإن الشركة المُسندة تستطيع تقسيم الكارثة إلي أكثر من حادث بشرط عدم تداخل الفترات ،، وقد يتم وضع قيود مكانية كالمدينة الواحدة أو القرية الواحدة كما في حالة الشغب والأضرار المتعمدة .

الغرض من شرط الساعات هو تعريف واقعة الخسارة Loss Occurrence يعني متى يبدأ الحادث Event ومتى ينتهي في صورة عدد متواصل من الساعات بغرض استرداد الخسائر من المعيد ،، واقعة الخسارة تعني مجموع الخسائر الفردية الناشئة مباشرة من حادث (أو سلسلة حوادث تعتبر حادث واحد)  بوضع هذا الحادث – مهما طالت مدته – داخل إطار زمني ومكاني لا يجوز تجاوزه

مثـــال  :

اتفاقية تجاوز الخسائر للكوارث حدودها 1000 دولار لما يزيد عن 500 دولار لكل خسارة أو سلسلة من الخسائر ناتجة عن نفس الحادث.

شرط الساعات =   72 ساعة متواصلة

* الخسائر التالية ناتجة عن حادث واحد

الخسارة من الأساس التاريخ التوقيت
100 دولار 1 مايو الساعة 10
450 دولار 2 مايو الساعة 10
200 دولار 3 مايو الساعة 15
350 دولار 4 مايو الساعة 16
25 دولار 5 مايو الساعة 8

احسب استرداد الشركة المُسندة .

الحـــل

تختار الشركة المُسندة نقطة البداية لمدة الاثنين وسبعين ساعة متواصلة ومستمرة والتي تعود بأكبر فائدة عليها بتحقيق أقصى مبلغ يمكن استرداده لذلك فإن المدة المختارة تبدأ من 2 مايو الساعة العاشرة إلي 5 مايو الساعة الثامنة .

الخسارة من الأساس التاريخ التوقيت
450 دولار 2 مايو الساعة 10
200 دولار 3 مايو الساعة 15
350 دولار 4 مايو الساعة 16
25 دولار 5 مايو الساعة 8
1025 دولار المجموع  

الشركة المُسندة تتحمل 500 دولار ( تحمل  )

معيد اتفاقية الكوارث يدفع 525 دولار

 ثالثاً : اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية

Aggregate excess of loss treaty / Aggregate excess of loss reinsurance

Aggregate excess / Aggregate XL-treaty

اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية هي نوع من إعادة تأمين تجاوز الخسائر يغطي تراكم الخسائر للشركة المُسندة في خلال سنة الاتفاقية ،، فتكون حدود الاتفاقية (التحمل والغطاء) علي أساس إجمالي on the aggregate basis    هو أساس إجمالي سنوي annual aggregate basis يعني إجمالي الخسائر خلال سنة ،، بدلاً من أن تكون الخسائر علي أساس فردي ( أي بدلاً من أن تكون علي أساس الخسارة المفردة للخطر الواحد )

وهذا الأساس الإجمالي السنوي يمكن التعبير عنه في صورة مبلغ ثابت من الدولارات أو في صورة نسبة خسارة مئوية

* فإذا تم التعبير عن الأساس الإجمالي السنوي في صورة مبلغ ثابت من الدولارات فيطلق على  الاتفاقية مصطلح اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية التي بموجبها فإن المعيد يعوض الشركة المُسندة عن مبلغ إجمالي تراكمي من الخسائر في خلال سنة الاتفاقية يزيد عن مبلغ إجمالي محدد في خلال نفس سنة الاتفاقية ،، ويعبر عن حدود الاتفاقية كما يلي :

حدود الاتفاقية 11 مليون دولار إجمالي الخسائر السنوية  لما يزيد عن  واحد مليون دولار إجمالي الخسائر السنوية

* وإذا تم التعبير عن الأساس الإجمالي السنوي في صورة نسبة خسائر مئوية فيطلق على  الاتفاقية مصطلح إعادة تأمين تجاوز نسبة الخسارة Excess  of  loss  ratio reinsurance   أو إعادة تأمين وقف الخسائر Stop loss reinsurance

مثال : لاتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية

أبرمت الشركة المُسندة اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية كما يلي:

* حدود الاتفاقية 1100 دولار غطاء إجمالي سنوي  لما يزيد عن  1000 دولار تحمل إجمالي سنوي

* مدة الاتفاقية   12 شهر تبدأ من أول يناير 2009

* وقعت الخسائر التالية في خلال سنة الاتفاقية ،،

رقم الخسارة الخسارة الصافية النهائية تاريخ الخسارة
1 300 فبراير 2009
2 500 مارس 2009
3 200 أبريل 2009
4 600 مايو 2009
5 100 نوفمبر 2009
6    400 دولار ديسمبر 2009

