المراحل الدستورية لإصدار قانون العفو العام

بقلم: المحامي أنس جوده

تمييز  (العفو العام) عن (العفو الخاص)

ابتداءً لا بد من تمييز “العفو العام” عن “العفو الخاص” الذي يختلف من حيث إصداره و شموليته، فالعفو الخاص يصدر من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.

أما العفو العام فهو مبدأ دستوري مقرر بموجب نص المادة 38 التي ورد فيها “واما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.
لذا فالعفو العام يجب ان يصدر بقانون سواء اكان عادي ام مؤقت و هذا ما أكده المشرع في قانون العقوبات حين نص في المادة المادة 50/1 “يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية”.

من أهم خصائص العفو العام

  • أنه “يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها”.
  • وان العفو العام لا يشترط فيه ان يشمل جميع الجرائم فمن الممكن ان ترد عليه استثناءات و غالبا ما تستثنى الجرائم التي تضر بهيبة الدولة مثل التجسس و الخيانة و الارهاب و الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد و المخدرات.

قانونان العفو العام اللذان صدرا في عهد الملك عبد الله الثاني

حيث ان في عهد الملك عبدالله الثاني صدر قانونان عفو عام الاول عام 1999 بعد تولي الملك عبدالله سلطاته الدستوريه ، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين، والقانون الثاني عام 2011 وترافق مع الحراك الشعبي آنذاك، وكان هذا العفو الثاني الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني.

وحيث تضمن هذان القانونان أطول قائمتين من الاستثناءات، حيث استثنى قانون 2011 إحدى وعشرين جريمة على رأسها التجسس، والمخدرات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إضافة إلى جرائم الاحتيال والشيكات وبعض جرائم القتل والسرقة والاعتداء على العرض، وغير ذلك.
بينما استثنى قانون 1999 ست عشرة جريمة.

حيث نص المشرع الاردني على العفو العام في المادة 50 من قانون العقوبات وجاء نصها: “يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية”.
وهذا يعني ان العفو العام يجب ان يصدر بوجب قانون وفقا للمراحل الدستوريه وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يصدر بإراده ملكيه بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المراحل الدستورية والتشريعية لإصدار قانون العفو العام

أولاً:

(إحالة مشروع القانون من الحكومة)، تحال مشاريع القوانين من الحكومة إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من دولة رئيس الوزراء مرفقاً به الأسباب الموجبة له كما أقره مجلس الوزراء والذي يطلب فيه إحالته على مجلس النواب لإقراره، وقد تطلب الحكومة إعطائه صفة الاستعجال ولكن هذا مقترن بموافقة مجلس النواب على ذلك .

ثانياً:

عرض مشروع القانون على مجلس النواب، إذا رأى المجلس بأن هناك أسباباً اضطرارية تستدعي النظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة فعلى الرئيس أن يطرح ذلك الأمر للتصويت واتخاذ القرار المناسب ، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال، فإذا قرر المجلس مناقشة المشروع فله في هذه الحالة قبول المشروع أو رفضه أو تعديله وفي جميع الأحوال يجب أن يرفع إلى مجلس الأعيان.

ثالثاً:

دراسة مشروع القانون في اللجنة المختصه بمجلس النواب

رابعاً:

مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه، ويتطلب رفض مشروع القانون او قبوله حصوله على الاكثرية.

خامساً:

بعد الانتهاء من المناقشة والتصويت تتولى الأمانة العامة بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع القانون سواء بالتعديل او الرفض طباعته وتدقيقه بالصيغة التي اقرها مجلس النواب ويوقع من رئيس المجلس وأمين عام مجلس النواب ويرفع إلى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

سادساً:

إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته
بعد رفع مشروع القانون الى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان الى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها الى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، اما اذا عدل او رفض القانون يعاد الى مجلس النواب.

سابعاً:

حالة إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب

ثامناً:

(التصديق على القانون من جانب جلالة الملك)
كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.

إصدار العفو العام بموجب قانون مؤقت

وقد يصدر العفو العام بموجب قانون مؤقت صادر عن السلطه التنفيذيه ممثله بمجلس الوزراء
حيث ان السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص استثنائي في التشريع المؤقت

متى يجوز للسلطة التنفيذية إصدار القانون المؤقت؟

وانه يجوز للسلطة التنفيذية اصدار القانون المؤقت عندما:

1ـ أن يكون مجلس النواب منحلا بارادة ملكية قبل انتهاء مدته.
2ـ ان يكون القانون المؤقت لمواجهة احدى الحالات التالية:

  • كوارث عامة
  • حروب وطوارئ
  • الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأخير

3ـ يجب أن يعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة وينظر فيه خلال الدورتين العاديتين المتاتاليتين.

ماذا ينتج عن مجلس الأمة؟

  • في حالة موافقة واقرار المجلس على القانون المؤقت ينتقل من القانون المؤقت الى القانون العادي ثم الأمر بالاصدار والنشر.
  • الاقرار مع التعديل لا يؤثر على سريانه والتعديلات تعد سارية المفعول بعد مرور 30 يوم على نشرها في الجريدة الرسمية.
  • مجلس الامة لم يقر القانون المؤقت أو انقضاء الدورتين دون ان يبت في القانون المؤقت فان على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعن بطلان القانون المؤقت ويعد غير ساري المفعول منذ ذلك التاريخ.

بقلم: المحامي أنس جوده

 

أضف تعليقك هنا