التأمين البحري الجزء الثاني

المحتويات

  1. التقـــييم
  2.  الوثيقة المحددة القيمة
  3.  الوثائق الغير محددة القيمة ) الوثائق بدون تقييم)
  4.  مقياس القيمة التأمينية (مقدارها أو حجمها)
  5.  تأثير التأمين الناقص عن الكفاية (التأمين المخفض)
  6.  التأمين الناقص عن الكفاية في الوثائق الغير محددة القيمة
  7. التسويـــة وتسوية المطالبات
  8.  مقياس التعويض (مقداره أو حجمه)
  9. الخسارة الجزئية للبضائع
  10. تقسيم القيمة المؤمنة الإجمالية في حالة فقد البضائع
  11.  تلف البضائع وتحديد نسبة التلف
  12. 12 – الخسارة الجزئية للسفينة
  13.  الخسائر المتتالية

1 ◄◄ التقـــييم valuation

المقصود بالتقييم هو تحديد قيمة الشيء موضوع التأمين ،، وفي هذا الصدد تنقسم الوثائق إلى الوثيقة المحددة القيمة والوثيقة الغير محددة القيمة ،، الوثيقة المحددة القيمة هي الوثيقة التي تحدد قيمة الشيء المؤمن عليه ،، يعني يوجد تقييم بالوثيقة للشيء المؤمن عليه ،، والوثيقة الغير محددة القيمة هي الوثيقة التي لا تحدد قيمة الشيء المؤمن عليه ،، يعني لا يوجد تقييم بالوثيقة للشيء المؤمن عليه تاركة قيمة الشيء المؤمن عليه لتتحدد عندما تنشأ مطالبة ،، وفي حالة عدم وجود تقييم في الوثيقة أو نصوص صريحة في الوثيقة ،، فإن القيمة التأمينية للشيء المؤمن عليه تتحدد طبقاً لنص المادة (16) على سبيل المثال فيما يختص بالقيمة التأمينية للسفينة فإن التقييم يتم التوصل إليه على أساس الحقائق التي كانت موجودة في بداية التأمين فلو كانت قيمة السفينة مليون جنيه في بداية التأمين ،، ثم انخفضت في وقت ما قبل الخسارة إلى نصف مليون جنيه بسبب الكساد أو انخفاض الأسعار ،، فإن القيمة التأمينية للسفينة تظل ثابتة مليون جنيه

2 ◄◄ الوثيقة المحددة القيمة valued policy

الوثيقة المحددة القيمة هي الوثيقة التي تحدد قيمة متفق عليها بين المؤمن والمؤمن له لموضوع التأمين  ،، فلا يجوز فتح باب المناقشة أو إعادة التقييم مرة أخرى في وقت الخسارة ،، ويطلق مصطلح القيمة المتفق عليها agreed value أو القيمة المؤمنة insured valued على قيمة الممتلكات المتفق عليها في الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له ،، على سبيل المثال سفينة مؤمن عليها بمبلغ تأمين 5 مليون جنيه وقيمتها المتفق عليها في الوثيقة 10 مليون جنيه ،، وعلى سبيل المثال سفينة مؤمن عليها بمبلغ تأمين 10 مليون جنيه وقيمتها المتفق عليها في الوثيقة 10 مليون جنيه ،، وعلى سبيل المثال بضائع مؤمن عليها بمبلغ تأمين 10 ألف جنيه وقيمتها المتفق عليها في الوثيقة 15 ألف جنيه ،، وعلى سبيل المثال بضائع مؤمن عليها بمبلغ تأمين 15 ألف جنيه وقيمتها المتفق عليها في الوثيقة 15 ألف جنيه ،،  والقيمة المتفق عليها agreed value  يطلق عليها تقييم الوثيقة policy valuation وهي القيمة المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له في وقت إبرام التأمين ولا يشترط أن تكون هي القيمة الفعلية (السوقية) لموضوع التأمين

،، فإذا تم الاتفاق في الوثيقة على أن قيمة  صندوق من البضائع هو 200 جنيه ،، فإن القيمة المتفق عليها (القيمة المؤمنة) هي قيمة نهائية وباتة اتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له في الوثيقة منذ لحظة إصدارها ولا تتغـير بعد ذلك ،، حتى لو اتضح بعد ذلك أن سعر هذا الصندوق قد انخفض في السوق إلى 150 جنيه أو أن تكلفة شراء هذا الصندوق بما فيها التأمين والنولون هي 170 جنيه ،، لأن مادة 27 (3) ذكرت أن القيمة المؤمنة  بالوثيقة تعتبر قيمة تأمينية باتة ونهائية ،، سواء كانت الخسارة كلية أو جزئية.  ،، لذا القيمة المؤمنة لا تتأثر بالتقلبات السوقية أيضاً فبمجرد الاتفاق عليها تظل ثابتة فإذا أنخفض سعر موضوع التأمين خلال مدة التأمين يستفيد المؤمن له أكثر من التأمين

ولكن كيف نتعرف على الوثيقة المحددة القيمة ؟!  يمكن التعرف على الوثيقة المحددة القيمة وتمييزها بكتابة عبارة ” قيمتها المـتفــق عليــها ” agreed value / valued at / so valued  التي تظــهر بعــد الشيء المؤمن عليه فمثلاً نقول (سفينة مؤمن عليها بمبلغ تأمين اثنين مليون دولار وقيمتها المتفق عليها اثنين مليون دولار )

Vessel insured for $ 2000,000 so valued.

Vessel insured for and valued at $ 2000,000

وفي قضية أثير النزاع حول ما إذا كانت الوثيقة هي وثيقة محددة القيمة أو وثيقة غير محددة القيمة ،، وحكمت المحكمة بأن الوثيقة هي وثيقة غير محددة القيمة لخلوها من عبارة القيمة المتفق عليها أو أي عبارة تدل على إنها وثيقة محددة القيمة

 

مادة 27 (1) الوثيقة إما أن تكون وثيقة محددة القيمة أو وثيقة غير محددة القيمة

(2) الوثيقة المحددة القيمة هي الوثيقة التي تحدد القيمة المتفق عليها لموضوع التأمين .

(3) مع الخضوع لأي نص في هذا القانون ،, وفي حالة غياب الغش ،، فإن القيمة المحددة  بالوثيقة – بين المؤمن والمؤمن له – هي قيمة تأمينية باتة ونهائية للموضوع الذي يتم التأمين عليه ،، سواء كانت الخسارة كلية أو جزئية.

(4) ما لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك ، فإن القيمة المتفق عليها بالوثيقة هي ليس قيمة باتة ونهاية لغرض تحديد ما إذا كان هناك خسارة كلية تقديرية

وثائق التأمين البحري الإنجليزية هي وثائق محددة القيمة ،، المادة (27) تعرضت لانتقاد على أساس أنها تشجع على المبالغة في قيمة الشيء excessive or over-valuation ، وبمجرد أن يتم الاتفاق بين المؤمن والمؤمن على التقييم (تحديد القيمة المتفق عليها في الوثيقة)  valuation  فلا يجوز نقضه حتى لو كان مبالغاً فيه إلا على أساس الغش ،، وفي هذه الحالة فإن الغش يبطل الوثيقة ،، ولكن إثبات الغش يكون مسألة صعبة جداً ،، لأن القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها في الوثيقة) تشتمل ضمن ما تشتمل على الربح المتوقع وهذا الربح المتوقع لا يتم تحديده بمبلغ معين ،، يعني مندمج ضمن القيمة المؤمنة ،، وفي الحياة العملية فإن القيمة المؤمنة دائماً لا تتساوى مع القيمة الفعلية السوقية فدائماً يوجد فرق بينهما

فإذا أراد المؤمن أن يثبت وجود غش من المؤمن له ،، يجب أن يثبت أن هذا الفرق بين القيمة المؤمنة والقيمة الفعلية السوقية لا يمثل خطر متاجرة (ربح عادي ومشروع) Business risk ولكنه يمثل خطر مضاربة (ربح باهظ غير مشروع) speculative risk كان الغرض منه الحصول على الأرباح الباهظة من التأمين في حالة وقوع خسارة ،، وأن هذا الفرق لم يتم الإفصاح عنه للمؤمن ،، ولقد اعتبرت المحاكم أن وثائق البضائع التي تحتوي على مغالاة مفرطة في تقييم البضائع تعــطي الحــق للمــؤمن في أن يبـطــل الوثيقة ،، ولكن على أساس عدم إفصاح المؤمن له عن حقائق جـــوهـرية   أو على أساس تقــديمه لبيــانات كاذبـــة أو مضللة ،، أما بالنسبة للسفينة فلا يجوز إعادة النظر في القيمة المتفق عليها بالوثيقة ،،

وفي قضية سنة 1923 تم تقييم السفينة بضعف قيـمـتها السوقية الفعلية ،، واعتبرت المحكمة أن المغالاة في التقييم over-valuation لا يمثل في حد ذاته سوء نية للغش لأن المؤمن عندما جدد التأمين بقيمة مبالغ فيها كان في إمكانه التعرف على تفاصيل السفينة من واقع سجلات اللويدز وبذلك فهو في وضع يمكنه من الحكم على قيمة السفينة بواسطة خبير مثمن ولكنه فضل المغالاة في التقييم

  • وبعض الدول الأخرى بخلاف إنجلترا تستخدم الوثائق الغير محددة القيمة ،، فلا يتم الاتفاق على قيمة الشيء في الوثيقة ،، ولكنها ترفق شروط المجمع مع هذه الوثائق ،، لذا يجب عليها أن تستبدل مصطلح القيمة المؤمنة الوارد في شروط المجمع بمصطلح مبلغ التأمين أو مصطلح القيمة التأمينية حسب ما تكون الحالة (حسب مضمون وسياق الكلام)  ،، لأن مصطلح القيمة المؤمنة لا يستخدم في الوثائق الغير محددة القيمة
  • الوثائق بأسعار العقود ( الفواتير ) contract price policies

قد يتم بيع البضائع على أساس القيمة سيف CIF يعني أن ثمن البضائع شامل التأمين والنولون ،، أو تكلفة الشراء والتأمين والنولون cost, Insurance and freight ، وعندما يظهر هذا الاختصار ( C.I.F ) في عقد البيع فإن البائع هو الذي سيبرم التأمين ويدفع رسوم التأمين والنولون لصالح المشتري ،، لأن البائع قد أدمج هذه الرسوم في ثمن بيع البضائع ،،  ويحتوي عقد البيع دائما على شرط أن التأمين على البضائع يجب إبرامه على أساس القيمة CIF مضافاً إليها نسبة مئوية ( 10% مثلاً من القيمة CIF ) تمثل الربح ،، ولذلك فإن البائع سيبرم وثيقة محددة القيمة بتقييم محدد ومتفق عليه هو (تكلفة البضائع + التأمين + النولون + 10% ) وتسمى هذه الوثيقة بإسم الوثيقة بأسعار العقود وهي وثيقة محددة القيمة ولكن قد تم ذكر تفاصيل هذه القيمة بعكس الوثيقة المحددة القيمة التي لا تذكر تفاصيل قيمة البضائع وإنما تذكر قيمتها المتفق عليها (القيمة المؤمنة)

إن القيمة CIF تشتمل على النولون المدفوع مقدماً إلى الناقل لأنه في حالة هلاك البضائع فإن الناقل لن يرد هذا النولون إلى أصحاب البضائع ،، ولكن إذا كان النولون سيدفع في ميناء الوصول فإن قيمة البضائع تكون على أساس القيمة C & I وهي تعني التكلفة والتأمين ،، لأن النولون يكون في مخاطرة الناقل حتى يسلم البضائع في ميناء الوصول فيحصل على النولون .

وفي قضية سنة 1929 أحداث مثيرة لأنها تتعامل مع الطعن في المصلحة التأمينية disproving interest ويتخلص موضـوع النـزاع في ما إذا كانت الوثـائق المقـــدمة من المــدعي عـليه (البـائع) إلى المدعي (المشتري) والتي كانت تغطي رسالة لب جوز الهند المجفف تعتبر عطاء جيد (تصرف لائق)  بموجب شروط عقد البيع ،، لقد حدد عقد البيع سعر معين لجوز الهند ليشتمل على التكلفة والنولون والتأمين CIF ليتم إبرام التأمين بهذا السعر ( C.I.F ) مضافاً إليه 5%  ،، رغماً من أن النولون كان سيدفع فقط في جهة الوصول عند تسليم البضائع ووصولها سليمة ،، وقد حصل البائع على وثيقتين تأمين منفصلتين ،، وثيقة تغطي النولون المستحق الدفع في جهة الوصول كمصلحة مستقلة ،، ووثيقة تغطي تكلفة جوز الهند والتأمين عليه ولكن بدون إضافة النولون ،، ولكن مجموع الوثيقتين كان يساوي القيمة C.I.F مضافاً إليها 5% وكانت وثيقة النولون تؤمن النولون بشرط المصلحة الاحتمالية للنولون (المصلحة المتوقفة على شرط) freight contingency terms بمعنى أن مصلحة المشتري في النولون لن تتواجد إلا بعد دفع هذا النولون في ميناء الوصول عند تسليم البضائع ،، وبناء عليه يصح القول أن النولون – بالنسبة للبائع والمشتري – لن يتعرض للخطر إلا بعد دفعه في ميناء الوصول فإذا أصبحت البضائع خسارة كلية قبل ميناء الوصول فإن المؤمن ليس مسئولاً عن هذا النولون لأن النولون لن يتم دفعه لأنه في مخاطرة الناقل حتى يسلم البضائع إلى المرسل إليه فيصبح في مخاطرة المرسل إليه ،، وقد حدث أن السفينة التي كانت تحمل جوز الهند وكل بضائعها قد أصبحت خسارة كلية لنشوب حــريق بها قبل ميناء الوصول ،، وقـد اعتبرت المحــكمة أن إبرام البائع لوثيقتين منفصلتين لصالح المشتري لا يعــتبر عطاء جيد not good tender فلو كان البائع قد أبرم الوثيقة في شكل لائق فإن موضوع التأمين سيكون جوز الهند فقط لا غير – ولا شيء آخر – بقيمة واحدة متفق عليها مما يبطل القول بأن جزء من مبلغ التأمين (النولون) لن يتعرض للخطر ،،

،، وكنتيجة للحكم في القضية أعلاه فقد تم وضع شرط في الوثائق المفتوحة ينص على أنه في حالة حدوث خسارة فإنه يجب أن يخصم من المطالبة النولون وأي رسوم أو مصاريف أخرى يكون قد تم إدراجها في تقييم البضائع ولكن لم يتم صرفها بسبب وقوع خسارة ،،