كل الخسائر السابقة وقعت خلال سنة الاتفاقية 2009 ،، والمطلوب حساب ما يدفعه معيد التأمين

الحــــل

مجموع الخسائر السنوية    =  2100 دولار

الشركة المُسندة تتحمل      1000 دولار ( التحمل الإجمالي السنوي  )

معيد تجاوز الخسائر يدفع  1100 دولار ( الغطاء الإجمالي السنوي  )

مثـــال :

* حدود الاتفاقية  1000 دولار غطاء إجمالي سنوي  لما يزيد عن 1000 دولار تحمل إجمالي سنوي

* مدة الاتفاقية   12 شهر تبدأ من أول يناير 2009

وقعت الخسائر التالية في خلال سنة الاتفاقية

رقم الخسارة الخسارة من الأساس تاريخ الخسارة
1    300 دولار فبراير 2009
2 500 مارس 2009
3 600 أبريل 2009
4 700 مايو 2009
5 200 نوفمبر 2009
6    400 دولار ديسمبر 2009

كل الخسائر السابقة وقعت خلال سنة الاتفاقية 2009 ،، والمطلوب حساب ما يدفعه معيد التأمين

الحـــــــــل

مجموع الخسائر خلال سنة  2009 =  2700 دولار

الشركة المُسندة تتحمل  1000 دولار ( التحمل الإجمالي السنوي    )

معيد تجاوز الخسائر يدفع 1000 دولار ( الحد الأقصى لمسئولية المعيد)

الشركة المُسندة تتحمل  700 دولار ( مبالغ تزيد عن الحد الأقصى لمسئولية المعيد )

إعادة تأمين تجاوز نسبة الخسارة

أو إعادة تأمين وقف الخسائر

Excess  of  Loss  ratio reinsurance

Stop Loss Reinsurance / Stop Loss ratio Reinsurance

* إعادة تأمين وقف الخسائر هو اتفاقية تجاوز الخسائر الإجمالية ولكن حدود اتفاقية وقف الخسائر ( التحمل ومسئولية المعيد ) يعبر عنها في صورة نسبة خسارة مئوية loss ratio للشركة المُسندة خلال سنة  بدلاً من كونها مبالغ ثابتة من الدولارات ،، أما نسبة خسارة الشركة المُسندة فهي نسبة الخسارة المحتفظ بها صافية Net retained losses بواسطة الشركة المُسندة إلي الأقساط المحتفظ بها صافية Net retained premium   في خلال سنة الاتفاقية لفرع التأمين الذي سيكون موضوعاً لإعادة تأمين وقف الخسائر ،، لذا فإن معيد وقف الخسائر يجب أن يدفع نسبة الخسارة التي تزيد عن التحمل كنسبة مئوية  وبحد أقصى متفق عليه يطلق عليه الحد الأقصى لنسبة الخسارة loss ratio cap

* يجب تعريف الأقساط الصافية السنوية المحتفظ بها والخسارة الصافية السنوية المحتفظ بها بكل دقة :

* الأقساط الصافية السنوية المحتفظ بها للشركة المُسندة  =  أقساط التأمين السنوية مطروحاً منها  أقساط اتفاقيات إعادة التأمين السابقة لاتفاقية وقف الخسائر لأنها تعود بالفائدة على اتفاقية وقف الخسائر بتقليل الخسائر المطبقة عليها

* الخسائر الصافية المحتفظ بها للشركة المُسندة = الخسائر الصافية السنوية مطروحاً منها  الاستردادات من كافة اتفاقيات إعادة التأمين السابقة لاتفاقية وقف الخسائر ،، وذلك لنوع معين من أنواع التأمين ( كتأمين السيارات ) والذي يكون موضوع إعادة التأمين .

مثـــال : لاتفاقية إعادة تأمين تجاوز نسبة الخسارة

التحمل =   نسبة الخسارة 90 %  من مجموع الأقساط المحتفظ بها صافية

مسئولية معيد وقف الخسائر =  نسبة الخسارة 50 %  من دخل الأقساط المحتفظ  بها صافية    

ويمكن التعبير عن حدود الاتفاقية السابقة كما يلي:    

50 % نسبة خسارة  لما يزيد عن  90 % نسبة خسارة من دخل الأقساط المحتفظ  بها صافية

مدة الاتفاقية  =   12 شهر تبدأ من يناير 2009 .

