النظرة الشرعية المحبوبة للمرأة الأجنبية المخطوبة

النظرة الشرعية المحبوبة للمرأة الأجنبية المخطوبة

لحبيب الله أولاوالي ألاويي (الجمهوري)

ماجستير في الشريعة في جامعة إلورن بنيجيريا

بكالوريوس : جامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد

الحمد لله الذي خلق كل شيء وفطر وهو الذي جعل للإنسان سمعه وبصر، فجزم بغضهما عن المحارم وأمر، ليجري التعامل بين الجنسين بحذر، وليجزي المؤمنين جزاء من آمن وصبر، ولينتقم ممن كفر وفجر. والصلاة والسلام على خير بني مضر وأفضل بين البشر، محمد كما ظهر، من كان في فمه أحلى الخبر وفي عينه أبهى النظر ، وفي قلبه موعى الدرر، وفي سلوكه أزكى السِّير، ، بل في حياته أعلى العبر  لمن أراد النجاة من شوائب الغرر، والخلاص من جوالب القذر وعلى آله وصحبه خير الزمر والتابعين لهم بإحسان إلى الأخر.

وبعد…

فإن النكاح ضروري في حياة الإنسان لما له من الصّلة ببقاء النوع الآدمي الذي هو الغاية المنشودة من شرع النسل الذي هو ضرورية من الضروريات الخمس في ديننا الحنيف إذ لن تستقيم حياة الإنسان ولن تأمن من السقوط في الهلاك أو الوقوع في الفساد حتى سائر الحيوانات إلا بالتناسل والتكاثر وبقاء النوع. يقول الإمام الشاطبي –رحمه الله-: “قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة علىى الضروريات الخمس: وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري”.[1]

والنكاح غاية لا يتحصّل غالبا إلا بوسائل موصلة ومسالك مبلغة والخطبة وسيلة هامة جدا من وسائل النكاح والزواج ويقتضي ذلك ثبوت أهمية الخطبة كما ثبت أهمية الزواج في الشرع ؛ لأن للوسائل حكم المقاصد. وفي الورقات: “والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها …”[2] فمن الأحكام المتعلقة بالخطبة أحكام النظر إلى المخطوبة التي هي محل حديثنا في هذه العجالة.

شرح أهم الألفاظ الموضوع

فعنوان حديثي له ألفاظ يتضمنها ولكل من الألفاظ المضمونة مزاياها وعطاياها غير أنني سأكتفي بشرح أهمها وأبرزها وأحوجها للشرح في هذا المقام – وهي النظرة والأجنبية والمخطوبة – لضيق الحال. فمعنى النظرة لغة هي تَقليبُ البَصيرةِ لإدراكِ الشيءِ ورُؤيتِه وقد يُراد به التأمل والفحص أو نتائجهما كما هو الحال في قوله تعالى : (انْظُروا ماذا في السَّماوات) أي تأمّلوا.[3] وأما الأجنبية فمعناها في اللغة يقال : رجُلٌ جانِبٌ وجُنُبٌ أَي غَرِيبٌ ، والجمْعُ أَجْنَابٌ.[4] وهي شرعا مؤنث للأجنبي والأجنبي كما جاء في حاشية عميرة: ” الْمُرَادُ بِالأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ”[5] اأما المخطوبة: اسم مفعول من الخِطبة وهي مَصْدَرُ خَطَبَ والتاء المربوطة للتأنيث، يُقَالُ : خَطَبَ الْمَرْأَةَ خِطْبَةً وَخَطْبًا ، وَاخْتَطَبَهَا ، إذا طلب زواجها.[6] وأما معناها الشرعي فإنه لا يخرج عن إطار معناها اللغوي.[7]

حكم النظر إلى عورة الغير مطلقا

فالعورة هي ما لا يجوز كشفه أو النظر إليه شرعا من الجسد سواء من الرجل أو من المرأة.[8] والأصل في النظر إلى عورة الغير الحرمة وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة منها ما يلي:

  1. قَوْله تعَالَى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها)[9] والآية سيقت على وجوب ستر العورة والحكمة في سترها لئلا تطلع عليها الأعين.
  2. وقَوْله تعَالَى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)[10] فهذه الآية صريح في محل النزاع حيث ورد فيها الأمر بغض البصر وعدم النظر إلى العورة للمؤمنين.
  3. وروت أم سملة رضى الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (احتجبن عنه)، فقلت: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال : (أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه ؟).[11]
  4. ومنها إعراضه – عليه السلام – على أسماء بنت أبي بكر يوم دخولها عليه مع ثياب شامية رقاق قائلا لها: (إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لم يَصْلُحْ أَنْ يُرَى منها إلَّا هذا وَهَذَا) وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ[12].

حِكَم وجوب غض البصر

يمكن استخلاص بعض الحِكَم المقصودة من حرمة كشف العورة على صاحبها ووجوب غض البصر عنها على المرء في عدة الفوائد الجليلة التي يحويها غض البصر لمن لازمه في العاجل والآجل. فمنها أن غض البصر يدفع ألم الحسرة للقلب ويسد للمرء طرق الشهوات وأبواب النيران بما قيل أنه من أطلق نظره دامت حسرته، وأنه يورث القلب نوراً وإشراقا ولذة وانشراحا مع صحة الفراسة وقوة الذكاء وطبع الشجاعة.[13]

يقول شاعر[14]:

كل الــــحوادث مبداهـــــا من النظـــــــــر   *****      ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها             *****      فتك السهام بلا قـــــــوس ولا وتـــــــــــــر

حد العورة الرجل والمرأة

إن العورة تختلف باختلاف طبيعة الناظر نسبة للمنظور إليه فعورة المرأة عند الرجل مثلا تختلف عن عورة المرأة عند المرأة كما جاء في مفاتيح الغيب: “اعلم أن العورات على أربعة أقسام[15]: عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجل مع المرأة”. ومن ثم فحكم النظر إلى عورات الغير لا يخرج عن دائرة الأقسام الأربعة السابقة وإليكم بيان حدّ كل من هذه الأقسام على حدة:

فعورة الرجل مع الرجل ما بين السّرة والركبة لما قال عليه السلام لعلي -رضي الله عنه- : ( لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت).[16] وأما عورة المرأة مع المرأة فنظيرة لعورة الرجل مع الرجل فلها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة. وأما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم أو مستمتعة فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين للحاجة في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين وقيل ظهر الكف عورة. أما إن كانت المرأة ذات محرم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل ويرى أبو حنيفة وغيره أنها ما لا يبدو عند المهنة. أما إذا كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل له الاستمتاع بها فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه. وأما عورة الرجل مع المرأة ففيه نظر إن كان أجنبياً منها فعورته معها ما بين السرة والركبة وقيل جميع بدنه إلا الوجه والكفين كعورتها معه والأول أصح لأن بدن المرأة في ذاته عورة بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن. وإن كان محرماً لها فعورته معها ما بين السرة والركبة وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له الاستمتاع بها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج.[17]

الأعذار المبيحة للنظر إلى العورة

سبق أن العورة حرام النظر إليها وواجب سترها وقد يُعدل عن هذا الحكم إلى الجواز لأغراض محبيحة وأعذار شرعية ومنها الأعذار الثمانية التي وردت في روح المعاني للإستانبولي[18]:

  1. تحمل الشهادة كما في الزنى مثل النظر لفرج الزاني والزانية ليشهد بأنه رآه كالمرود في المكحلة.
  2. أداء الشهادة إذ لا يصح أداء الشهادة من دون رؤية الوجه.
  3. حكم القاضي.
  4. الولادة للقابلة.
  5. البكارة في العنة والرد بالعيب.
  6. الختان والخفض فالختان للولد سنة مؤكدة والخفض للنساء.
  7. إرادة النكاح، فإن خطب الرجل امرأة أبيح له النظر إليها بالاتفاق.

