التأمين البحري الجزء الأول

مقدمة

في هذا الجزء والأجزاء التالية ،، ندرس أصول التأمين البحري طبقاً لشروط المجمع وقانون التأمين البحري (الإنجليزي) 1906 ،، والمجمع هو مجمع مكتتبي التأمين بلندن الذي يصدر الشروط  ،، والمجموعات المختلفة من شروط المجمع سواء لتأمين السفن أو لتأمين النولون أو لتأمين البضائع قد نالت قبول عالمي لاستخدامها في أسواق التأمين كشروط نموذجية موحدة ومطبوعة مقدماً ترفق مع وثائق التأمين البحري وتدرج بها بالإشارة إليها في جدول الوثيقة

وبعض هذه الشروط قد تم تقديمها كنتيجة لبعض الأحكام القضائية ،، على سبيل المثال شرط ¾ مسئولية التصادم قد تم تقديمه كغطاء إضافي بعد أن حكمت المحكمة بأن وثيقة التأمين البحري لا تغطي المسئولية وإنما تغطي الفقد أو التلف للسفينة ،، وقانون التأمين البحري (الإنجليزي) Marine insurance act (MIA) 1906  هو قانون تشريعي يتعلق بالتأمين البحري ،، وهذا القانون قام بتجميع السوابق القضائية (الأحكام القضائية) والعرف ونظمها ونسقها في صورة مواد قانونية مرقمة ،، وهو بذلك يكون قد وضع المبادئ والأسس الرئيسية للتأمين البحري

المحتويات

  • المخاطرة البحرية والمخاطر البحرية
  • التأمين البحري وأنواع الوثائق
  • التأمين البحري على السفن
  • وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/1995
  • الحاجة إلى تأمينات إضافية وأغطية إضافية
  • تأمين القيمة الزائدة
  • اشتراط المصاريف
  • المسئوليات الزائدة
  • قاعدة النسبية في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/1995
  • تأمين القيمة الزائدة والمسئوليات الزائدة للسفينة
  • التأمين على النولون ( أجرة نقل البضائع )
  • التأمين البحري على البضائع  / خلفية تــاريخية
  • شروط المجمع لتأمين البضائع
  •  شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/1963
    1. شروط المجمع لتأمين البضائع (جميع الأخطار) 1/ 1/1963
    2. شروط المجمع لتأمين البضائع مع ضمان العوارية 1/1/1963
    3. شروط المجمع لتأمين البضائع مع عدم ضمان العوارية الخصوصية  1/1/1963
  • اشتراطات العوارية الخصوصية
  • شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/1982 والصادرة في 1/1/2009
    1. شروط المجمع لتأمين البضائع ” أ ” الصادرة في 1/1/2009
    2. شروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” الصادرة في 1/1/2009
    3. شروط المجمع لتأمين البضائع ” ج ” الصادرة في 1/1/2009
  • مصطلحات

1 ◄◄ المخاطرة البحرية والمخاطر البحرية marine adventure and maritime perils  

المادة (3) من قانون التأمين البحري الإنجليزي ذكرت أن المخاطرة البحرية المشروعة من الممكن أن تكون موضوع عقد تأمين بحري ،، لذا هذه المادة أنشأت اشتراط ضمني بمشروعية التأمين implied warranty of legality  فالمخاطرة البحرية المشروعة فقط يمكن التأمين عليها ،،

المخاطرة البحرية marine adventure هي أشياء مادية يطلق عليها الممتلكات القابلة للتأمين insurable property مثل السفينة أو البضاعة أو المنقولات الأخرى تكون معرضة لخسارة من المخاطر البحرية ،، وإذا كان الأمر كذلك ،، فإن أي منفعة مالية (مثل الربح والنولون والعمولة) أو ضمان لقرض ومصاريف تكون مهددة بالخطر بسبب أن الممتلكات القابلة للتأمين تكون معرضة لخسارة من المخاطر البحرية ،، كما أن المسئولية تجاه الطرف الثالث من الممكن أن تقع على عاتق المُلاك أو أصحاب المصالح في أو المسئولين عن الممتلكات القابلة للتأمين التي تكون معرضة لخسارة من المخاطر البحرية

مادة 3

(1) مع الخضوع لنصوص هذا القانون ،، كل مخاطرة بحرية مشروعة من الممكن أن تكون موضوع عقد تأمين بحري

(2) بصفة خاصة توجد مخاطرة بحرية عندما:

  •  أي سفينة أو بضائع أو منقولات أخرى تكون معرضة للمخاطر البحرية ،، وهذه الممتلكات سنشير إليها في هذا القانون بمصطلح الممتلكات القابلة للتأمين insurable property.
  •  اكتساب أو حيازة أي نولون أو أجرة سفر أو عمولة أو ربح أو أي منافع مالية أخرى ،، أو ضمان لأي دفعات مقدمة أو لقروض أو لمصروفات يكون معرضاً للخطر لتعرض الممتلكات القابلة للتأمين للمخاطر البحرية.
  •  أي مسئولية تجاه الطرف الثالث يتحملها مالك أو شخص آخر له مصلحة في أو مسئول عن الممتلكات القابلة للتأمين بسبب المخاطر البحرية.

المخاطر البحرية maritime perils تعني المخاطر المترتبة على الملاحة في البحر ،، يعني مخاطر البحار والحريق وأخطار الحروب والقراصنة ولصوص البحر واللصوص المهاجمين والأسر والاستيلاء والمنع وأي أخطار أخرى إما أن تكون مشابهة في النوعية أو يتم تحديدها في الوثيقة

الضمان هو استخدام السفينة أو البضائع كضمان لقروض أو لمدفوعات مقدمة أو لمصروفات في ميناء الإغاثة مثلاً  فإذا هلكت السفينة أو البضائع يكون الدائن قد فقد الضمان ،،

المسئولية هي المسئولية تجاه الطرف الثالث التي يتحملها مالك أو شخص آخر له مصلحة في الممتلكات القابلة للتأمين بسبب المخاطر البحرية مثل مسئولية التصادم ،،

ورغماً من أن تعريف المادة (3) للمخاطر البحرية maritime perils واضح من تلقاء نفسه ،، إلا أننا نحتاج إلى مقارنة بين المخاطر الملاحية ومخاطر البحار ،،

مخاطر البحار  Perils of Seas

هي حوادث قضاء وقدر في البحر نفسه ،، يعني أي شيء يحدث للسفينة أثناء الرحلة في البحر دون تدخل من إرادة الإنسان ،، وتشتمل مخاطر البحار على جنوح السفينة أو تصادمها أو غرقها أو ارتطامها بجسم خارجي مثل حطام سفينة أخرى أو الضرر للسفينة بسبب الأمواج الهوجاء العنيفة أو بسبب الزوابع والأعاصير البحرية أو بسبب تسرب الماء المالح إلى البضائع أو حتى بسبب الاحتكاك المباشر بــين البضائع داخــل الســـفينة بسبب الأمواج الهوجاء العنيفة ،، لذا مخاطر البحار هي حوادث عرضية حدثت بالصدفة في البحر تؤدي إلى الخسائر البحرية ،، وحتى مخاطر الطبيعة العادية مثل الفعل العادي للرياح والأمواج (التآكل والصدأ) لا يدخل في مخاطر البحار

المخاطر البحرية

هي المخاطر المترتبة على الملاحة في البحر perils incidental to the navigation of the sea الملاحة في البحر يعني الإبحار في البحر ،، لذا المخاطر البحرية تشتمل على مخاطر البحر ومخاطر بسبب الأنشطة الإنسانية في البحر على سبيل المثال القرصنة والحرب والاستيلاء والحريق ،، وقد اعتبر الحريق من المخاطر البحرية لأنه يحدث داخل السفينة

2 ◄◄ التأمين البحري Marine Insurance

المادة (1) من قانون التأمين البحري الإنجليزي ذكرت أن عقد التأمين البحري contract of marine insurance هو عقد يتعهد المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له ـــ  بالكيفية والدرجة التي تم الاتفاق عليها ـــ عن الخسائر البحرية وهي الخسائر المترتبة على المخاطرة البحرية ،، في مقابل قسط يدفعه المؤمن له للمؤمن ،، ووثائق التأمين البحري الانجليزية هي غالباً وثائق محددة القيمة valued policy .

حيث يتم الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على قيمة السفينة أو قيمة البضاعة في بداية التأمين عند إصدار الوثيقة ،، والقيمة المتفق عليها يطلق عليها القيمة المؤمنة insured value وهي قيمة مُلزمة للطرفين ،، على عكس الحال في تأمينات اللابحري حيث تكون الوثائق هي وثائق غير محددة القيمة ،، والمستند الذي يثبت عقد التأمين البحري يطلق عليه وثيقة التأمين البحري

مادة 1

عقد التأمين البحري هو عقد بموجبه يتعهد المؤمن أن يعوض المؤمن له بالكيفية والمدى المتفق عليه عن الخسائر البحرية ،، يعني الخسائر التي تترتب على المخاطرة البحرية

الأخطار البحرية والبرية المختلطة

مادة 2

  • عقد التأمين البحري – بموجب شروطه الصريحة أو العرف التجاري – من الممكن أن يمتد بحيث يحمي المؤمن له من الخسائر في المياه الداخلية أو أي خطر بري يكون لازماً للرحلة البحرية
  • عندما تكون السفينة في مرحلة البناء أو تنزيلها إلى الماء أو أي مخاطرة مشابهة للمخاطرة البحرية مغطاة بوثيقة في شكل وثيقة تأمين بحري ،، فإن نصوص هذا القانون من حيث إمكانية تطبيقه سوف يطبق عليها ،، ولكن لا يوجد شيء في هذا القانون سوف يغير أو يؤثر على أي مبدأ قانوني مطبق على عقد التأمين بخلاف عقد التأمين البحري ،، فيما عدا ما نصت عليه هذه المادة

عقد التأمين البحري – بموجب شروطه الصريحة أو العرف التجاري – من الممكن أن يمتد بحيث يحمي المؤمن له من الخسائر في المياه الداخلية أو أي خطر بري يكون لازماً للرحلة البحرية ،، لذا يغطي الأخطار البحرية والبرية المختلطة mixed sea and land risks على سبيل المثال وثيقة التأمين البحري التي تغطي نقل البضائع المنقولة عبر البحار بشروط من المخزن إلى المخزن تشتمل على رحلة برية بالسيارات من ميناء التفريغ إلى مخازن المرسل إليه

وعقد التأمين البحري من الممكن أن يغطي السفينة في مرحلة البناء أو تنزيلها إلى الماء أو أي مخاطرة مشابهة للمخاطرة البحرية ،، والمثل السائد على مصطلح أي مخاطرة مشابهة للمخاطرة البحرية any adventure analogous to marine adventure هو النقل البري للبضائع لأنه يشبه النقل البحري للبضائع من حيث طبيعة العملية وهي نقل ومن حيث بعض المخاطر مثل السرقة وحريق أو انقلاب الوحدة الناقلة ،،

والوضع العادي أو الطبيعي هو أن التأمين على النقل البري للبضائع يكون بوثيقة نقل بري أو داخلي ،، ولكن إذا تم التأمين على البضائع المنقولة براً بوثيقة تأمين بحري فإن أحكام قانون التأمين البحري الإنجليزي تطبق على هذا التأمين لسببين ،،

  • السبب الأول

    • هو أن النقل البري للبضائع هو مخاطرة مشابهة للمخاطرة البحرية ،، ولكن هذا السبب وحده لا يكفي فلابد من توافر
  • السبب الثاني

    • وهو التأمين على البضائع المنقولة براً تم إصداره على وثيقة تأمين بحري ،، فكأن نية الأطراف المتعاقدة اتجهت إلى تطبيق قانون التأمين البحري من حيث مقياس التعويض مثلاً في حالة الخسارة

وثيقة التأمين البحري marine policy / Marine Insurance Policy  هي المستند الذي يثبت عقد التأمين البحري وهي الوثيـقة التي تغطى البضائع أثناء نقلها أو الوثيقة التي تغطى السفينة نفسها أو الوثيقة التي تغطى النولون (أجرة نقل البضائع التي تكون في مخاطرة الناقل)  أو تغطى أي مصلحة تأمينية أخرى مرتبطة بالمخاطرة البحرية ضد المخاطر البحرية المتفق عليها بالوثيقة .

تنقسم وثائق التأمين البحري إلى :

  • التأمين البحري على السفن Marine hull insurance
  • التأمين البحري على النولون ( أجرة نقل البضائع ) freight insurance
  • التأمين البحري على البضائع Marine cargo insurance
  • التأمين البحري على مسئولية مُلاك السفن Marine liabilities insurance

يهدف التأمين البحري على مسئولية مُلاك السفن  إلى تغطية مسئولية مالك السفينة تجاه الغير ،، إن مـالك الســفينة يكون مسئولاً عن الأضرار التي تحــدث للبضــائع المنقــــولة ،، ويكون مسئولاً عن الأضرار التي تسببها سفينته نتيجة تصادمها مع سفينة أخرى إذا كان الخطأ من جانب سفينته ،، ويكون مسئولاً عن التلوث الذي قد تسببه سفينته ،، ونوادي الحماية والتعويض تغطي أغلبية أنواع المسئوليات

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة أعلاه فإننا نجد أن تأمين أعمال الحفر البحرية (آبار النفط البحرية)  ويطلق عليه تأمين الطاقة energy insurance  يتم اكتتابه داخل قسم التأمين البحري بشركات التأمين

كما أن تأمين النقل الداخلي ( البرى و النهري ) قد يتم داخل قسم التأمين البحري بشركات التأمين

 الوثيقة المحددة القيمة valued policy

الوثيقة المحددة القيمة هي الوثيقة التي تحدد قيمة متفق عليها لموضوع التأمين عند إصدارها  ،، فلا يجوز فتح باب المناقشة أو التقييم مرة أخرى في وقت الخسارة ،، ويطلق مصطلح القيمة المتفق عليها agreed value أو القيمة المؤمنة insured valued على قيمة الممتلكات المتفق عليها في الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له ،، وشروط المجمع تكون على أساس أن الوثائق هي وثائق محددة القيمة

الوثائق الغير محددة القيمة ) الوثائق بدون تقييم)  unvalued policy ( policies without valuation)

الوثيقة الغير محددة القيمة هي الوثيقة التي لا تحدد قيمة الشيء موضوع التأمين ،، ومن هنا جاءت تسميتها ( الوثيقة الغير محددة القيمة ) ولكن هذه الوثيقة تحدد مبلغ تأمين sum insured يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن ولا يمثل قيمة الشيء موضوع التأمين ،، فلو تم إصدار الوثيقة الغير محددة القيمة على  صندوق من البضائع بمبلغ تأمين 200 جنيه ،، فإن أقصى مسئولية للمؤمن عن هذا الصندوق تكون 200 جنيه ،، ولكن قـيمة هذا الصندوق لم تتحدد في الوثيقة ،، ولم ينص عليها في الوثيقة ولكنها سوف تتحدد فيما بعد ( بعد إصدار الوثيقة ) ،، طبقاً لمقياس القيمة التأمينية المذكور في المادة ( 16 / 3 ) التي حددت القيمة التأمينية لهذا الصندوق بالتكلفة الأصلية prime cost وهي تكلفة شراء هذا الصندوق شاملة النولون والتأمين في بداية سريان التأمين

 وثيقة الرحلة  voyage policy

وثيقة الرحلة  هي الوثيقة التي تؤمن على موضوع التأمين لرحلة معينة بغض النظر عن الزمن الذي تستغرقه هذه الرحلة على سبيل المثال رحلة من الإسكندرية إلى لندن ،، وشروط المجمع قد تكون لرحلة أو لمدة ،، وشروط المجمع لتأمين البضائع تكون لرحلة ،، ووثائق تأمين البضائع هي وثائق تأمين بضائع لرحلة cargo voyage policies ومن الممكن تأمين السفينة أو النولون لرحلة أو لمدة

الوثيقة لمدة زمنية (الوثيقة الزمنية)  time policy

الوثيقة لمدة زمنية  هي الوثيقة التي تؤمن على موضوع التأمين لمدة زمنية  محددة غالباً 12 شهراً متواصلة وهذا النوع من الوثائق يستخدم غالباً في تأمين أجسام السفن والنولون ،، ويجب تحديد بداية المدة ونهاية المدة على سبيل المثال 12 شهراً تبدأ من أول يناير 2018 الساعة 12 ظهراً بتوقيت جرينتش  G.M.T،، ولا يجوز أن تزيد المدة الزمنية عن 12 شهراً متواصلة ،، ولكن هذا لا يمنع من تجديد الوثيقة.

كما أن الوثيقة تحتوي على شرط الاستمرار continuation clause الذي يجيز امتداد التأمين إذا كانت السفينة في عرض وفي محنة في تاريخ انتهاء التأمين بشرط إخطار المؤمنين ودفع قسط إضافي

ولأن وثيقة تأمين السفينة أو وثيقة تأمين النولون قد تكون لرحلة أو لمدة ،، لذا توجد مجموعات مختلفة من شروط المجمع لتأمين السفن ،، مثل شروط المجمع لتأمين أجسام السفن لمدة زمنية (شروط المجمع لتأمين السفن – مدة) ،، وشروط المجمع لتأمين السفن لرحلة ،، وشروط المجمع لتأمين النولون لمدة ،، وشروط المجمع لتأمين السفن لرحلة

الوثيقة لرحلة ولمدة (الوثيقة المختلطة) mixed policy / voyage time policy

الوثيقة المختلطة هي الوثيقة التي تؤمن على موضوع التأمين لرحلة معينة مضافاً إليها مدة زمنية على سبيل المثال وثيقة تؤمن على سفينة لرحلة من الإسكندرية إلى لندن مضافاً إليها عشرة أيام بعد انتهاء الرحلة

مادة 25:

عندما يكون العقد يؤمن على موضوع  “في ومن” أو من مكان إلى مكان آخر أو أماكن أخرى فإن الوثيقة يطلق عليها وثيقة رحلة  ،، وعندما يكون العقد يؤمن على موضوع لمدة محددة من الزمن فإن الوثيقة يطلق عليها وثيقة زمنية ،، والعقد لكل من الرحلة والمدة من الممكن أن يدرج في الوثيقة

مصطلح “في ومن” المذكور في المادة 25 يشير إلى شرط في ومن at and from clause وهو شرط يدرج في وثائق التأمين على السفن لرحلة ،، وهذا الشرط يبين المكان الذي يبدأ فيه سريان الخطر على المؤمن (وبالتالي سريان التأمين).

