إخماد الشغب في إثبات النسب

أهمية النسب في الإسلام

فإنه من المعلوم أن الإسلام كسا النسب شيئا من أبلغ عناياته وذكره في أصدق آياته وجعل حفظه من أعظم مهماته وعد العبث به من أكبر كبيراته، إذ أن رعاية النسب أحد مقاصد الشريعة الخمسة. قال سبحانه: {وهو الذي خلق من الماء بشراً، فجعله نسباً وصهراً، وكان ربك قديراً}[2] وقال أيضا:{ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله }.[3] وقال عليه السلام: «من ادعى إلي غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام»[4] وتتجلى هذه الأهمية للنسب أيضا في تعلقه بكثير من الأبواب الفقهية مثل باب النكاح والرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها مما للنسب أثره الطويل فيه من الأبواب الفقهية؛ فكان مهما جدا. ويعنى بالنسب أو القرابة أو المنصب صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد، وينحصر في البنوّة والأبوّة والأخوّة والعمومة وما تناسل منهم عند ابن الجلاّب.[5] فيثبت أو يلحق به بالحكم بانتساب الولد لمن يمكن أن يكون منه، بناء على سبب من أسباب ثبوته بخلاف التبني الذي هو تصرف لإنشاء النسب أو البنوة ولو كان للمتبنى أب معروف.[6]

الأمور المعتبرة في لحوق النسب

ومما ينبغي أن يكنّ من أراد تقديم اجتهاد في إلحاق غير معروف بنسب بنسب أن في النسب حقّين، حق للآدميين من حيث رعاية الولد ونفي التعيير للأم وعدم ظلم الوالد وحَقّ للّه تعالى، لعدم قابليته للبيع والهبة والصدقة والوصية.[7] ومنه أيضا تحديد أقل مدة الحمل وأكثرها؛ فأقلها ستة أشهر عند الفقهاء جمعا بين قوله تعالى {… وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً…}[8] وقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[9]. وأما أكثرها فهو أربع سنين عند الأئمة الثلاثة عدا أبا حنيفة فقد قدره بسنتين. وهي سنة قمرية عند ابن عبد حاكم، وعند ابن حزم الظاهري فتسعة أشهر قمرية. فيترجح قول ابن عبد حاكم وابن حزم عند ابن رشد حيث يقول: “هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب بالمعتاد، لا بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً”. [10] .

فمن المهمات أيضا التمييز بين الفراش والعاهر ليتبيّن من ذلك مدى استحقاق الزوج لأولاد زوجته لقوله عليه السلام: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.[11]  ففي ذلك خلاف عند المحققين على مذهبين؛  فقيل الزوج لا المرأة وقيل المرأة لا الزوج فأرى – والعلم عند الله – إمكانية الجمع بين المدلولين؛ إذ يمكن حمل اللفظ على المرأة نفسها إذا كانت غير محصنة وعلى زوجها في حالة إحصانها.[12] والفراش على مراتب؛ وهي فراش أقوى: كفراش معتدة البائن الذي لا ينتفي النسب فيه على كل حال لزوال الزوجية، ثم فراش قوي أي فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي الذي لا ينتفي النسب فيه إلا باللعان، ثم فراش متوسط أي فراش أم الولد الذي يثبت النسب فيه بلا دعوة  وينتفي بمحض النفي، ثم فراش ضعيف أي فراش الأمة الذي لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة.[13] وقد ينزل الوطء بالشبهة – من شبهة الفاعل[14] أو المحل[15] أو الطريق[16]– منزلة الفراش عند الجمهور، لكن يقدم الفراش على الشبهة عند التعارض عملا بحديث الفراش السابق.[17]

أَسْبَابُ النَّسَبِ:

ذكر الفقهاء أن للنسب سببين أساسيين وأنهما يتمثلان في نكاح واستيلاد.[18] وأما النكاح فمعناه في اللغة الضم والتداخل. وقيل: الوطء وقيل: العقد. وهو في الشرع عند الحنفية عقد يفيد ملك المتعة قصداً وعند المالكية عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم بصيغة وعند الشافعية عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته وبمثله جاء التعريف عند الحنابلة.[19] وأما الاستيلاد فهو مصدر استولد. فيقال: اسْتَوْلَدَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ إِذَا أَحْبَلَهَا حرة كانت أو أمة على السواء .[20] وشرعاً : هُوَ تَصْيِيرُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ. واشترط الجمهور  إقرار السَّيِّد بالوطء وزاد الحنفية إقراره أيضا بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ومنعوا أن ينفي مع وجود قرينة قوية ثابتة دالة على أنه صاحب الولد.[21]