  • والفقرة الرابعة من المادة (27) تتعلق بالخسارة الكلية التقديرية عندما ينص في وثائق البحري على أنه لأغراض تحديد ما إذا كانت توجد خسارة كلية تقديرية أو لا توجد ،، فإن قيمة موضوع التأمين بعد تصليحه تعتبر هي القيمة المؤمنة insured value ويتم مقارنة هذه القيمة بكافة المصاريف التي تصرف لإنقاذ موضوع التأمين وتصليحه

3 ◄◄ الوثائق الغير محددة القيمة (الوثائق بدون تقييم)

unvalued policy ( policies without valuation)

مادة 28- الوثيقة الغير محددة القيمة هي الوثيقة التي لا تحدد قيمة موضوع التأمين ولكنها تخضع لحدود مبلغ التأمين ،، تاركة القيمة التأمينية لتتحدد فيما بعد ، بطريقة تم تحديدها في هذا القانون مسبقاً

 

الوثيقة الغير محددة القيمة هي الوثيقة التي لا تحدد قيمة الشيء موضوع التأمين ،، ومن هنا جاءت تسميتها ( الوثيقة الغير محددة القيمة ) ولكن هذه الوثيقة تحدد مبلغ تأمين sum insured يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن ولا يمثل قيمة الشيء موضوع التأمين ،، فلو تم إصدار الوثيقة الغير محددة القيمة على  صندوق من البضائع بمبلغ تأمين 200 جنيه ،، فإن أقصى مسئولية للمؤمن عن هذا الصندوق تكون 200 جنيه ،، ولكن قـيمة هذا الصندوق لم تتحدد في الوثيقة ،، ولم ينص عليها في الوثيقة ولكنها سوف تتحدد فيما بعد ( بعد إصدار الوثيقة ) ،، طبقاً لمقياس القيمة التأمينية المذكور في المادة ( 16 / 3 ) التي حددت القيمة التأمينية لهذا الصندوق بالتكلفة الأصلية prime cost وهي تكلفة شراء هذا الصندوق شاملة النولون والتأمين في بداية سريان التأمين ،، ويمكن الحصول على هذه التكلفة الأصلية من واقع الفواتير التجارية ،، ولا يضاف أي ربح على هذه التكلفة الأصلية بمعنى عدم إضافة نسبة 5% ، أو 10% ، أو 15% ، أو 20% على هذه التكلفة الأصلية لأن المادة (16 / 3) أشارت إلى التكلفة الأصلية ولم تشير إلى أي ربح ،، وعموما فإن المادة (16) اعتبرت القـيمة التأمينية للشـيء موضــوع التأمين هي قيمــته الحقــيقـية الفعــلية في بـداية سريان التأمين

4 ◄◄ مقياس القيمة التأمينية (مقدارها أو حجمها)

 Measure of insurable value  

مقياس القيمة التأمينية (مقدارها أو حجمها) يعني الأسس والقواعد التي وضعها القانون لحساب القيمة التأمينية في الوثائق الغير محددة القيمة فقط ،، لأن هذه الوثائق لا تحتوي على قيمة متفق عليها للشيء المؤمن عليه ،، ولا تظهر مشكلة القيمة  التأمينية في الوثائق المحددة القيمة ،، لذا في الوثائق المحددة القيمة نستخدم مصطلح القيمة المؤمنة ولا نستخدم مصطلح القيمة التأمينية ،، إن المواد أرقام 16 ،، 27 ،، 28  تتعلق بموضوع التقييم للشيء المؤمن عليه ،، والمادة (28) تقوم بتعريف الوثائق الغير محددة القيمة ،، والمادة (16) تتعلق بمقياس القيمة التأمينية في الوثائق الغير محددة القيمة فقط ،،

مادة 16 – مع الخضوع لأي نص صريح أو تقييم بالوثيقة فإن القيمة التأمينية لموضوع التأمين يجب أن تتحدد كما يلي :

  • في التأمين على السفن ، فإن القيمة التأمينية هي قيمة السفينة ، عند بداية سريان الخطر ، شاملة أجهزتها وتموينها ومخزونها للضباط والطاقم والنقود المدفوعة مقدماً لأجور البحارة والمصاريف الأخرى (إن وجدت) التي وقعت لغرض جعل السفينة ملائمة للرحلة أو المخاطرة موضوع الوثيقة ، بالإضافة إلى رسوم التأمين على كل ما سبق ذكره .

إن القيمة التأمينية ، في حالة السفينة البخارية ، سوف تشتمل أيضاً على الماكينات والغلايات والفحم ، ومهمات المحركات إذا كانت مملوكة بواسطة المؤمن له ، وإذا كانت السفينة تعمل في مجال عمل خاص فإن القيمة التأمينية سوف تشتمل على التركيبات العادية المطلوبة لهذا العمل .

  • في التأمين على النولون ، سواء كان مدفوعا مقدماً أو خلافه ، فإن القيمة التأمينية هي مبلغ النولون الإجمالي الذي في مخاطرة المؤمن له ، مضافا إليه رسوم التأمين عليه.
  • في تأمين السلع والبضائع ، فإن القيمة التأمينية هي التكلفة الأصلية للممتلكات المؤمن عليها ، مضافا إليه التكاليف اللازمة لشحنها ، ورسوم التأمين على الكل .

(4) في التأمين على أي شيء آخر ، فإن القيمة التأمينية هي المبلغ الذي في مخاطرة المؤمن له عند بداية سريان مفعول الوثيقة ، مضافا إليه رسوم التأمين

بداية سريان الخطر commencement of the risk / attachment of risk هو مصطلح فني له أكثر من معنى ،، وبالنسبة لشركات التأمين فإن سريان الخطر (على المؤمن) يعني سريان التأمين وبالتالي تبدأ مسئولية المؤمن عن أي خسارة تحدث لموضوع التأمين يعني بدأ تحمل المؤمن للخطر ((بدأ تعرض المؤمن لاحتمال الخسارة)) ،، ومصطلح attachment date يعني تاريخ سريان التأمين

إن القيمة التأمينية للبضائع أو السفينة تتحدد في بداية سريان الخطر وتظل ثابتة بعد ذلك فلا تتغير ولا تتأثر بالتقلبات السوقية أثناء سريان الخطر ،، ولهذا السبب فإن وثيقة التأمين البحري ليس وثيقة تعويض بحت

وفي إحدى القضايا اعتبرت المحكمة أنه في حالة انخفاض القيمة السوقية للبضائع بعد تاريخ شرائها ولكن قبل بداية سريان الخطر (بداية سريان التأمين) فإن القيمة السوقية المنخفضة في بداية سريان الخطر – وليس قيمة الفواتير الأصلية عند الشراء – هي التي تمثل القيمة التأمينية  ،، وقد ذكرت المحكمة أن القيمة التأمينية عموماً تخضع للإثبات من جانب المؤمن له ، والمقصود بكلمة عموماً هو سواء تعلقت القيمة التأمينية بالبضائع أو السفينة أو النولون

وطبقاً لنص المادة (16) فإن القيمة التأمينية للبضائع لا تأخذ في الحسبان الربح الذي يتوقعه التاجر من نجاح الرحلة ،، فلا يدخل الربح تلقائياً في القيمة التأمينية بالوثائق الغير محددة القيمة ،، بينما نجد أن الربح المتوقع للبضائع يدخل في القيمة المؤمنة تلقائياً بدمجه في قيمة البضاعة بالوثائق المحددة القيمة دون النص عليه

وفيما يلي كيفية حساب القيمة التأمينية بالبضائع أو السفينة أو النولون

السفينة 

القيمة التأمينية للسـفينة هي قيمتها الفعلية (السوقية) في بداية التأمين ،، على ســبيل المثال إذا كانت قـيمة الســفـينة الفعـلية في بــداية التأمين هي ملــيون جنيه فإن القــيمة التأمينية ســتظل ثابتة (مليون جنيه ) حتى ولو انخفض سعر السفينة إلى نصف مليون جنيه بعد بداية التأمين بسبب انخفاض الأسعار وكساد السوق ،، فإذا وقعت خسارة للسفينة بعد انخفاض الأسعار فإن القيمة التأمينية ( مليون جنيه ) تكون ملزمة على المؤمن ،،

وطبقاً لما جاء في نص المادة المذكورة أعلاه ،، فإن الفحم ومهمات المحركات يجب أخذهما في الحسبان عند التوصل إلى القيمة التأمينية للسفينة ،، بشرط أن يكون الفحم ومهمات المحركات ملكاً للمؤمن له ،، على سبيل المثال لو كان من شروط عقد إيجار السفينة أن يقوم المستأجر بتوريد الفحم ومهمات المحركات فإن المستأجر وليس مالك السفينة – هو الذي له مصلحة تأمينية في هذين البندين ،، وفي أيامنا المعاصرة فإن كلمة الوقود يجب أن تحل محل كلمة الفحم

وفي الحياة العملية نجد أن وثائق التأمين البحري الإنجليزية على السفن أو البضائع هي وثائق محددة القيمة لذا فإن مشكلة تحديد القيمة التأمينية للسفينة لا تظهر إطلاقاً وإنما هي مجرد دراسة أكاديمية ،، وفي بعض  الدول فإن وثائق التأمين البحري على السفن وماكيناتها تكون وثائق غير محددة القيمة ولكنها تعتبر القيمة التأمينية هي القيمة الفعلية السوقية للسفينة في بداية سريان الخطر دون تموينها ومخزونها للضباط والطاقم والنقود المدفوعة مقدماً لأجور البحارة

النولون الذي يدفع في ميناء الوصول 

القـيمة التأمينية هي إجمالي النـــولون المعرض للخطر مضافا إليه رسوم التأمين ،، إجمالي النـــولون المعرض للخطر يعني إجمالي مبلغ النولون الذي كان سيكتسبه مالك السفينة لو وصلت البضاعة سليمة بدون خصم المصاريف اللازمة لاكتسابه مثل أجور ومصاريف إعاشة الطاقم والربان ورسوم الميناء ،،

النولون المدفوع مقدماً Advanced freight

بالنسبة للنولون المدفوع مقدماً إلى مالك السفينة عن نقل البضائع ،، فإن المصلحة التأمينية في النولون تنتقل إلى هذا الشخص الذي دفع النولون مقدماً ( صاحب البضائع أو المرسل إليه) ،، وتندمج قيمة النولون في قيمة البضائع ليتم التأمين عليهما بمبلغ تأمين واحد بوثيقة تأمين البضائع

البضائع 

القيمة التأمينية للبضائع هي التكلفة الأصلية (تكلفة الشراء) للبضائع في بداية سريان التأمين وشاملة النولون والتأمين ولكن لا يضاف أي نسبة ربح على هذه التكلفة الأصلية.

5 ◄◄ تأثير التأمين الناقص عن الكفاية (التأمين المخفض)

 The effect of under-insurance

مادة 81 : عندما يتم تأمين المؤمن له بمبلغ تأمين أقل من القيمة التأمينية أو في حالة الوثيقة المحددة القيمة بمبلغ تأمين أقل من تقييم الوثيقة ، فهو يعتبر مؤمناً لنفسه بهذا الفرق الغير مؤمن عليه uninsured Balance

التأمين الناقص عن الكفاية يحدث عندما يكون مبلغ التأمين أقل من القيمة المتفق عليها بالوثيقة المحددة القيمة أو أقل من القيمة التأمينية لموضوع التأمين في الوثيقة الغير محددة القيمة ،،

على سبيل المثال وثيقة محددة القيمة valued policy تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين ستة مليون جنيه وقيمة السفينة المتفق عليها في الوثيقة 9 مليون جنيه ،،  يعني الوثيقة مكتوب فيها أن السفينة مؤمن عليها بمبلغ تأمين ستة مليون كجزء من قيمتها المتفق عليها تسعة مليون ،، لذا مبلغ التأمين ستة مليون أقل من قيمة السفينة المتفق عليها (القيمة المؤمنة للسفينة) تسعة مليون جنيه ،، ولذلك يكون التأمين هو تأمين ناقص عن الكفاية ويخضع لقاعدة النسبية ،، ويعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق ( ثلاثة مليون ) فيتحمل من الخسارة الثلث ويسترد الثلث من الطرف الثالث في حالة الرجوع على الغير المتسبب في الضرر ، وبغض النظر عن القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة في وقت ما قبل حدوث الحادث

التأمين الناقص عن الكفاية under-insurance هو شيء مختلف عن التقييم المخفض under-valuation في الوثيقة المحددة القيمة ،، فالتأمين الناقص عن الكفاية يحدث عندما يكون مبلغ التأمين أقل من القيمة المتفق عليها ((القيمة المؤمنة))  في الوثيقة المحددة القيمة ،، بينما التقييم المخفض يحدث عندما يكون القيمة المتفق عليها بالوثيقة المحددة القيمة أقل من القيمة الفعلية (السوقية) لموضوع التأمين ،، على سبيل المثال وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين أربعة مليون جنيه وقيمة السفينة المتفق عليها في الوثيقة أربعة مليون جنيه بينما القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة عشرة مليون جنيه ،، لذا هذه الوثيقة لا يوجد بها تأمين ناقص عن الكفاية لأن مبلغ التأمين يساوي القيمة المتفق عليها بالوثيقة (القيمة المؤمنة) ،، ولكن هذه الوثيقة يوجد بها تقييم مخفض لأن القيمة المتفق عليها بالوثيقة أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،، لذا  هذه الوثيقة يطلق عليها الوثيقة المحددة القيمة بتقييم مخفض  undervalued policy ويقــال أيضاً أن السفينة قد تم تقييمها في الوثيقة بأقل من قيمتها the vessel is undervalued ،، لذا يجب علينا عدم الخلط بين التأمين المخفض (التأمين الناقص عن الكفاية ) under-insurance وبين التقييم المخفض undervaluation ، فالأول يتحدد بناء على مقارنة مبلغ التأمين بالقيمة المتفق عليها في الوثيقة ، والأخير يتحدد على أساس مقارنة القيمة المتفق عليها في الوثيقة بالقيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،،

والحالة العكسية للتقييم المخفض بالوثيقة المحددة القيمة هي تقييم المغالاة أو التقييم بالزيادة ،، تقييم المغالاة أو التقييم بالزيادة overvaluation يحدث عندما يكون القيمة المتفق عليها بالوثيقة المحددة القيمة أكبر من القيمة الفعلية (السوقية) لموضوع التأمين ،، على سبيل المثال وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين أربعة مليون جنيه وقيمة السفينة المتفق عليها في الوثيقة أربعة مليون جنيه بينما القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة مليون جنيه ،، لذا هذه الوثيقة يوجد بها تقييم المغالاة أو التقييم بالزيادة لأن القيمة المتفق عليها بالوثيقة أكبر من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،، لذا يقال عنها إنها الوثيقة المحددة القيمة بتقييم المغالاة overvalued policy ويقال أيضاً أن السفينة قد تم تقييمها في الوثيقة بأكثر من قيمتها الفعلية the vessel is overvalued

