الخطة الثلاثية لتعويض العمال وأصحاب العمل في ظل وباء الكورونا

إن حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية الناجمة عن العلاقة العقدية بين العمال وأصحاب العمل، وكون حقوق العمل هي جزء من تراث حقوق الإنسان وذلك في مادته 23 الفقرة الثالثة.

ما الذي علينا فعله لتعويض العمال من أضرار الوباء؟ 

من خلال تعريف حقوق العمال نجد أن هناك مجموعة من الحقوق وأن هناك علاقة بين الطرفين أي (العمال وأصحاب العمل ) لا يمكن إنكارها، لكن الإشكالية هي في حال تعطل الطرفين بسبب قوة قاهرة على من يترتب التعويض عن الأضرار والخسائر المترتبة للطرفين، هل نتوجه لمصلحة الضرائب أم علينا التوجه لشركات التأمين او التوجه لوزارة العمل..؟؟

وبعد النظر بالإشكالية المطروحة أعلاه نجد ان هناك طرفين وقع عليهم الضرر وأن هناك ثلاث أطراف لهم الحق في دفع وإبعاد وتعويض الضرر لكن كيف يتم ذلك، ما هي النسب المئوية المترتبة على كل جهة للمساهمة في رفع الضرر عن العمال أولًا وأصحاب العمل ثانيًا؟… كون أن الأطراف الثلاثة المذكورة أعلاه من منظومة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولا يمكن إيجاد حل او اتفاق دون حصر كل طرف بما يربطه من حقوق و واجبات.

ما هي بنود الأصل” العقد شريعة المتعاقدين”؟

لأرباب العمل عند إنشاء وتشغيل المنشأة أو المؤسسة ما يلي:

  • عند إنشاء منشأة او مؤسسة يتم التأمين عليها في حال وقع ضرر أو كوارث أصابت المنشاة أو العاملين فيها.
  • لا يمكن فتح أو إنشاء منشاة بدون أخذ موافقة من وزارة العمل.
  • بعد فتح المنشأة يترتب عليها ضرائب من خلال مصلحة ضرائب الدولة.
  • أرباب العمل يكون لديهم في كل منشأة ما يعرف بصندوق المخاطر أو إدارة الكوارث توقع وتصادق عليه وزارة العمل.
  • وجود خطة بديلة لكل منشأة في ظل الكوارث.

للعمال عند البدء في العمل داخل المنشأة أو المؤسسة ما يلي:

  • العامل لا يعمل في منشأة دون وجود عقد عمل.
  • لا يمكن فصل العامل بسبب قوة قاهرة.
  • لا يمكن الانتقاص من حق العامل بسبب الظروف الراهنة المؤقتة من مبدأ العمال هم صناع الحضارات الإنسانية.
  • العمال هم أكثر عرضة للتهميش و أضعف جزء في مطالبة حقوقهم.
  • العامل له الحق في الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و خاصة في ظل الكوارث.

ما الذي نفهمه من تلك البنود؟

بعد ما رأينا أعلاه نجد أن لأصحاب العمل الحق في التعويض وأيضا للعامل له الحق في التعويض، وذلك نظرًا لأن الطرفين هما أساس منظومة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وعليه يجب إيجاد خطة بين الأطراف الثلاثة المذكورة من أجل تعويض وإنصاف أجزاء منظومة الاقتصاد الوطني (العمال وأصحاب العمل )، تترتب من خلال آليات معينة شريطة أن تكون وزارة العمل صاحبة المسؤولية في تطبيق قانون العمل وذلك من خلال ما تورده من أحكام و نصوص قانونية نخص بالذكر المادة 38 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000

هل يحتاج قانون العمل الفلسطيني لإضافة مادة خاصة بالأمور الطارئة؟

من خلال ما تم ذكره سابقًا يبقى على وزارة العمل تحديد النسب المئوية بين الأطراف المذكورة معها كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في حفظ حقوق العمال و أرباب العمل ما بين مصلحة الضرائب و شركات التأمين، حيث أننا نشهد في الشارع الفلسطيني أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو المدافع الأول والشرس الذي كان و لا يزال المدافع الصلب عن حقوق العمال كونهم هم الحلقة الأضعف في منظومة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ولاسيما في ظل الظروف الراهنة والمؤقتة بإذن الله، ونأمل في الأيام القادمة من وزارة العمل الفلسطينية إعادة صياغة قانون العمل الفلسطيني في ظل الكوارث ونظام الطوارئ من أجل عدم الوقوع في نفس المشكلة، التي قد قاربت المشكلة في انتزاع حقوق العملال وأخذ قوتهم اليومي بسبب قوة قاهرة.

فيديو مقال الخطة الثلاثية لتعويض العمال وأصحاب العمل في ظل وباء الكورونا

أضف تعليقك هنا