فالتأمين يبدأ في السريان عند وصول السفينة بسلامة في ميناء الرحيل ويستمر أثناء كونها راسية في ميناء الرحيل at the port of departure ويستمر أيضاً عندما تغادر من ميناء الرحيل from the port of departure إلى جهة الوصول المحددة في الوثيقة ،، على سبيل المثال في ومن الإسكندرية at and from Alexandria تعني عندما تكون السفينة راسية في ميناء الإسكندرية وعندما تغادر منه.

سريان الخطر attachment of risk

سريان الخطر attachment of risk هو مصطلح فني يتحدد معناه من سياق الكلام ،، فعندما يكون الكلام عن شركات التأمين فإن سريان الخطر يعني سريان التأمين وبالتالي تبدأ مسئولية المؤمن عن أي خسارة تحدث لموضوع التأمين ((يعني بدأ تعرض المؤمن لاحتمال الخسارة ،، يعني بدأ تحمل المؤمن للخطر )) ،، ومصطلح attachment date يعني تاريخ سريان التأمين.

سريان الخطر له أيضاً معنى عام وهو بدأ التعرض لاحتمال الخسارة ،، على سبيل المثال سريان الخطر بالنسبة للمشتري في أي صفقة تجارية هو بدأ تعرض المشتري لاحتمال الخسارة من أي خطر مثل الحريق والسرقة عندما يصبح الشيء الذي اشتراه في حيازته أو ملكيته مثلاً ((يعني بدأ تحمل المشتري للخطر عندما يصبح الشيء الذي اشتراه في ملكيته))

وبداية سريان الخطر (على شركات التأمين) commencement of the risk , or attachment of risk يشير إلى بداية سريان التأمين ،، وفي وثيقة أجسام السفن لرحلة فإن الخطر يسري (التأمين يبدأ) في / ومن الميناء المحدد بالوثيقة على سبيل المثال في ومن الإسكندرية كما سبق وأن أوضحنا  ،، فإذا لم يسري الخطر the risk failed to attach بمعنى لم يتعرض المؤمن لاحتمال الخسارة (السفينة لم تصل ولم ترسي في ميناء الإسكندرية) ،، فإن المؤمن له يحق له أن يسترد القسط الذي دفعه على أساس انتفاء مقابل الوفاء ،،

وفي وثيقة أجسام السفن لمدة زمنية (أو الوثائق الزمنية) فإن الخطر يسري (التأمين يبدأ) من التاريخ والوقت المحدد بالوثيقة ،، على سبيل المثال مدة التأمين 12 شهراً تبدأ من أول يناير 2018 الساعة 12 ظهراً بتوقيت جرينتش  G.M.Tفمسئولية المؤمن تبدأ من أول يناير 2018 الساعة 12 ظهراً بغض النظر عن مكان السفينة

وفي تأمين البضائع بوثيقة S.G– في الزمن الماضي – كان الخطر يسري (التأمين يبدأ) من وقت شحن البضائع على سفينة أعالي البحار ولا يشتمل على خطر الصنادل المتجهة إلى السفينة ،، فإذا أضيف شرط النقل transit clause فإن هذا الشرط كان ينص على أن التأمين يبدأ عندما تترك البضائع المخازن المحددة بالوثيقة لغرض بدء الرحلة ،، والنقل transit يعني نقل البضائع من مكان إلى مكان.

لذا شرط النقل يحدد المكان الذي منه تبدأ الرحلة والمكان الذي إليه تنتهي الرحلة ،، وفي وثائق البضائع في أيامنا المعاصرة فإن التأمين يبدأ حسب نص الوثيقة ( من المخزن إلى المخزن أو من الميناء إلى الميناء ) وعندما تكون الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع فإن هذه الشروط تحتوي على شرط النقل transit clause وهو يؤمن البضائع المنقولة من المخزن إلى المخزن يعني من مخزن الراسل (البائع) إلى مخزن المرسل إليه (المشتري)

وعندما نقول أن البضائع بدأت في التعرض للخطر cargo came into risk فهذا يعني أن الرحلة المؤمن عليها بدأت ،، وعندما نقول أن المؤمن يكون متحمل للخطر the insurer is at risk فهذا يعني سريان الخطر (سريان التأمين) فإن وقعت خسارة فهو مسئول عنها ،، وعندما نقول أن المؤمن يكون غير متحمل للخطر the insurer is off risk فهذا يعني عدم سريان الخطر (أو انتهاء سريان التأمين) .

على سبيل المثال في تأمين نقل البضائع من المخزن إلى المخزن فإن المؤمن يكون متحمل للخطر أثناء نقل البضائع ،، فإذا تم تسليم البضائع إلى المخزن النهائي للمؤمن له فإن مؤمن البضائع يكون غير متحمل للخطر (المؤمن بعيداً عن الخطر) منذ لحظة تسليم البضائع فإذا حدث حريق بعد ذلك بالمخزن النهائي فإن مؤمن البضائع غير مسئول عن الخسارة

 
 

3 ◄◄ التأمين البحري على السفن Marine hull insurance /

و ينصـب هــذا التأمين بصــفة أســاســية على الســفينة (هيكلها و آلاتها ومعداتها)  بهدف حماية صاحبها من الخسائر المادية التي تصيب السفينة بسبب تحقق الأخطار البحرية المؤمن ضدها مثل الغرق و الجنوح و التصادم و الارتطام الخ ،، وقد تغطى وثيقة التأمين البحري سفينة واحدة أو أسطول من السفن ،، وتوجد مجموعات مختلفة من شروط المجمع لتأمين السفن ،،

ونعرض فيما يلي أنواع شروط المجمع لتأمين السفن ،

◄◄شروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/10/83   ITC-Hulls 1-10-83

وترفق هذه المجموعة من الشروط مع وثيقة تأمين السفينة وماكيناتها لمدة .

◄◄شروط المجمع لتأمين السفن – رحلة 1/10/83 institute voyage clauses-Hulls 1-10-83

وترفق هذه المجموعة من الشروط مع وثيقة تأمين السفينة وماكيناتها لرحلة .

◄ شروط المجمع لتأمين السفن مدة

المصاريف والقيمة الزائدة ( الخسارة الكلية فقط شاملة المسئوليات الزائدة ) 1/10/83

institute time clauses-Hulls

disbursement and increased value (total loss only, including excess liabilities )

◄◄ شروط المجمع لتأمين السفن – مدة

الفقد الكلي ، العوارية العامة ، و ¾ مسئولية التصادم ( شاملة الإنقاذ ومصاريف الإنقاذ والمقاضاة والعمل ) 1/10/83

institute time clauses-Hulls total loss, general average and ¾the collision liability ( Including Salvage, Salvage Charges and sue and labour 1-10-83 )

◄◄شروط المجمع لتأمين السفن مدة – الفقد الكلي فقط ( شاملة الإنقاذ ومصاريف الإنقاذ والمقاضاة والعمل ) 1/10/1983

institute time clauses-Hulls total loss only (including salvage, salvage charges and sue and labour 1-10-83 )   .

◄◄ شروط المجمع لتأمين السفن – مدة

أخطار الميناء 20/7/1978

institute time clauses-Hulls

Port risks 20-7-87

◄◄شروط المجمع لتأمين السفن – مدة

أخطار الميناء شاملة الملاحة المحدودة 20/7/1987

Institute time clauses-Hulls

Port risks including limited navigations 20-7-87

◄◄  شروط المجمع لتأمين سفن الصيد 20/7/1987

Institute fishing clauses 20-7-87

◄◄  شروط المجمع لتأمين اليخوت 1/11/1985

Institute yacht clauses 1-11-85

◄◄  شروط المجمع لتأمين أخطار بنائي السفن 1/6/88

Institute clauses for builders’ risks

◄◄  شروط مسئولية مصلحي السفينة

Shiprepair’s liability clauses

وترفق مجموعة واحدة من مجموعات الشروط المذكورة أعلاه مع الوثيقة ،، حسب ما تكون الحالة (حسب ما تكون الوثيقة) ،، وكل مجموعة من الشروط لها معدل قسط مختلف ويجب ذكر تاريخ إصدار المجموعة بعد تاريخ المجموعة لأن المجمع يغير الشروط كل فترة من الزمن ،، على سبيل المثال شروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/10/83 قد تم مراجعتها واستبدالها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/95

وفي الجزء التالي سندرس وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة         ITC-Hulls 1-11-95 وعند تحديد معدل قسط هذه الوثيقة ،، توجد عوامل لتسعير التأمين على السفن (تحديد معدل قسط التأمين) ،، ورغماً من اختلاف أنواع السفن ،، فإن تقييم الخطر هو نفس الشيء حيث يجب أن نأخذ في الاعتبار عمر السفينة ومواد هيكلها (صلب أم خشب) وأين تم تصنيعها ،، ومجال عملها وأين تبحر وحالتها وتاريخ الخسارة أو الحوادث السابق والعلم الذي ترفعه لأن العلم يعتبر مؤشر على الدقة في الامتثال للقوانين والمعايير الدولية  ،، ومن الممكن معرفة بعض البيانات من سجلات اللويدز للسفن Lloyd’s register of ships  ومن تقرير الخبير المعاين ،، ومن البديهي أن وثيقة التأمين تنتهي في حالة الخسارة الكلية للسفينة

4 ◄◄ وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها

بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/1995 Hull and Machinery Insurance / H&M insurance (Institute Time Clause -Hulls 1-11-95) ITCH 1-11-95)

وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها Hull and Machinery Insurance policy  هي نوع من التأمين البحري تؤمن الســفينة (جسم السفينة أو هيكلها و آلاتها ومعداتها)  من الفقد أو التلف بسبب تحقق خطر من الأخطار المحددة بشروط الوثيقة كأخطار مغطاة بالتأمين مثل الغرق و الجنوح و التصادم و الارتطام ومخاطر البحار الأخرى وهي بذلك تغطي الخسارة الجزئية والخسارة الكلية للسفينة ،،

والمثال على وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها هو وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/1995 حيث تؤمن الســفينة من الفقد أو التلف بسبب تحقق أياً من المخاطر المغطاة بالتأمين المحددة بالشرط 6 / 1 من شروط المجمع لتأمين السفن مثل مخاطر البحار والقرصنة والرمي في البحر ،، أو بسبب تحقق أياً من المخاطر المغطاة بالتأمين المحددة بالشرط 6 / 2 مثل انفجار الغلايات وكسر عمود الإدارة ولكن بشرط بذل العناية الواجبة من جانب المؤمن له والملاك والمديرين.

على سبيل المثال قطعة من ماكينات السفينة قد انكسرت أو غلاية قد انفجرت أو إهمال الطاقم ،، فتحقق هذه الحوادث أو الأخطار يؤدي غالباً إلى تلف لباقي أجزاء السفينة فإذا كان قد تم بذل العناية الواجبة من جانب المؤمن له والملاك والمديرين عن طريق إجراء الصيانة والمعاينة الدورية للسفينة وتدريب الطاقم فإن التلف لباقي أجزاء السفينة يكون مغطى  بينما التلف للقطعة من ماكينات السفينة التي انكسرت أو للغلاية التي انفجرت لا يكون مغطى.

والوثيقة بشروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية institute time clauses – hull (ITC – hull) الصادرة في 1/10/1983 والتي تم مراجعتها وإعادة إصدارها في 1/11/95 هي مثال لوثيقة أجسام السفن وماكيناتها  ،، ومبلغ التأمين بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها  بشروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية هو الحد الأقصى للتعويض الذي يدفعه المؤمن عن الفقد أو التلف للسفينة المؤمنة ،،

ولكن بنود معينة من المطالبات يكون لها مبلغ تأمين إضافي بخلاف مبلغ تأمين الوثيقة عن الفقد أو التلف للسفينة المؤمنة نفسها ،، وهذه البنود المعينة من المطالبات هي مصاريف المقاضاة والعمل بحد أقصى يساوي مبلغ تأمين الوثيقة ،،   ومسئولية التصادم بحد أقصى يساوي 3/4 مبلغ تأمين الوثيقة ،،

مسؤولية التصادم

والمقصود بمسئولية التصادم هو المسئولية القانونية التي يتحملها مالك السفينة عندما تصطدم سفينته مع سفينة أخرى وتسبب أضرار بالسفينة الأخرى والممتلكات التي عليها مثل البضائع المحملة عليها ،، لذا مالك السفينة يكون مسئولاً عن دفع تعويضات للسفينة الأخرى والبضائع المحملة عليها إذا كانت سفينته مخطئة ،، وفي مثل هذه الحالة فإن الوثيقة بشروط المجمع تكون مسئولة عن الفقد أو التلف للسفينة المؤمنة بحد أقصى مبلغ تأمين الوثيقة.

بالإضافة إلى أنه بموجب شرط مسئولية التصادم فإن الوثيقة تدفع 4/3 المبلغ الذي دفعه مالك السفينة المؤمن عليها كتعويض للسفينة الأخرى (وما عليها من ممتلكات) التي اصطدمت سفينته بها ولكن بحد أقصى 4/3  مبلغ التأمين المذكور بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، وشرط التصادم هو عقد إضافي (مكمل) supplementary contract  بمعنى أن المؤمن يجب عليه أن يدفع مبلغ  4/3  مسئولية التصادم بالإضافة إلى دفع الخسارة الجزئية أو الكلية للسفينة المؤمنة ( إن وجدت) بموجب الوثيقة

شرط مسئولية التصادم  لا يسري على المسئولية القانونية الناشئة من الإصابات الجسمانية ولا يسري على المسئولية القانونية الناشئة من ارتطام السفينة بممتلكات ثابتة كالأرصفة ،، فمثل هذه المسئوليات يتم تغطيتها بغطاء الحماية والتعويض

شروط المجمع لتأمين السفن لمدة ITCH 1/11/1995

تحتوي على شرط واجبات المؤمن له لتقليل الخسائر (المقاضاة والعمل) ،، وعندما تحتوي وثيقة أجسام السفن وماكيناتها على شرط المقاضاة والعمل فإن المصاريف الخصوصية particular charges يطلق عليها مصاريف المقاضاة والعمل وهي مصاريف وقعت بواسطة المؤمن له وحده (أو من ينوبه) وتحملها وحده عندما تكون السفينة المؤمنة فارغة (مثل مكافأة الإنقاذ للمنقذين بعقد) ،، لمنع أو تقليل خسارة مغطاة بالتأمين كانت ستقع على عاتق المؤمن لو لم يتم صرف هذه المصاريف ،،

شرط المقاضاة والعمل يجب أن ينظر إليه على أنه عقد إضافي supplementary contract إلى عقد التأمين ومتميز عنه ،، بمعنى أن شرط المقاضاة والعمل هو اتفاقية مستقلة عن عقد التأمين ،، رغماً من أن شرط المقاضاة والعمل يدرج في وثيقة التأمين ويشكل جزءاً منها ،، شرط المقاضاة والعمل يعطي المؤمن له الحق أن يسترد أكثر من مبلغ التأمين ،، ففي حالة وقوع خسارة كلية بعد صرف مصاريف المقاضاة والعمل وفشل محاولات الإنقاذ.

فإن المؤمن له يسترد الخسارة الكلية بالإضافة إلى مصاريف المقاضاة والعمل مع الخضوع لنصوص هذا الشرط ،،  وفي حالة الخسارة الجزئية فإن شرط المقاضاة والعمل هو عقد إضافي أيضاً حيث يتم دفع مصاريف المقاضاة والعمل بالإضافة إلى المطالبة الأصلية عن تكلفة تصليح التلفيات بالسفينة المؤمنة

تأمين أجسام السفن وماكيناتها

سبق أن ذكرنا في البداية أن وثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها هي نوع من التأمين البحري تغطي الخسارة الجزئية والخسارة الكلية للسفينة ،، والخسارة الجزئية للسفينة هي أي خسارة لا تكون خسارة كلية ،، والخسارة الجزئية في لغة التأمين يطلق عليها مصطلح العوارية average والعوارية قد تكون عوارية عامة أو عوارية خصوصية ،، وخسارة العوارية العامة تتكون من تضحية عوارية عامة ومصاريف عوارية عامة

إن جوهر التفرقة بين العوارية العامة و العوارية الخصوصية ،، هو أن التلف أو الفقد في العوارية العامة كان سببه فعل متعمد ومقصود لغرض إنقاذ المخاطرة البحرية  ،، أما في العوارية الخصوصية  فإن التلف أو الفقد يكون عرضي غير مقصود نتيجة تحقق خطر مؤمن منه ،، على سبيل المثال  جنوح السفينة بسبب مخاطر البحار قد يؤدي إلى تلفيات بالسفينة ،، وهذا مثال على العوارية الخصوصية.