مشروعية النظر إلى المخطوبة

فتحديد مدى جواز أو حرمة نظر الرجل الراغب في زواج امرأة العازم على إعلام المرأة المرغوبة فيها برغبته إليها قاصدا للرؤية فيها ما يدعوه إلى ذلك الهدف النبيل في هذا المقام يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى:

  • لاَّ يَحِلُّ لَكَ النّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ[19]. يقول ابن مصطفى الإستانبولي: إن الآية دلت على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.

وأما السنه فمنها:

  • وَعَنْ جَابِرٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ) [20]
  • حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).[21]
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم- (انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)[22]

وأما الإجماع:

فيدل على ثبوته قول ابن قدامة – يرحمه الله رحمة واسعة – حيث يقول: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا.[23]

لكن المخطوبة بالإستصحاب أجنبية كغيرها من النساء اللاتي أبيح النظر إليهن لعذر من الأعذار إذ أن الخطبة وعد لا عقد بينهما ولأنه لا يجوز الاستمتاع بين الخاطب والمخطوبة فكانت كغير المخطوبة من سائر النساء فيستنتج من ذلك أن جواز النظر إليها رخصة من الشارع الحكيم للحاجة العامة.

حِكَم مشروعيته

فنظر الخاطب إلى المخطوبة جائز ومشروع بل مسنون مع توفر شروطه كما جاء في الإقناع: ” بل يسن إذا قصد نكاحها ورجاه رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته”.[24] فلعل الشارع أباح ذلك لحكم بالغة ولمصالح باهرة. ولعل منها أنه من أسباب دوام العشرة ومنع الندامة بعد الزواج فتحقّق ذلك مظنون على غلبة الظن عند أكثر الفقهاء برؤية الوجه والكفين فقط بما أن الكف تدل على خصوبة الجسد والوجه يدل على الجمال؛ فالميول عادة تكون لخصوبة الجسد والجمال. [25] لما ثبت عن المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي – صلى الله عليه و سلم – : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).[26] أي: ” أن يؤدم تحصل الموافقة والملاءمة بينكما”.[27] ويرجى من الخاطب الناظر أن يسكت عن إخبارها بعدم إعجابها له حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره[28].

أين ينظر إليه الخاطب

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، فإنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها. ويرى الأوزاعي أن إباحة النظر إليها تشمل مواضع اللحم في جسدها. وأما داود الظاهري فيجيز ذلك في سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ.[29] لكن أرى أن الأولى هو الأخذ بقول الجمهور ولا أمنع اللجوء إلى قول الأوزاعي وداؤد الظاهري في بعض الحالات الاستثنائية النادرة لأن الضرورة تقدر بقدرة.

وقت الرؤية وشرطها

قال الشربيني في مغني المحتاج: “قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ومراده بـخَطَبَ في الخبر عزم على خطبتها.[30] وعمدته على هذا التوقيت والاشتراط حديث ابن أبي حثمة قال: قال – عليه السلام -: (إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).[31]

هل يجوز تكرير النظر إليها

فقد أجازوا تكرير النظر إليها إن اقتضت الحاجة ذلك، والخلاف في ضابط التكرير فقط. فيرى الزركشي أن ضابط التكرير بثلاث مرات فقط فلا ينبغي الزيادة عليها لأن معرفتها مظنون تحققها بما دون أربع النظرات غالبا.[32] لكن الصحيح عند الرويني أن الضابط في ذلك درجة الحاجة ولا يتقيد بثلاث مرات وسواء أكان بشهوة أم بغيرها.[33]

حكم نظر المخطوبة إلى الخاطب

قد يقال: إذا كان نظر الرجل إلى المرأة مندوبا قبل إقدامه على الزواج منها ، فهل من المندوب أن تنظر هي إليه ؟

أجل، ففي قول الصنعاني الآتي ما يشفي غليلا ويبرئ عليلا في: “ويثبت مثل هذا الحكم – يقصد بذلك حكم النظرة إلى المخطوبة – للمرأة ، فإنها تنظر إلى خاطبها ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها … لم يرد به حديث … كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها”. [34]