*  في نهاية سنة 2009 كانت الأقساط والخسائر للشركة المُسندة كما يلي:

مجموع الأقساط المحتفظ بها في سنة 2009 =   1000 دولار

مجموع الخسائر المحتفظ بها في سنة 2009 =   950 دولار

نسبة الخسارة = الخسائر خلال السنة = 950 = 95 %
الأقساط خلال السنة 1000

توزيع نسبة الخسارة ( 95% ) بين المعيد والشركة المُسندة :

* الشركة المُسندة ( التحمل  ) =  1000 الأقساط × 90 %  =  900 دولار

*  معيد وقــف الخـــسائر=   1000 الأقساط  × 5 %   = 50 دولار

مثــــال :

أبرمت الشركة المُسندة اتفاقية وقف خسائر لفرع السيارات كما يلي  :

حدود الاتفاقية = 50 % نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية لما يزيد عن90 %  نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية

مدة الاتفاقية  =   12 شهر تبدأ من يناير 2007 .

معلومــــات :

إجمالي أقساط تأمين السيارات خلال سنة 2007 =  1000 دولار

إجمالي خسائر تأمين السيارات خلال سنة 2007  = 700 دولار

نسبة الخسارة = الخسائر خلال السنة = 700 = 70 %
الأقساط خلال السنة 1000

توزيع نسبة الخسارة 70% :

تتحمل الشركة المُسندة كل الخسائر ( 700 دولار ) لأن نسبة الخسارة 70 %  أقل من تحمل الشركة المُسندة ( 90 % ) لذلك فإن معيد التأمين لا يدفع أي شيء ( ليس عليه مسئولية في سنة 2007 )

مثـــال  :

* حدود اتفاقية وقف الخسائر كما يلي :

50 % نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية لما يزيد عن 90 %  نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية

والحد الأقصى لمسئولية المعيد 5000 دولار في السنة

*  مدة الاتفاقية    12 شهر تبدأ من يناير 2007 .

معلومــــات :

أقساط  التأمين البحري خلال سنة 2007 =    16000 دولار

خسائر التأمين البحري خلال سـنة 2007 =    30000 دولار

نسبة الخسارة = الخسائر خلال السنة = 30000 = 187.5%
الأقساط خلال السنة 16000

توزيع نسبة الخسارة 187.5%:

1) الشركة المُسندة   =  90 % من الأقساط = 16000 × 90 % = 14400 دولار

2) معيد وقف الخسائر=  50 % من الأقساط  =  16000 × 50 % = 8000 دولار

ولكن الحد الأقصى لمسئولية المعيد هو 5000 دولار ،، ولذلك فإن المعيد يدفع 5000 دولار بدلاً من 8000 دولار

3) الشركة المُسندة مرة أخرى تدفع 10600 دولار وهو مبلغ غير مغطى بإعادة التأمين ليكون إجمالي ما تدفعه الشركة المُسندة = التحمـل + الخسائر الغير مغطاة بإعادة التأمين      =  14400 + 10600 =25000 دولار

أو بعبارة أخرى فإن إجمالي ما تدفعه الشركة المُسندة بعد الاسترداد من معيد وقف الخسائر =30000 ـ 5000  =25000 دولار

مثــــال  :

أبرمت الشركة المُسندة الاتفاقيات التالية لتغطي سنة 2009 :

* اتفاقية حصة حدودها 60 % حصة المعيد  ونسبة 40%  احتفاظ الشركة المُسندة في اتفاقية الحصة

* اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث للحساب المشترك  بقسط 10 % من الأقساط الإجمالية الصافية ( الأصلية )  GNPI

* اتفاقية وقف خسائر حدودها 30 % نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية لما يزيد عن 100% نسبة خسارة  من الأقساط المحتفظ بها صافية premium  Retained

معــلومـــات :

ـ  دخل الأقساط الإجمالية الصافية ( الأصلية )  GNPI = 6000 دولار

ـ  مجموع الخسائر الفردية من الأساس خلال سنة 2009 = 12000 دولار

ـ  الاستردادات من اتفاقية تجاوز خسائر الكوارث =  4000 دولار

ـ  احسب الاستردادات من معيد وقف الخسائر ؟

الحــــل

الأقساط المحتفظ بها للشركة المُسندة = 40 % من الأقساط الأصلية = 6000 ×40 % =2400  دولار

نصيب الشركة المُسندة في أقساط اتفاقية الكوارث = 6000  ×10 % × 40% = 240  دولار

صافي الأقساط المحتفظ بها صافية = 2400 – 240 = 2160 دولار

توزيع الخسائر

معيد اتفاقية تجاوز خســـائر الكوارث = 4000 دولار
معيد الحصة 60% من ( 12000 – 4000 ) =4800 دولار
الشركة المُسندة 40% من ( 12000 – 4000 ) =3200 دولار
مجموع الخسائر 12000