ما يلحق به النسب

أما بالنسبة لما يلحق به النسب فقد وجدت في قول الحجاوي شفاء أغلة الأنام في ذلك: “من ولدت امرأته من أمكن كونه منه ولو مع غيبته ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها أو لأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر لحقه نسبه ما لم ينفه باللعان ويعد من إمكانية كونه من الزوج بأن كانت المرأة في عصمة زوجها، وتلد ذلك الولد بعد نصف سنة مع إمكانية وطء الزوج  إياها، وكذلك  إن لم تكن في عصمته، وتلده لما دون أكثر مدة الحمل أي أربع سنين”. [22]  لكن أضف إلى ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية: “وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا لم يَثْبُتْ نَسَبُهُ… فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ”.[23] ويزاد في حق الأمة أن يعترف سيدها بأنه قد وطأها أو تقوم البينة عليه بذلك.[24]

هَلْ يُلْحَقُ أَوْلَادُ الزِّنَى بِآبَائِهِمْ

لا يجوز إلحاق أولاد الزنى بأولئك الآباء الزناة إلا ما قد سلف في العصر الجاهلي باتفاق أهل العلم كما حكاه ابن رشد مع الإشارة إلى شذوذيّة ما يضاد ذلك من  قول ابن راهويه والحسن البصري وابن تيمية ونحوهم ممن قاسوا الأب على الأم بجامع وقوع الزنا منهما، زاعمين عدم صحة إلحاقه بأحدهما دون الآخر في حالة عدم وجود مدع آخر له.[25] لكن هذا هو عين القياس مع الفارق.

طرق إثبات النسب

يثبت النسب بأحد الطرق الأربعة وهي : الزواج الصحيح أو الفاسد أو الإقرار بالنسب أو البينة أو حكم القافة.

الزواج الصحيح أو الفاسد

وهو عقد زواج توفر فيه جميع شروط انعقاده وصحته.[26] يثبت به النسب بالشروط الآتية[27]:

  • أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً ولا مجبوبا ممسوحا.
  • أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور.
  • إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد. وهذا شرط متفق عليه.

والنكاح الفاسد: فهو ما ليس بصحيح: كالنكاح بدون ولي عند غير الحنفية، والنكاح بغير شهود عند غير المالكية ولا يترتب عليه أثر شرعي بذاته إلا إذا أعقبه دخول فيترتب عليه بعض الآثار، مثل: وجوب المهر، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة.[28] ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط[29]:

  • أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل.
  • تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية والدخول فقط عند الحنفية.
  • أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تأريخ الدخول أو الخلوة عند المالكية، ومن تأريخ الدخول عند الحنفية.

ويكون للزوج حق نفي مولود فراشه بالملاعنة ولكن النفي يصح بشرط قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا لا فاسدا وسببه قذف الرجل زوجته ذات الإحصان قذفا يوجب الحد في الأجنبية.[30] ويرى الجمهور خلافا للشافعية في القديم اشتراط الفورية في النفي إلا لعذر ثم اختلفوا فيما بينهم في مدة الفورية فقدرها بعضهم بسبعة أيام وبعضهم بثلاثة أيام.[31] واللعان يكون بشهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن.[32]

الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد

ويكون من وجهين: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول على غير المقر. أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو الابن بالوالد، ويصح هذا الإقرار من الرجل مطلقا بشرط أن يكون المقر به مجهول النسب. لكن، يستثنى ولد اللعان، فإنه لا يصح إلحاقه بأب آخر، لإمكانية رجوع الملاعن مع تصديق الحس له كأن يكون المقر ببنوته أكبر من المقر وكذلك وجود منازع آخر غيره، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. واشترط بعضهم أيضا أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلى غيره إلا ببينة، أو تصديق من الغير. وكذلك ألا يكون فيه حمل النسب على الغير مثل أن يكون المقر ببنوة الغلام زوجة أو معتدة، فيفتقر إقرارها لموافقة زوجها. وكذلك حياة الولد عند بعضهم أيضا. ويتم الإقرار بنسب محمول على الغير بتصديق الغير إضافة للشروط السابقة كما يفتقر الإقرار بالأخوة إلى موافقة الوالد. [33]