لذا تعلن السفينة العوارية العامة ويتصل الربان أو مالك السفينة بالمنقذين ويتعاقد معهم على إنقاذ السفينة وما عليها من بضائع ،، فيقوم المنقذين بمحاولات لإعادة تعويم السفينة ،، وأثناء هذه المحاولات تحدث تلفيات للسفينة أو يتم رمي بعض البضائع في البحر لتخفيف حمولتها رغماً من نجاح تعويمها ،،  وهذه التلفيات للسفينة هي تضحية عوارية عامة من السفينة ،، ورمي بعض البضائع في البحر هي تضحية عوارية عامة من البضائع.

والمكافأة التي دفعها مالك السفينة للمنقذين بعقد هي مصاريف عوارية عامة ،،   لذا العوارية العامة لن يتحملها شخص واحد ولكنها توزع على جميع المصالح المشاركة  في العوارية العامة contributory interests وهي السفينة والبضائع والنولون طبقاً لقواعد معينة ،، لأن هذه المصالح استفادت من فعل العوارية العامة ،،

شرط العوارية العامة والإنقاذ رقم 10 في شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية هو شرط عادي مثل باقي الشروط العادية ولا يعتبر عقد إضافي ،، يعني المؤمن يدفع العوارية العامة من مبلغ تأمين الوثيقة (تماماً كما يفعل في حالة العوارية الخصوصية)

والمؤمن له ليس له الحق في أي مطالبة مباشرة على وثيقة التأمين no direct claim on the policy عن أي مبالغ (مصاريف) دفعها المؤمن له بخصوص فعل العوارية العامة ،، لأن المؤمن يكون مسئولاً فقط عن حصة (مساهمة) المؤمن له في مصاريف العوارية العامة ،، فمصاريف العوارية العامة تدرج ضمن مساهمات العوارية العامة ،، ومساهمات العوارية العامة تشتمل على تضحيات العوارية العامة ومصاريف العوارية العامة ،، ولكن  في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة G.A sacrfice of the vessel فإن المؤمن له قد يسترد من المؤمن ما يتعلق بالخسارة الكاملة دون تنفيذ حقه في المساهمات من أطراف المخاطرة البحرية.

والمقصود بتضحية العوارية العامة من السفينة هو التلف للسفينة أو فقد أجزاء منها نتيجة فعل العوارية العامة ،، وفي هذه الحالة فإن مالك السفينة يكون له الحق في مطالبة مباشرة بالخسارة كاملة من مؤمن السفينة في المقام الأول دون غيره من الأطراف المشاركة في المخاطرة البحرية ،، ولكن مؤمن السفينة بموجب حق الحلول يحل محل مالك السفينة في الحصول من صندوق العوارية العامة على تعويضات العوارية العامة للسفينة.

على سبيل المثال إذا كانت تكلفة تصليح تلفيات عوارية عامة للسفينة 100 ألف جنيه ،، فإن المؤمن يدفع هذا المبلغ لمالك السفينة دون تطبيق قاعدة النسبية ولكن بحد أقصى القيمة المؤمنة ،، على أن يكون لمؤمن السفينة قيد دائن بهذا المبلغ في تسوية العوارية العامة (يعني المؤمن يحل محل المؤمن له في الحصول على تعويض العوارية العامة من صندوق العوارية العامة بموجب حق الحلول) ،، ومقياس التعويض للخسائر الجزئية للسفينة (( تضحية العوارية العامة من السفينة G.A sacrfice of the vessel وتلفيات العوارية الخصوصية P.A damage )) هو التكلفة المعقولة لتصليح هذه التلفيات بحد أقصى مبلغ التأمين لكل حادث ولا يوجد حد أقصى إجمالي خلال مدة التأمين

ورغما من إنه في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة G.A sacrfice of the vessel فإن مالك السفينة يكون له الحق في مطالبة مباشرة أولاً من مؤمن السفينة ،، إلا أن مالك السفينة لا يمارس هذا الحق ،، لأن مالك السفينة قد يحصل على تعويض العوارية العامة من مساهمات العوارية العامة أو صندوق العوارية العامة

التحمل ( excess ) deductible

 (طبقاً للشرط رقم 12 من شروط المجمع لتأمين السفن مدة) هو المبلغ الذي يجب خصمه من أي مطالبة فيما عدا ما يلي:

  • لا يسري التحمل على مصاريف معاينة قاع السفينة بعد الجنوح.
  • لا يسري التحمل على مطالبة الخسارة الكلية ( الفعلية أو التقديرية ) ولا يسري على المصاريف الملازمة لها (التي وقعت أثناء محاولة إنقاذ السفينة ولكنها غرقت أو أصبحت خسارة كلية)  expense associated therewith

شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية تحتوي على أربعة استثناءات رئيسية

شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية تحتوي على أربعة استثناءات رئيسية هي شروط الاستثناءات الرئيسية Paramount exclusions clauses من رقم 24 إلى 27 ،، والاستثناءات الرئيسية تكون لها الأولوية (الأفضلية) على أي شروط واردة في هذا التأمين تتعارض مع ما جاء بها .

  • الشرط رقم 24 يستثنى الحرب و الأسر و الاستيلاء الخ
  • الشرط رقم 25 يستثنى الإضرابات و الاضطرابات العمالية و الإرهاب الخ
  • الشرط رقم 26 يستثنى الأفعال الضارة ولكنه لم يستثني كل الأفعال الضارة ، وإنما استثنى فقط هؤلاء الذين يستخدمون مواد متفجرة أو أسلحة حرب
  • الشرط رقم 27 هو استثناء التلوث الإشعاعي

و قد تغطى وثيقة أجسام السفن وماكيناتها سفينة واحدة أو أسطول من السفن ،، ولكن كل سفينة تكون تأمين مستقل ،، وشروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية قد صاغها المجمع على أساس أن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها هي وثيقة محددة القيمة valued policy ،، ويتم إضافة شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية إلى وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بالإشارة إليها incorporated by reference في جدول الوثيقة على سبيل المثال نكتب في جدول الوثيقة في خانة الشروط الخاصة ما يلي:

  • شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية الصادرة في 1 / 11 / 1995
  • اشتراطات المجمع 1 / 7 / 1976
  • الشروط الخاصة مرفقة بموجب الملحق رقم ……. الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة

وثيقة أجسام السفن وماكيناتها هي التأمين بالشروط الكاملة full conditions على السفينة وماكيناتها وهي شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية ،، وقد أطلق عليها وثيقة أجسام السفن وماكيناتها تمييزاً لها عن وثائق تأمين السفن بالشروط المحدودة limited conditions  مثل وثيقة القيمة الزائدة (على أساس الفقد الكلي فقط يعني الوثيقة لا تدفع أي تعويض إلا في حالة الفقد الكلي للسفينة)

 
 

5 ◄◄ الحاجة إلى تأمينات إضافية وأغطية إضافية

وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بالشروط الكاملة full conditions وهي شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية قد لا تعوض المؤمن له بالكامل في حالة الفقد الكلي للسفينة لأن القيمة المؤمنة المحددة بالوثيقة تكون أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،، وقد لا يكفي التعويض لشراء سفينة بديلة ،، لذا يلجأ مالك السفينة إلى شراء تأمين إضافي يطلق عليه القيمة الزائدة بمعدل قسط أقل من معدل القسط على وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بالشروط الكاملة وهي شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية ،، وفي مثل هذه الحالة فإن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بالشروط الكاملة يطلق عليها الوثيقة الرئيسية تمييزاً لها عن تأمينات الفقد الكلي التي يطلق عليها تأمينات إضافية

كما أن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية تستثني خطر الحرب لذا يحتاج مالك السفينة إلى غطاء لخطر الحرب ،، فيطلب إضافة خطر الحرب على الوثيقة الرئيسية فتؤمن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها خطر الحرب بشروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات سفن – مدة 1 /10 / 1983 في مقابل قسط إضافي ،، ويتم إضافة شروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات إلى وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بالإشارة إليها incorporated by reference في جدول الوثيقة

وشرط مسئولية التصادم يغطي 3/4 مسئولية التصادم تاركة مالك السفينة يتحمل الربع ،، لذا قد يطلب مالك السفينة امتداد للوثيقة لتغطية الربع الرابع ،، فيصبح شرط مسئولية التصادم يغطي 4/4 مسئولية التصادم

6 ◄◄ تأمين القيمة الزائدة

increased value / excess value / excess cover  

تأمين القيمة الزائدة هو تأمين إضافي (وثيقة إضافية) يدفع مبلغ التأمين في حالة الخسارة الكلية للسفينة فقط ،، واشتراط المصاريف في شروط المجمع الزمنية لتأمين السفن التي ترفق مع وثيقة أجسام السفن وماكيناتها وضع حد أقصى على القيمة الزائدة   (مبلغ تأمين القيمة الزائدة)   يعادل 25% من القيمة المؤمنة للسفينة المحددة في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، وتأمين القيمة الزائدة هو تأمين يحمي مالك السفينة في حالة الخسارة الكلية للسفينة ضد الفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها والقيمة التي يرغب مالك السفينة في التأمين عليها وهي غالباً القيمة الفعلية السوقية للسفينة.

مع الخضوع للحد الأقصى السابق ذكره  ،، على سبيل المثال سفينة قيمتها الفعلية السوقية 10 مليون جنيه ،، وقيمتها المتفق عليها (القيمة المؤمنة للسفينة) في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها 8 مليون جنيه ،، وقد تم التأمين عليها في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بمبلغ تأمين 8 مليون جنيه ،، يعني التأمين هو تأمين كامل وليس تأمين ناقص عن الكفاية ،، لأن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة ،، ففي حالة الخسارة الجزئية ،، فلا تطبق قاعدة النسبية على تكلفة التصليحات والمؤمن ملزم بأن يدفع الخسارة الجزئية (تكلفة التصليحات لتلفيات السفينة) حتى كامل مبلغ التأمين.

ولكن في حالة الخسارة الكلية للسفينة فإن أقصى مسئولية للمؤمن هي مبلغ التأمين تاركاً المؤمن له ليتحمل الفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها والقيمة الفعلية السوقية للسفينة ،، وحتى يحمي مالك السفينة نفسه في حالة الخسارة الكلية للسفينة فإنه يؤمن بهذا الفرق وهو القيمة الزائدة (2 مليون جنيه) بموجب غطاء إضافي يطلق عليه المصاريف والقيمة الزائدة disbursement and increased value على أساس الفقد الكلي فقط للسفينة total loss only (T.L.O) ولكن معدل قسط التأمين على غطاء الفقد الكلي فقط (المصاريف والقيمة الزائدة) يكون أقل من معدل قسط التأمين على وثيقة أجسام السفن وماكيناتها.

لأن غطاء الفقد الكلي فقط لا يغطي الخسارة الجزئية (تكلفة التصليحات) ،، فإذا ما حدثت الخسارة الكلية وهلكت السفينة فإن المؤمن له يضمن الحصول على كامل القيمة السوقية للسفينة بموجب كلا الوثيقتين حيث تدفع وثيقة أجسام السفن وماكيناتها 8 مليون جنيه وتدفع وثيقة الفقد الكلي فقط (المصاريف والقيمة الزائدة)  2 مليون جنيه ،،

وحتى يتم حماية مؤمن أجسام السفن وماكيناتها من التأمين على جسم السفينة وماكيناتها بمبلغ صغير جداً فإن شروط المجمع لتأمين أجسام السفن وماكيناتها (شروط المجمع لتأمين السفن مدة) تحتوي على اشتراط المصاريف disbursement warranty

7 ◄◄ اشتراط المصاريف disbursement warranty

اشتراط المصاريف هو الشرط رقم 22 في شروط المجمع لتأمين السفن مدة التي ترفق مع وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، والغرض من اشتراط المصاريف هو وضع حد أقصى على إجمالي مبالغ التأمينات الإضافية على السفينة بوثائق الفقد الكلي للسفينة لأن معدل قسطها أقل من معدل قسط وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، والغرض من اشتراط المصاريف هو ضمان أن يؤمن مالك السفينة بقيمة مؤمنة كافية وملائمة في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ذات معدل القسط المرتفع ،، وبالتالي يستلم مؤمن أجسام السفن وماكيناتها قسط كافي وملائم لتغطية الخسائر الجزئية (تكلفة تصليحات تلفيات السفينة)

وملخص اشتراط المصاريف إنه وضع حد أقصى لإجمالي مبالغ التأمين على المصالح المذكورة في الشرط الأول منه (رقم 22/1/1) وهي القيمة الزائدة والمصاريف بما لا يزيد عن 25 % من القيمة المؤمنة للسفينة بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، كما إنه وضع حد أقصى لإجمالي مبالغ التأمين على المصالح المذكورة في الشرط الثاني منه (رقم 22/1/1) وهي النولون والنولون المستقبلي  بما لا يزيد عن 25 % من القيمة المؤمنة للسفينة بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها مطروحاً منها أي مبالغ تأمين بموجب الشرط الأول (رقم 22/1/1)

وبدون اشتراط المصاريف فإن مالك السفينة يؤمن بقيمة مؤمنة صغيرة في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ليضمن استرداد الخسارة الجزئية حتى كامل مبلغ التأمين ويؤمن بالفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة والقيمة الفعلية السوقية للسفينة بموجب وثيقة الفقد الكلي فقط للسفينة التي تحتوي على شرط الوثيقة تثبت المصلحة أو شرط السماح بالمصلحة الكاملة total loss of the vessel P.P.I. , F.I.A.  تحت قناع أو مبررات المصلحة في المصاريف أو المصلحة في النولون المستقبلي (إذا ما أصبحت السفينة خسارة كلية) وبقسط منخفض جداً إذا ما قورن بقسط وثيقة أجسام السفن وماكيناتها.

فإذا حدثت الخسارة الكلية للسفينة يطالب مالك السفينة بموجب الوثيقتين ويحصل على تعويض كامل يعادل القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،، لذا اشتراط المصاريف يمنع الممارسات العملية الغير مرغوب فيها بوضع حد أقصى على إجمالي مبالغ تأمين القيمة الزائدة والمصروفات والنولون المستقبلي أو أي قيمة زائدة أخرى أو مصلحة أخرى يتم التأمين عليها على أساس الفقد الكلي للسفينة ،، ولكن اشتراط المصاريف لا يمنع مالك السفينة من أن يؤمن على النولون الفعلي المعرض للخطر (( عندما تكون السفينة محملة بالبضائع ويتم تحصيل النولون في جهة الوصول)) مطروحاً منه أي مبالغ تأمين بموجب الشرط رقم 22/1/2 ،، كما أن اشتراط المصاريف لا يمنع مالك السفينة من أن يؤمن على أقساط التأمين أو أقساط التأمين المرتدة ،، مع الخضوع للتفاصيل الواردة في هذا الاشتراط.

وثائق الفقد الكلي فقط للسفينة ((مثل تأمين المصاريف والقيمة الزائدة على أساس الفقد الكلي فقط للسفينة أو مثل تأمين النولون والنولون المستقبلي المتوقع على أساس الفقد الكلي فقط للسفينة ))  كانت تتصف في الزمن الماضي بأنها وثائق إثبات المصلحة P.P.I policies لاحتوائها على شرط الوثيقة تثبت المصلحة Policy Proof of interest (P.P.I) يعني مجرد تقديم الوثيقة بواسطة المؤمن له في حالة الخسارة الكلية للسفينة إلى شركة التأمين.