*

نسبة الخسارة = الخسائر خلال السنة = 3200    = 148.148 %
الأقساط خلال السنة 2160

توزيع نسبة الخسارة بين الشركة المُسندة ومعيد وقف الخسائر

* الشركة المُسندة (التحمل) =100 % من الأقساط المحتفظ بها =2160 × 100% = 2160 دولار

* معيد تجاوز الخســـائر= 30 % من الأقساط المحتفظ بها =2160 × 30 %  = 648

* الشركة المُسندة تتحمل خسائر غير مغطاة بإعادة تأمين وقف الخسائر=  18.148 % من القسط المحتفظ به =2160 × 18.148 %   = 392 دولار 

احتراس معيد وقف الخسائر :

1 ـ يجب أن يكون تحمل الشركة المُسندة في مستوى مرتفع ( علي سبيل المثال 100 % من الأقساط المحتفظ بها صافية ) حتى تكون الشركة المُسندة في حالة خسارة حقيقية قبل أن تحصل أي مبالغ من المعيد

2 ـ يجب أن تشارك الشركة المُسندة في خسائر اتفاقية وقف الخسائر ،، علي سبيل المثال تدفع الشركة المُسندة 5 % من قيمة الخسائر التي تكبدتها اتفاقية وقف الخسائر ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي  :

95 % من 50 % نسبة خسارة من الأقساط الصافية المحتفظ بها لما يزيد عن 100%  نسبة خسارة من الأقساط الصافية المحتفظ بها

ـ يستطيع معيد وقف الخسائر أن يحترس ضد الزيادة الغير متوقعة في أقساط التأمين للشركة المُسندة وذلك بأن يعبر عن حدود الاتفاقية في صورة مبالغ نقدية ثابتة بالإضافة إلي نسبة الخسارة المئوية من الأقساط  ،، علي سبيل المثال تكون حدود الاتفاقية كما يلي  :

95 % من 50 % نسبة خسارة من الأقساط الصافية المحتفظ بها أو 2000000 دولار أيهما أقل لما يزيد عن 100 % من دخل الأقساط الصافية المحتفظ بها أو 5000000 أيهما أكبر

يوصي باتفاقية وقف الخسائر في الحالات التالية :

* التذبذبات الكبيرة في نسبة الخسائر من سنة إلي أخرى كما في حالة تأمين المحاصيل ضد الصقيع (البرد الشديد) فبينما يغطي إعادة تأمين تجاوز خسائر الكوارث مجموع الخسائر الملحقة بأخطار عديدة نتيجة لحادث واحد ،، فإن الغرض من اتفاقية وقف الخسائر هو حماية الشركة المُسندة ضد التكرار الشديد وغير المتوقع للخسائر العادية خلال سنة واحدة

* لتغطية محفظة تأمين ليست معرضة لخسارة واحدة فادحة وضخمة (لأن الاتفاقية الشغالة تكون أفضل لتغطية الخسارة للخطر الواحد ) .

* لتغطية أعمال تأمينية ليست معرضة لكوارث طبيعية عنيفة ،، لأن اتفاقية الكوارث تكون أفضل لتغطية الكوارث الطبيعية ( الخسائر المتعددة الناتجة عن حادث واحد ) .

* للتغلب علي مشكلة تعريف الحادث الواحد أو واقعة الخسارة  في اتفاقيات الكوارث .

* صعوبة تحديد الحادث الواحد باستخدام شرط الساعات .

* عندما يمكن الاستغناء عن إعادة السريان .

قاعدة التدرج في تحصيل المطالبة من المعيدين

عند تحصيل المطالبات من اتفاقيات تجاوز الخسائر،، فإنه يجب علي الشركة المُسندة أن تسترد الخسارة أولاً من معيد الحساب الأكثر تخصصاً ،، ثم تتقدم بعد ذلك إلي معيد الحساب العام المحدود ( إذا كانت الاتفاقية الأكثر تخصصاً غير كافية لتسديد الخسارة ) لتطالبه بالجزء المتبقي من الخسارة بعد استنفاد غطاء الاتفاقية الأكثر تخصصاً ،، ثم تتقدم بعد ذلك إلي معيد الحساب الكلي ( إذا كانت غطاء الاتفاقية الأكثر تخصصاً  وغطاء الاتفاقية العامة المحدودة لا يكفيان لتسديد الخسارة ) لتطالبه بالجزء المتبقي من الخسارة بعد استنفاد غطاء الاتفاقية الأكثر تخصصاً  وغطاء الاتفاقية العامة المحدودة