البينة

وهي الشهادة والشهود بناء على رأي الجمهور.[34] وهي حجة متعدية فلا يقتصر أثرها على المدعى عليه بخلاف الإقرار. وأن ثبوت النسب بها أقوى من الإقرار؛ لأن البينة أقوى الأدلة.[35] فقد اختلف الفقهاء في البيّنة التي يثبت بها النسب، فعند أبي حنيفة ومحمد: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعند المالكية: هي شهادة رجلين فقط وعند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية: هي شهادة جميع الورثة بالنسب، وذلك بمعاينة المشهود به أو سماعه.[36]

حكم القيافة

وهي قسمان؛ قيافة أثر وقيافة بشر والثاني المقصود في هذا الصدد، ويكون الإثبات به عن طريق الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر أحوالهما خلافا للقيافة الأثر الذي يكون بتتبع الأقدام والأخفاف ونحوها.[37] فمن العلماء من أجاز الاعتماد عليها لسروره عليه السلام بقول القائف، لكن يراعى في القائف شروط الشهادة مع الخبرة والتجربة في المجال. [38]

وزاد بعضهم الشهادة بالتسامع أو الشهرة

ويثبت النسب أيضا بالشهادة بالتسامع أو الشهرة كما في النكاح والموت والولاء. وهي شهادة وقع عبر حَاسَّة السَّمْعِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ. ويكون التسامع عند أبي حنيفة والشافعي في الأرجح والحنابلة في الأصح بتواتر الأخبار وحصول نوع من اليقين للسامع وعند صاحبيه بأن يخبر شاهد رجلان عدلان أو عدل وامرأتان. وعند المالكية بأن ينتشر المسموع به بين الناس العدول وغيرهم مع إقرار الشهود أن أن الولد للمقر له بناء على ما استفاض بين الناس ولا يكفي مجرد الحكاية عنهم لاحتمال علمه بما يخالف ما سمع منهم.[39]

الإثبات بالبصمة الوراثية

البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النووي: (D.N.A) Deoxy Ribo Nuclec Acid، فهي “المادة الموروثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية”[40]. والصواب أنه لا يعمل بها في قضايا النسب إذا تعارضت مع الفراش الصحيح الثابت بالنص الصحيح لإجماع الفقهاء على أن الفراش الصحيح هو الأصل الشرعي في إثبات النسب، فلا يعارض بغيره؛ فإن الفراش أقوى دليل على ثبوت النسب.[41]

الخاتمة

فهذه المقالة حاولت على إصلاح ما كان عليه العوام من الناس في جنوب نيجيريا بصفة خاصة وفي دولة نيجيريا بصفة عامة من العبث بما يسمى بالنسب والاعتداء على حرماته وبالتالي أخطأوا في كثير من المسائل المتعلقة به من تقسيم التركة والمحرمية في النكاح والنفقة والولاء عند التزويج أو العقل أو الإرث[42] وكذلك في جواز الشهادة[43] ونحوها من المسائل الفقهية التابعة لإثبات النسب. فذلك إما للجهل عن مكانته المرموقة وأحكامه الشرعية وإما لنقصان إيمانهم الموجب لالتزامهم بمقتضى ما علموا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت مع الرجاء من الله أن يصلح أحوالنا جميعا.

فالحمد لله على التمام   ***  وللرسول أفضل السلام[44]

[1]  وبالإنجليزية: ALAWIYE HABEEBULAH OLAWALE

[2] سورة الفرقان: 54/25.

[3] سورة الأحزاب: 5/33.

[4]  البخاري: الصحيح، رقم 6766؛ مسلم: الصحيح، رقم 63.

[5]  الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/67؛ الزحيلي وهبة : الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق، دار الفكر)، 9/231؛ حاشية ابن عابدين، (بيروت، دار الفكر 2000) 5 / 486؛ حاشية البجيرمي، (تركيا، ديار بكر) 3/174، 246؛ الشربيني: مغني المحتاج، (بيروت، دار الفكر)، 3/4.

[6]  الفقه الإسلامي، 10/21.

[7]  المسوعة الفقهية الكويتية، 40/233.

[8]  سورة الأحقاف: 15.

[9]  سورة لقمان: 14.