فإن الوثيقة نفسها تعتبر دليل كافي على وجود المصلحة التأمينية للمؤمن له في الشيء المؤمن عليه ومبلغه ومن هنا جاءت التسمية الوثائق بشرط الوثيقة تثبت المصلحة P.P.I policies حيث كانت هذه الوثائق تحتوي على شرط الوثيقة تثبت المصلحة وكان هذا الشرط يتم تدبيسه على الوثيقة بدلاً من طبعه عليها ،، حتى إذا ما أثير نزاع قضائي بين المؤمن والمؤمن له يتم نزعه من الوثيقة فتصبر الوثيقة قانونية ،، ولكن وثائق إثبات المصلحة كان يتم تنفيذها بحكم الشرف لا القانون ،، لأن مالك السفينة يكون له مصلحة فعلية ولكن يصعب عليه إثباتها

إن إثبات المصلحة التأمينيةProof of interest / Proof of insurable interest  يعني أن المؤمن له أو المستفيد يجب أن يثبت لشركة التأمين إنه له مصلحة في الشيء موضوع التأمين سواء في بداية الوثيقة أو في وقت المطالبة (الخسارة) ،، ويجب عليه إثبات مدى المصلحة  (مبلغها)

وثيقة إثبات المصلحة  Policy Proof of interest (P.P.I) policies أو السماح بالمصلحة الكاملة full interest admitted (F.I.A)  في الزمن الماضي تعني مجرد تقديم الوثيقة بواسطة المؤمن له في وقت المطالبة إلى شركة التأمين ،، فإن الوثيقة نفسها تعتبر دليل كافي على وجود المصلحة التأمينية للمؤمن له في الشيء المؤمن عليه ومبلغه ومن هنا جاءت التسمية وثيقة إثبات المصلحة وهي ممنوعة قانوناً ولكن يتم دفعها في حالة الخسارة بحكم الشرف لا القانون

،، فهناك بعض المصالح المبهمة أو الغامضة nebulous interests  يعني يصعب تحديد قيمتها تحديداً دقيقاً على سبيل المثال النولون المتوقع أو المستقبلي (أجرة نقل البضائع المتوقعة) في حالة غرق السفينة ،، فمن الصعب تحديد أجرة نقل البضائع التي كان من المتوقع أن تجنيها السفينة في المستقبل لو لم تغرق ،، وبالتالي من الصعب تحديد قيمة خسارة النولون المستقبلي الناتجة عن غرق السفينة تحديداً دقيقاً ،، ومن الصعب أيضاً تحديد المصاريف (المصروفات) disbursements التي يصرفها مالك السفينة في حالة غرقها مثل عمولات المديرين ومصاريف استبدال السفينة ،، وبغض النظر عن الوضع القانوني فإن شركات التأمين أدركت أن مالك السفينة في حالة غرقها يصرف مصاريف مثل عمولات المديرين ومصاريف استبدال السفينة أو يفقد أرباح (صافي النولون) لذا شركات التأمين تدفع القيمة الزائدة في حالة الخسارة الكلية للسفينة دون أن تطالب مالك السفينة بإثبات المصلحة أو مداها  ،،

8 ◄◄ المسئوليات الزائدة excess liabilities

عندما يتم التأمين على السفينة بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها (ذات معدل القسط المرتفع) بأقل من قيمتها الفعلية السوقية أو قيمتها المشاركة فإن أي مسئوليات أو مصروفات يتحملها المؤمن له ،، بخصوص مصاريف المقاضاة والعمل ومساهمة العوارية العامة و3/4 مسئولية التصادم ،، لا يستطيع أن يستردها بالكامل من المؤمن ،، وحتى يحمي المؤمن له نفسه فإنه يبرم وثيقة بشروط المجمع الزمنية لتأمين السفن مسئوليات زائدة بمبلغ تأمين يعتقد إنه يكفي لتغطية هذا الجزء من المسئوليات الذي لم يسترده من مؤمن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها

شروط المجمع الزمنية لتأمين السفن مسئوليات زائدة institute time clauses – hulls – excess liabilities هي مجموعة شروط صادرة من المجمع (مجمع مكتتبي التأمين بلندن) تغطي مساهمات العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ  ومصاريف المقاضاة والعمل  و3/4 مسئولية التصادم عندما تكون أيا من هذه البنود لا يمكن استردادها بالكامل بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها لأسباب مذكورة في شروط المجمع لتأمين المسئوليات الزائدة للسفن لمدة زمنية كما يلي :

هذا التأمين يغطي :

  • 6 / 4 / 1 العــوارية العــامة والإنقـــاذ ومصاريف الإنقــاذ التي لا يمكن استردادها بالكامل بموجب وثيقة تأمين أجسام السـفن وماكيناتها بسـبب الفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة كما ذكرت فيها (( أو أي قيمة مخفضة تنشأ من الخصم منها لأي مطالبة تم تسويتها بموجب القانون أو العرف أو شروط التأمين التي تغطي السفينة وماكيناتها )) وبين قيمة السفينة التي تم تقريرها لغرض المشاركة في العوارية العامة والإنقاذ ومصاريف الإنقاذ ،، إن المسئولية بموجب هذا التأمين تكون عن حصـة (نســبة) في المبلغ الذي لا يمكن استرداده تتحدد على أساس نسبة مبلغ التأمين بموجب هذه الوثيقة منسوباً إلى هذا الفرق السابق ذكره أو إلى إجمالي مبالغ التأمين ضد المسئوليات الزائدة إذا زادت عن هذا الفرق .
  • 6 / 4 / 2 مصاريف المقاضاة والعمل التي لا يمكن استردادها بالكامل بموجب وثيقة تأمين أجسام السـفن وماكيناتها بسـبب الفرق بين القيمة المؤمنة للسفينة كما ذكرت فيها وقيمة السفينة التي تم تقريرها لغرض تحديد المبلغ الممكن استرداده بموجب وثيقة تأمين أجسام السـفن وماكيناتها ،، إن المسئولية بموجب هذا التأمين تكون عن حصـة (نســبة) في المبلغ الذي لا يمكن استرداده تتحدد على أساس نسبة مبلغ التأمين بموجب هذه الوثيقة منسوباً إلى هذا الفرق السابق ذكره أو إلى إجمالي مبالغ التأمين ضد المسئوليات الزائدة إذا زادت عن هذا الفرق
  • 6 / 4 / 3 ثلاثة أرباع مسئولية التصادم التي لا يمكن استردادها بالكامل بموجب شرط المجمع 3/4  مسئولية التصادم والسفينة الشقيقة في وثيقة تأمين أجسام السـفن وماكيناتها بسـبب أن  3/4  مسئولية التصادم تزيد على  3/4  القيمة المؤمنة للسفينة كما ذكرت فيها ،، وفي هذه الحالة فإن المبلغ الممكن استرداده بموجب هذا التأمين يكون عن حصـة (نســبة) من هذا الفرق تتحدد على أساس نسبة مبلغ التأمين بموجب هذه الوثيقة منسوباً إلى إجمالي مبالغ التأمين ضد المسئوليات الزائدة إذا زادت عن هذا الفرق .

6 / 5 مسئولية المكتتبين بموجب الشروط 6 / 4 / 1 و 6 / 4 / 2 و6 / 4 / 3 على حدة ،، بخصوص أي مطالبة واحدة ،، لا تزيد على مبلغ التأمين بموجب هذا التأمين

عبارة لا يمكن استردادها بالكامل” الواردة في شروط المسئوليات الزائدة تعني أن المطالبة يجب أن تكون مقبولة بموجب وثيقة تأمين أجسام السـفن وماكيناتها ولكن لا يمكن استردادها بالكامل بسبب التأمين الناقص عن الكفاية

عبارة منسوباً إلى هذا الفرق السابق ذكره أو إلى إجمالي مبالغ التأمين ضد المسئوليات الزائدة إذا زادت عن هذا الفرق” تشير إلى الحالات عندما يوجد أكثر من تأمين ضد المسئوليات الزائدة ومجموع مبالغ هذه التأمينات يزيد عن الفرق ،، فيتم جمع مبالغ التأمين ،، وكل وثيقة تتحمل حصة نسبية من المسئوليات الزائدة

مصطلح أي مطالبة واحدة any one claim يعني أي حادث واحد any one accident

9 ◄◄ قاعدة النسبية في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها بشروط المجمع لتأمين السفن – مدة 1/11/1995

شروط المجمع لتأمين السفن قد تم صياغتها على أساس أن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها هي وثيقة محددة القيمة  valued policy

قاعدة النسبية التي تطبق في حالة التأمين الناقص عن الكفاية under-insurance هي ليس قاعدة واحدة موحدة تطبق على جميع أنواع المطالبات ،، ولكن كل نوع من المطالبات له قاعدة نسبية خاص به حددتها شروط المجمع لتأمين السفن ،، فبالنسبة لمطالبات الخسائر الجزئية (تكلفة تصليحات تلفيات السفينة المؤمنة) على الوثيقة المحددة القيمة ،، نقارن مبلغ التأمين بالقيمة المؤمنة لغرض تطبيق قاعدة النسبية ،، والوضع العادي أو الطبيعي في أغلبية الوثائق المحددة القيمة هو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له).

 لذا قد يستخدم مصطلح القيمة المؤمنة كبديل لمصطلح مبلغ التأمين بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي ،، ولكن ليس بالضرورة أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة ،، فقد يؤمن مالك السفينة على السفينة بمبلغ تأمين أقل من القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها في الوثيقة) وفي هذه الحالة يكون التأمين هو  تأمين ناقص عن الكفاية ،، وقسط الوثيقة يحتسب على مبلغ التأمين ،، على سبيل المثال وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين أربعة مليون جنيه والقيمة المؤمنة (قيمة السفينة المتفق عليها في الوثيقة) أربعة مليون جنيه بينما القيمة الفعلية السوقية (القيمة التأمينية) للسفينة عشرة مليون جنيه ،، لذا هذه الوثيقة لا يوجد بها تأمين ناقص عن الكفاية لأن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة ،، ولكن هذه الوثيقة يوجد بها تقييم مخفض لأن القيمة المتفق عليها بالوثيقة أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة

وعند تحديد مسئولية المؤمن عن مساهمة السفينة في العوارية العامة فإننا نقارن القيمة المؤمنة للسفينة بالقيمة المشاركة للسفينة ((مع الخضوع للتفاصيل الفنية التي سندرسها بأمثلة رقمية في موضع آخر من هذا الكتاب وبافتراض الوضع العادي الطبيعي وهو أن القيمة المؤمنة تساوي مبلغ التأمين))

وبالنسبة لمسئولية التصادم فإن قاعدة النسبية لا تطبق على تأمين المسئولية ولكن شروط المجمع وضعت حد أقصى على الغطاء التأميني وهو ¾ مسئولية التصادم ،، ثم وضعت حد أقصى على الغطاء التأميني مرة أخرى بحيث لا يزيد عن ¾ القيمة المؤمنة ((بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة))

فقد يحدث أن تصدم السفينة المؤمنة سفينة أخرى مما يؤدي إلى غرق السفينة المؤمنة وتلفيات بالسفينة الأخرى يكون مسئولاً عنها مالك السفينة المؤمنة لأن الخطأ من جانب السفينة المؤمنة ،، وفي مثل هذه الحالة فإن المؤمن سوف يدفع خسارة كلية عن غرق السفينة المؤمنة بالإضافة إلى ¾ مسئولية التصادم بحد أقصى ¾ مبلغ التأمين المذكور بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، مع خضوع المطالبة عن مسئولية التصادم لأي تحمل منصوص عليه بالوثيقة

مثــــــال :

تصادمت السفينة المؤمنة مع سفينة أخرى ،، وكان الخطأ من جانب السفينة المؤمنة .

  • مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة مليون جنيه
  • المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 2 مليون جنيه

¾ مبلغ التأمين 750000 جنيه

¾ المسئولية القانونية 1500000 جنيه

لذا المؤمن يدفع تعويض عن مسئولية التصادم قدره 750000 كحد أقصى ،، وتخضع المطالبة للتحمل المنصوص عليه بالوثيقة

 

مثـــــال :

تصادمت السفينة المؤمنة مع سفينة أخرى ،، وكان الخطأ من جانب السفينة المؤمنة .

  • مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة مليون جنيه
  • المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 800000 جنيه

¾ مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة 750000 جنيه

¾ المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 600000 جنيه

لذا المؤمن يدفع تعويض عن مسئولية التصادم قدرة  600000 جنيه ،، وتخضع المطالبة للتحمل المنصوص عليه في الوثيقة ( راجع شرط التحمل)

الشرط رقم  11/4 من شروط المجمع الزمنية لتأمين السفن يؤكد أن مصاريف المقاضاة والعمل تخضع لقاعدة النسبية ،،  بمعنى أن المؤمن سيدفع نسبة من مصاريف المقاضاة والعمل ،، وهذه النسبة هي نسبة مبلغ التأمين إلى قيمة السفينة المتفق عليها بالوثيقة ،، أو إلى القيمة السوقية السليمة للسفينة في وقت الحادث إذا ما زادت القيمة السوقية السليمة عن قيمة السفينة المتفق عليها بالوثيقة

 

مثــــــال :

  • مبلغ التأمين بالوثيقة = 3 مليون جنيه
  • القيمة المؤمنة للسفينة ( المتفق عليها بالوثيقة ) = 3 مليون جنيه
  • القيمة السوقية للسفينة في وقت الحادث = 4 مليون جنيه
  • مصاريف المقاضاة والعمل = 100 ألف جنيه .

الحــــــل

ما يدفعه المؤمن من مصاريف المقاضاة والعمل =  مصاريف المقاضاة والعمل × (مبلغ التأمين ÷ القيمة السوقية للسفينة) = 100000 × (3000000 / 4000000) = 75000 جنيه

10 ◄◄ تأمين القيمة الزائدة والمسؤوليات الزائدة للسفينة

في الحياة العملية قد يتم دمج تأمين القيمة الزائدة و تأمين المسئوليات الزائدة في وثيقة واحدة تحت مسمى الخسارة الكلية فقط شاملة المسئوليات الزائدة ،، وشروط المجمع لمدة زمنية – سفن – المصاريف والقيمة الزائدة (الخسارة الكلية فقط شاملة المسئوليات الزائدة) institute time clauses – hulls – disbursements and increased value (total loss only including excess liabilities) هي شروط صادرة من المجمع تغطي كل من القيمة الزائدة و المسئوليات الزائدة ،، يعني تحتوي على غطاءين هما غطاء القيمة الزائدة الذي يدفع مبلغ التأمين في حالة الخسارة الكلية للسفينة فقط ،، وغطاء المسئوليات الزائدة على النحو المذكور أعلاه

 
 

11 ◄◄ التأمين على النولون ( أجرة نقل البضائع )

  freight insurance

النولون هو المكافأة المستحقة للناقل في مقابل استخدام السفينة في نقل البضائع من ميناء إلى آخر ،، والناقل من الممكن أن يكون مالك السفينة أو مستأجرها ،، إن اتفاقية نقل البضائع أو تأجير السفينة يجب أن تكون في صورة عقد مكتوب يتخذ إحدى الأشكال الآتية :

  • –  سند الشحن لنقل البضائع          bill of lading
  • –  استئجار سفينة لرحلة         voyage charter
  • –  استئجار سفينة لمدة زمنية    time charter

و إذا دفع صاحب البضاعة النولون مقدماً إلى الناقل  freight prepaid / advanced freight قبل نقل البضاعة فلا يمكن ترجيعه مرة أخرى إلى صاحب البضاعة سواء فقدت البضاعة أو لم تفقد ،، ولذلك فإن المصلحة التأمينية في النولون تنتقل إلى صاحب البضاعة وتندمج قيمة النولون في قيمة البضاعة ،، ويقال في هذه الحالة أن النولون في مخاطرة صاحب البضاعة ،، ولذلك فإن صاحب البضاعة في هذه الحالة يضيف قيمة النولون إلى قيمة البضاعة عند إبرام التأمين على بضائعه بموجب وثيقة التأمين البحري على البضائع (( فلا توجد وثيقة نولون مستقلة عندما يكون النولون في مخاطرة صاحب البضاعة أو المرسل إليه)) ،، ولكن إذا تم الاتفاق على دفع النولون في جهة الوصول فإن المصلحة التأمينية في النولون تظل مع مالك السفينة ((بافتراض أن مالك السفينة هو الناقل)) ويقال أن النولون في مخاطرة مالك السفينة at the risk of shipowner ،، لذا فإن مالك السفينة له الحق في أن يؤمن على النولون الفعلي المعرض للخطر (عندما تكون السفينة محملة بالبضائع) actual freight at risk بوثيقة تأمين نولون مستقلة ،،

تأمين النولون بموجب شروط المجمع لتأمين النولون هو تأمين على النولون الفعلي المعرض للخطر (( وليس تأمين نولون على أساس الفقد الكلي للسفينة)) يعني هو تأمين يعوض مالك السفينة ((بافتراض أن مالك السفينة هو الناقل)) عن فقد النولون loss of freight في حالة فشل الرحلة التي تقوم بها سفينته لنقل البضائع أو عدم استكمالها بسبب خطر مؤمن منه أو تسليمه للبضائع ناقصة في جهة الوصول بسبب فقد بعض الطرود أثناء الرحلة ،، على سبيل المثال لو تم فقد خمسة طرود من البضائع أثناء الرحلة بسبب خطر مؤمن منه ،، والنولون عن الطرد يساوي ألف جنيه فإن فقد النولون يساوي 5 ألف جنيه.

لذا يجب تحديد اسم السفينة في وثيقة تأمين النولون ،، تأمين النولون يعوض مالك السفينة عن فقد النولون بموجب سندات شحن bill of lading freight  (ويطلق عليه اختصاراً النولون) أو نولون التأجير لرحلة Chartered freight for voyage  في حالة كون أياً منهما  مستحق الدفع في جهة الوصول ،، يعني النولون الذي يؤمن عليه الناقل بموجب وثيقة تأمين النولون هو النولون الذي سيدفع في جهة الوصول وليس النولون المدفوع مقدماً ،، لأن فقد الناقل للنولون ينشأ فقط عندما يكون النولون مستحق الدفع في جهة الوصول freight collect / freight at destination ولا توجد شروط صادرة من المجمع institute clauses لتغطية فقد إيجار السفينة لمدة زمنية وإن كان من الممكن تغطيته بموجب مجموعة شروط تسمى A.B Stewart wording 1/10/83

 
 

12 ◄◄ التأمين البحري على البضائع  / خلفية تــاريخية 

يتم نقل البضائع براً أو نهراً أو بحراً أو جواً ، و يعتبر التأمين على البضائع أثناء نقلها من أهم أنواع التأمين البحري ،، وتنقســم البضــائع إلى أنـــواع مختلفة فهناك البضائع الصب ( غير المعبأة ) مثل الحبوب و السوائل ،، والبضائع المعبأة في صناديق أو أجولة أو أكياس ورقية أو براميل حديد ،، والمقـتنيات الثمينة كالمجوهرات و المعادن النفيسة ،، و كلما كان الغلاف قوياً ومتيناً ( ملائمة التغليف ) كلما قلت الخسائر كما هو الحال في حـالة الشحن داخل حاويات ،، والبضائع يتم إثباتها على سند الشحن ،، ويهدف التأمين البحري على البضائع إلى تعويض أصحاب البضائع المنقولة عن الخسائر التي تصيب بضائعهم بسبب خطر مؤمن ضده ،، إن هذه الأخطار المؤمن ضدها قد تكون مياه البحر أو غرق السفينة أو تصادمها أو حريق بها أو صاعقة أو زلزال أو سطو أو سرقة الخ .