التقييم المخفض وتقييم المغالاة يتعلق بالوثائق المحددة القيمة فقط valued policies عندما تختلف القيمة المتفق عليها بالوثيقة المحددة القيمة عن القيمة الفعلية (السوقية) لموضوع التأمين

◄ يوجد فرق (اختلاف) في المعنى بين مبلغ التأمين والقيمة المؤمنة والقيمة التأمينية ،، فيجب عدم الخلط بين هذه المصطلحات ،،

مبلغ التأمين sum insured / sum assured هو أقصى مبلغ يكون المؤمن مسئول عنه بموجب الوثيقة في حالة الخسارة ،، يعني مبلغ التأمين يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن ،، ولكنه لا يمثل قيمة الممتلكات المؤمن عليها ولا يعتبر اعترافاً بقيمة الممتلكات المؤمن عليها ،، والوضع العادي أو الطبيعي هو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها) في الوثيقة المحددة القيمة ،، لذا قد يستخدم مصطلح القيمة المؤمنة كبديل لمصطلح مبلغ التأمين بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي ،، ولكن ليس بالضرورة أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة ،، فقد يؤمن مالك السفينة على السفينة بمبلغ تأمين أقل من القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له) وفي هذه الحالة يكون التأمين هو  تأمين ناقص عن الكفاية على النحو المذكور أعلاه ،، لذا كل المطالبات التي يدفعها المؤمن – سواء كانت خسارة كلية أو خسارة جزئية – تخضع لقاعدة النسبية ،، يعني الخسارة يجب تخفيضها بنفس نسبة تخفيض التأمين ،، ومبلغ التأمين يستخدم في تحديد القسط المستحق على المؤمن له ،، فبضرب معدل القسط premium rate في مبلغ التأمين نحصل على قسط التأمين

مقياس القيمة التأمينية للسفينة أو النولون أو البضائع (في الوثائق الغير محددة القيمة) قد تم تحديده في المادة 16 ،، إن الوثيقة الغير محددة القيمة unvalued policy لا تحدد قيمة الشيء المؤمن عليه وكل ما يذكر في الوثيقة هو مبلغ تأمين يمثل الحد الأقصى لمسئولية المؤمن تجاه هذا الشيء المؤمن عليه مع ملاحظة مبلغ التأمين sum insured المذكور بالوثيقة قد يكون أقل من أو أكبر من القيمة التأمينية insurable value التي حددتها المادة 16

على سبيل المثال وثيقة غير محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين 6 مليون جنيه ،، بينما القيمة التأمينية 9 مليون جنيه وهي القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ما قبل الحادث ،، لذا مبلغ التأمين ستة مليون أقل من القيمة التأمينية 9 مليون جنيه ،، ولذلك يكون التأمين هو تأمين ناقص عن الكفاية ويخضع لقاعدة النسبية ،، يعني المؤمن له يعتبر مؤمناً لنفسه بالفرق الغير مؤمن عليه وهو 3 مليون جنيه ،، يعني يتحمل ثلث الخسارة

مثــــال : الوثيقة المحددة القيمة بتقييم مخفض  Undervalued policy

Valued policy (under-valuation )

وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين 6 ألف جنيه إسترليني وقيمتها المتفق عليها بالوثيقة 6 ألف جنيه ،، لذا السفينة مؤمن عليها بكامل القيمة المؤمنة (المتفق عليها بالوثيقة) فلا يوجد تأمين ناقص عن الكفاية  ،، يعني هذا التأمين هو تأمين كامل القيمة لتساوي مبلغ التأمين مع القيمة المؤمنة (المتفق عليها بالوثيقة) ،، ثم غرقت السفينة بسبب خطأ من سفينة أخرى ،، ودفع المؤمن تعويض عن الخسارة الكلية 6 ألف جنيه ،، وحكمت المحكمة بتعويض 5 ألف جنيه من السفينة المخطئة ،، ولكن القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة الغارقة في وقت ما قبل حدوث الحادث 9 ألف جنيه ،، وكان النزاع يدور بين المؤمن والمؤمن له حول تقسيم الاستردادات (التعويض) من السفينة المخطئة ،، فقد أدعى المؤمن له أن القيمة التأمينية للسفينة  insurable value وهي القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة الغارقة في وقت ما قبل حدوث الحادث 9 ألف جنيه بينما ما دفعه المؤمن من تعويض هو 6 ألف جنيه ،، لذا يجب تقسيم الاستردادات من السفينة المخطئة بنسبة الثلث للمؤمن له والثلثين للمؤمن ،، وحكمت المحكمة بأن المؤمن يستحق بموجب حق الحلول أن يسترد حتى 100 % من التعويض الذي دفعه للمؤمن له ((مادة 27 (3) ذكرت أن القيمة المؤمنة بالوثيقة المحددة القيمة تعتبر قيمة تأمينية باتة ونهائية ،، سواء كانت الخسارة كلية أو جزئية)

في المثال المذكور أعلاه نجد أن التقييم مخفض undervaluation في الوثيقة المحددة القيمة ،، يعني القيمة المتفق عليها بالوثيقة هي ستة ألف جنيه أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة في وقت ما قبل وقوع الحادث وهي تسعة ألف جنيه ،، ولكن القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة لا يلتفت إليها

مثالـ : الوثيقة المحددة القيمة بتقييم مخفض Undervalued policy

Valued policy (under-valuation )

وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين 4 ألف جنيه إسترليني وقيمتها المتفق عليها بالوثيقة 4 ألف جنيه ،، لذا السفينة مؤمن عليها بكامل القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها بالوثيقة) فلا يوجد تأمين ناقص عن الكفاية  ،، يعني هذا التأمين هو تأمين كامل القيمة لتساوي مبلغ التأمين مع القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها بالوثيقة) ،، ثم أصيبت السفينة بتلفيات نتيجة تصادم بسبب خطأ من سفينة أخرى ،، وقد قام مالك السفينة بتصليحها وبلغت قيمة التصليحات في السفينة المؤمنة 5 ألف جنيه ،، واسترد مالك السفينة من السفينة المخطئة مبلغ 2500 جنيه ،، وحكمت المحكمة بأن المؤمن مسئول عن تكلفة التصليحات حتى مبلغ 4 ألف جنيه إسترليني (وهو مبلغ التأمين) مطروحاً منه  الاستردادات من السفينة المخطئة التي استردها مالك السفينة ،، يعني صافي مسئولية المؤمن هي 1500 جنيه  ،، لاحظ أن الخسارة في هذا المثال هي خسارة جزئية للسفينة (التصليحات)

 

مثالـ : الوثيقة المحددة القيمة بتقييم مخفض ،،

Valued policy (under-valuation )

وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين ستة مليون جنيه وقيمتها المتفق عليها بالوثيقة ستة مليون جنيه ،، لذا السفينة مؤمن عليها بكامل القيمة المؤمنة (القيمة المتفق عليها بالوثيقة) فلا يوجد تأمين ناقص عن الكفاية ،، وأصيبت السفينة المؤمنة بتلفيات نتيجة حادث تصادم بسبب خطأ من سفينة أخرى ، ودفعت السفينة الأخرى تعويض عن خطئها يساوي مليون ونصف جنيه ، واتضح أن السفينة المؤمنة كانت قيمتها الفعلية (السوقية) في بداية سريان التأمين تسعة مليون

الحـــــل

تكلفة التصليحات 3 مليون جنيه ( يدفعها المؤمن بالكامل )

استردادات المؤمن من السفينة المخطئة بموجب حق الحلول1.5 مليون جنيه (يأخذها المؤمن بالكامل) ،، لاحظ أن الخسارة في هذا المثال هي خسارة جزئية للسفينة (التصليحات)

مثــــال : الوثيقة المحددة القيمة (بتأمين ناقص عن الكفاية)

 Valued policy ( Under-insurance )

وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين ستة مليون جنيه كجزء من قيمتها المتفق عليها تسعة مليون جنيه ،، لذا مبلغ التأمين ستة مليون أقل من قيمتها المتفق عليها تسعة مليون جنيه ،، ولذلك يكون التأمين هو تأمين ناقص عن الكفاية ويخضع لقاعدة النسبية ويعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق ( ثلاثة مليون ) فيتحمل من التعويضات الثلث ويسترد الثلث من الط رف الثالث في حالة الرجوع على الغير المتسبب في الضرر ،، غرقت السفينة المؤمنة بسبب خطأ من سفينة أخرى ،، مما يعني أن الخسارة هي خسارة كلية 9 مليون جنيه (القيمة المتفق عليها) ،، ودفعت السفينة الأخرى تعويض عن خطئها قدره أربعة ونصف مليون جنيه ،، لذا شركة التأمين تدفع للمؤمن له 6 مليون جنيه  ،، والمؤمن له يتحمل 3 مليون جنيه  ،، والاستردادات من السفينة المخطئة 4.5 مليون جنيه  يتم توزيعها بنفس النسب (نصيب المؤمن ثلاثة مليون جنيه  ونصيب  المؤمن له مليون ونصف مليون جنيه  من الاستردادات )

 

مثــــال : الوثيقة المحددة القيمة (بتأمين ناقص عن الكفاية)

 Valued policy ( Under-insurance )

وثيقة محددة القيمة تؤمن على سفينة بمبلغ تأمين ستة مليون جنيه كجزء من قيمتها المتفق عليها تسعة مليون جنيه ،، لذا مبلغ التأمين ستة مليون أقل من قيمتها المتفق عليها تسعة مليون جنيه ،، ولذلك يكون التأمين هو تأمين ناقص عن الكفاية ويخضع لقاعدة النسبية ويعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق ( ثلاثة مليون ) فيتحمل من التعويضات الثلث ويسترد الثلث من الطرف الثالث في حالة الرجوع على الغير المتسبب في الضرر ،، أصيبت السفينة بتلفيات بسبب خطأ من سفينة أخرى ودفعت السفينة الأخرى تعويض عن خطئها قدره مليون ونصف جنيه ،، وبلغت تكلفة التصليحات 3 مليون جنيه

الحــــــل

تكلفة التصليحات 3 مليون جنيه (نصيب المؤمن مليونان جنيه ونصيب المؤمن له مليون جنيه)

الاستردادات 1.5 مليون جنيه (نصيب المؤمن مليون جنيه ونصيب المؤمن له نصف مليون جنيه)

والمؤمن له لن يستفيد من التقييم المخفض بوثيقة تأمين البضائع ،، لأن التقييم المخفض سوف يخفض مطالبات الخسارة الكلية والخسارة الجزئية ،، ولكن مشكلة التقييم المخفض (وليس التأمين الناقص عن الكفاية ) التي تواجه المؤمن تكمن في دفع الخسارة الجزئية للسفينة (تكلفة تصليح التلفيات) بموجب وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، لأن المؤمن بموجب هذه الوثيقة يدفع تكلفة التصليحات بالكامل إلى المؤمن له وبحد أقصى مبلغ التأمين حتى ولو كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسـفينة ،، لأن التأمين يعتبر تأمين كامل القيمة لتساوي مبلغ التأمين مع  القيمة المتفـق عليها ،، وبنـاء عليه لا تطبق قاعدة النسبية على تكلفة تصليح التلفيات نتيجة تحقق خطر مؤمن منه ،،

ومن المعروف أن سعر التأمين بالشروط الكاملة full conditions ( مثل شروط المجمع الزمنية لتأمين أجسام السفن وماكيناتها وهي تغطي تكلفة التصليحات ) أعلى من سعر التأمين بالشروط المحدودة limited conditions مثل تأمين الفقد الكلي للسفينة الذي لا يغطي الخسارة الجزئية ( تكلفة تصليح تلفيات السفينة) ،، الأمر الذي يشجع المؤمن له على تخفيض القيمة المؤمنة للسفينة بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها ليستفيد من التوفير في القسط وفي نفس الوقت يحصل على كامل تكلفة التصليحات ،، ولكن المؤمن له لن يستفيد من التقييم المخفض في حالة الخسارة الكلية للسفينة لأن أقصى مبلغ يستطيع استرداده من المؤمن هو مبلغ التأمين حتى ولو كان أقل من القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ،، لذلك يحاول المؤمن له أن يحمي نفسه بإبرام تأمين يغطي الفقد الكلي للسفينة total loss of the vessel بقسط أرخص من قسط وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،،

 

6 ◄◄ التأمين الناقص عن الكفاية في الوثائق الغير محددة القيمة

لا تظهر مشاكل التقييم المخفض أو التقييم المبالغ فيه في الوثائق الغير محددة القيمة ،، لأن الوثائق الغير محددة القيمة لا تحتوي على تقييم للشيء المؤمن عليه ،، وكل ما يذكر بالوثيقة هو مبلغ تأمين ،، ومبلغ التأمين يمثل أقصى مسئولية للمؤمن ،، و لا يعتبر اعترافاً بقيمة الممتلكات المؤمن عليها ،،  أما قيمة الممتلكات المؤمن عليها فهي غير معروفة وغير محددة في الوثيقة وغير متفق عليها وإنما ستتحدد فيما بعد ،، وفي الوثائق الغير محددة القيمة فإن قيمة السفينة أو البضاعة أو النولون تتحدد طبقاً لنص المادة  16 ويطلق عليها القيمة التأمينية insurable value

وفي الوثائق الغير محددة القيمة يتم مقارنة مبلغ التأمين بالقيمة التأمينية للسفينة أو البضائع أو النولون – وهذه القيمة التأمينية تتحدد طبقاً لنص المادة 16 – فإن كان مبلغ التأمين أقل من القيمة التأمينية فيكون التأمين هو تأمين دون الكفاية under-insurance وتطبق قاعدة النسبية ، وإذا كان مبلغ التأمين أكبر من القيمة التأمينية فيكون التأمين هو تأمين زائد عن الكفاية (تأمين المغالاة) over-insurance وإذا تساوى مبلغ التأمين مع القيمة التأمينية للسفينة أو البضائع أو النولون فيكون التأمين هو تأمين كامل القيمة ، والتأمين الناقص عن الكفاية لن يضر المؤمن البحري في حالة التعويض طالما أنه سيخضع لنص المادة 81 ،، يعني ستطبق عليه قاعدة النسبية ،، وسنعرض أمثلة للتأمين الناقص عن الكفاية في حالة فقد البضائع أو تلف البضائع