[10] الحصكفي: الدر المختار، (بيروت، دار الفكر 1386)،857/2؛ مغني المحتاج، 390/3؛ ابن قدامة: المغني، (بيروت، دار الفكر 1405)، 477/7؛ الأندلوسي ابن حزم: المحلى، 385/10؛ ابن رشد الحفيد : بداية المجتهد، (مصر، مصطفى البابي الحلبي 1395)، 2/352، 358.

[11]  البخاري: الفتح، (السلفية )، 4 / 292.

[12] النووي: المجموع، 17/400.

[13] الموسوعة الفقهية الفقهية، 32/81.

[14] مثل وطء أجنبية يظنها امرأته ثم تبين غير ذلك، يدرأ عنه الحد لوجود الشبهة، ويثبت نسب الولد إليه.

[15] تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته، ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده، كوطء المطلقة طلاقاً بالكنايات؛ لاختلاف الصحابة فيه، فمذهب عمر رضي الله عنه أنها تكون رجعية، ويرى علي رضي الله عنه أنها بائن.

[16] فهي شبهة اختلاف الفقهاء تحصل من عدم الوضوح في حكم الفعل من حيث الحل والحرمة لاختلاف الفقهاء مثل النكاح بلا ولي – عند غير الحنفية -، والنكاح بلا شهود – عند غير المالكية -، فقد أورث الاختلاف شبهة تدرأ الحد.

[17] الفوزان: الملخص الفقهي، (الرياض، دار العاصمة 1423)، 2/417؛ مالك بن أنس: المدونة، (بيروت، دار الكتب العلمية)، 2/533؛ الرملي: نهاية المحتاج، (بيروت، دار الفكر 1404)، 7/178؛ المغني، 8/66.

[18] الزحيلي: الفقه الإسلامي، 40/243.

[19] حاشية ابن عابدين: 2/258؛ الدردير: الشرح الصغير، 2/332؛ مغني المحتاج، 3/123؛ نهاية المحتاج، 6/174؛ البهوتي: كشاف القناع،(بيروت، دار الفكر 1402)، 5/5.

[20]  الفيومي: المصباح مادة ( ولد).

[21]  الموسوعة الفقهية الكويتية، 4/165.

[22]  الحجاوي: الإقناع، (بيروت،دار المعرفة)، 4/105؛ الفوزان: الملخص الفقهي، 1/415.

[23] الفتاوى الهندية، (دار الفكر 1411)، 1/536.

[24]  الملخص الفقهي، 2/416؛ كتب الفقه: 11/24.

[25]  بداية المجتهد، 5/438. 1/686؛ ابن القيم: زاد المعاد، (بيروت، مؤسسة الرسالة 1415) 4/178؛ ابن تيمية المجموع؛ (دار الوفاء 1426)، 32/112.

[26]  المغني، 7/10.

 [27] الفقه الإسلامي، 10/9.

[28]  المغني: المرجع نفسه.

[29] الكاساني: البدائع، (بيروت، دار الكتاب العربي)، 215/3-218، 228/7؛ مغني المحتاج، 259/2؛ المغني، 184/5.

[30] الدر المختار، 3/482.

[31] حاشية ابن عابدين 2/591؛ كشاف القناع 5 / 403؛ مغني المحتاج 3/380.

[32]  الكليبولي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 1/128.

[33] الكاساني: البدائع، 215/3-218، 228/7؛ مغني المحتاج، 259/2؛ المغني، 184/5  .

[34] فتح القدير: 6/907. حاشية الدسوقي: 5/117؛ مغني المحتاج، 4/461؛ المغني، 12/6.

[35] الفقه الإسلامي، 10/22.

[36] الكاساني: البدائع: 215/3-218، 228/7؛ مغني المحتاج، 259/2؛ المغني، 184/5.

[37]  الموسوعة الفقهية الكويتية، 34/94.

[38]  المرجع نفسه.

[39] الفقه الإسلامي، 10/22.

[40] الزحيلي وهبة في مؤتمر الهندسة الوراثية بجامعة الإمارات: 1423هـ.

[41]  زاد المعاد: 4/118.

[42] حاشية البجيرمي، 14/175.

[43] مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، (الهند، الدار العلمية 1408)، 1/469.

[44]  حبيب الله الجمهوري: المنظومة الجمهورية في مسائل إعرابية، مخطوطة.

فيديو مقال إخماد الشغب في إثبات النسب

أضف تعليقك هنا