وكل وثائق تأمين نقل البضائع يجب أن تحتوي على شرط يحدد مكان الرحلة الذي من عنده يبدأ سريان التأمين فيتحمل المؤمن الخطر the insurer is at risk  ويحدد مكان الرحلة الذي عندما تصل إليه البضائع ينتهي سريان التأمين فيصبح المؤمن غير متحمل للخطر the insurer is off risk ،، وهذا الشرط يطلق عليه شرط النقل transit clause وكلمة النقل transit  في قواميس اللغة تعني نقل البضائع أو الناس من مكان إلى مكان آخر ولكن المقصود بها هنا هو نقل البضائع .

وفي الزمن الماضي كان يتم  التأمين على البضائع من الميناء إلى الميناء port to port   فيغطى التأمين البضائع أثناء الرحلة البحرية (من ميناء الراسل إلى ميناء المرسل إليه) و لا يغطى الرحلة البرية بالسيارات ،، ولكن هذا الغطاء كان لا يرضي التجار ،، لذا امتد التأمين ليغطي البضائع من المخزن إلى المخزن  warehouse to warehouse  وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر التي تصيب البضائع موضوع التأمين حتى لو حدث الخطر في وقت لم تكن فيه البضائع مشحونة على السفينة كأن تكون مخزنه بمخازن الميناء بعد تفريغها من السفينة الناقلة و نشب حريق بمخازن الميناء.

والمقصود بعبارة من المخزن إلى المخزن هو من مخزن الراسل (البائع) إلى مخزن المرسل إليه ( المشتري أو المستورد) ،، وشرط النقل يحدد الأماكن تحديداً عاماً ((من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه)) دون تحديد أسماء هذه الأماكن ،، لأنه شرط مطبوع يرفق مع أي وثيقة ،، لذا يجب تحديد أسماء هذه الأماكن وعنوانها في جدول الوثيقة في خانة الرحلة ،، وشرط من المخزن إلى المخزن warehouse to warehouse clause  ينص على أن سريان التأمين يبدأ من الوقت الذي تترك فيه البضائع المخزن أو مكان التخزين في المكان المحدد بالوثيقة لغرض بدأ عملية النقل .

ويستمر التأمين فقط أثناء نقل البضائع بالطريق المعتاد لها وينتهي التأمين عند تسليم البضائع إلى مخازن المرسل إليه النهائية في جهة الوصول ،، ولكن الشرط وضع حد أقصى ستين يوماً من تاريخ استكمال تفريغ البضاعة من السفينة يظل فيها التأمين ساري المفعول إذا لم يتم خلالها تسليم البضائع إلى مخازن المرسل إليه النهائية في جهة الوصول ،، فإذا انتهت مدة الستين يوماً دون تسليم البضائع إلى مخازن المرسل إليه النهائية ينتهي التأمين

◄ في سنة 1779 تبنى اللويدز Lloyd’s   وثيقة تعرف باسم وثيقة إس ﭽـي  S.G policy  وتم تنفيذها في سنة 1780،، وحرف S  هو الحرف الأول من كلمة سفينة Ship  ،، وحرفG  هو الحرف الأول من كلمة بضائع  Goods ،، و بذلك فإن وثيقة  إس . ﭽـي  تعنى السفينة والبضائع ،، وكانت وثيقة إس . ﭽـي  تؤمن على السفينة  أو البضائع أو الاثنين معاً بمـبلغ محــدد ضــد أخطار البحار ، و السفن الحربية ، والحريق ، و الأعداء ، و القراصنة ، ولصوص البحـــار ، واللصوص ، والرمي في البحر ، والتفويض برد الأعداء ، والمباغتة ، والأخذ في البحر والقبض والحجز والاستيلاء بواسطة الملوك والأمراء والناس مهما كانت جنسيتهم أو صفتهم ، وخيانة الربان و البحارة ، و الأخطار الأخرى ، و الخسائر والكوارث التي تــؤدى إلى فقد أو تلف البضــائع المــــذكورة أو الســــفينة الخ ، أو أي جــزء منها ، و في حالة أي خسارة أو حادث فيجوز للمؤمن له أو وكلائه أو عماله أو من يحددهم أن يتخذوا إجراءات العمل و المقاضاة و يسافروا بغرض الدفاع القانوني و حفظ و حماية البضائع المذكورة و السفينة الخ ، أو أي جزء منها ، دون مساس بهذا التأمين ”

◄ إن المقصود بمصطلح ” وكل الأخطار الأخرى and all of other perils   ” المذكور في وثيقة SG هو أي خطر آخر يشبه الأخطار المسماة (المحددة) في الوثيقة ومن نفس نوعيتها ،، وهذا المبدأ يطلق عليه مبدأ من طبيعة مشابهة principle of ejusdem generis على سبيل المثال فإن كل الأخطار الأخــرى لا تشــتمل على الفعل المتعمد الضار للمؤمن له ولا تشتمل على الصدأ و التأكسد والتآكل و البلى  والعيب الذاتي لأن هذه الأخطار ليست من جنس الأخطار المسماة بالوثيقة ،، وبالمثل فإن إضافة عبارة ” وما شابه  and the like (of like kind) ” تعنى أن الأخطار الأخرى المضافة إلى الوثيقة ((بموجب عبارة و ما شابه)) يجب أن تكون من نفس نوع و جنس الخطر المحدد بالوثيقة ،، وفي رأينا أن عبارة ” وكل الأخطار الأخرى المشابهة “  تكون أفضل من عبارة ” وكل الأخطار الأخرى حتى نتجنب الجدل وسوء الفهم مع المؤمن له ،، والأفضل أن يتم حصر وتحديد الأخطار المغطاة بالتأمين

وفي قضية السفينة ” inchmaree ”  سنة 1887  تتلخص أحداث الدعوى في حدوث تلفيات لماكينات السفينة نتيجة  إهمال طاقم السفينة التي كانت مؤمنة بموجب الوثيقة البسيطة S.G   حيث إنه ترك صمام المضخة الخادمة مقفول بدلا من تركه مفتوح وكان هذا الصمام يستخدم  في ضخ المياه للغلايات ،، ولكن المحكمة حكمت بأن هذه الخسارة غير قابلة للاسترداد بموجب الوثيقة على أساس أن التلفيات لماكينات السفينة لا تعتبر خسارة بواسطة خطر من مخاطر البحار أو المخاطر الأخرى المشابهة ،،

،، و بعد ذكر هذه الأخطار المغطاة المذكورة أعلاه بوثيقة SG كان يأتي بعدها ما يسمى بالملحوظة  Memorandum  والتي تتعلق بتطبيق نسبة سماح على العوارية الخصوصية يطلق عليها النسبة المئوية Percentage

◄الملحوظة أو شرط الملحوظة

The Memorandum / Memorandum clause

الملحوظة هي شرط تم إدراجه في ذيل وثائق التأمين البحري الإنجليزية على البضائع سنة 1749 ،، وقد تم إدراجها أيضاً في وثيقة SG ،، والملحوظة تعفي المؤمن من مطالبات العوارية الخصوصية إما إعفاء مطلق أو إعفاء تحت النسبة المئوية ولكن الملحوظة يبطل مفعولها ولا تطبق إذا حدثت حوادث معينة هي جنوح أو غرق أو احتراق السفينة

حيث كانت تنص  الملحوظة على تأمين بضائع محددة بالاسم وهي السمك والفواكه والحبوب والدقيق والبندق بشرط عدم ضمان العوارية إلا إذا كانت عوارية عامة free from average unless general  مما يعني إنها لا تضمن العوارية الخصوصية مطلقاً ،، وتنص الملحوظة على تأمين سلع محددة بالاسم وهي السكر والطباق والقنب والكتان والجلود بشرط عدم ضمان العوارية الخصوصية التي أقل مـــن النسبة المئوية (السماح) 5% ،، أما بالنسبة لأصناف البضائع الأخرى other articles  الغير محددة بالاسم في الملحوظة  فيتم التأمين عليها بشرط عدم ضمان العوارية الخصوصية التي أقل من النسبة المئوية (السماح)  3 %

إن مصطلح العوارية Average يعنى الخسارة الجزئية ،، والعوارية إما أن تكون عوارية عامة أو عوارية خصوصية ،، وأن النسبة المئوية (السماح) Percentage  هي نسبة مئوية من مبلغ التأمين (( 5% أو 3% من مبلغ التأمين )) ،، فإذا كانت نسبة العوارية الخصوصية (إلى مبلغ التأمين) أقل من 5% أو 3% فإن المؤمن لا يكون مسئولاً عن العوارية الخصوصية ،، وإذا كانت نسبة العوارية الخصوصية أكبر من 5% أو 3% فإن المؤمن يكون مسئولاً عن العوارية الخصوصية ويدفع العوارية الخصوصية بالكامل دون خصم النسبة المئوية ،، لذا فإن النسبة المئوية هي السماح Franchise والغرض منها هو إعفاء المؤمن من المطالبات الصغيرة ،،

إن النســـبة المـــئوية بالملحوظة كان يتم إلغاء مفعولها بإضافة شرط ( تدفع المطالبات إن وجدت بصرف النظر عن النسبة المئوية claims, if any , are payable irrespective of percentage  كذلك فإن الملحوظة كان لا يسرى مفعولها في حالة العوارية العامة والغرق والجنوح والحريق بالسفينة ففي مثل هذه الحالات فإن المؤمن يجب عليه أن يدفع العوارية الخصوصية وبدون تطــبيق النســـبة المـــئوية ،، جدير بالذكر أن الملحوظة بطل استعمالها منذ زمن قديم ،،

وهكذا تم تغطية السفينة أو البضائع بموجب نموذج وثيقة واحد ضد الخسارة الجزئية (العوارية) والخسارة الكلية و مصاريف المقاضاة و العمل و هي المصاريف التي ينفقها المؤمن له بغرض تقليل أو منع الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الأخطار المذكورة بالوثيقة ،،

وكان يطلق على وثيقة  S.G  مصطلح الوثيقة البسيطة أو السهلة plain form of policy  لأنها كانت خالية من الشروط الخاصة أو النصوص التأمينية الإضافية ،، ورغماً من أن وثيقة اللويدز البسيطة استمرت مدة طويلة من الزمن  إلا إنها تغيرت عبر الزمن بإضافة بعض الشروط التي تلاءم احتياجات المؤمن له كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك ،، على سبيل المثال في قضية  سنة 1836 حاول المؤمن له أن يسترد بموجب وثيقة S.G  مبلغ من المال كان قد دفعه لمالك سفينة أخرى تصادمت مع سفينته التي كانت مخطئه ،، ولكن الحكم كان لصالح المؤمن لأن المحكمة اعتبرت أن الوثيقة كانت تغطى الفقد أو التلف للسفينة ،، ومن ثم فإن الوثيقة ليست وثيقة تأمين مسئولية ،، إن هذا الحكم الصادر من المحكمة قد أدى إلى تقديم شرط مسئولية التصادمcollision liability clause or running down clause  الذي بموجبه فإن المؤمن يدفع 4/3 المبلغ الذي دفعه مالك السفينة المؤمن عليها كتعويض للسفينة الأخرى التي اصطدمت سفينته بها ،،.

ونلاحــظ أن الوثيــقة البسيطة S.G   كانت تغــطى الأخــطار البحــرية وأخطار الحروب كما يتضح من نص الأخطار المغطاة بها ،، مما كان يؤدى إلى كارثة لو حدثت خسارة للسفينة والبضائع بسبب الحرب ،، مما دفع المؤمنين إلى استثناء الحروب من وثيقة البحري ، وتأمين الحروب بشروط مستقلة وفي مقابل قسط إضافي ،، وبموجب وثيقة  S.G  فإن مسئولية المؤمن عن الفقد أو التلف للبضائع كانت تقتصر على الفترة التي تبدأ من شحن البضائع على السفينة حتى تفريغها في ميناء الوصول ،، ولذلك كانت هذه التغطية المحدودة ( من الميناء إلى الميناء ) لا ترضى التجار مما أدى في النهاية إلى تقديم ( شرط من المخزن إلى المخزن ) .

و جــدير بالذكر أن وثيـقة S.G   كانت تســتخدم حــتى وقـــت قــريب لتأمين السفن أو البضائع ،، وأن شروط الوثيقة تحدد أي نوع من هذه المصالح سوف يكون موضوعاً للتأمين

◄ وفي خــلال القــرن التاسع عشر أصبحت العقود التجارية ووثائق البحري أكثر تعـقـيداً ،، وشهد هذا القرن قدوم خبراء الخسارة البحرية ( مسوي العوارية ) average adjustors  وتأسيس هيئة خبراء الخسارة البحرية Association of average adjustors  ، ومسوي العوراية هم خبراء في تسوية الخسائر البحرية المتعلقة بالسفينة أو البضائع أو العوارية العامة أو الخصوصية باستخدام قواعد موحدة في التطبيق العملي تسمى قواعد العمل المتبعة  rules of practice

◄ إن طبيعة العلاقة بين الأشخاص الذين لهم مصلحة في المخاطرة البحرية أدت إلى ظهور الحاجة إلى التأمين على البضائع ،، ففي حالة شحن بضائع على السفينة فإنه يتم إبرام عقد بين الشاحن ( صاحب البضائع ) Shipper  وبين مالك السفينة Shipowner  ، هذا العقد يطلق عليه سند الشحن  Bill of lading (B/L)  الذي يحتوى على قائمة من الاستثناءات أو الأخطار المستثناة المطبوعة على ظهره ،، هذه الاستثناءات تعفي مالك السفينة من المسئولية ،، ويمكن تقسيم هذه الاستثناءات بصفة أساسية إلى ثلاثة أقسام هي : القضاء والقدر act of god  والأعداء ومخاطر البحار ،، ومن الممكن إضـافة استثناءات أخــرى إلى هـذه الاستثناءات ،، لـذا فـإن الشاحـن  ( صاحب البضائع ) الذي يرغب في حماية نفسه بالكامل يجب عليه أن يبرم وثيقة تأمين بضائع  مع مكتتب تأمين ويجب أن تلبى وثيقة التأمين احتياجات الشاحن بقبولها المسئولية عن المخاطر التي رفض صاحب السفينة قبولها بموجب الاستثناءات الواردة بسند الشحن .

13 ◄◄شروط المجمع لتأمين البضائع

Institute Cargo Clauses (ICC)

شروط المجمع لتأمين البضائع  هي الشروط التي يصدرها مجمع مكتتبي التأمين بلندن لتأمين البضائع أثناء نقلها  ،، وشروط المجمع لتأمين البضائع تعتبر هي الشروط العامة النموذجية المطبوعة مقدماً لترفق مع وثائق التأمين البحري على البضائع

في 1/1/1963 أصدر المجمع ثلاثة مجموعات من شروط التأمين على البضائع التي يتم نقلها من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه عبر البحار لترفق مع وثيقة SG ،، وهي بذلك تشتمل على الرحلة البحرية والرحلة البرية ،، والفرق بين المجموعات الثلاثة يكمن في نوع الخسارة التي تغطيها كل مجموعة ،، والمؤمن له يختار التأمين على البضائع بموجب مجموعة واحدة فقط من هذه المجموعات ،، ولكن كل مجموعة لها سعرها ،، فقسط التأمين بشروط جميع الأخطار يكون أعلى قسط ،، وقسط التأمين بشروط مع ضمان العوارية يكون أعلى من قسط التأمين بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، وهذه المجموعات الثلاثة من الشروط هي كما يلي :

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع جميع الأخطار الصادرة في 1/1/1963  

 (Institute Cargo Clauses (All risks

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع) مع ضمان العوارية) 1/1/1963

Institute Cargo Clauses (with Average – W/A)

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع (عدم ضمان العوارية الخصوصية) 1/1/1963

 Institute Cargo Clauses (Free of Particular Average – FPA)

واعتباراً من 1/1/1982 فقد بطل استعمال هذه الشروط  المذكورة أعلاه ،، لتحل محلها شروط جديدة هي شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/1982 وهي كما يلي :

شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) الصادرة في 1/1/1982

Institute Cargo clauses (A)

شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب) الصادرة في 1/1/1982

Institute cargo clauses  (B)

شروط المجمع لتأمين البضائع (ج) الصادرة في 1/1/1982

Institute cargo clauses (C )

والمؤمن له يختار التأمين على البضائع بموجب مجموعة واحدة فقط من هذه المجموعات وهي شروط (أ)  أو شروط ( ب) أو شروط (ج) ولكن كل مجموعة لها سعرها ،، حيث ترفـــق مجموعة واحدة فقط من هذه المجموعات مع نموذج وثيقة التأمين البحري الذي يحتوى على جدول الوثيقة وهو متغير بالنسبة لكل خطر ( اسم المؤمن له ، البضاعة ، اسم السفينة الناقلة ، قيمة البضاعة ، بداية ونهاية الرحلة ،، نوع شروط المجمع ،، الشروط الخاصة ) والفرق بين المجموعات الثلاثة من الشروط يكمن في نطاق الأخطار المغطاة risks covered التي تغطيها كل مجموعة بموجب الشرط الأول منها

وبقدوم شروط المجمع لتأمين البضائع 1982 بطل استعمال وثيقة SG بالنسبة لتأمين البضائع ،، وبطل استعمالها في تأمين السفن بقدوم شروط المجمع لتأمين السفن 1983

واعتباراً من 1/1/2009 فقد بطل استعمال شروط المجمع لتأمين البضائع وهي شروط (أ)  أو شروط ( ب) أو شروط (ج)  المذكورة أعلاه ،، لتحل محلها شروط جديدة هي شروط المجمع لتأمين البضائع وهي شروط (أ)  أو شروط ( ب) أو شروط (ج) الصادرة في 1/1/2009

14 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/1963

وندرس أولاً شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/1963 لما تحتويه من مصطلحات تعتبر أساس للتأمين البحري ،، رغماً من أنها قد بطلت الاستعمال