7 ◄◄التسويـــة وتسوية المطالبات

 Adjustment / and Adjustment of claims

عندما يعترف المؤمن بمسئوليته عن الخسارة فإن الخطوة التالية هي تحديد مبلغ مسئوليته بمعنى تحديد مبلغ الخسارة التي تكبدها المؤمن له ،، ثم تحديد مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له ،، ومصطلح التسوية هو مصطلح عام يشير إلى الخطوات التي تتخذ لحساب الخسارة أو التعويض سواء تعلق الأمر بالتأمين أو لم يتعلق به ،،   على سبيل المثال تسوية العوارية العامة general average adjustment تشتمل على الخطوات التالية:

  • المستندات والإجراءات العملية لتسوية العوارية العامة
  • تحديد مبلغ التعويض لكل مصلحة
  • تحديد القيمة المشاركة لكل مصلحة
  • تحديد حصة (مساهمة) كل مصلحة في الخسائر

ومصطلح التسوية قد يشير أيضاً إلى تسوية القسط adjustment of premium في نهاية مدة التأمين بالنسبة لبعض أنواع التأمين

 

8 ◄◄ مقياس التعويض (مقداره أو حجمه)

Measure of indemnity

مقياس التعويض هو المبلغ الذي يستطيع المؤمن له أن يسترده من المؤمن في حالة تكبده لخسارة مغطاة بالوثيقة ،، وحتى لا يثار النزاع حول تحديد هذا المبلغ ،، فإن قانون التأمين البحري الإنجليزي وضع حدود قصوى على هذا المبلغ ،، والمواد من المادة 67 إلى المادة 78 من قانون التأمين البحري الإنجليزي تختص بمقياس التعويض

مادة 67 (1) مقيـاس التعـــويض هو المبلغ الذي يستطيع أن يسترده المؤمن له من المؤمن ،، عندما يتكبد خسارة مغطاة بموجب وثيقة أبرمها ،، حتى المدى الكامل للقيمة التأمينية بالوثيقة الغير محددة القيمة ، أو حتى المدى الكامل للقيمة المحددة بالوثيقة المحددة القيمة

(2) عند وجود خسارة قابلة للاسترداد بموجب الوثيقة فإن المؤمن ،، أو كل مؤمن عند وجود أكثر من مؤمن ،، يكون مسئولاً عن نسبة من مقياس التعويض هي مبلغ اكتتابه منسوباً إلى القيمة المحددة بالوثيقة المحددة القيمة ،، أو منسوباً إلى  القيمة التأمينية في الوثيقة الغير محددة القيمة

 

عقد التأمين البحري هو عقد تعويض ولكنه ليس تعويض مطلق أو بحت بل تعويض اتفاقي ،، وقد وضع القانون الكيفية والقواعد التي تحدد هذا التعويض لأنواع مختلفة من الخسائر التي تتعلق بالوثائق المحددة القيمة والوثائق الغير محددة القيمة ،، وقد تم تحديد الحد الأقصى لمقياس التعويض في الوثيقة الغير محددة القيمة حتى المدى الكامل للقيمة التأمينية ،، وفي الوثيقة المحددة القيمة حتى القيمة المؤمنة ( القيمة المحددة بالوثيقة وهي القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له) ،، ولكن في ظل ظروف معينة قد يسترد المؤمن له أكثر من الحدود التشريعية المذكورة في القانون ،، إذا كانت شروط الوثيقة تسمح بذلك ،، كما هو الحال في شروط المجمع لتأمين أجسام السفن

إن البند الأول من المادة (67) عندما حدد مقياس التعويض حدده على أساس افتراض الوضع العادي أو الطبيعي في الوثيقة المحددة القيمة وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة بالوثيقة المحددة القيمة ،، أو على أساس افتراض ضمني أن مبلغ التأمين يساوي أو أكبر من القيمة التأمينية بالوثيقة الغير محددة القيمة ،، لذا البند الثاني من المادة (67)  يختص بالحالات التي يكون فيها مبلغ التأمين أو إجمالي مبالغ التأمين أقل من القيمة التأمينية أو القيمة المؤمنة (حسب نوع الوثيقة) كما في حالة التأمين بالمشاركة أو حالة التأمين الناقص عن الكفاية ،، حيث أن مقياس التعويض لن يتغير ،، ولكن المؤمن له يجب أن يعتبر نفسه مؤمناً مشاركاً (مؤمن لنفسه) co-insurer بالفرق بين مبلغ التأمين أو مبالغ التأمين (حسب الحالة)  وبين القيمة التأمينية أو القيمة المؤمنة (حسب نوع الوثيقة)

والبند الثاني يتكلم عن سوق اكتتاب بالمشاركة subscription Market مثل سوق لندن خصوصاً اللويدز حيث يقوم عدد من المكتتبين ( المؤمنين ) بالاكتتاب في الوثيقة أو يقبل كل مؤمن حصة أو نسبة من الخطر ،، ولنفترض وجود ثلاثة مؤمنين اكتتبوا في وثيقة مبلغ تأمينها أربعة آلاف جنيه ،، المؤمن الأول اكتتب في الخطر بمبلغ ألفـين جنيه ( حصتين 2 lines  ) ، والمؤمن الثــاني اكتتب بمـبلغ ألف جنيه ( حصة واحدة ) ،، والمؤمن الثالث اكتتب بمبلغ ألف جنيه ( حصة واحدة ) ، ولنفترض وقوع خسارة قدرها 300 جنيه ،، وبفحص الفواتير التجارية اتضح أن قيمة البضائع (C.I.F) هي ستة آلاف جنيه وهي القيمة التأمينية في الوثيقة الغير محددة القيمة .

لذلــك ..

مسئولية المؤمن الأول =      300 × (2000 مبلغ اكتتابه ÷6000 قيمة تأمينية) = 100 جنيه

مسئولية المؤمن الثاني =      300 × 1000 / 6000 = 50 جنيه

مسئولية المؤمن الثالث =     300 × 1000 / 6000 = 50 جنيه

ونظرا إلى أن التأمين ناقص عن الكفاية  لأن مبلغ التأمين 4000 جنيه أقل من القيمة التأمينية  6000 جنيه لذلك فإن المؤمن له بتأمين دون الكفاية  under-insured يعتبر مؤمناً مشاركاً أيضاً co-insurer ويتحمل مسئولية مائة جنيه من الخسارة

 

9 ◄◄ الخسارة الجزئية للبضائع

الخسارة الجزئية للبضائع إما أن تكون  فقد لجزء من البضائع ،، وإما تلف لكل البضائع التي تم تسليمها أو تلف جزء منها ،، لذا الخسارة الجزئية للبضائع من الممكن أن تتخذ أي صورة من الصور التالية :

  • فقد كلي لجزء من البضائع ويطلق عليه الخسارة الكلية للجزء (لجزء من البضائع) total loss of part (of the goods) على سبيل المثال 10 صنـاديق شاي فقد منها أربعة صناديق لم يستلمها المؤمن له
  • تلف لكل البضائع
  • تلف لجزء من البضائع
  • البضائع من الممكن أن تفقد العلامات المميزة لها والتي من خلالها يمكن التعرف على أصحابها مثل تلف الملصقات التي على الصناديق

10 ◄◄ تقسيم القيمة المؤمنة الإجمالية في حالة فقد البضائع

القيمة المؤمنة في الوثائق المحددة القيمة قد تكون قيمة مؤمنة إجمالية لعدد من الطرود دون تحديد قيمة مؤمنة لكل طرد ،، لذا في حالة فقد طرد أو أكثر نحتاج إلى تقسيم القيمة المؤمنة الإجمالية على عدد الطرود لنعرف القيمة المؤمنة لكل طرد ،، وفي حالة كون البضائع متجانسة من نفس النوع و المــاركة ،، على سبيل المثال الوثيقة المحددة القيمة التي تؤمن عشرة صناديق شاي من نفس المــاركة بقــيمة مؤمـنة 200 جنيه  ،، فـلو تم فقد  صندوق فإن القيمة المؤمنة لهذا الصندوق هي 20 جنيه  (عبارة عن 200 جنيه  ÷ 10 صناديق ) ،، ولكننا نحتاج إلى استخدام القيمة التأمينية كوسيلة لتقسيم القيمة المؤمنة في الوثائق المحددة القيمة التي تكون بتقييم واحد ( قيمة مؤمنة إجمالية ) one valuation لأصناف مختلفة ،، لنفترض أن الوثيقة المحددة القيمة تؤمن على عشرة صناديق بعضها شاي وبعضها بُن  بقيمة مؤمنة إجمالية 200 جنيه  ،، في هذه الحالة يصعب معرفة القيمة المؤمنة للصندوق ( القيمة المتفق عليها للصندوق في الوثيقة ) لذلك نلجأ إلى فاتورة الشراء بمعنى أننا نلجأ إلى القيمة التأمينية وهي تكلفة شراء صناديق الشاي ،، وتكلفة شراء صناديق البُن ،، لاستخدام هذه التكلفة في تقسيم القيمة المؤمنة ،، وبفرض أنه تم استيراد أربعة صناديق بُن بتكلفة شراء 100 جنيه  ،، واستيراد ستة صناديق شاي بتكلفة شراء 60 جنيه  ،، لذلك فإننا سنقسم القيمة المؤمنة الإجمالية (200 جنيه) باستخدام القيمة التأمينية ( 100 جنيه  ،، 60 جنيه) كما يلي :

القيمة المؤمنة للبن   = 200 × 100/160 =   125 جنيه

القيمة المؤمنة للشاي = 200 × 60/160 =   75 جنيه

وبذلك نستطيع أن نتوصل إلى القيمة المؤمنة للصندوق كما يلي :

القيمة المؤمنة لصندوق البن = 125 ÷ 4 صناديق = 31.25 جنيه

القيمة المؤمنة لصندوق الشاي = 75 ÷ 6 صناديق = 12.5 جنيه

فإذا كان الصندوق المفقود هو من البن ، فإن المؤمن سيدفع 31.25 جنيه  قيمة متفق عليها ،، وإذا كان الصندوق المفقود هو من الشاي ، فإن المؤمن سيدفع 12.5 جنيه  قيمة متفق عليها إذا كانت الوثيقة تغطي الصندوق المفقود

واستمراراً لمثالنا السابق إذا كانت العشرة صناديق من أنواع مختلفة ( شاي وبن ) بمعنى أربعة صناديق بن وستة صناديق شاي ،، وتم فقد الأربعة صناديق بن بالكامل فإن الخسارة هي خسارة كلية للنوع ،، لأن كل النوع (البن) قد فقد بالكامل ،، ويطبق عليها أحكام المادة 72 التي تختص بتقسيم القيمة المؤمنة على الأنواع المختلفة من السلع ( شاي ، بن، قمح ، أرز ) عندما تؤمن الوثيقة المحددة القيمة على سلع مختلفة بتقييم واحد ( قيمة مؤمنة إجمالية )  one valuation دون أن تحدد قيمة مؤمنة لكل سلعة ،، ولكن الخسارة الكلية للنوع هي خسارة كلية لجزء قابل للتجزئة من الكل(الفقد الكلي للجزء) total loss of apportionable part لذا فإن طريقة الحساب المستخدمة في المادة 71 هي نفسها طريقة الحساب المستخدمة في المادة 72 وقد توصلنا في المثال السابق إلى أن القيمة المؤمنة للبن هي 125 جنيه

مثـــال :

وثيقة محددة القيمة تؤمن على عشرة صناديق شاي مختلفة الجودة والمواصفات بتقييم واحد (قيمة مؤمنة واحدة) 200 جنيه  ،، وقد فقد صندوق ،، وبفحص فاتورة الشراء اتضح أن التكلفة الأصلية (تكلفة الشراء) للعشرة صناديق 160 جنيه  ،، وأن التكلفة الأصلية للصندوق المفقود تساوي 25 جنيه  ،، فما هو مقياس التعويض .

الحــــــل

القيمة المؤمنة للصندوق المفقود =  التقييم الواحد × (القيمة التأمينية للصندوق المفقود ÷ القيمة التأمينية للعشرة صناديق =  200 × 25/160 =  31.25 جنيه

إن الأمثلة المذكورة أعلاه كانت تتعلق بالحالات التي يوجد فيها فواتير شراء توضح التكلفة الأصلية للبضائع فاستخدمنا  فواتير الشراء كقيمة تأمينية لتقسيم القيمة المؤمنة في الوثائق المحددة القيمة التي تؤمن على البضائع بتقييم واحد (قيمة مؤمنة إجمالية)،، ولكن في حالات نادرة قد لا يوجد فيها فواتير شراء توضح تكلفة  الشراء للبضائع ،، على سبيل المثال عندما يتم شحن بضائع الأمانة on consignment وهي البضائع التي يتم إرسالها إلى وكيل البيع في بلد الوصول ليقوم ببيعها بالنيابة عن الشاحن وذلك بأحسن الأسعار فربما لا توجد فواتير تجارية لبضائع الأمانة تمكن المؤمن من معرفة التكلفة الأصلية (تكلفة الشراء) التي تعتبر قيمة تأمينية تستخدم في تقسيم القيمة المؤمنة لهذه البضائع ،، لذا في حالة عدم وجود فواتير أو بيانات توضح التكلفة الأصلية لكل نوع ،، فإنه يجب استخدام القيمة الصافية للبضاعة في مكان الوصول net arrived value (net value) في تقسيم القيمة المؤمنة للبضائع ،، و القيمة الصافية للبضاعة في مكان الوصول هي القيمة الإجمالية للبضاعة (سعر البيع بالجملة) في مكان الوصول مطروحاً منها كافة المصاريف التي تصرف في ميناء الوصول للتوصل إلى هذا السعر ( مثل مصاريف نزول البضائع landing charges وتداول البضائع في الجمارك والرسوم الجمركية .. الخ ) .