فقاعدة التدرج تنص علي أن الحماية الأكثر خصوصية (إعادة التأمين الأكثر تخصصاً) The most specific protection  هي التي تدفع الخسارة أولاً ، ثم الغطاء العام المحدود ، ثم غطاء الحساب الكلي ،، ويكون ترتيب عقود تجاوز الخسائر من حيث دفع الخسائر هو أن الغطاء الأكثر تخصصاً يدفع أولاً ،، ثم الغطاء العام المحدود ،، ثم غطاء الحساب الكلي ،، على سبيل المثال يعتبر حساب تجاوز الخسائر للنفائس (المعادن الثمينة كالذهب والفضة والأحجار الكريمة )  حساب أكثر تخصصاً في المعادن الثمينة من حساب تجاوز الخسائر للبضائع الذي يغطي جميع أنواع البضائع ،، ويعتبر حساب البضائع أكثر تخصصاً في البضائع من الحساب الكلي لمحفظة البحري الذي يغطي محفظة البحري بجميع أنواعها .

فإذا وقعت خسارة للمعادن الثمينة فإن حساب النفائس يجب أن يستجيب للخسارة أولاً ،، فإذا لم يكفي غطاء النفائس لسداد كامل الخسارة فإن حساب البضائع يستجيب لباقي الخسارة ،، فإذا كان غطاء حساب النفائس وغطاء حساب البضائع غير كافيان لسداد كامل الخسارة ،، فإن الحساب الكلي يجب أن يستجيب لسداد الباقي من الخسارة.

ولذلك فإن عقد تجاوز الخسائر للنفائس يعود بالفائدة علي معيد حساب البضائع وذلك بطرح الاستردادات بموجب عقد تجاوز الخسائر للنفائس من الخسارة الصافية النهائية التي تطبق علي حساب البضائع .

* حساب إعادة التأمين الأكثر تخصصاً (المتخصص) Specific XL-account هو  إعادة تأمين تجاوز الخسائر الذي يحمي نوع واحد من أنواع التأمين علي سبيل المثال ما يلي

عقد تجاوز الخسائر للبضائع

عقد تجاوز الخسائر لأجسام السفن

*عقد إعادة تأمين تجاوز الخسائر العام المحدود Limited General XL-Contract هو إعادة تأمين تجاوز الخسائر الذي يحمي أكثر من نوع واحد من أنواع التأمين كما هو محدد في العقد علي سبيل المثال قد يحمي العقد أجسام السفن والمسئولية البحرية

* عقد الحساب الكلي Whole account contract

اتفاقية أو غطاء الحساب الكلي  Whole account cover هي إعادة تأمين يغطي كل التأمينات المكتتبة داخل محفظة تأمين واحدة ،، حتى ولو كان بعض هذه التأمينات يكتتب بصفة ثانوية داخل هذه المحفظة ولا ينتمي إليها ،، على سبيل المثال  محفظة التأمين البحري  قد تشتمل على بعض أعمال التأمين الغير بحرية التي تكتتب داخل قسم البحري بشركة التأمين فإذا تم إعادة تأمين محفظة التأمين البحري على أساس اتفاقية الحساب الكلي فإن إعادة التأمين يغطي أعمال التأمين الغير بحرية التي تكتتب داخل قسم البحري ،، ومع ذلك فقد يستثنى نوع من هذه التأمينات علي سبيل المثال قد يستثني أخطار الحرب .

اتفاقية الحساب الكلي وتسمى أيضاً غطاء المظلة umbrella cover (umbrella reinsurance) وتسمى أيضاً إعادة التأمين على تراكم خسائر التأمين clash cover reinsurance هي إعادة تأمين تجاوز خسائر ضد الكوارث يحمي الشركة المُسندة من حادث واحد يؤدي إلي خسائر في فروع التأمين المختلفة ،، علي سبيل المثال قد يؤدي حادث عنيف كالإعصار ( العاصفة ) إلي مطالبات في قسم تأمين أجسام السفن وحساب البضائع ومحفظة المسئولية أو حساب حفر الآبار لذلك فإن شركة التأمين يجب أن تشتري ما يسمى بغطاء الحساب الكلي لمحفظة البحري لتحمي نفسها من تراكم الخسائر ،، أو لتحمي نفسها وتحمي معيد اتفاقية الحصة على أساس الحساب المشترك common account

اتفاقية الحساب الكلي لها وظيفتان هما كما يلي:

1 ـ تمنح غطاء عندما تستنفد أغطية إعادة التأمين الأكثر تخصصاً

2 ـ تحمي الشركة المُسندة ضد المطالبات التي لا يغطيها إعادة التأمين الأكثر تخصصاً

واتفاقية تجاوز الخسائر للحساب الكلي Whole Account XL contract التي تغطي محفظة التأمين البحري قد تغطي ما يلي:

تأمين أجسام السفن ( حساب الهياكل )

تأمين البضائع ( حساب أو محفظة البضائع )

تأمين حفر آبار النفط البحرية ( حساب آبار النفط ) ويسمي أيضاً حساب الطاقة

تأمين المسئولية ( حساب أو محفظة المسئولية )

محفظة الحروب ( وتغطية الحرب يكون في التأمين البحري فقط )

قبول أعمال إعادة التأمين الوارد

إن قانون التدرج في تحصيل المطالبات من المعيدين يجب أن يكون بالتعاقب أو الترتيب التالي:

إعادة التأمين الاختياري إذا كان الخطر معاد تأمينه اختياراً

إعادة التأمين النسبي .

حساب تجاوز الخسائر الأكثر تخصصاً .

إعادة تأمين تجاوز الخسائر العام المحدود

إعادة تأمين تجاوز الخسائر للحساب الكلي .

إعادة التأمين الإجمالي أو وقف الخسائر .

ما لم يكن هناك اتفاق علي خلاف ذلك في عقود إعادة التأمين

إن مصطلح محفظة Portfolio أو حساب account في هذا الصدد يعني مجموع أعمال التأمين التي قامت شركة التأمين بالاكتتاب فيها ، وعندما نقول محفظة البضائع أو حساب البضائع فإننا نقصد مجموع أعمال التأمين لفرع معين من التأمين هو تأمين البضائع

مثــــال :

* اشترت الشركة المُسندة عقود تجاوز الخسائر التالية :

1 ـ  عقد إعادة التأمين الأكثر تخصصاً ( أجسام سفن )

3000 دولار  لما يزيد عن  500   دولار

2- عقد إعادة تأمين تجاوز الخسائر العام المحدود (أجسام سفن ومسئولية)

7000 دولار  لما يزيد عن 750  دولار

3 ـ اتفاقية تجاوز الخسائر للحساب الكلي ( لمحفظة التأمين البحري )

15000 دولار  لما يزيد عن 2000 دولار

* وقع حادث لسفينة مؤمن عليها وبلغت قيمة خسارة أجسام السفن عشرون ألف دولار ،، وكانت قيمة المستنقذات التي حصلت عليها شركة التأمين 2000 دولار .

* المطلوب  : توزيع هذه الخسارة بين معيدي التأمين والشركة المُسندة

الحــــــل

أولاً : عقد إعادة التأمين الأكثر تخصصاً ( هياكل  )

الخسارة من الأساس = الخسارة الأصلية – المستنقذات =  20000   –  2000 = 18000 دولار

يدفع معيد إعادة التأمين الأكثر تخصصاً(هياكل) مبلغ  3000 دولار وهو الحد الأقصى للغطاء ،، وبما أن غطاء الحساب الأكثر تخصصاً غير كافياً لتسديد كامل الخسارة فتحـول الخسارة الصافية النهائية إلي معيد الحساب العام المحدود

الخسارة الصافية النهائية = 18000 –  3000 = 15000 دولار

ثانياً : عقد إعادة تأمين تجاوز الخسائر العام المحدود

الخسارة الصافية النهائية U N L التي تطبق علي الحساب العام  = 15000 دولار يدفع الحساب العام مبلغ 000 7 دولار وهو الحد الأقصى للغطاء وتحول الخسارة الصافية النهائية إلى الحساب الكلي

الخسارة الصافية النهائية   = الخسارة الأصلية – مستنقذات – الاسترداد من معيد الحساب الأكثر تخصصاً  – الاسترداد من معيد الحساب العام المحدود 

الخسارة الصافية النهائية = 20000 –  2000  – 3000 – 7000 = 8000 دولار

الخسارة الصافية النهائية التي تطبق علي الحساب الكلي = 8000 دولار

                        يدفع معيد الحساب الكلي   6000

تتحمل الشركة المُسندة    2000 ( التحمل الكلي)

مثـــــال

* اشترت الشركة المُسندة عقود تجاوز الخسائر التالية :

الحساب الأكثر تخصصاً ( هياكل )   3000 دولار  لما يزيد عن   500   دولار

الحساب العام المحدود (هياكل ، مسئولية) 7000 دولار  لما يزيد عن 750 دولار

الحساب الكلي ( جميع محافظ البحري )15000 دولار لما يزيد عن 2000  دولار

* وقع حادث لسفينة مؤمن عليها وبلغت قيمة خسارة الهياكل 2000 دولار .

وزع الخسارة السابقة بين معيدي التأمين والشركة المُسندة .