في 1/1/1963 أصدر المجمع ثلاثة مجموعات من شروط التأمين على البضائع التي يتم نقلها من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه عبر البحار وهي كما يلي :

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع جميع الأخطار

 (Institute Cargo Clauses (All risks

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع) مع ضمان العوارية)

Institute Cargo Clauses (with Average – W/A)

◄ شروط المجمع لتأمين البضائع (عدم ضمان العوارية الخصوصية)

 Free of Particular Average – FPA

،، والفرق الرئيسي بين المجموعات الثلاثة يكمن في نوع الخسارة التي تغطيها كل مجموعة شروط من المجموعات الثلاثة ،، فمجموعة شروط جميع الأخطار تغطي كل أنواع الخسائر (خسارة كلية وعوارية عامة وعوارية خصوصية) من جميع الأخطار ما عدا الأخطار المستثناة ،، ومجموعة شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية FPA لا تغطى العوارية الخصوصية  ،، ومجموعة شروط مع ضمان العوارية W/A لا تغطى العوارية الخصوصية  التي تكون أقل من النسبة المئوية (السماح)

إن الفرق الرئيسي بين مجموعات الشروط الثلاثة الصادرة في 1/1/1963 يكمن في الشرط الخامس من كل مجموعة ،، ويطلق عليه شرط جميع الأخطار all risks clause في مجموعة شروط جميع الأخطار ،، ويطلق عليه شرط العوارية average clause في مجموعة شروط مع ضمان العوارية ،، ويطلق عليه شرط عدم ضمان العوارية الخصوصية F.P.A clause في مجموعة شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، والشرط الخامس في مجموعة شروط جميع الأخطار ذكر إنه يغطى الفقد أو التلف لموضوع التأمين ضد جميع الأخطار ،، مما نستنتج منه إنه يغطي جميع أنواع الخسائر ،، وبدون تطبيق النسبة المئوية على العوارية الخصوصية

و نعرض فيما يلي نص الشرط الخامس لكل مجموعة من شروط المجمع القديمة وهي جميع الأخطار 1/1/1963  وضمان العوارية W/A ، وعدم ضمان العوارية F.P.A

 

14 / 1 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع

( جميع الأخطار ) 1 / 1 / 1963

Institute Cargo Clauses (All Risks )

الشرط الخامس :   يغطى هذا التأمين الفقد أو التلف لموضوع التأمين من جميع الأخطار  ،، ولكنه لا يمتد بأي حال من الأحوال ليغطى الفقد أو التلف أو المصاريف التي كان سببها القريب التأخير أو العيب الذاتي أو طبيعة موضوع التأمين ،، المطالبات التي تسترد بموجب هذا التأمين تدفع بغض النظر عن النسبة المئوية

 

14 / 2 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع

مع ضمان العوارية 1/1/1963

Institute Cargo Clauses (W/A)

الشرط الخامس :  يشترط عدم ضمان العوارية التي أقل من النسبة المئوية المحددة في الوثيقة ، إلا إذا كانت عوارية عامة warranted free from average under the percentage specified in the policy, unless general أو جنحت أو غرقت أو احترقت السفينة أو القارب ، ولكن رغماً من هذا الاشتراط فإن المؤمنين يجب أن يدفعوا القيمة المؤمنة لأي  طرد يكون قد تم فقده بالكامل أثناء الشحن أو نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى أو التفريغ ،، وأيضاً يجب أن يدفعوا أي فقد أو تلف لموضوع التأمين interest insured يـُنسب بدرجة معقولة إلى حريق أو انفجار أو تصادم أو ارتطام السفينة  و/ أو القارب و/ أو أي وسيلة نقل بأي جسم خارجي (بما في ذلك الجليد ) بخلاف الماء ، أو يـُنسب إلى تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة ،،

وهذا الشرط يكون سارياً أثناء كل مدة التأمين المغطاة بالوثيقة .

 

14 / 3 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع

مع عدم ضمان العوارية الخصوصية  1/1/1963

Institute Cargo Clauses (F.P.A)

الشرط الخامس : يشترط عدم ضمان العوارية الخصوصية free from particular average إلا إذا جنحت أو غرقت أو احترقت السفينة أو القارب ، ولكن رغماً من هذا الاشتراط فإن المؤمنين يجب أن يدفعوا القيمة المؤمنة لأي  طرد أو طرود يكون قد تم فقده بالكامل أثناء الشحن أو نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى أو التفريغ ، و أيضاً يجب أن يدفعوا أي فقد أو تلف لموضوع التأمين interest insured يـُنسب بدرجة معقولة إلى حريق أو انفجار أو تصادم أو ارتطام السفينة  و/ أو القارب و/ أو أي وسيلة نقل بأي جسم خارجي (بما في ذلك الجليد ) بخلاف الماء ، أو يـُنسب إلى تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة ، و أيضاً يدفعوا المصاريف الخصوصية special charges لنزول وتخزين وإرسال البضائع ـــ  إذا وقعت في ميناء وسيط للزيارة  أو اللجوء ـــ  التي يكون المؤمنين مسئولين عنها بموجب الوثيقة النموذجية الإنجليزية للتأمين البحري بشروط المجمع لتأمين البضائع بضمان العوارية المرفقة

وهذا الشرط يكون سارياً أثناء كل مدة التأمين المغطاة بالوثيقة .

شروط جميع الأخطار

◄ شروط جميع الأخطار لا تعنى أن المؤمن يمنح غطاء بلا قيود أو ضوابط ،، فيجب أن تكون الخسارة عرضية ( غير متعمدة من المؤمن له ) fortuitous  ، ويجب أن تكون الخسارة بسبب خارجي external cause  من خارج البضاعة المؤمنة كحدوث غرق أو حريق أو تسرب مياه البحر إليها ، فإذا كان السبب في تلف البضاعة هو تلف داخلي كالعيب الذاتي inherent vice  وطبيعة البضاعة nature of goods  فإن هذا التلف يكون غير مغــطى بالتأمين ،، على ســبيل المثــال تعـفـن الخضروات والفواكه تلقائياً دون مؤثر خارجي ،، أو عندما يحدث اشتعال ذاتي في البضائع القابلة للاشتعال الذاتي مثل الكتان.

لذا فإن وثيقة جميع الأخطار تخضع للاستثناءات المحددة بها ،، كما أن الوثيقة لا تغطي الخسائر المالية التبعية مثل فقد السوق نتيجة وصول البضائع في وقت متأخر بعد فوات الأعياد والمواسم التي تباع فيها ،، والفقد أو التلف لموضوع التأمين لا يعني فقد أو تلف لأي شيء آخر ،، على سبيل المثال برميل زيت مؤمن عليه وتسرب الزيت منه فأتلف البضائع المجاورة ،، لذا الوثيقة لا تكون مسئولة عن مسئولية صاحب برميل الزيت الذي تسبب في تلف البضائع المجاورة

◄ الشرط الخامس في شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية F.P.A يستثني نوع معين من الخسارة هو العوارية الخصوصية ،، على سبيل المثال لو تسربت المياه إلى داخل السفينة وأتلفت صندوق شاي من مائة صندوق شاي مؤمن عليها فإن الخسارة تكون غير قابلة للاسترداد لأنها عوارية خصوصية ،، والعوارية الخصوصية للبضائع هي خسارة جزئية للبضائع لا تكون عوارية عامة ،، وعدم الضمان هنا هو عدم ضمان مطلق أو كلي ،، يعني سواء كانت العوارية الخصوصية تحت النسبة المئوية (السماح) أو فوقها

الفقرة الأولى من شرط عدم ضمان العوارية الخصوصية F.P.A clause نصت على أن المؤمن ليس مسئول عن العوارية الخصوصية إلا إذا حدثت حوادث معينة تلغي الاشتراط وهي جنوح السفينة أو غرقها أو احتراقها ،، وبغض النظر عما إذا كان الجنوح أو الغرق أو الاحتراق هو السبب في العوارية الخصوصية أو لم يكن السبب في العوارية الخصوصية ،، على سبيل المثال إذا جنحت السفينة ثم تم تعويمها دون أي ضرر للبضائع ،، ثم بعد ذلك حدثت عاصفة عنيفة أدت إلى تلف البضائع ،، فإن مؤمن البضائع يكون مسئولاً عن الخسارة ،، ولكن يجب أن تكون البضائع على السفينة في وقت الجنوح ،، يعني تكون معرضة للخطر عند جنوح السفينة.

والمؤمن مسئول عن العوارية الخصوصية في حالة وقوع  طرد في الماء أثناء الشحن والتفريغ ،، على سبيل المثال لو دخلت مياه البحر إلى عنابر السفينة وتسببت في تلف جوال أرز من مائة جوال أرز مؤمن عليها ،، أو تسببت في تلف جزئي للمائة جوال أرز ،، فإن المؤمن ليس مسئول عن هذه الخسارة لأنها عوارية خصوصية ،، ولكن إذا وقع جوال أرز في الماء أثناء الشحن والتفريغ فإن المؤمن مسئول عن هذه الخسارة حسب ما جاء في الشرط الخامس

الفقرة الثانية من شرط عدم ضمان العوارية الخصوصية F.P.A clause نص على أن المؤمن ليس مسئول عن العوارية الخصوصية إلا إذا كانت تـُنسب بدرجة معقولة إلى حوادث معينة هي حريق أو انفجار أو تصادم أو ارتطام السفينة  و/ أو القارب و/ أو أي وسيلة نقل بأي جسم خارجي ،، وعبارة ((تـُنسب بدرجة معقولة إلى)) يعني هذه الحوادث يجب أن تكون هي السبب القريب في العوارية الخصوصية   ،،

الفقرة الأخيرة في شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية تشير إلى حالة عندما تنتهي الرحلة في ميناء بخلاف جهة الوصول النهائية وذلك بسبب خطر مؤمن منه ،، وهذا الميناء أطلق عليه ميناء الزيارة أو اللجوء ،، فإن المؤمن يجب أن يعوض المؤمن له عن المصاريف الإضافية الغير اعتيادية extra charges التي أطلق عليها في الشروط مصاريف خصوصية تحملها المؤمن له في تفريغ وتخزين البضائع في ميناء الزيارة أو اللجوء ثم إعادة إرسالها إلى جهة الوصول النهائية ،، والمؤمن يدفع هذه المصاريف بغض النظر عما إذا كان المؤمن له صرفها لمنع خسارة كلية أو جزئية ،، والشرط الذي يتعلق بتفريغ وتخزين البضائع في ميناء الزيارة أو اللجوء ثم إعادة إرسالها إلى جهة الوصول النهائية يطلق عليه شرط مصاريف الإرسال forwarding charges clause

عبارة (( يشترط عدم ضمان )) في الحقيقة هي استثناء و ليس اشتراط ،، لأنها تستثنى المطالبات أو الخسائر أو الأخطار من نوعية معينة ،، لذا اشتراط عدم ضمان العوارية الخصوصية free from particular average هو في حقيقة أمره استثناء  وليس اشتراط ،، و اشتراط عدم ضمان الحجز والاستيلاء هو استثناء في حقيقة أمره وليس اشتراط

◄ الشرط الخامس في مجموعة شروط ضمان العوارية W/A ويطلق عليه شرط العوارية average clause نص على أن المؤمن مسئول عن العوارية (العوارية الخصوصية والعوارية العامة) ولكن العوارية الخصوصية تخضع لنسبة مئوية (سماح)  percentage / percentage of loss  تعفي المؤمن من المطالبات الصغيرة التي لا تصل إلى هذه النسبة ،، والنسبة المئوية هي نسبة مئوية من مبلغ التأمين ،، ومع ذلك فإن النسبة المئوية يتم إلغائها في حالات معينة حددها الشرط الخامس وهي جنوح السفينة أو غرقها أو حريق بها ،، وبغض النظر عما إذا كان الجنوح أو الغرق أو الحريق هو السبب في العوارية الخصوصية أو لم يكن السبب في العوارية الخصوصية ،، والنسبة المئوية (السماح) هي نسبة مئوية من مبلغ التأمين يتم تحديدها في جدول الوثيقة ،، فإذا كانت نسبة العوارية الخصوصية إلى مبلغ التأمين أقل من النسبة المئوية المحددة في جدول الوثيقة فإن المؤمن يـُعفى من المسئولية ،، وإذا كانت نسبة العوارية الخصوصية أكبر من النسبة المئوية فإن المؤمن يكون مسئولاً عن العوارية الخصوصية ،، لذا شرط العوارية average clause حل محل الملحوظة من حيث النسبة المئوية (السماح)

وعندما يتم تأمين البضائع بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية تحت نسبة مئوية معينة ( 3% مثلاً) warranted free from particular average under a specified percentage  يكون عدم الضمان هو عدم ضمان تحت النسبة المئوية ،، يعني أن الوثيقة تغطي كل أنواع الخسائر بما فيها العوارية الخصوصية ولكنها لن تـدفع العوارية الخصوصية إلا إذا زادت نســبة العوارية الخصوصية  (إلى مبلغ التأمين) عن 3% ،،

ويجب عزل وفصل العوارية الخصوصية عن كافة المصاريف والخسائر الأخرى لتحديد ما إذا كان مبلغ العوارية الخصوصية قد بلغ ووصل النسبة المئوية ،، فلا يجوز إضافة مبلغ العوارية العامة على مبلغ العوارية الخصوصية ،، ولا يجوز إضافة المصاريف الخصوصية أو المصاريف اللازمة لتحديد وإثبات الخسارة على مبلغ العوارية الخصوصية لبلوغ النسبة المئوية ،، والمصاريف اللازمة لتحديد وإثبات الخسارة the expenses of and incidental to ascertaining and proving the loss يطلق عليها مصطلح تكلفة إثبات المطالبة أو الخسارة cost of proving the claim مثل أتعاب المعاينة ومصاريف فرز وفصل البضائع التالفة من البضائع السليمة لغرض تمكين الخبير المعاين من تحديد الخسارة

وقد يثار سؤال عن النسبة المئوية ،، هل هي تحمل أو سماح ؟! إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نص الوثيقة وما يفهم من هذا النص ،، وفي الزمن الماضي كانت النسبة المئوية هي سماح ،، أما إذا ذكر بجدول الوثيقة عبارة ( تدفع المطالبات ، إن وجدت ، بعد خصم سماح يعادل 3 % من مبلغ التأمين ) فمن الواضح أن هذه العبارة تدل على تحمل deductible / deductible franchise / excess    حتى لو ذكـرت كلـمة “سـمــاح” في هذه العبارة بدلاً من كلمة ” تحمل ” فالعبرة بمضمون النص ،، لأن بعض الدول تترجم كلمة سماح على إنها تحمل ،، التحمل أو السماح من الممكن أن يعبر عنه في صورة نسبة مئوية أو مبلغ ثابت

والتحمل هو المبلغ الذي يخصم من المطالبة حتى ولو زادت نسبة الخسارة على النسبة المئوية ،، أما السماح franchise فلا يخصم من المطالبة إذا زادت نسبة الخسارة على النسبة المئوية لذا فإن المؤمن سوف يدفع الخسارة بالكامل دون خصم السماح ،، وفي الحقيقة أن السماح غير شائع الاستخدام في أيامنا المعاصرة ،، حيث حل محله التحمل

وقد نصت المادة 76 أنه عندما يتم التأمين على البضائع بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية سواء عدم ضمان مطلق أو عدم ضمان تحت النسبة المئوية ،، فإن المؤمن رغماً من ذلك يكون مسئولاً عن مصاريف الإنقاذ والمصاريف الخصوصية والمصاريف الأخرى التي وقعت بطريقة ملائمة لتجنب خسارة مؤمن ضدها طبقاً لنصوص شرط المقاضاة والعمل  suing and labouring clause وكانت وثيقة SG في وقت إصدار القانون تحتوي على شرط المقاضاة والعمل

 

15 ◄◄ اشتراطات العوارية الخصوصية :

  • مادة 76- (1) عندما يتم التأمين على موضوع التأمين بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، فإن المؤمن له لا يستطيع أن يسترد خسارة الجزء loss of part  – ماعدا الخسارة التي تحملها عن طريق تضحية العوارية العامة – ما لم يكن العقد الذي تحتويه الوثيقة قابل للتجزئة ،، فإذا كان العقد الذي تحتويه الوثيقة قابل للتجزئة فإن المؤمن له يسترد خسارة كلية عن أي جزء قابل للتجزئة .
  • (2) عندما يتم التأمين على موضوع التأمين باشتراط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، إما عدم ضمان مطلق أو عدم ضمان تحت نسبة مئوية معينة ،، فإن المؤمن رغماً من ذلك يكون مسئولاً عن مصاريف الإنقاذ والمصاريف الخصوصية والمصاريف الأخرى التي وقعت بطريقة ملائمة طبقاً لنصوص شرط المقاضاة والعمل  suing and labouring clause لتجنب خسارة مؤمن ضدها.
  • (3) ما لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك ، عندما يتم التأمين على موضوع التأمين بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية التي تكون تحت نسبة مئوية معينة ، فإن خسارة العوارية العامة لا يمكن إضافتها إلى خسارة العوارية الخصوصية لتتمم هذه النسبة المئوية.
  • (4) لأغراض تحديد ما إذا كانت النسبة المئوية المعينة specified percentage قد تم بلوغها والوصول إليها ،، فيؤخذ في الاعتبار فقط الخسارة الفعلية التي تكبدها موضوع التأمين ، ولا يؤخذ في الاعتبار المصاريف الخصوصية والمصاريف اللازمة لتحديد وإثبات الخسارة

◄ بينما لا يوجد خلاف حول تعريف الخسارة الكلية للبضائع مثل احتراقها بالكامل أو غرقها بالكامل أو فقدها بالكامل ،، نجد أن الخلاف والنزاع يدور حول الخسارة الجزئية للبضائع ،،