مثــــال :

وثيقة محددة القيمة تؤمن على (40 صندوق شاي + 30 صندوق بن + 25 جوال قمح) ،، والقيمة المؤمنة للبضائع كلها هي 16000 جنيه ،،

فاتورة الشراء أوضحت الأصناف والقيم التالية :

  • 40 صندوق شاي ،، تكلفة شراء الصندوق 100 جنيه و إجمالي القيمة 4000 جنيه
  • 30 صندوق بُن ،، تكلفة شراء الصندوق 200 جنيه و إجمالي القيمة 6000 جنيه
  • 25 جوال قمح ،، تكلفة شراء جوال 80 جنيه و إجمالي القيمة 2000 جنيه
  • إجمالي الفاتورة يساوي 12000 جنيه

وعند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول وجد أن الكميات التالية مفقودة ولم يستلمها المؤمن له Short delivery

3 صندوق شاي × 100 جنيه        = 300 جنيه

4 صندوق بن × 200 جنيه          = 800 جنيه

5 جوال قمح × 80 جنيه             = 400 جنيه

إجمالي القيمة المفقودة وفقا لأسعار الفاتورة = 300 + 800 + 400 = 1500

مقياس التعويض    = 1500 × 16000 / 12000 = 2000 جنيه

،، لاحظ أن قيمة الفاتورة اعتبرت قيمة تأمينية وتم تقسيم القيمة المؤمنة ( 16000 جنيه) على هذا الأساس .

مثــــال :

وثيقة محددة القيمة تؤمن على مائة بدلة رجالي مستوردة بتقييم إجمالي 33000 جنيه

فاتورة الشراء أوضحت الموديلات والقيم التالية

  • صندوق يحتوي على 40 بدلة موديل فاخر ثمن البدلة 300 جنيه وإجمالي القيمة 12000جنيه
  • صندوق يحتوي على 40 بدلة موديل متوسط ثمن البدلة 200 جنيه وإجمالي القيمة 8000 جنيه
  • صندوق يحتوي على 20 بدلة موديل الكساء الشعبي ثمن البدلة 100 جنيه وإجمالي القيمة 2000 جنيه
  • إجمالي الفاتورة يساوي 22000 جنيه

تقدم المؤمن له بمطالبة عن العجز في المحتويات shortage of contents  عند استلامه الطرود في ميناء الوصول النهائي ،، حيث اكتشف عجز قدره ثلاثة بدل من كل موديل والمطلوب احتساب مقياس التعويض

3 بدل موديل فاخر = 3 × 300 = 900 جنيه

3 بدل موديل متوسط = 3 × 200 = 600 جنيه

3 بدل موديل الكساء الشعبي = 3 × 100 = 300 جنيه

القيمة التأمينية = إجمالي القيمة المفقودة وفقا لأسعار الفاتورة = 900 + 600 + 300 = 1800 جنيه

مقياس التعويض    = 1800 × 33000 / 22000 = 2700 جنيه

مثـــال : فقد البضائع (في حالة التأمين الناقص عن الكفاية بالوثيقة المحددة القيمة)

وثيقة محددة القيمة تؤمن على 20  صندوق بضائع متساوية النوعية والقيمة ،، بمبلغ أربعة آلاف جنيه كجزء من قيمتها المتفق عليها ستة آلاف جنيه ،، وعند الوصول قد فقد  صندوق لم يستلمه المؤمن له واتضح أن القيمة السوقية لهذا الصندوق 400 جنيه.

الحـــــل

القيمة المؤمنة للصندوق (المتفق عليها) = 6000 ÷ 20 = 300 جنيه

مقياس التعويض = القيمة المؤمنة للصندوق × (مبلغ التأمين ÷ القيمة المؤمنة)

مقياس التعويض = 300 × 4000/6000 = 200 جنيه

 

مثـــال : فقد البضائع (في حالة التأمين الناقص عن الكفاية بالوثيقة الغير محددة القيمة)

20  صندوق بضائع متساوية النوعية والقيمة مؤمن عليها بموجب وثيقة غير محددة القيمة بمبلغ تأمين 4000 جنيه ،، وقد فقد  صندوق واحد لم يستلمه المؤمن له ،، وبفحص الفواتير التجارية اتضح أن التكلفة الأصلية للبضائع هي 6000 جنيه C.I.F وهي سعر شراء البضائع شاملاً التأمين والنولون المدفوع مقدماً ،، كما اتضح أن سعر الجملة لهذا الصندوق في جهة الوصول يساوي 400 جنيه.

الحـــــل

مبلغ التأمين = 4000 جنيه

القيمة التأمينية = 6000 جنيه

قيمة الصندوق المفقود = 6000 ÷ 20 = 300 جنيه

مقياس التعويض = قيمة الصندوق المفقود × (مبلغ التأمين ÷ القيمة التأمينية)

مقياس التعويض = 300 × 4000/6000 = 200 جنيه

وفي التأمين الناقص عن الكفاية يعتبر المؤمن له مؤمناً مشاركاً co-insurer بمبلغ 100 جنيه لعدم كفاية التأمين .

ملحوظة : في حالة الفقد الكلي لكل البضائع فإن أقصى مسئولية للمؤمنين
هي 4000 جنيه مبلغ التأمين .

مثـــال : فقد البضائع (التأمين الزائد عن الكفاية)

20  صندوق بضائع متساوية النوعية والقيمة ، مؤمن عليها بموجب الوثيقة الغير محددة القيمة بمبلغ تأمين 8000 جنيه ،، وقد فقد  صندوق واحد لم يتم استلامه ،، وبفحص الفواتير التجارية اتضح أن التكلفة الأصلية للبضائع 6000 جنيه C.I.F ، كما اتضح أن سعر البيع بالجملة لهذا الصندوق في ميناء الوصول يساوي 400 جنيه.

الحـــــل

التكلفة الأصلية للصندوق = 6000 ÷ 20 = 300 جنيه

لذلك القيمة التأمينية للصندوق طبقاً للمادة 16 = 300 جنيه

لذلك يدفع المؤمن مبلغ 300 جنيه ولا يضاف أي هامش ربح إلى هذا المبلغ

مادة 72 – تقسيم التقييم apportionment of valuation

(1) عندما يتم التأمين على أنواع مختلفة من الممتلكات بتقييم واحد فإن هــذا التقــييم يجــب تقـســيمه على الأنـــواع المخـتـلفة بنسبة القيمة التأمينية لكل منها مثل المتبع في حالة الوثيقة الغير محددة القيمة  ،، والقـيمة المـؤمـنة لأي جــزء مـن نوع هي نسبة من القيمة المؤمنة لنفس النوع ،، وهذه النسبة هي القيمة التأمينية لهــذا الجــزء منسوباً إلى القــيمة التأمينيــة للكل التي يتم تحديدها في كلتا الحالتين  طبقاً لنـصــوص هــذا القـــانـون

(2) في حالة وجود تقييم واحد يجب تقسيمه ولا يمكن تحديد التكلفة الأصلية لكل نوع منفصل ،، أو لكل جودة ،، أو لكل وصف سلعة ،، فإن التقييم يتم تقسيمه على أساس القيمة الصافية للبضاعة في حالتها السليمة في جهة الوصول Net arrived sound values للأنواع المختلفة أو للجودة المختلفة أو للمواصفات المختلفة

 
 

الخسارة الجزئية للبضائع والسلع

مادة 71 : عندما توجد خسارة جزئية للسلع ، أو البضائع ، أو المنقولات الأخرى ، فإن مقياس التعويض – مع الخضوع لأي نص صريح في الوثيقة – يكون كما يلي :

  1. عندما يتم فقد جزء بالكامل من السلع أو البضائع أو المنقولات الأخرى المؤمن عليها بموجب الوثيقة المحددة القيمة ،، فإن مقياس التعويض هو نسبة من المبلغ المحدد بالوثيقة وهذه النسبة هي  القيمة التأمينية لهذا الجزء المفقود منسوباً إلى القيمة التأمينية للكل التي يتم تحديدها كما في حالة الوثيقة الغير محددة القيمة .
  2. عندما يتم فقد جزء بالكامل من السلع والبضائع أو المنقولات الأخرى المؤمن عليها بموجب الوثيقة الغير محددة القيمة فإن مقياس التعويض هو القيمة التأمينية لهذا الجزء المفقود التي تتحدد كما في حالة الخسارة الكلية .
  3. عندما يتم تسليم كل أو جزء من السلع والبضائع المؤمنة في حالة تالفة في جهة الوصول ، فإن مقياس التعويض هو نسبة من المبلغ المحدد بالوثيقة المحددة القـيمة ، أو من القيمة التأمينية في حالة الوثيقة الغير محددة القيمة ،، عبارة عن الفرق بين القيمة الإجمالية السليمة والقيمة الإجمالية التالفة في مكان الوصول منسوباً إلى القيمة الإجمالية السليمة
  4. القيمة الإجمالية تعني سعر البيع بالجملة ،، أو القيمة التقديرية – في حالة عدم وجود سعر البيع بالجملة –  شاملة في أي حالة النولون ومصاريف نزول البضائع landing charges والرسوم الجمركية المدفوعة سلفاً ، بشرط أنه في حالة السلع والبضائع التي جرت العادة على بيعها في الجمارك ، فإن سعر البضائع بدون الرسوم الجمركية يعتبر هو القيمة الإجمالية ،، وسعر البيع بالجملة يعني السعر الفعلي الذي تم الحصول عليه من البيع عندما يتم دفع كل المصاريف على المبيعات بواسطة البائع
  1. ملحوظة : المادة (71) تطبق على كل حالات الخسارة الجزئية للبضائع سواء كانت عوارية خصوصية أو عوارية عامة ،،

11 ◄◄ تلف البضائع وتحديد نسبة التلف

عندما يتم استلام بضاعة في مكان الوصول في حالة تالفة بسبب خطر مؤمن منه ،، فيوجد طريقتين للتعامل مع التلف

◄الطريقة الأولى عندما يتم استلام بضاعة في مكان الوصول في حالة تالفة هي إعادة تهيئة البضائع أو تصليحها إن أمكن ،، على سبيل المثال الماكينة التالفة يتم استبدال الجزء التالف بجزء سليم طبقاً لشرط الاستبدال replacement clause ،، ويتحمل المؤمن مصاريف إعادة تهيئة البضائع ويطلق عليها مصاريف إضافية غير اعتيادية  extra charges

◄الطريقة الثانية عندما يتم استلام بضاعة في مكان الوصول في حالة تالفة  ،، هي تحديد نسبة نقص القيمة (نسبة النقص في القيمة) depreciation percentage ثم نضرب نسبة نقص القيمة في القيمة المؤمنة لهذه البضاعة التالفة فنتوصل إلى التعويض في حالة الوثيقة المحددة القيمة ،، أو نضرب نسبة نقص القيمة في القيمة التأمينية لهذه البضاعة التالفة فنتوصل إلى التعويض في حالة الوثيقة الغير محددة القيمة ،،

ونسبة النقص في القيمة من الممكن أن تتحدد بطريقتين رئيسيتين هما كما يلي:

  • يتفق المؤمن (أو الخبير الذي يعينه المؤمن) على نسبة نقص القيمة مع المؤمن له
  • إذا فشلت المفاوضات بين المؤمن والمؤمن له على تحديد نسبة النقص في القيمة فيجب بيع البضاعة التالفة في مزاد ،، ومقارنة القيمة الإجمالية للبضاعة التالفة بقيمتها الإجمالية لو كانت سليمة ،، على سبيل المثال تاجر أستورد مائة جوال أرز ،، وعندما وصلت البضاعة وجد بها عشرة أجولة تالفة ،، تم بيع العشرة أجولة التالفة بسعر مائة جنيه للجوال ،، يعني القيمة الإجمالية التالفة gross damaged value تساوي ألف جنيه وهي إجمالي المتحصلات النقدية من البيع ،، الخطوة التالية هي أن نعرف القيمة الإجمالية السليمة gross sound value (gross arrived sound value) وهي سعر البيع بالجملة لعشرة أجولة أرز سليمة لنفترض أن سعر البيع بالجملة لعشرة أجولة أرز سليمة تساوي 2500 جنيه وهذا المبلغ يصبح هو القيمة الإجمالية السليمة ،، لنفترض أن سعر البيع بالجملة لعشرة أجولة أرز سليمة غير متوافر في مكان ووقت الوصول لأي سبب مثل عدم وجود هذه الماركة من الأرز ،، لذا نحسب القيمة التقديرية لعشرة أجولة أرز سليمة على سبيل المثال القيمة CIF من واقع فواتير الشراء لعشرة أجولة أرز سليمة تساوي 2000 جنيه مضافاً إليها مصاريف نزول البضائع والرسوم الجمركية ،، لنفترض أن هذه المصاريف تساوي 250 جنيه ،، لذا مبلغ 2250 جنيه يصبح هو القيمة الإجمالية السليمة ،، والقيمة الإجمالية التالفة هي إجمالي المتحصلات النقدية من بيع البضاعة التالفة دون خصم مصاريف البيع ،، إن القيمة الإجمالية gross value تعني سعر البيع بالجملة wholesale price في مكان ووقت الوصول ،، ومقياس التعويض هو نسبة نقص القيمة مضروبة في القيمة المؤمنة بالوثيقة المحددة القيمة ،، أو نسبة نقص القيمة مضروبة في القيمة التأمينية بالوثيقة الغير محددة القيمة ،، وتتحدد هذه النسبة بالفرق بين القيمة الإجمالية السـليمة gross sound value   والقيمة الإجمالية التالفة gross damaged value  في مكان ووقت الوصول منسوباً إلى القيمة الإجمالية السـليمة

مكان الوصول destination / place of arrival هو المكان الذي ينتهي فيه سريان الخطر (( سريان التأمين)) فإذا كانت الوثيقة بشرط من المخزن إلى المخزن فإن مكان الوصول هو مخزن المؤمن له ،، وإذا كانت الوثيقة بشرط من الميناء إلى الميناء فإن مكان الوصول هو ميناء الوصول  destination port وهو الميناء الذي تنتهي عنده الرحلة البحرية

المقصود بعبارة ((عندما يتم دفع كل المصاريف على المبيعات بواسطة البائع)) في المادة 71(4) هو أن المقارنة تكون على أساس مقارنة إجمالي المتحصلات النقدية من بيع البضاعة التالفة دون خصم مصاريف البيع ،، ولكن مصاريف البيع تعتبر مصاريف إضافية غير اعتيادية يجب إضافتها إلى المطالبة في آخر سطر من العمليات الحسابية للمطالبة

المقصود بمصاريف النزول (مصاريف نزول البضائع) landing charges هي المصاريف التي يصرفها صاحب البضائع على مداولة البضائع في الجمارك مثل تأجير عربات يد وعمال تحميل وتستيف وتخزين .. الخ

مثـــــال : تحديد نسبة النقص في القيمة بالاتفاق

◄ تم التأمين على  مائة جوال أرز من نفس الصنف بقيمة مؤمنة 30 ألف جنيه مثبتة على الوثيقة المحددة القيمة

◄ وعند استلام هذا الأجولة في مكان الوصول وجد أن عشرة أجولة بها تلفيات

◄ حدد الخبير الذي عينته شركة التأمين نسبة النقص في القيمة بالاتفاق مع المؤمن له بما يعادل 58%