الخاتمة

ولا يسعني في هذا المقام أن أترك القلم ولم أبرئ الذمم أو أختم الكلام ولم أبلغ المرام أو أحسن الختام؛ ولذلك أنبهكم أيها الإخوان الأخلاء وأحذركم أيها القراء الأعزاء مما يفعله بعض الخاطبين من الجلوس مع المخطوبة-بعد الموافقة على الخطبة-، أو الخلوة معها أو المحادثات الهاتفية لغير حاجة، أو المعاشرة بينه وبينها أو مجامعتها، أو غير ذلك؛ فإنه مخالف للشرع وقد يتوقى عن جميعها بأن يكون النظر بإذنها وإذن وليها مع أمن الفتنة أو بتوكيل امرأة أخرى على النظرة لها[35]. فالمخطوبة ما زالت أجنبية عن الخاطب، والإذن بالنظرة رخصة من الله وتيسير على المشقة للحاجة العامة؛ فإن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة والضررورة تبيح المحظورات. ويمكن  تأخير ذلك كله إلى ما بعد عقد النكاح، فرا من الوقوع في المكروه أو الخوض في المحظور، إذ أن الضرورة تقدر بقدرها. فشكرا.

[1]الشاطبي: الموافقات، 1/38.

[2] الجويني: الورقات، 1/31.

[3]  مرتضى الزَّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، 14/ 245 .

[4]  تاج العروس من جواهر القاموس، 2/ 186 .

[5]  الموسوعة الفقهية الكويتية، 2/ 52.

[6] القاموس المحيط 1 / 65، لسان العرب 1 / 855، الصحاح في اللغة والعلوم 1 / 353 ..

[7]  الحطاب الرعيني: مواهب الجليل 3 / 407؛ الشربيني: مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين، (دار الفكر) 3/ 135، ابن قدامة،: المغني، (مكتبة القاهرة) 7/143.

[8] مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين1/ 185.

[9]   سورة النور 31.

[10]  سورة النور 24.

[11] أبو داؤد: السنن، رقم الحديث: 4112 ؛ والترمذي: السنن، رقم الحديث: 2778 ، وقال : (( حديث حسن صحيح )).

[12]  البيهقي: السنن الكبرى، رقم الحديث:3343.

[13]  ابن القيم الجوزي: روضة المحبين، 113.

[14]  المرجع نفسه.

[15]  فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب، تحقيق محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى، 23/361.

[16]  أحمد: المسند، 1/ 146.

[17]  مفاتيح الغيب، المرجع نفسه؛ عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان: الأسئلة والأجوبة الفقهية، 1/ 91-92.

[18]  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي: تفسير روح البيان: 7/164.

[19] سورة الأحزاب 52.

[20]  أحمد: المسند، 3/ 334- 360؛ أبو داود: السنن، رقم الحديث:2082.

[21] الترمذي: السنن، رقم الحديث: 1087.

[22]  مسلم: الصحيح، رقم الحديث: 1424.

[23]  الموسوعة الفقهية الكويتية، 19/197.

[24]  الخطيب الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 2/405.

[25] عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي: إرْشَادُ السَّالِك، 1/109.

[26]  الترمذي: السنن، رقم الحديث: 1087.

[27] إرْشَادُ السَّالِك: المرجع نفسه.

[28] المغني، 6/553.

[29] [29] ابن حجر في الفتح، 9\182؛ سيد سابق: فقه السنة، 2/29.

[30]  الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، 3/128.

[31]  قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف. ابن حبان: الصحيح، رقم الحديث: 4042.

[32]  مغني المحتاج: المرجع نفسه.

[33]  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 2/405.

 الصنعاني: سبل السلام، 3\111. [34]

[35] المغني، 6/553.

فيديو مقال النظرة الشرعية المحبوبة للمرأة الأجنبية المخطوبة

 

 

أضف تعليقك هنا