الخسارة الجزئية للبضائع إما أن تكون  فقد لجزء من البضائع ،، وإما تلف لكل البضائع التي تم تسليمها أو تلف جزء منها ،، لذا الخسارة الجزئية للبضائع من الممكن أن تتخذ أي صورة من الصور التالية :

  • فقد لجزء من البضائع على سبيل المثال عنـدما تكون الوحــدات من نفس النوع ،، على سبيل المثال 10 صنـاديق شاي فقد منها أربعة صناديق لم يستلمها المؤمن له ولأن هذا الجزء المفقود هو من نفس النوع (الشاي) species  فإن الخسارة هي خسارة جزئية للكل (بالنسبة لكل صناديق الشاي) لأن النوع مازال متبقي منه  ،، ولكن إذا كانت الوثيقة تنص على أن كل صندوق شاي  يعتبر تأمين منفصل ومستقل فإن هذه الصنـاديق المفقــودة هي خسارة كلية للجزء total loss of part وفي الزمن الماضي كان يدور النزاع حول هذا النوع من الخسارة
  • تلف لكل البضائع
  • تلف لجزء من البضائع
  • البضائع من الممكن أن تفقد العلامات المميزة لها والتي كان من خلالها يمكن التعرف على أصحابها مثل تلف الملصقات التي على الصناديق

في الزمن الماضي عندما كان يتم التأمين على البضائع بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، ويتم فقد جزء منها ،، كان يدور النزاع عما إذا كان هذا الجزء المفقود هو جزء قابل للتجزئة من باقي البضائع المؤمن عليها أو غير قابل للتجزئة ،، فإذا كان هذا الجزء المفقود غير قابل للتجزئة من باقي البضائع المؤمن عليها فهو  خسارة جزئية للكل (لكل البضائع) ولا يمكن استرداده  ،، أما ذا كان  هذا الجزء المفقود  قابل للتجزئة من باقي البضائع المؤمن عليها فإن هذا الجزء المفقود يطلق عليه   خسارة كلية للجزء (لجزء من البضائع) total loss of part أو يطلق عليه   خسارة كلية عن جزء قابل للتجزئة (من الكل) total loss of any apportionable part فيستطيع المؤمن له أن يطالب  بخسارة كلية عن هذا الجزء المفقود ،، لأن المادة 76 نصت على إنه عندما يكون موضوع التأمين بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية فإن المؤمن له لا يستطيع أن يسترد فقد الجزء ما عدا تضحية العوارية العامة ،، ولا يكون هذا الجزء المفقود قابل للتجزئة من الكل (من كل البضائع أو من باقي البضائع ) إلا في حالات معينة هي الحالات المذكورة فيما يلي :

العقد القابل للتجزئة

إذا كان العقد الذي تحتويه الوثيقة هو عقد قابل للتجزئة apportionable contract  ،، فإن المؤمن له يسترد خسارة كلية عن أي جزء قابل للتجزئة (من الكل) total loss of any apportionable part ويكون عقد التأمين هو عقد قابل للتجزئة   في حالة البضائع المختلفة النوعية ،، على سبيل المثال إذا كانت العشرة صناديق بضائع المؤمن عليها من أنواع مختلفة ( شاي وبن ) بمعنى ستة صناديق بن وأربعة صناديق شاي.

وتم فقد الأربعة صناديق شاي بالكامل فإن الخسارة هي خسارة كلية للنوع ويطلق عليها الخسارة الكلية للجزء أو الخسارة الكلية لجزء قابل للتجزئةtotal loss of apportionable part  لأن عقد التأمين في هذه الحالة هو عقد قابل للتجزئة أو للقسمة وكان في إمكان المؤمن له أن يؤمن على البن بوثيقة مستقلة ويؤمن على الشاي بوثيقة مستقلة

وعندما تكون البضاعة الصب من نفس النوع ومؤمن عليها بمبلغ تأمين إجمالي ،، فإن فقد جزء من البضاعة الصب هو خسارة جزئية للكل (بالنسبة لكل البضائع) ،، لأن البضائع الصب غير قابلة للتجزئة فلا يمكن عدها ،، وفقد جزء منها لا يمكن أن يكون خسارة كلية لجزء قابل للتجزئة ،، وبالتالي لا يمكن استرداد هذه الخسارة بموجب وثيقة عدم ضمان العوارية الخصوصية إلا إذا كانت تضحية عوارية عامة ،، فلو تم سرقة نصف كمية القمح الصب فإن هذه الخسارة هي عوارية خصوصية

وفي قضية تم التأمين على 2688 جوال يحتوي على بزر الكتان بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية وبمبلغ تأمين إجمالي ،، وقد وصل منها إلى جهة الوصول 1160 جوال ،، وتم فقد الباقي أثناء الرحلة البحرية ،، وطالب المؤمن له بخسارة كلية لكل جوال مفقود على إنفراد وأدعى أن كل جوال يعتبر شيء مستقل ومنفصل يمكن تمييزه وصالح لتأمين مستقل وتقييم مستقل ،، وإنه توجد خسارة كلية لكل جزء من أجزاء البضائع المفقودة التي يمكن عدها .

ولكن المحكمة رفضت هذا الإدعاء واعتبرت أن اشتراط عدم ضمان العوارية الخصوصية يسري على كل البضائع مجتمعة ،، وافترضت المحكمة حالة عكسية إنه إذا كانت صياغة الوثيقة حددت تقييم مستقل لتمييز كل جزء عن الآخر بالإضافة إلى مبلغ التأمين الإجمالي لكل الأجزاء ونصت على تأمين منفصل ومستقل لكل جزء ،، فإن هذه الحالة تصلح لأن تكون خسارة كلية لكل جوال مفقود

في قضية أخرى تم التأمين على ثلاثة صناديق بضائع بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية من المخزن إلى المخزن وبمبلغ تأمين إجمالي 1100  جنيه إسترليني ،، صندوق يحتوي على ڤانيليا بقيمة متفق عليها  462  جنيه إسترليني ،، وصندوق يحتوي على ڤانيليا بقيمة متفق عليها  363  جنيه إسترليني ،، وصندوق يحتوي على كافيين بقيمة متفق عليها  275  جنيه إسترليني ،، ولكن صندوقين الڤانيليا تم سرقتهما من مخزن النقل في جهة الوصول ،، واعتبرت المحكمة أن فقد الصندوقين ليس عوارية خصوصية ولكنهما خسارة كلية لبضاعة خصوصية (فقد النوع) ،، لأن البضائع كانت من أنواع مختلفة ولها تقييم منفصل في الوثيقة ،، أما التقييم الإجمالي 1100  جنيه إسترليني فهو مجرد جمع للقيم المنفصلة للثلاثة صناديق

في قضية أخرى تم التأمين على أمتعة الربان (أدوات ملاحية ،، كتب ،، ملابس الخ) بشروط عدم ضمان كل العوارية free from all average (F.A.A) يعني عدم ضمان كل الخسائر الجزئية ،، وقد تم فقد الأدوات الملاحية وطالب المؤمن له بخسارة كلية عن البند المفقود وأيدته المحكمة على أساس فقد النوع

إذا كان يوجد نص صريح في الوثيقة يجعل كل طرد تأمين منفصل ومستقل ،، فإن فقد أي طرد هو خسارة كلية للطرد (خسارة كلية للجزء)

رغماَ من إنه توجد خسارة كلية فقط عندما يصبح موضوع التأمين كله خسارة كلية ،، إلا إنه توجد استثناءات على هذا المبدأ في حالة التأمين على البضائع  بشروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،، عندما توجد خسارة كلية لجزء قابل للتجزئة من الكل ،، كما في الحالات المذكورة أعلاه ،، بالإضافة إلى أن شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية نفسها كانت تغطي الفقد الكلي لطرد بالكامل أثناء الشحن والتفريغ  ونصت على أن كل حمولة صندل يعتبر تأمين منفصل ومستقل ،، ونفس المبدأ يسري على السماح في شروط ضمان العوارية W.A فالخسارة الكلية للجزء تعامل على إنها خسارة كلية ولا يسري عليها السماح (النسبة المئوية)

ولأن شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية قد بطل استعمالها في عصرنا الحديث ،، وغير موجودة في وثائق التأمين على البضائع الآن ،، فإن المشاكل المذكورة أعلاه لم تنشأ في الحياة العملية الآن

ملحوظة :

في الزمن الماضي كانت توجد مجموعة شروط للتأمين على السفن ،، يطلق عليها شروط عدم ضمان العوارية الخصوصية ،،

ملحوظة :

في حالات نادرة تؤمن شركة التأمين على البضائع بشرط الفقد الكلي فقط الناتج عن هلاك السفينة وهذا التأمين يكون بقسط منخفض جداً وينص على ما يلي:

“يغطي هذا التأمين الفقد الكلي لموضوع التأمين الناتج عن هلاك السفينة ”
مما يعني إنه حتى في حالة الخسارة الكلية للبضائع فإن المؤمن غير مسئول عن الخسارة طالما أن السفينة لم تصبح خسارة كلية total loss of vessel only

16 ◄◄  شروط المجمع لتأمين البضائع الصادرة في 1/1/2009

في 1/1/2009 أصدر المجمع ثلاثة مجموعات من الشروط  للتأمين على البضائع التي يتم نقلها من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه عبر البحار وهي بذلك تشتمل على الرحلة البحرية والرحلة البرية ،، والمجمع هو مجمع مكتتبي التأمين بلندن الذي يصدر شروط وثائق التأمين البحري

،، هذه المجموعات الثلاثة هي كما يلي :

  • شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ ) 1/1/2009

ويطلق عليها جميع الأخطار .

  • شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) 1/1/2009
  • شروط المجمع لتأمين البضائع ( ج ) 1/1/2009

والاختلاف الرئيسي بين هذه المجموعات الثلاثة المذكورة أعلاه يكمن في الشرط الأول من كل مجموعة والذي يطلق عليه الأخطار المغطاة بالتأمين أو شرط الأخطار risks clause / risks covered  إن شروط المجمع لتأمين البضائع institute cargo clauses  هي شروط نموذجية نمطية standard  يعني تمثل الشروط العامة المطبوعة والموحدة الاستخدام بين شركات التأمين حيث إنها ترفق مع الوثيقة أو تكون مطبوعة خلف الوثيقة ولكن يجب الإشارة إليها في جدول الوثيقة ،، على سبيل المثال نذكر في جدول الوثيقة تحت خانة الشروط عبارة “شروط المجمع لتأمين البضائع ( ج )” 1/1/2009حتى يكون المؤمن له على علم بالغطاء الممنوح له فنتجنب النزاع معه

وبالإضافة إلى مجموعات الشروط الثلاثة ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” والتي تغطي نقل البضائع من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه عبر البحار ،،  فهناك شروط المجمع لتأمين النقل الجوى التي تختص بالتأمين على البضائع المنقولة  جواً

الغـطـــاء  (الغـطـــاء  التأميني)   coverهو ضمان المؤمن بالتعويض عن خسارة سبـَبَها خطر مغطى بالتأمين ،، إن العبارة الأخيرة (سبـَبَها خطر مغطى بالتأمين ) تكون غاية في الأهمية لأنها هي الأساس الذي يفرق بين أنواع شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ ) ،، أو ( ب ) ،، أو ( ج )  حيث يبين الشرط الأول (شرط الأخطار المغطاة perils cover   ) في كل مجموعة شروط ما هي الأخطار (أسباب الخسارة) التي يغطيها التأمين ،، وفيما يلي نعرض النص النموذجي لهذا الشرط الأول

 
  • 16 / 1 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع ” أ ” الصادرة في 1/1/2009

  • الشرط الأول:
    • شرط الأخطار المغطاة
      • يغطى هذا التأمين الفقد أو التلف لموضوع التأمين من جميع الأخطار فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 المذكورة أدناه
 
 
  • 16 / 2 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” الصادرة في 1/1/2009

  • الشرط الأول:
    • شرط الأخطار المغطاة
    • 1 – يغطى هذا التأمين الأخطار التالية فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 المذكورة أدناه
      • 1 / 1 فقد أو تلف موضوع التأمين الذي يُـنسب بدرجة معقولة إلى ما يلي :
        • 1 / 1 / 1 الحريق أو الانفجار .
        • 1 / 1 / 2 جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب .
        • 1 / 1 / 3 انقلاب أو خروج الناقلة البرية عن القضبان .
        • 1 / 1 / 4 تصادم أو ارتطام السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء
        • 1 / 1 / 5 تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة .
        • 1 / 1 / 6الزلزال أو  البراكين أو الصاعقة .
      • 1 / 2 فقد أو تلف موضوع التأمين الذي تسبـَبَه ما يلي :
        • 1 / 2 / 1 تضحية العوارية العامة .
        • 1 / 2 / 2 الرمي في البحر أو الانجراف من سطح السفينة إلى مياه البحر.
        • 1 / 2 / 3 دخول مياه البحار أو البحيرات أو الأنهار إلى  السفينة أو القارب أو الناقلة أو الحاوية أو مكان التخزين .
        • 1 / 3  الفقد الكلى لأي طرد سقط في المياه  أثناء الشحن إلى أو التفريغ من السفينة أو القارب .
 
 
  • 16 / 3 ◄◄ شروط المجمع لتأمين البضائع ” ج ” الصادرة في 1/1/2009

  • الشرط الأول:
    • شرط الأخطار المغطاة
      • يغطى هذا التأمين الأخطار التالية فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 المذكورة أدناه
      • 1 / 1 فقد أو تلف موضوع التأمين الذي يُـنسب بدرجة معقولة إلى ما يلي :
      • 1 / 1 / 1 الحريق أو الانفجار .
      • 1 / 1 / 2 جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب .
      • 1 / 1 / 3 انقلاب أو خروج الناقلة البرية عن القضبان.
      • 1 / 1 / 4 تصادم أو ارتطام السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء
      • 1 / 1 / 5 تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة
    • 1 / 2   فقد أو تلف موضوع التأمين الذي تسبـَبَه ما يلي :
      • 1 / 2 / 1 تضحية العوارية العامة .
      • 1 / 2 / 2 الرمي في البحر .
 

الفقد loss of

إن المقصود بمصطلح الفقد loss of هو فقد البضائع loss of the cargo المؤمن عليها ،، والفقد يعني حرمان المؤمن من حيازة البضائع المؤمن عليها حرمان لا رجعه فيه وليس من المحتمل استردادها ،، مثل سقوط صندوق من الصناديق المؤمن عليها في مياه البحر أو سرقة صندوق من الصناديق المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية ،، أو رمي البضائع في البحر في حالة العوارية العامة ،، لذا يجب أن نعرف سبب الفقد حتى نقرر ما إذا كان الفقد مغطى بالتأمين أو غير مغطى بالتأمين ،، فالسرقة لم تذكر كخطر مغطى ضمن الأخطار المحددة بالاسم في شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) ،، أو  (ج)

الشروط 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 هي الشروط الخاصة بالاستثناءات مثل استثناء الحرب وما شابه الحرب  واستثناء الإضرابات والاستثناءات العامة المعتادة

فيما عدا الشرط الأول فإن شروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” تتطابق مع شروط المجمع لتأمين البضائع “ج

◄ الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” أو الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع “ج تصنف على إنها وثيقة الخطر المسمى (وثيقة الخطر المحدد بالاسم) named peril policy  وبموجب وثيقة الخطر المحدد بالاسم فإنه فقط الأخطار التي تم تحديدها على وجه الخصوص بالاسم في الوثيقة  تكون مغطاة بالتأمين ،، والأخطار التي تم تحديدها على وجه الخصوص بالاسم في الوثيقة يطلق عليها الأخطار المؤمن ضدها أو الأخطار المغطاة insured perils وهي أسباب الخسارة causes of loss التي تغطيها الوثيقة ،، على سبيل المثال الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع “ج ” تغطي الفقد أو التلف للبضائع الذي تسبـَبَه الحريق أو الانفجار أو جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب  أو الرمي في البحر … الخ ،، فإذا تم رمي صندوق بضائع في البحر (في حالة العوارية العامة) فإن فقد هذا الصندوق يكون مغطى بالتأمين ،، أما إذا تم سرقة صندوق بضائع من السفينة فإن فقد هذا الصندوق لا يكون مغطى بالتأمين ،، لأن السرقة لم تذكر بالاسم ضمن الأخطار المؤمن ضدها ،،

◄ الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” أ ”  تصنف على إنها وثيقة جميع الأخطار ،، وبموجب وثيقة جميع الأخطار فإن كل الخسائر تكون مغطاة مهما كان سببها ما عدا الأسباب المستثناة في الوثيقة أو ما عدا الخسائر التي تم تحديدها بالاسم في الوثيقة على إنها خسائر مستثناة كما ذكرت في الشروط أرقام 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 ،، فإذا كانت الخسارة غير مستثناة فهي مغطاة ،، على سبيل المثال بموجب الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع “أ ” إذا تم سرقة صندوق بضائع من السفينة فإن فقد هذا الصندوق يكون مغطى بالتأمين،، لأن السرقة لم تذكر بالاسم ضمن الأخطار المستثناة في الوثيقة (في شروط المجمع لتأمين البضائع “أ” ) ،، أما إذا فقدت البضائع المؤمن عليها أو تلفت بسبب الحرب أو الاضطرابات الأهلية فإن هذه الخسارة لا تكون مغطاة بالتأمين ،، لأن الحرب أو الاضطرابات الأهلية مذكورة بالاسم ضمن الأخطار المستثناة في شروط المجمع لتأمين البضائع “أ”