ما هو التعويض ؟

الحل

القيمة المؤمنة للأجولة التالفة = 30000 × 10جوال/100جوال = 3000 جنيه

التعويض = 3000 × 58% = 1740 جنيه ، وهو مبلغ التعويض الواجب استرداده بموجب الوثيقة المحددة القيمة

مثـــــال :

◄ تم التأمين على  مائة جوال أرز من نفس الصنف بقيمة مؤمنة 30 ألف جنيه مثبتة على الوثيقة المحددة القيمة

◄ وعند استلام هذا الأجولة في مكان الوصول وجد أن عشرة أجولة بها تلفيات

◄ سعر البيع بالجملة لجوال الأرز السليم في مكان ووقت الوصول 250 جنيه

◄ تم بيع أجولة الأرز التالفة بمبلغ 100 جنيه للجوال ،، وبلغت مصاريف البيع بالمزاد 30 جنيه

◄ الفرق بين القيمة الإجمالية السليمة للجوال والقيمة الإجمالية التالفة = 250 – 100 = 150 جنيه

◄ نسبة النقص في القيمة = 150 ÷ 250 = 60%

◄القيمة المؤمنة للأجولة التالفة = 30000 × 10جوال/100جوال = 3000 جنيه

◄التعويض عن التلف = 3000 × 60% = 1800 جنيه ،

◄التعويض = 1800 + 30 جنيه مصاريف بيع البضاعة التالفة = 1830 جنيه

وهو مبلغ التعويض الواجب استرداده بموجب الوثيقة المحددة القيمة

مثـــــال :

◄ تم التأمين على  مائة جوال أرز من نفس الصنف بقيمة مؤمنة 30 ألف جنيه مثبتة على الوثيقة المحددة القيمة

◄ وعند استلام هذا الأجولة في مكان الوصول وجد أن عشرة أجولة بها تلفيات

◄ التكلفة شاملة التأمين والنولون للمائة جوال من واقع فاتورة الشراء تساوي 20000 جنيه

◄ مصاريف نزول البضاعة تساوي 5 جنيه على الجوال ،، والرسوم الجمركية على الجوال تساوي 20 جنيه ،، لذا إجمالي الرسوم الجمركية ومصاريف نزول البضاعة تساوي 25 جنيه

◄ تم بيع أجولة الأرز التالفة في مكان الوصول النهائي بسعر 100 جنيه للجوال

ما هو التعويض ؟

الحل

◄ التكلفة شاملة التأمين والنولون للعشرة أجولة من واقع فاتورة الشراء = 20000 × 10جوال/100جوال = 2000 جنيه

◄ القيمة الإجمالية السليمة للعشرة أجولة = 2000 + (25 جنيه رسوم × 10 أجولة) = 2250 جنيه

◄ الفرق بين القيمة الإجمالية السليمة للعشرة أجولة والقيمة الإجمالية التالفة = 2250 – 1000 = 1250 جنيه

◄ نسبة النقص في القيمة = 1250 ÷ 2250 = 55.55%

◄القيمة المؤمنة للأجولة التالفة = 30000 × 10جوال/100جوال = 3000 جنيه

◄التعويض = 3000 × 55.55% = 1666.5 جنيه ،

مقارنة أسعار البضاعة داخل الجمرك

(مقارنة أسعار البضاعة بدون الرسوم الجمركية)

Bonded price / Bonded value  

الاستثناء على مبدأ القيمة الإجمالية gross value rule هو عندما توجد عادة في السوق لبيع البضائع في داخل الجمارك Bonded goods كما في حالة الشاي والبن والطباق والخمور ،، لذا فإن سعر البيع في الجمارك يعتبر هو القيمة الإجمالية ،، معنى هذا أن المؤمن له لن يدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها ،، لذا لغرض تسوية مطالبة البضائع التالفة فإن المتحصلات النقدية الإجمالية gross proceeds تؤخذ في الاعتبار على إنها القيمة الإجمالية التالفة ،، ونقارن القيمة الإجمالية التالفة بالقيمة الإجمالية السليمة (( سعر بيع نفس الكمية من البضائع التالفة داخل الجمرك لو كانت سليمة ،، وهذا السعر في حالة تقديره يشتمل على القيمة CIF ومصاريف نزول البضائع ولكنه لا يشتمل على الرسوم الجمركية)) حيث إننا دائماً نقارن المثل بالمثل ،، فإذا كانت القيمة الإجمالية التالفة لا تشتمل على الرسوم الجمركية فإن القيمة الإجمالية السليمة يجب أيضاً أن لا تشتمل على الرسوم الجمركية ،، ومقارنة المثل بالمثل تكون في الوقت والمكان الذي ينتهي فيه سريان الخطر (سريان التأمين)

مثـــــال :

◄ تم التأمين على  مائة جوال بضائع من نفس الصنف بقيمة مؤمنة 30 ألف جنيه مثبتة على الوثيقة المحددة القيمة

◄ وعند استلام هذا الأجولة في ميناء الوصول وجد أن عشرة أجولة بها تلفيات

◄ التكلفة شاملة التأمين والنولون للمائة جوال من واقع فاتورة الشراء تساوي 20000 جنيه

◄ مصاريف نزول البضاعة تساوي 5 جنيه على الجوال ،، والرسوم الجمركية على الجوال تساوي 20 جنيه ،، ولكن المؤمن له لم يدفع الرسوم الجمركية حيث تم بيع البضاعة التالفة داخل الجمارك

◄ تم بيع أجولة البضائع التالفة في ميناء الوصول النهائي داخل الجمارك  بسعر 100 جنيه للجوال

ما هو التعويض ؟

الحل

◄ التكلفة شاملة التأمين والنولون للعشرة أجولة من واقع فاتورة الشراء = 20000 × 10جوال/100جوال = 2000 جنيه

◄ القيمة الإجمالية السليمة للعشرة أجولة = 2000 + (5 جنيه مصاريف النزول × 10 أجولة) = 2050 جنيه

◄ الفرق بين القيمة الإجمالية السليمة للعشرة أجولة والقيمة الإجمالية التالفة = 2050 – 1000 = 1050 جنيه

◄ نسبة النقص في القيمة = 1050 ÷ 2050 = 51.21%

◄القيمة المؤمنة للأجولة التالفة = 30000 × 10جوال/100جوال = 3000 جنيه

◄التعويض = 3000 × 51.21% = 1536.3 جنيه ،

مقارنة القيم الصافية للبضاعة Net values

إن مبدأ القيمة الإجمالية ((مقارنة القيمة الإجمالية التالفة بالقيمة الإجمالية السليمة)) يحمي المؤمن من تقلبات الأسعار ،، وتقلبات الأسعار هي خطر تجاري commercial risk وليس خطر مادي not physical risk

ولا تعتبر قاعدة القيمة الصافية صحيحة إلا إذا احتوت الوثيقة على شرط القيمة الصافية ،،

قد يتم التأمين على البضائع بشرط القيمة الصافية وهو ينص على أنه في حالة تلف العوارية الخصوصية ،، فإن مقياس التعويض سوف يتحدد على أساس مقارنة القيمة الصافية السـليمة Net sound value بالقيمة الصافية التالفة ،، ولكن هذا الشرط يطبق فقط في حالات استثنائية ولبضائع معينة مثل الفحم الصب حيث تكون تكلفة النولون ومصاريف نزول البضائع مرتفعة ،، و يطبق فقط عندما تحتوي الوثيقة على شرط القيمة الصافية للبضاعة Net value clause ،،

وحتى نتوصل إلى القيمة الصافية في مكان الوصول فإنه يجب طرح الرسوم الجمركية ومصاريف نزول البضاعة ومصاريف النولون من القيمة الإجمالية للبضاعة  gross value ،، يعني القــيمة الصــافية للبضاعة  تسـتبعد كل المصاريف التي تم صرفها في جهة الوصول ،، والوضع السائد هو أن تسوية مطالبات التلف للبضاعة تكون على أساس القيمة الإجمالية للبضاعة في مكان الوصول ،، ولا تعتبر التسوية على أساس القيمة الصافية صحيحة إلا إذا نص عليها في الوثيقة بموجب شرط القيمة الصافية Net value clause ،،

إن شرط القيمة الصافية للبضاعة كان يستخدم قبل سنة 1942 في الوثائق التي تغطي السلع ذات النولون المرتفع ومصاريف نزول البضاعة المرتفعة ،، وقد تم إلغائه منذ هذا التاريخ لأنه يزيد من مسئولية المؤمن ،، بمعنى أنه يزيد من نسبة الخسارة نتيجة لطرح مبلغ ثابت (المصاريف والرسوم في ميناء الوصول) من القيمة الإجمالية السـليمة ومن القيمة الإجمالية التالفة على التوالي ،، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الخسارة بدرجة كبيرة إذا كانت السوق هابطة ( الأسعار تتجه إلى النزول ) .

مثـــــال : القيمة الصافية Net value

وثيقة محددة القيمة تؤمن على صندوق بضائع بقيمة مؤمنة 200 جنيه

القيمة الإجمالية السـليمة تساوي 160 جنيه وهو سعر البيع بالجملة للصندوق في حالته السـليمة

القيمة الإجمالية التالفة تساوي 120 جنيه وهو سعر البيع بالجملة للصندوق في حالته التالفة

الرسوم الجمركية 18 جنيه

النولون ومصاريف نزول البضاعة 22 جنيه

الحــــــل

القيمة الصافية السليمة = 160 – 18 – 22 = 120 جنيه

القيمة الصافية التالفة  = 120 – 18 – 22 = 80 جنيه

النقص في القيمة = 120 – 80 = 40 جنيه

نسبة النقص في القيمة = 40 ÷ 120 = 33.33 %

مقياس التعويض = 200 × 33.33 % = 66.66 جنيه

مع ملاحظة أن مقياس التعويض يجب أن لا يزيد عن الفرق بين القيمة المؤمنة (200 جنيه) وإجمالي المتحصلات النقدية من بيع البضاعة التالفة (120 جنيه)

مثـــــال : القيمة الإجمالية gross value

وثيقة محددة القيمة تؤمن على صندوق بضائع بقيمة مؤمنة 200 جنيه

القيمة الإجمالية السـليمة تساوي 160 جنيه وهو سعر البيع بالجملة للصندوق في حالته السـليمة

القيمة الإجمالية التالفة تساوي 120 جنيه وهو سعر البيع بالجملة للصندوق في حالته التالفة

الحــــــل

القيمة الصافية السليمة = 160

القيمة الصافية التالفة  = 120

النقص في القيمة = 160 – 120 = 40 جنيه

نسبة النقص في القيمة = 40 ÷ 160 = 25 %

مقياس التعويض = 200 × 25 % = 50 جنيه

أحياناً قد يقع التجار تحت مفهوم خاطئ معتقدين أنه لو وصلت البضائع إلى جهة الوصول في حالتها التالفة فإنه يحق لهم الفرق بين القيمة المؤمنة insured value (200 جنيه) وبين إجمالي المتحصلات النقدية من بيع البضاعة التالفة (120 جنيه) ، بمعنى أنه يحق لهم استرداد مبلغ (80 جنيه) من المؤمن وليس (50 جنيه) ولكن هذا المفهوم خاطئ لأن البضاعة قد وصلت جهة الوصول ،، ولكن إذا تم بيع البضائع قبل ميناء الوصول short of destination فإن هذا المفهوم الخاطئ يصبح صحيحاً ،، بمعنى أن مبلغ التعويض الواجب استرداده هو (80 جنيه) ويسمى بخسارة المستنقذات salvage loss عندما يتم بيع البضاعة قبل ميناء الوصول لظروف اضطرارية مثل بيعها في ميناء الإغاثة خوفاً من تلفها بالكامل .

مثـــال : تلف بضائع (في حالة التأمين الناقص عن الكفاية)

وثيقة محددة القيمة تؤمن على 20  صندوق بضائع متساوية النوعية والقيمة ،، مؤمن عليها بمبلغ أربعة آلاف جنيه كجزء من قيمتها المتفق عليها ستة آلاف جنيه ،، وعند الوصول وجد المؤمن له  صندوق في حالة تالفة ،، وتم بيع الصندوق في حالته التالفة بمبلغ 200 جنيه ،، وسعر البيع بالجملة للصندوق في جهة الوصول وهو في حالته السليمة 400 جنيه ،، أوجد مقياس التعويض .

النقص في القيمة = القيمة الإجمالية السليمة – القيمة الإجمالية التالفة = 400 – 200 = 200 جنيه

نسبة النقص في القيمة = النقص في القيمة ÷ القيمة الإجمالية السليمة = 200 ÷ 400 = 50%

القيمة المؤمنة للصندوق = 6000 ÷ 20 = 300 جنيه

التعويض قبل تطبيق قاعدة النسبية = 300 × 50% = 150 جنيه

التعويض بعد تطبيق قاعدة النسبية = 150× (4000 مبلغ التأمين ÷ 6000 القيمة المؤمنة) = 100 جنيه

مثـــال : تلف البضائع (التأمين الناقص عن الكفاية)

20  صندوق بضائع متساوية النوعية والقيمة مؤمن عليها بموجب وثيقة غير محددة القيمة بمبلغ تأمين 4000 جنيه ،، وبفحص الفواتير التجارية اتضح أن التكلفة الأصلية للبضائع هي 6000 جنيه C.I.F وهي سعر شراء البضائع شاملاً التأمين والنولون المدفوع مقدماً ،، كما اتضح أن سعر البيع بالجملة للصندوق السليم في جهة الوصول يساوي 400 جنيه ،، لذا القيمة الإجمالية السليمة للصندوق 400 جنيه

المؤمن له وجد  صندوق  في حالة تالفة وتم بيع الصندوق في حالته التالفة بمبلغ 200 جنيه ، لذا القيمة الإجمالية التالفة للصندوق 200 جنيه ،، أوجد مقياس التعويض .