الحـــــــل

الحساب الأكثر تخصصاً ( هياكل )   يدفع  1500  دولار

الشركة المُسندة تتحمل  500  دولار ( تحمل الحساب الأكثر تخصصاً)

مثـــــال :   

أبرمت الشركة المُسندة الاتفاقيات الآتية :

1) اتفاقية فائض لأجسام السفن  سعتها 6 خطــوط  ،، والخط الواحد =  1000 دولار
2) اتفاقية حصة للبضائع حدودها 60 % حصة المعيـــد   ،،   40% الاحتفاظ

3) اتفاقية تجاوز خسائر للهياكل علي أساس الحساب الصافي حدودها 800 دولار لما يزيد عن   200 دولار لكل سفيـــــنة

4) اتفاقية تجاوز خسائر للبضائع علي أساس الحساب الصافي حدودها 750 دولار لما يزيد عن  250 دولار لكل خطــــر

5) اتفاقية تجاوز خسائر للحساب الكلي حدودها 1500 دولار  لما يزيد عن  300 دولار

* وقع حادث لسفينة مؤمن عليها بمبلغ تأمين 4000 دولار ،، وبلغت الخسارة الملحقة بهذه السفينة 2000 دولار ،، وبلغت الخسارة لرسالة بضائع مؤمن عليها علي هذه السفينة 1400 دولار ،،

* احسب الخسائر المستردة من المعيدين المختلفين والخسائر المحتفظ بها ؟

الحـــــل

* بخصوص السفينة المؤمن عليها فإن الشركة المُسندة سوف تحتفظ بخط قدره 1000 دولار وسوف تسند 3000 دولار إلي معيد الفائض .

لذلك فإن الخسارة الملحقة بالسفينة يجب أن توزع بين الشركة المُسندة ومعيد الفائض بنفس نسبة توزيع مبلغ التأمين ( الاحتفاظ : الفائض  = 1000 : 3000   = 1  : 3 )

معيد الفائض للهياكل يدفع 1500  دولار (( 2000 × 4/3 ))

الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من اتفاقية الفائض = 500 دولار(احتفاظ اتفاقية الفائض)

معيد تجاوز الخسائر للهياكل يدفع 300 دولار

الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من معيد تجاوز الخسائر= 500 – 300 = 200

* بخصوص البضائع المؤمن عليها

معيد الحصة للبضائع يدفع 840 دولار (( 1400 × 60%))

الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من معيد الحصة = 1400 – 840 = 560

معيد تجاوز الخسائر للبضائع يدفع  310 دولار  (( 560 – 250 التحمل))

الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من معيد تجاوز الخسائر= 560 – 310 = 250 دولار

* الخسارة الصافية النهائية المطبقة علي الحساب الكلي  = الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من حساب تجاوز الخسائر للهياكل + الخسارة الصافية النهائية بعد الاسترداد من حساب تجاوز خسائر البضائع    = 200 +250  = 450 دولار

اتفاقية تجاوز خسائر الحساب الكلي تدفع مبلغ 150 دولار

وتحتفظ الشركة المُسندة بمبلغ 300 دولار ( تحمل الحساب الكلي  )

وبذلك فإن الخسائر المحتفظ بها صافية Net retained loss للشركة المُسندة = 300 دولار بعد كل الاستردادات من كل المعيدين .

مصطلحات

اتفاقية تجاوز الخسائر المبلغ عـنها Reporting XL-Treaty

هي اتفاقية تجاوز خسائر بموجبها يجب أن تبلغ الشركة المُسندة معيد التأمين عن كل خطر يزيد مبلغ تأمينه عن التحمل ،، وتدفع قسط عن هذا الجزء من مبلغ التأمين الذي يزيد عن التحمل حتى الحد الأقصى لمسئولية المعيد ،، لذلك فهي تشبه اتفاقية الفائض النسبية من هذه الناحية ،، ومع ذلك فإن معيد تجاوز الخسائر يكون مسئولاً عن هذا الجزء من الخسارة الذي يزيد عن التحمل حتى الحد الأقصى لمسئوليته لذلك فهي تشبه اتفاقية تجاوز الخسائر من هذه الناحية ،، ويكون إعادة السريان مجاناً وغير محدود بعدد من المرات ،، لذلك فإن عدد الخسائر القابلة للاسترداد من المعيد يكون غير محدود ، وبدون قسط إعادة سريان

إعادة التأمين علي أساس الحمولة Tonner policies

نوع قديم من إعادة التأمين يغطي الخسارة الكلية للسفن التي تزيد حمولتها عن عدد معين من الأطنان ،، على سبيل المثال يدفع المعيد مبلغ عشرين ألف دولار في حالة الخسارة الكلية لأي سفينة تزيد حمولتها عن عشرين ألف طن