◄ بموجب الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) ،، أو  ( ج ) يقع عبء الإثبات على المؤمن له ليثبت أن خطر من الأخطار المحددة بالاسم  تسبب في الخسارة ،، فإذا كان المؤمن له لا يعرف سبب الخسارة ،، على سبيل المثال فقد طرد ،، ولا أحد يعرف كيف وأين فقد ،، لذا فإن المؤمن له لا يستطيع أن يثبت أن الخسارة كان سببها خطر من الأخطار المحددة بالاسم في الوثيقة ،، وبالتالي لا يستطيع أن يسترد الخسارة من الوثيقة   ،، وإذا كان الطرد قد تم تسليمه في حالة تالفة ،، ولا أحد يعرف كيف ولماذا تلف ،، لذا فإن المؤمن له لا يستطيع أن يثبت أن الخسارة كان سببها خطر من الأخطار المحددة بالاسم في الوثيقة  ،، وبالتالي لا يستطيع أن يسترد الخسارة من الوثيقة

◄ بموجب وثيقة جميع الأخطار بشروط المجمع لتأمين البضائع ( أ ) لا يقع عبء الإثبات على المؤمن له ليثبت كيف ولماذا وقعت الخسارة ،، ولكن عبء الإثبات يقع على المؤمن في حالة رفضه دفع المطالبة ليثبت أن الخسارة كان سببها حادث مذكور في الاستثناءات أرقام 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7 على سبيل المثال لو شحنت البضائع في حالة سليمة على السفينة ،، ثم فقدت أو تلفت ،، لذا توجد مطالبة على الوثيقة ،، لا يستطيع أن يرفضها المؤمن إلا إذا اثبت أن الخسارة كان سببها حادث مذكور في الاستثناءات أرقام 4 ،، 5 ،، 6 ،، 7

◄ وللأسباب المذكورة أعلاه فإن وثيقة جميع الأخطار تكون أفضل من وثيقة الخطر المحدد بالاسم لأن الغطاء أوسع مع وجود بعض الاستثناءات الروتينية أو المعتادة في كل الوثائق ،، بعبارة أخرى الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” أ ” تكون أفضل من الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ”  ،، والوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” تكون أفضل من الوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع “ج”  ،، وبالتالي معدل قسط التأمين للوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” أ ” يكون أعلى من معدل قسط التأمين للوثيقة بشروط المجمع لتأمين البضائع ” ب ” وهكذا

◄ إن الشيء الذي يلفت النظر في الشرط الأول من شروط المجمع لتأمين البضائع (ب) ،، أو  (ج) أن هذا الشرط الأول مقسم إلى بندين أو فقرتين ،، البند الأول بدأ بعبارة  ((فقد أو تلف موضوع التأمين الذي يُـنسب بدرجة معقولة إلى ما يلي)) ،، والبند الثاني بدأ بعبارة  ((فقد أو تلف موضوع التأمين الذي تسبـَبَه ما يلي )) ،، فما الفرق بينهما ؟! يعني ما الفرق بين الخسارة التي تـُنسب إلى  loss attributable to والخسارة التي تسبـَبَها loss caused by ؟! الفرق يرجع إلى أن مصطلح ((الخسارة التي تـُنسب إلى))  يشير إلى السبب الذي أدى إلى الخسارة وهو السبب القريب في الخسارة في سلسلة الأحداث المتصلة ،، بينما مصطلح ((الخسارة التي تسبـَبَها)) يعني ((الخسارة التي أحدثها أو فعلها)) لذا مصطلح ((الخسارة التي تسبـَبَها)) يشير إلى السبب الذي فعل الخسارة حتى ولو لم يكن السبب القريب ،، على سبيل المثال وقع زلزال تحت قاع البحر ،، فتسبب في أمواج المد العنيفة ،، واندفعت الأمواج مئات الكيلومترات عبر البحر حيث توجد سفينة عليها بضائع مؤمن عليها بشروط المجمع لتأمين البضائع (ب) ،، فقذفت الأمواج السفينة بعنف ،، فتسببت الأمواج في وقوع البضائع وإصابتها بتلف ،، وكما هو واضح الأمواج العنيفة سبـَبَت التلف ولم يسبـَبَه (يفعله) الزلزال ،، ولكن التلف يُـنسب إلى الزلزال وهو مغطى بشروط (ب) ،، لأن الزلزال في سلسلة الأحداث المتصلة هو السبب الأولي القريب إلى الخسارة في الفعالية والتأثير في حدوثها فهو الذي أدى إلى هياج الأمواج

،، وعلى سبيل المثال قطار محمل ببضائع وخرج من القضبان ،، ولكن البضائع مازالت سليمة ولم تصاب بتلف ،، إلا إنه أثناء شحن البضائع على سيارات نقل لإرسالها إلى جهة الوصول النهائية ،، تم سرقة بعض البضائع ،، والسرقة لم تذكر كخطر مغطى ضمن الأخطار المحددة بالاسم في شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) ،، أو  (ج) ،، ولكن فقد البضائع يُـنسب بدرجة معقولة إلى خروج القطار من القضبان وهو خطر مغطى ضمن الأخطار المحددة بالاسم في شروط المجمع لتأمين البضائع (ب ) ،، أو  (ج)

◄ والشيء الثاني الذي يلفت النظر في الشرط الأول من شروط المجمع لتأمين البضائع ( ب ) هو الرمي في البحر أو الانجراف من سطح السفينة إلى مياه البحر ،، فما الفرق بينهما ؟! الرمي في البحر jettison هو فعل متعمد من الإنسان برمي جزء من البضائع أو مخزون السفينة لتخفيف وزنها في وقت الخطر على سبيل المثال لتحريرها من الجنوح ،، أو للتخلص من مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار في وقت الحريق ،، الانجراف من سطح السفينة إلى مياه البحر washing overboard هو فعل حدث من البحر بالصدفة عندما تكتسح أمواج البحر أو الجو العاصف سطح السفينة وتجرف معها البضائع من على سطح السفينة إلى مياه البحار أو المحيطات ،، ومصطلح overboard يعني من جانب سطح السفينة إلى مياه البحر

◄ ومن المعروف أن  شروط المجمع الثلاثة ( أ ) ،، ( ب ) ،، ( ج )  تغطى البضائع أثناء الرحلة من المخزن إلى المخزن ، بمعنى من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه النهائي ، بمعنى إنها تغطى البضائع أثناء نقلها على السفينة أو السيارة أو القطار أو القارب الخ ، وأثناء وجودها في أي مخازن وسيطة أو مؤقتة إلى أن تصل إلى المخازن النهائية للمرسل إليه ،، ولكن بعض شركات التأمين في بعض الدول تقصر التغطية بشروط ( ب ) أو ( ج ) على المسافة من الميناء إلى الميناء وبذلك فإن التغطية لا تشتمل على الرحلة البرية ،

 

 مصطلحات

  • حريق بالسفينة  ( احترقت  Burnt )
    • الحريق في السفينة مازال أكبر خطر يهددها أثناء الإبحار ،، وينشأ الحريق بصفة أساسية من استخدام الفحم أو زيوت النفط أو الكهرباء ،، ويكون المؤمن مسئولاً عن تلف البضائع الناتج عن نشوب حادث حريق عرضي للسفينة أو البضائع ،، حتى ولو كان سبب الحريق هو الإهمال من البحارة.
    • وتشتمل أضرار الحريق على أضرار ناتجة من محاولة الإطفاء ،، ويستثنى الحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي Spontaneous Combustion  للبضائع بسبب عيب ذاتي بها inherent vice  ولكن إذا امتد الحريق من المصادر المشتعلة ذاتياً إلى ممتلكات أخرى أو بضائع أخرى ، فإن هذه الممتلكات الأخرى أو البضائع الأخرى تكون مغطاة بالتأمين.
    • ولا يشترط احتراق السفينة بالكامل ، ولكن يجب نشوب حريق بها بدرجة كافية ، أما الحــرائق النـاتجة عن التـصـادم أو الجـنوح فتســجل على إنـها حــوادث تصـادم أو جــــنوح
  •  التصادم  Collision
    • هو تصادم السفينة بسفينة أخرى دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت سائرة أو على المخطاف أو تناور للرباط ،، والتصادم مختلف عن الاحتكاك
  • الارتطام contact
    • هو ارتطام السفينة بأشياء خارجية ولكن ليس بسفينة أخرى أو قاع البحر
  •  فقد السفينة (مفقودة) missing 
    • هو انقطاع أخبارها لفترة زمنية معقولة مع عدم القدرة على تحديد مصيرها.
  •  اللصــــوص  Thieves
    • كان في الأصل يستخدم مصطلح اللصوص ليغطى الخسائر الناتجة عن السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص ليس لهم صلة بالسفينة وكذلك السرقة بواسطة أشخاص يعملون على السفينة ،،، ولكن بمرور الزمن فقد قام النزاع القانوني حول مصطلح اللصوص Thieves  وتم تفسيره على أنه يشتمل فقط على اللصوص المهاجمين للسفينة بالصعود عليها واقتحامها بالعنف بنية السرقة ولا ينطبق على الســرقة الســرية أو الخفــية التي يقـوم بها أحد الركاب أو أفراد الطاقم .
  •  المباغتة (المداهمة)  surprisals 
    • هو مصطلح مرتبط بالهجوم و الأسر للسفينة أو البضائع ،، وقد بطل استعمال كلمة   ” مباغتة ” في الوثائق .
  •  الأخذ في البحـر  takings at sea 
    • يعنى توقيف السفينة وهي في البحر خصوصاً أثناء الحرب أو الاشتباه في إنها تحمل بضائع ممنوعة و أخذها إلى ميناء لتفتيشها ،، ويعني أيضاًًً أخذ الناقل للبضاعة التي على سفينته
  •  القبض و المنع والحجــز  arrests , restraints and detainments 
    • يقصد بهذا المصطلح القبض على السفينة وما عليها ،، وحجزها detainments يعني منعها من السفر ،، والمنع  restraints هو منع السفينة من الاستعمال الحر ،، ومصطلح القبض و المنع والحجــز  يشير إلى أعمال السلطة الحكومية التنفيذية أو السياسية ،، ولا يشير إلى أعمال الشغب ولا إلى الإجراءات القضائية ،، لأن  حجز السفينة تنفيذاً لإجراء قضائي يكون غير قابل للتأمين
  • التفويض بالانتقام من الأعداء   Letter of mart / or letter of marque
    • تفويض كتابي تعطيه الحكومة لقائد سفينة جوالة يصرح فيه للبحارة بحمل السلاح لمهاجمة سفن العدو التجارية وأسرها وأخذها كغنيمة انتقاما لخسارة تكبدتها ،، وقد بطل استعمال هذا التفويض في العصر الحديث .
  •  التفويض بمقاومة الأعداء   Letter of counter mart
    • تفويض كتابي تعطيه الحكومة لقائد السفينة التجارية يصرح فيه للبحارة بالدفاع عن السفينة في حالة مهاجمتها من سفن معادية ومقاومة هذا الهجوم والثأر منه
  •  لصوص البحر rovers
    • هم قراصنة يطوفون في عرض البحر للسطو على السفن ،، القراصنة pirates   هو مصطلح يشتمل على لصوص البحر بالإضافة إلى ركاب السفينة المتمردين واللصوص الذين يهاجمون السفينة من على الشاطئ ،،
  • الرمي في البحـــر  Jettisons
    • المقـصود بهـــذا المصــطلح هــو رمي البضـــائع من الســـفينة في البحــر Throwing overboard goods لإنقــاذ الســفينة من الغرق ويكون المؤمن مسئولاً عـن رمي البضـائع في البــحر التي تم تســتيفها في مكـانـها الصحيح داخل العنابر in holds (under deck)  أو البضـائع التي جــرت عــادات التـجارة على وضعها فوق سطح السفينة on deck  أو البضائع التي نصت الوثيقة على وضعها فوق سطح السفينة.
    • أما إذا تم شحن فواكه أو خضروات قابلة للتلف على سطح السفينة مما أدى إلى تعفنها بسبب التأخير في الرحلة أو عدم ملائمة التغليف ، ومن ثم كان من الضروري رميها في البحر بعد تعفنها ، فإن المؤمن لا يكون مسئولاً عن ذلك ،، ومن الممكن أن يشتمل مصطلح الرمي في البحر على رمي أجزاء من السفينة
  • خيانة الربان والبحارة  Barratry
    • خيانة الربان والبحارة هو أي عمل ضار متعمد أو إساءة متعمدة قام بها الربان أو أفراد الطاقم ضد مصلحة مُلاك السفينة ومُلاك البضائع وبدون علمهم .
  • سفن الحرب Men of war  المستخدمة للأغراض العدائية أو الدفاعية ،،
  • الأعداء Enemies  والقراصنة ولصوص البحر
    • والتفويض برد الأعداء والمباغتة (المداهمة ) والأخــذ في البحــر  والاعتقال و المنع والحجــز  بواسطة أية حكومات أو سلطات أو أشخاص هي أخطار وردت في وثيقة SG
  • جنوح أو شحوط  السفينة   Stranding or Grounding
    • الجـنوح  Stranding هــو احتكاك قاع السفينة لقاع البحر أو الكثبان الرملية على قاع البحر أو شاطئ البحر ،، مما يؤدى إلى بقاء السفينة في نفس المكان الذي احتكت به لفترة زمنية معقولة حتى تتمكن من أن تطفو على سطح الماء مرة أخــرى بواســطة حــركة المــد مثلاً ،، أما إذا لمست السفينة قاع البحر ثم سارت مباشرة فلا يعــتبر ذلك جـنـوحاً ،، الشحوط  و الجـنوح هما نفس الشيء يعني هــو احتكاك قاع السفينة لقاع البحر ،، ولكن في الجنوح تبقى السفينة في مكانها لمدة طويلة ولا يمكن إعادة تعويمها دون مساعدة وقد يسبب الجنوح ضرر للسفينة ،، والشحوط يحدث نتيجة حركة الجزر مثلاً
  • غرق السفينة  ( غرقت)  Sunk ,
    • إن المقصود بالغرق هو أن تكون السفينة مغطاة تماماً بالماء ، أما إذا كانت السفينة جزئياً تحت الماء ، وجزء منها فوق الماء ، فلا يعتبر هذا غرقاً إلا إذا أمكن إثبات أن السفينة لا يمكن أن تغوص إلى أسفل تحت الماء أكثر من هذا المستوى .
  •  مصلحة أو مصالح interest / interests
    • مصطلح مصلحة أو مصالح interest / interests هو مصطلح يثير الالتباس ،، لأن له معنيان في مجال التأمين ،، فهو يشير تجاوزاً إلى موضوع التأمين (السفينة أو البضائع أو النولون) ويشير بصفة أساسية إلى نوع المصلحة المالية في موضوع التأمين مثل المصلحة المالية لمالك السفينة في السفينة ومصلحة الدائن المرتهن في السفينة ،، وبغض النظر عن مجال التأمين البحري ،، فإن مصطلح مصلحة أو مصالح عندما يستخدم في مجال العوارية العامة ،، فإنه يعني الممتلكات ،، على سبيل المثال المصالح المشاركة في العوارية العامة contributory interests هي السفينة والبضائع والنولون
  • مجمع مكتتبي التأمين بلندن  Institute of London Underwriters (ILU)
    • مجمع مكتتبي التأمين بلندن تأسس سنة 1884 وهو اتحاد تجاري أو هيئة يتكون من شركات التأمين الأعضاء يعني شركات التأمين المنضمة إليه المتخصصة في التأمين البحري والجوي وتأمين النقل ويدار بواسطة لجنة منتخبة من أعضائه ،، ويعتبر المجمع سوق للتأمين البحري حيث يقوم السماسرة بوضع أعمال التأمين البحري مع الشركات الأعضاء بنفس طريقة اللويدز.
    • المجمع يقوم بوضع صياغة شروط التأمين البحري وتنميط الشروط التي يطلق عليها شروط المجمع institute clause  مثل شروط المجمع لتأمين البضائع ويتعامل مع مشاكل التأمين ذات الطبيعة العمومية ويحمي مصالح أعضائه ويدير المجمع مكتب توقيع الوثائق ومكتب المطالبات المدفوعة بالخارج ،، وتنبثق منه عدة لجان كل لجنة متخصصة في نشاط معين
  • مصاريف نزول البضاعة landing charge
    • مصاريف يتم صرفها على البضائع في ميناء الوصول ،، وتشتمل على مصاريف التفريغ والتخزين المؤقت والرسوم الجمركية والنولون (أجرة النقل) إذا كان يدفع في جهة الوصول ،،
  • التفريغ   discharge
    • تفريغ البضاعة من السفينة أو القارب
  • مؤمن السفينة the underwriter on hull
  • مؤمن البضائع the underwriter on cargo

إخلاء مسؤولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة فنية أو قانونية خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة للقراءة فقط  لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده

فيديو مقال التأمين البحري الجزء الأول

 

أضف تعليقك هنا

نبيل محمد مختار عبد الفتاح

الأستاذ: نبيل محمد مختار عبد الفتاح
تاريخ الميلاد: 6/2/1959
المؤهلات: بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة 1984 جامعة الإسكندرية.
- زميل معهد التأمين القانوني بلندن F.C.I.I.
الخبرات: 31 سنة خبرة في مجال التأمين، حياة ولا حياة، مدير المطالبات بشركة مصر لتأمينات الحياة.
المؤلفات:
- إعادة التأمين والطرق البديلة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- أساسيات المحاسبة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- تأمين الحياة (منشأة المعارف بالإسكندرية)
- أساسيات التأمين (تحت النشر)