الحـــــل

النقص في القيمة = القيمة السليمة – القيمة التالفة = 400 – 200 جنيه

نسبة النقص في القيمة = النقص في القيمة ÷ القيمة السليمة = 200 ÷ 400 = 50%

القيمة التأمينية للصندوق = 300 جنيه من واقع الفواتير التجارية

مقياس التعويض ( مادة 71 ) = 300 × 50 % = 150 جنيه

ولكن التأمين ناقص عن الكفاية فنطبق مادة 81

مقياس التعويض (81 ) = 150 × (4000 مبلغ التأمين ÷ 6000 القيمة المؤمنة) = 100 جنيه

ملاحظات نهائية 

عند تسوية مطالبات الفقد أو التلف للبضائع تأكد من ثلاثة نقاط رئيسية :

  • الفقد أو التلف للبضائع كان نتيجة تحقق خطر مؤمن منه
  • هل يوجد تحمل على الوثيقة ؟!
  • كفاية مبلغ التأمين بمعنى أن التأمين هو ليس تأمين ناقص عن الكفاية
 

12 ◄◄ الخسارة الجزئية للسفينة

المادة (69) تطبق على كل حالات الخسارة الجزئية للسفينة سواء كانت عوارية خصوصية أو عوارية عامة ،، ومقياس التعويض بالنسبة لتلفيات السفينة هو نفس الشيء سواء كانت التلفيات هي تلفيات عوارية خصوصية أو تلفيات عوارية عامة ،، ولكننا سنخصص جزء مستقل لدراسة العوارية العامة ،، وندرس في هذا الجزء العوارية الخصوصية ،،  إن عبارة  مع الخضوع للشروط الصريحة في الوثيقة” الواردة في المادة (69) لها أهميتها لأن الوثيقة تنص غالباً على تحمل يجب خصمه من المطالبة ،،

الخسارة الجزئية للسفينة (التلفيات) من الممكن تقسيمها إلى ما يلي :

  • تلفيات تم تصليحها بالكامل
  • تصليحات جزئية أو مؤقتة) للتلفيات
  • تلف غير مستصلح

مادة 69 : إذا تلفت السفينة ولكنها لم تصبح خسارة كلية فإن مقياس التعويض ،، مع الخضوع للشروط الصريحة في الوثيقة ،، يكون كما يلي:

  1. عندما يتم تصليح السفينة ، فإن المؤمن له يحق له استرداد تكلفة التصليحات المعقولة مطروحاً منها الخصومات المعتادة ،، ولكن يجب أن لا يزيد الاسترداد على مبلغ التأمين فيما يتعلق بأي حادث واحد any one casualty
  2. عندما يتم تصليح السفينة جزئياً فإن المؤمن له يحق له استرداد تكلفة التصليحات المعقولة – محتسبة كما هو موضح أعلاه – بالإضافة إلى تعويض معقول عن النقص في قيمة السفينة (إن وجد) الناتج عن التلف غير المستصلح بشرط أن لا يزيد مبلغ التعويض الإجمالي عن تكلفة تصليح كامل التلف ، محتسبا كما هو موضح أعلاه .
  3. عندما لا يتم تصليح السفينة ، وفي نفس الوقت لم يتم بيعها في حالتها التالفة أثناء سريان التأمين during the risk ، فإن المؤمن له يحق له استرداد تعويضاً مناسباً عن النقص في القيمة الناتج عن التلف غير المستصلح unrepaired damage  ، ولكن يجب أن لا يزيد هذا التعويض عن تكلفة التصليحات المعقولة لهذا التلف ، محتسبا كما  هو موضح أعلاه
 

◄إن البند الأول من مقياس التعويض المذكور أعلاه يتعامل مع الحالات التي يتم فيها تصليح التلف بالكامل
وينص على أن المؤمن يكون مسئولاً عن التكلفة المعقولة لإجراء التصليحات مطروحاً منها الخصم المعتاد customary deduction ،، وأن مسئولية المؤمن محدودة بمبلغ التأمين ، إن كلمة ” الخصم المعتاد ” تشير إلى العرف الذي كان متبعاً قديماً بخصم الثلث أو السدس (حسب الحالة) من تكلفة توريد مهمات أو قطع غيار جديدة بدلاً من القديمة ،، وفي هذه الأيام فقد بطل تطبيق هذا الخصم ، لوجود شرط في شروط المجمع لتأمين السفن ينص على عدم تطبيق هذا الخصم حيث يتم إحلال الجديد بدل القديم دون هذا الخصم ” new for old ” no deduction

تكلفة التصليحات المعقولة reasonable cost of repairs هي مسألة واقعية تعتمد على الحقائق الموجودة لكل مطالبة ،، ولكن وضع السفينة في نفس الحالة التي كانت عليها قبل الحادث يؤخذ في الاعتبار على إنه تكلفة التصليحات المعقولة ،، وفي الحياة العملية فإن شرط العطاءات tender clause الوارد ضمن شروط المجمع لتأمين السفن مدة أو رحلة يعكس رغبة المؤمنين في فرض الرقابة على تكلفة التصليحات

◄ تجاهل القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة عند صرف مطالبة تكلفة التصليحات 

وثائق التأمين الانجليزية على أجسام السفن وماكيناتها هي وثائق محددة القيمة ،، الوثيقة المحددة القيمة هي الوثيقة التي تحدد قيمة متفق عليها لموضوع التأمين ،،  فلو كانت القيمة المتفق عليها للسفينة في الوثيقة هي مليون جنيه وكان مبلغ تأمينها مليون جنيه ،، فإن التأمين هو تأمين كامل القيمة وليس تأمين ناقص عن الكفاية (( عند التعويض عن الفقد أو التلف للسفينة))  لذا فإن المؤمن يكون مسئولاً عن  تكلفة التصليحات بالكامل ،، وبحد أقصى مليون جنيه دون تطبيق قاعدة النسبية حتى ولو كانت القيمة الفعلية (السوقية) للسفينة ثلاثة مليون جنيه ،،

إن مسئولية المؤمن عن الخسارة الجزئية للسفينة (تكلفة تصليح تلفيات السفينة الناشئة من خطر مؤمن منه) – كما حددها قانون التأمين البحري الإنجليزي – هي التكلفة المعقولة للتصليحات مما يستلزم ضرورة تنفيذ التصليحات بحكمة ،، وإلا فإن التكاليف الزائدة التي نتجت عن تصرف غير معقول من المؤمن له يجب أن يتحملها المؤمن له بنفسه

◄الاستهلاك بالتقادم و الاستعمال  

الاستهلاك بالتقادم و الاستعمال  wear and tear هو  البلي والتآكل في الشيء بمرور الزمن أو الاستعمال ،، إن تكلفة التصليحات المتعلقة بالبلي والتآكل نتيجة مرور الزمن أو الاستعمال العادي ،، لا تؤخذ في الحسبان عند تقرير مسئولية المؤمن ،، على سبيل المثال فإن المؤمن غير مسئول عن الضرر الذي يلحق بمعدات السفينة نتيجة لاستعمالها العادي في الغرض الذي خصصت من أجله ولا هو مسئول عن الصدأ والتآكل الطبيعي الذي يحدث بمرور الزمن ،، ولا هو مسئول عن المعدات والأجهزة التي استخدمت في أماكن غير مأمونة .

البنود الثانوية الملازمة لتصليحات السفينة

من النادر أن تقتصر تكلفة تصليح التلف الذي أصاب السفينة على فاتورة التصليح البحتة ،، ولكن لابد من وجود مصاريف إضافية ثانوية  incidental items لتنفيذ عملية التصليح ،، إن تقرير ما إذا كانت هذه المصاريف الإضافية معقولة هو مسألة واقعية question of fact تعتمد على الوقائع والخصائص المتعلقة بكل حالة فردية ،، على سبيل المثال مصاريف الحوض الجاف من الجائز إدخالها في التكلفة المعقولة للتصليحات ،، وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة للمصاريف الثانوية الملازمة لتصليحات السفينة

  • الأجور ومصاريف الإعاشة .. الخ wages and provisions .. etc

عندما تكون السفينة غير صالحة للاستعمال بعد حدوث حادث ،، فإن المؤمن له يرى إنه من الحكمة الاحتفاظ بضباط وطاقم السفينة أو أياً منهم ،، لذا يكون مسئولاً عن أجورهم ومصاريف إعاشتهم على السفينة ،، ومؤمن السفينة لا يكون مسئولاً عن أجور ومصروفات إعاشة الطاقم أثناء التصليحات إلا إذا تم إدراجها في العوارية العامة ،، ومع ذلك مؤمن السفينة يكون مسئولاً عن أجور ومصروفات إعاشة الطاقم خلال فترة انتقال السفينة من ميناء إلى آخر لإجراء تصليحات للتلفيات المغطاة بالتأمين وفقط أثناء فترة الانتقال أو أثناء رحلات التجارب لمثل هذه التصليحات ،، يعني لا يكون مسئولاً عن أجور ومصروفات إعاشة الطاقم أثناء فترة التصليح نفسها أو فترة انتظار السفينة لتنتقل للتصليح    ،، وذلك طبقاً لما جاء بالشرط رقم 16 (الأجور ومصاريف الإعاشة ) من شروط المجمع لتأمين السفن

  • مصاريف انتقال السفينة

عندما تحتاج السفينة إلى تصليح فيجب نقلها إلى مكان التصليح ،، وتكلفة انتقال السفينة يجب إضافتها إلى تكلفة التصليح إذا كان نقلها إلى ميناء تصليح معين بناء على طلب المؤمن كما جاء في شرط إخطار المطالبات والعطاءات رقم 13  من شروط المجمع لتأمين السفن 1995 ،، ولكن إذا استرد المؤمن له مصاريف انتقال السفينة إلى ميناء التصليح من أي مصدر آخر ،، فإن هذا الاسترداد يجب طرحه من مصاريف انتقال السفينة التي يكون المؤمن مسئولاً عنها ،،

  • عمولة الوكالة 

أحياناً يطلب المؤمن له  من المؤمن تعويضه عن المصاريف التي صرفها في سبيل حصوله على المستندات التي تدعم المطالبة بالتعويض ،، أو يطلب منه مكافأة عن الوقت والمجهودات التي بذلها والعمولات التي دفعها للوكلاء أو للغير في سبيل الحصول على مثل هذه المستندات ،، وفي الحقيقة أن عبء إثبات المطالبة يقع على المؤمن له الذي يجب عليه أن يقدم كافة المعلومات والمستندات إلى المؤمن وبالدرجة التي ترضي المؤمن ،،  ومؤمن السفينة لا يكون مسئولاً عن  مثل هذه المصاريف وذلك طبقاً لما جاء بالشرط رقم 17 (عمولة الوكالة) من شروط المجمع لتأمين السفن ،، ولكن مؤمن السفينة يكون مسئولاً عن  أتعاب خبير التسوية

  • مصاريف معاينة قاع السفينة

عندما تجنح السفينة يكون من المرغوب فيه فحص قاعها بأسرع ما يمكن لمعرفة ما إذا كان القاع قد أصيب بتلفيات ،، والمؤمن يجب أن يدفع مصاريف معاينة قاع السفينة بعد الجنوح حتى لو اتضح أن قاع السفينة لم يصاب بتلفيات ،، ولا يسري التحمل على مصاريف معاينة قاع السفينة بعد الجنوح وذلك طبقاً لما جاء بالشرط رقم 12 (التحمل) من شروط المجمع لتأمين السفن – مدة

والجنوح لا يشتمل على الحالات التي تكون فيها السفينة مستقرة على قاع النهر أو الميناء بسبب فشل المد tide

وغطاء التأمين (مصاريف معاينة قاع السفينة) يسري على الجنوح stranding ولا يسري على الشحوط grounding كما يجب ملاحظة أن كشط ودهان قاع السفينة غير مغطى طبقاً لما جاء بالشرط رقم 15 (معالجة قاع السفينة) من شروط المجمع لتأمين السفن – مدة

وقبل سنة 1983 كان شرط قناة السويس suez canal clause في وثائق أجسام السفن ينص على أن المؤمن يجب أن يدفع مصاريف معاينة قاع السفينة بعد الجنوح ويحدد بعض المواقع الجغرافية التي لا يعتبر فيها استقرار قاع السفينة جنوحاً من وجهة النظر التأمينية ،، ولكن شرط قناة السويس لم يظهر في شروط المجمع بعد ذلك

◄ التصليحات المؤقتة temporary repairs  

  • التصليحات المؤقتة إذا وقعت أثناء سريان الرحلة البحرية مسموح بها كمصاريف بديلة في العوارية العامة ،، والتصليحات المؤقتة مسموح بها أيضاً في العوارية الخصوصية

فإذا كانت السفينة في ميناء ،، واعتبر انه من الحكمة إجراء تصليحات مؤقتة بها ،، ثم بعد ذلك أجريت التصليحات النهائية لها في ميناء آخر لأغراض اقتصادية ،، فعندئذ يكون المؤمن مسئولاً عن التكلفة المعقولة لكلا من التصليحات المؤقتة والتصليحات النهائية ،، ونفس الملاحظة تطبق عندما تكون السفينة في ميناء لا يمكن إلا إجراء التصليحات الضرورية المؤقتة به .