ويكون الحد الأقصى للتعويض الذي يدفعه المعيد محدداً بخسارة كلية واحدة ( أو أكثر ) لما يزيد عن خسارة كلية واحدة ( أو أكثر )

وعند استرداد الخسارة من المعيد فإن الشركة المُسندة غير ملزمة بإثبات مصلحتها التأمينية في الخسارة كما أنها غير ملزمة بإثبات قيمة خسارتها ،، ولذا فإن وثائق الحمولة تكون مخالفة لمبدأ التعويض ومبدأ المصلحة التأمينية

إعادة التأمين علي أساس القيمة Value policies

نوع قديم من إعادة التأمين يغطي الخسارة الكلية للسفن التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين ،، ويكون الحد الأقصى للتعويض الذي يدفعه المعيد محدداً بخسارة كلية واحدة (أو أكثر) لما يزيد عن خسارة كلية واحدة (أو أكثر)  إن نفس الشرح السابق الخاص بوثائق إعادة التأمين علي أساس الحمولة ينطبق علي وثائق إعادة التأمين علي أساس القيمة

إن كلا من وثائق إعادة التأمين علي أساس الحمولة أو وثائق إعادة التأمين علي أساس القيمة هي وثائق قديمة بطل استعمالها لأن إعادة تأمين تجاوز الخسائر قد أنجز أهدافها

الاحتفاظ الصافي net retention

هو هذا الجزء من مبلغ التأمين الذي احتفظ به المؤمن لحسابه الخاص دون أن يسنده إلى أي معيد

الحصة الإجمالية أو المسئولية الإجمالية gross line

المسئولية الإجمالية هي كامل الحصة التي يكتتب فيها المؤمن قبل أن يسند جزء منها إلى المعيد ،، بعبارة أخرى فإن الحصة الإجمالية هي إجمالي المسئولية التي قبلها المؤمن على خطر فردي ،، والحصة الإجمالية تساوي الحصة الصافية + الحصة المسندة للمعيد

* والحصة الصافية أو المسئولية الصافية net Line  هي الحصة التي اكتتب فيها المؤمن بعد طرح إعادة التأمين منها ،، وتسمى أيضاً المسئولية المحتفظ بها صافية net retained liability  وهي هذا الجزء من مبلغ التأمين الذي تحتفظ به الشركة المسندة صافياً لحسابها الخاص دون أن تعيد تأمينه بأي حال ( راجع net retention

*  الخسارة الصافية النهائية          Ultimate net loss / (net loss)

الخسارة الصافية النهائية هي المبلغ الكلي للخسارة الأصلية التي تكبدتها الشركة المُسندة بموجب وثيقة التأمين مطروحاً منها المستنقذات والاستردادات من الطرف الثالث بموجب حق الحلول أو أي استردادات من المعيدين السابقين ( مثل المعيد الاختياري والمعيد النسبي ومعيد تجاوز الخسائر الأكثر تخصصاً ) وذلك قبل تقديم المطالبة إلى المعيد المطلوب منه دفعها

*  شرط الخسارة المحتفظ بها صافية Net Retained Line clause

هذا الشرط يرد في اتفاقيات إعادة التأمين تجاوز الخسائر ويؤكد أن الخسارة الملحقة باتفاقية إعادة التأمين هي خسارة صافية بعد طرح المستنقذات وبعد طرح الاستردادات من كافة أنواع إعادة التأمين الأخرى سواء تم تحصيل هذه الاستردادات أو فشلت الشركة المسندة في تحصيلها ،،  إن هذا الشرط جاء تأكيداً وتفصيلاً لشرط الخسارة الصافية النهائية ليؤكد  أن الخسارة الصافية النهائية لن تزداد بسبب فشل الشركة المُسندة في تحصيل خسارتها من المعيدين السابقين ( وفقاً لقاعدة التدرج في تحصيل المطالبة ) أو فشلها في أن تعيد التأمين

فيديو مقال إعادة تأمين تجاوز الخسائر

أضف تعليقك هنا

نبيل محمد مختار عبد الفتاح

الأستاذ: نبيل محمد مختار عبد الفتاح
تاريخ الميلاد: 6/2/1959
المؤهلات: بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة 1984 جامعة الإسكندرية.
- زميل معهد التأمين القانوني بلندن F.C.I.I.
الخبرات: 31 سنة خبرة في مجال التأمين، حياة ولا حياة، مدير المطالبات بشركة مصر لتأمينات الحياة.
المؤلفات:
- إعادة التأمين والطرق البديلة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- أساسيات المحاسبة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- تأمين الحياة (منشأة المعارف بالإسكندرية)
- أساسيات التأمين (تحت النشر)