،، ومن ناحية أخرى إذا كانت السفينة في ميناء كان من الحكمة إجراء التصليحات النهائية به بتكلفة معقولة ،، ولكن مالك السفينة أجرى تصليحات مؤقتة بها لغرض ملائمة أعماله ، على سبيل المثال سرعة إعادتها إلى الخدمة للحصول على النولون أو منعاً لإلغاء عقد إيجار السفينة ،، فإن مؤمن السفينة لا يكون مسئولاً عن هذه التكلفة

◄ التلف الغير مستصلح unrepaired damage

في حالات كثيرة قد لا يتم تصليح التلف الذي أصاب السفينة فوراً ،، بل يتم تأجيله لأسباب معينة ،، سواء كانت هذه الأسباب بإرادة المؤمن له أو خارجة عن إرادته ،، ويطلق على التلف الذي لم يتم تصليحه مصطلح التلف الغير مستصلح ،، والتلف الغير مستصلح في حد ذاته لا يمثل أي مشكلة ،، حيث أن المؤمن ملزم بتصليحه ،، فإذا كان لا يمكن تصليحه فإن المؤمن ملزم بتعويض المؤمن له عن النقص في قيمة السفينة نتيجة التلف الغير مستصلح مع الخضوع لشروط الوثيقة ،، ولكن المشكلة تنشأ عندما يعقب التلف الغير مستصلح خسارة كلية للسفينة ،، فالمؤمن له يرغب في الحصول على تعويضين ،، تعويض عن الخسارة الكلية للسفينة وتعويض عن التلف الغير مستصلح ((وهو خسارة جزئية)) ،، وفي نفس الوقت المؤمن يرغب في أن لا يدفع أي شيء ،، كما سيتضح من القضايا المذكورة أدناه ،، والقانون الإنجليزي يرى أن مسئولية المؤمن عن التلف الغير مستصلح لا تتأسس إلا في تاريخ انتهاء الوثيقة وليس قبل ذلك ،، يعني حتى يكون للمؤمن له حق مكتسب في التعويض عن التلف الغير مستصلح فإن الشرط الوحيد هو أن السفينة لم تصبح خسارة كلية حتى تاريخ انتهاء الوثيقة

في قضية سنة 1871 تتلخص أحداث القضية في أن السفينة كان مؤمن عليها لرحلة ذهاب outward voyage في و من لندن إلى كالكوتا مضافاً إليها 30 يوماً بعد وصولها إلى كالكوتا at and from London to Calcutta and for 30 days after  arrival  وتم التأمين عليها أيضاً بموجب وثيقة ثانية لرحلة العودة inward voyage من كالكوتا إلى لندن ،، وأثناء رحلة الذهاب أصيبت السفينة بتلفيات وقد تم وضعها تحت التصليح في كالكوتا ،، وكلتا الوثيقتين هما وثائق محددة القيمة حيث تم تحديد قيمة متفق عليها في كل وثيقة يتم دفعها في حالة الخسارة الكلية ،، وأصيبت السفينة بتلف أثناء رحلة الذهاب إلى كالكوتا ،، وتم أخذها إلى الحوض الجاف للتصليح في كالكوتا ،،  ولكن بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً في الوثيقة الأولى ((وثيقة رحلة الذهاب)) وبدأ سريان الوثيقة الثانية ((وثيقة رحلة العودة)) أصيبت السفينة بحريق وأصبحت خسارة كلية قبل استكمال التصليحات في الحوض الجاف ،، وقد وافق المؤمن على دفع الخسارة الكلية ((القيمة المتفق عليها في الوثيقة)) ،، ولكنه طعن في مسئوليته عن التلف الغير مستصلح ،، ولكن المحكمة حكمت بأنه في تاريخ انتهاء الوثيقة الأولى كانت قيمة السفينة قد نقصت بسبب التلف الغير مستصلح ،، لذا مالك السفينة يستحق قيمة التلف الغير مستصلح بالإضافة إلى كامل القيمة المؤمنة عن الخسارة الكلية التي حدثت أثناء سريان وثيقة رحلة العودة دون أي خصم منها بخصوص التلف الغير مستصلح لأن المؤمن في تاريخ انتهاء الوثيقة الأولى يكون له حق مكتسب في التعويض عن التلف الغير مستصلح

في قضية سنة 1810 أبحرت السفينة المؤمنة في رحلة من نيويورك إلى لندن أثناء حرب نابليون وأصيبت السفينة بتلف نتيجة ارتطامها بكتلة ثلجية عائمة ((خطر مؤمن منه)) وبعد ذلك تم الاستيلاء عليها بواسطة ضباط الجمرك الأمريكي نتيجة تهريبها للبضائع وتم مصادرتها (( خطر مستثنى من التأمين)) ،، والسؤال الآن هل يستطيع مالك السفينة أن يسترد التلف الغير مستصلح حيث إنه نتج عن تحقق خطر مؤمن منه ؟! المحكمة قالت لا

،، لأن المحكمة اعتبرت أن التلف الناتج عن الارتطام بكتلة ثلجية (( وهو خسارة جزئية)) ليس له قيمة بالنسبة لمالك السفينة لأن هذا التلف قد تم امتصاصه وابتلاعه أثناء سريان الوثيقة بواسطة خسارة كلية تالية له كان سببها الاستيلاء والمصادرة وهي خطر مستثنى وغــير مضمون بموجب الوثيقة ،، وبنــاء عليه فإن مالك السفينة لم يســتطيع استرداد أي شيء من المؤمن (( ولكن من الطبيعي إذا انتهت الوثيقة وكان التلف ما زال غير مستصلح ولم تحدث خسارة كلية حتى تاريخ انتهاء الوثيقة ،، فإن المؤمن له يكون له حق مكتسب في التعويض عن التلف الغير مستصلح طبقاً للبند الثاني والثالث من المادة 69 ))

،، لا حظ قبل أن تستمر في قراءة القضية التالية أن التلف الغير مستصلح هو خسارة جزئية اندمجت في خسارة كلية ،، أو ابتلعتها خسارة كلية

في قضية سنة 2003  كانت السفينة كاستور تحمل كتل فوسفات في عنابرها الأربعة ونشب بها حريق ،، وبذلت محاولات لإطفاء الحريق ولكنها فشلت ،، وتم التخلي عنها (( تركها في البحر)) abandoned مما أدى إلى تلفيات خطيرة في السفينة اعتبرت خسارة كلية تقديرية ،، ثم غرقت أولاً من المؤخرة بعد مرور 15 ساعة من اندلاع الحريق ،، وكان يوجد دليل على إنه لو كان بناء السفينة مطابق للجودة فإنها لا تغرق من الخلف أولاً نتيجة حريق في غرفة الماكينات ،، ورغماً من أن المؤمن اعترف بأن الحريق هو خطر مغطى بالتأمين ،، إلا إنه رفض المطالبة بحجة أن السفينة أصبحت خسارة كلية فعلية بسبب دخول الماء إلى عنابرها وهو خطر غير مغطى بالتأمين ،، وأن التلف الغير مستصلح ((خسارة جزئية)) نتيجة الحريق قد اندمج في خسارة كلية فعلية تالية له وهي غرق السفينة نتيجة دخول الماء إليها ،، واعترض أيضاً على اعتبار السفينة خسارة كلية تقديرية نتيجة الحريق لأن المؤمن له لم يوجه إخطار التخلي إلى المؤمن ،، إلا أن المحكمة رفضت دفاع المؤمن وذكرت أن الخسارة الكلية التقديرية من الممكن المطالبة بها عندما يعقبها مباشرة خسارة كلية فعلية نتجت عن تحقق خطر مؤمن منه بخلاف السبب في الخسارة الكلية التقديرية ،، حتى ولو لم يتم تقديم إخطار التخلي notice of abandonment إلى المؤمن ،، وفي مثل هذه الحالة يستطيع المؤمن له أن يعتمد على نص المادة 62 (7) من قانون التأمين البحري 1906

في قضية سنة 1921  استأجرت البحرية الإنجليزية سفينة أثناء الحرب ،، وتحملت المسئولية عن أخطار الحرب ،، وقام مالك السفينة بالتأمين عليها بموجب وثيقة تأمين لمدة زمنية ضد مخاطر البحار ،، وأصيبت السفينة بتلفيات من خطر بحري مؤمن منه ،، وقدرت قيمة التلفيات بمبلغ 1770 جنيه إسترليني ،، ولكن قبل أن يتم تصليحها دمرتها غواصة حربية ،، ودفعت البحرية الإنجليزية لمالك السفينة القيمة المتفق عليها مطروحاً منها مبلغ 1770 جنيه إسترليني ،، وقد طالب مالك السفينة مؤمن مخاطر البحار أن يدفع مبلغ 1770 جنيه إسترليني تعويض عن التلف الغير مستصلح ،، ولكنه فشل في الاسترداد ،، ففي كل قضية من قضايا التلف الغير مستصلح تسأل المحكمة سؤال هو هل الخسارة الكلية حدثت قبل انتهاء وثيقة التأمين ؟! فإذا كانت الإجابة نعم فإن المؤمن له لا يستطيع أن يسترد تعويض عن التلف الغير مستصلح ،، وإذا كانت الإجابة لا ،، فإن المؤمن له يستطيع أن يسترد تعويض عن التلف الغير مستصلح

،، وفي وثيقة تأمين السفن لمدة زمنية فإن تاريخ انتهاء التأمين يكون محدد بالوثيقة ،، وفي وثيقة تأمين السفن لرحلة  فإن الوثيقة تنتهي بانتهاء الرحلة أو التخلي عنها ،، وأياً من الوثيقتين ينتهي ببيع السفينة

والشرط رقم 18/1 من شروط المجمع لتأمين السفن ذكر أن مقياس التعويض عن التلف الغير مستصلح هو النقص المعقول في القيمة السوقية للسفينة reasonable depreciation in the market value of the ship  في تاريخ انتهاء الوثيقة ،، ولكن النقص المعقول في قيمة السفينة يجب أن لا يزيد عن تكلفة التصليحات المعقولة التقديرية ،، بل يجب أن يكون أقل منها ،، النقص المعقول في القيمة السوقية للسفينة يتم التوصل إليه بمقارنة القيمة السوقية للسفينة في حالتها السليمة بقيمتها السوقية وهي في حالتها التالفة ،، والفرق بين القيمتين هو النقص في قيمة السفينة الذي يكون المؤمن مسئولاً عنه ،، ويجب أن لا يزيد هذا النقص في قيمة السفينة عن تكلفة التصليح المعقولة (التقديرية) لو كان التصليح قد تم تنفيذه ولا يزيد عن القيمة المؤمنة (مبلغ التأمين) ،، والمادة (69) لم تحدد مقياس التعويض عن التلف الغير مستصلح في حالة بيع السفينة غير مستصلحة خلال مدة الوثيقة ،، ولكن مقياس التعويض لن يختلف سواء تم بيع السفينة أو لم يتم بيعها ،، فيما عدا أن بيع السفينة يعتبر انتهاء للتأمين وأن القيمة التالفة للسفينة تكون قد تحددت فعلاً عن طريق بيعها

وفي حالة تصليح السفينة جزئياً فإن إجمالي تكلفة التصليح عن الجزء المستصلح من التلف بالإضافة إلى النقص في القيمة عن الجزء الغير مستصلح من التلف يجب أن لا يزيد عن تكلفة التصليحات التقديرية للتلفيات كلها ولا يزيد عن القيمة المؤمنة (مبلغ التأمين)

والشرط رقم 18 / 2 سبق أن شرحناه بذكر أربعة قضايا رائدة ،، والشرط رقم 18 / 3 واضح من تلقاء نفسه ولكن هذا الشرط يجب أن يقرأ بالارتباط مع شرط رحلة التخريد رقم 1 / 5

نعرض فيما يلي شرط التلف الغير مستصلح وهو الشرط رقم 18 / 1 من شروط المجمع لتأمين السفن لمدة زمنية 1 / 11 / 1995

18- التلف الغير مستصلح unrepaired damage

18 / 1 : مقياس التعويض فيما يتعلق بالمطالبات عن التلف الغير مستصلح هو النقص المعقول في القيمة السوقية للسفينة في وقت انتهاء هذا التأمين الناشئ عن هذا التلف الغير مستصلح ، على ألا يزيد عن التكلفة المعقولة للتصليحات .

18 / 2 : لا يكون المؤمنين بأي حال مسئولين عن التلف الغير مستصلح إذا أعقبها خسارة كلية ( بغض النظر عما إذا كانت مغطاة أم غير مغطاة بهذا التأمين ) تحدث خلال فترة هذا التأمين أو أي امتداد له .

18 / 3 : لا يكون المؤمنين مسئولين فيما يتعلق بالتلف الغير مستصلح عن ما يزيد عن القيمة المؤمنة وقت انتهاء هذا التأمين .

 

13 ◄◄ الخسائر المتتالية

مادة 77 (1) ما لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك ،، ومع الخضوع لنصوص هذا القانون ،، فإن المؤمن مسئولاً عن الخسائر المتتالية ،، حتى ولو كان المبلغ الإجمالي لهذه الخسائر يزيد على مبلغ التأمين .

 (2) وعند وجود خسارة جزئية لم يتم تصليحها أو تعويضها بخلاف ذلك واتبعها خـسارة كلية على نفــس الوثيقة فإن المؤمن له يســتطيع أن يســـترد فقـط ما تعلق بالخسارة الكلية

ويشترط أن لا تؤثر أحكام هذه المادة على مسئولية المؤمن بموجب شرط المقاضاة والعمل

 

إن مسئولية مؤمن جسم السفينة تكون محدودة بمبلغ تأمين الوثيقة فيما يتعلق بأي مطالبة واحدة (أي حادث واحد)  (any one accident) any one claim ((بالإضافة إلى مصاريف المقاضاة والعمل وشرط 3/4 مسئولية التصادم)) ،، ولكن ربما يحدث أن تصاب السفينة بعدة حوادث متتالية فتزيد مسئولية المؤمن عن مبلغ تأمين الوثيقة ،، فلو أصيبت سفينة بتلف ،، وتم تصليحه ،، ثم بعد ذلك أصبحت السفينة خسارة كلية أثناء سريان الوثيقة ،، فإن المؤمن يدفع الخسارة الكلية بالإضافة إلى مطالبة العوارية الخصوصية (تكلفة التصليحات) إذا كان المؤمن له قد دفعها أو مسئولاً عن دفعها ،، ولكن إذا لم يتم تصليح التلف أثناء فترة سريان الوثيقة ،، وأصبحت السفينة خسارة كلية قبل انتهاء الوثيقة ،، فإن مالك السفينة له حق الاسترداد لخسارة كلية فقط بموجب الوثيقة ،، وليس له حق الاسترداد لمطالبة العوارية الخصوصية ( التلف غير المستصلح ) … لماذا ؟! لأن الخسارة الكلية تكون قد طمست ومحت الضرر غير المستصلح ،، أو بعبارة أخرى لأن الخسارة الكلية تكون قد امتصت وابتلعت العوارية الخصوصية ،، لأن التلف لم يتم تصليحه ،، لذا  لم يتحمل المؤمن له أي تكاليف تصليحات ،، وبالتالي لم يخسر أي شيء بخصوص العوارية الخصوصية ،، والأهم من ذلك أنه لو كان سبب الخسارة الكلية غير مغطي بالتأمين ( الحرب مثلاً ) فإن المؤمن لن يدفع أي شيء ،، بمعنى أنه لن يدفع الخسارة الكلية ولن يدفع العوارية الخصوصية تاركاً المؤمن له دون أن يسترد أي شيء بموجب نفس الوثيقة ،، ويطلق مصطلح مبدأ الاندماج principle of merger عندما تندمج الخسارة الجزئية ( التلف الغير مستصلح) في خسارة كلية تالية لها

إخلاء مسئولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة فنية أو قانونية خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة للقراءة فقط  لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده

فيديو مقال التأمين البحري الجزء الثاني

 

أضف تعليقك هنا

نبيل محمد مختار عبد الفتاح

الأستاذ: نبيل محمد مختار عبد الفتاح
تاريخ الميلاد: 6/2/1959
المؤهلات: بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة 1984 جامعة الإسكندرية.
- زميل معهد التأمين القانوني بلندن F.C.I.I.
الخبرات: 31 سنة خبرة في مجال التأمين، حياة ولا حياة، مدير المطالبات بشركة مصر لتأمينات الحياة.
المؤلفات:
- إعادة التأمين والطرق البديلة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- أساسيات المحاسبة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- تأمين الحياة (منشأة المعارف بالإسكندرية)
- أساسيات التأمين (تحت النشر)