النظام الانتخابي وتأثيره على النظام السياسي العراقي

بقلم: سيماء علي المعموري

في الآونة الأخيرة كثُر الحديث عن النظام الانتخابي, وقبل الدخول في التفاصيل؛ لابد أن نسترجع تجربة أجدادنا في المجالس النيابية.

كيف كان يقوم النظام الانتخابي؟

بدأ بنظام انتخابي يقوم على الترشيح الفردي للدوائر المتوسطة في أواخر سنوات تبعية العراق للدولة العثمانية (مجلس المبعوثان) ، وفي العهد الملكي صدر قانون الأنتخاب عام 1922 لأنتخاب المجلس التأسيسي ، تبعه لاحقا قانون اكثر تطورا هو قانون 1924 من ثم لحقته بعض التعديلات البسيطة، ثم صدر قانون 1946 الذي بقي معتمدا حتى1958 تاريخ سقوط النظام الملكي وكان النظام الأنتخابي المتبع هو الفائز الاول الذي قسم بموجبه العراق الى دوائر انتخابية عديدة والانتخاب على مرحلة واحدة بعد أن كان على مرحلتان.

مقررات قانون انتخاب مجلس الأمة رقم 7 لعام 1967

وفي العهد الجمهوري لم يتكون برلمان رغم اصدار بعض القوانين الخاصة به وبانتخابه ، و التي كانت متمسكة بالترشيح الفردي والدوائر المتوسطة ، ومنها قانون انتخاب مجلس الأمة رقم 7 لعام 1967 ، الذي جعل الأنتخاب مباشرا واعطى المرأة حق الأنتخاب والترشيح وقلل عمر الناخب الى 18 سنة، واعطى حصة (كوتا ) للعمال والفلاحين ولم يمنح الأقليات القومية والدينية مثلها وفي عهد حكم حزب البعث (البكر ، صدام) تم اصدار قوانين وانشاء مجلس تمثيلي (المجلس الوطني ) وكان دوره استشاري لمجلس قيادة الثورة المكون من قيادة الحزب المتفرد بالحاكم والذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و اتبع نظام الدائرة المتوسطة مع تقسيم لبعض المحافظات لأكثر من دائرة ، والترشيح الفردي وأشركت المرأة في التصويت والترشيح مما ادخل المرأة الى ما يمكن تسميته مجازا البرلمان العراقي ، ورغم أن القانون لم يعط حصصا (كوتا) لفئات محددة إلا انه كان يعطي حصص لمرشحين من شيوخ العشائر والأقليات القومية والدينية ، ولكنه يتم بتخطيط محكم من الحزب الحاكم.

مقررات “الجمعية الوطنية العراقية”

وعلى اثر احتلال العراق اصدرت ادارة سلطة الأحتلال قانونا لأنتخاب ما اطلق عليه قانون انتخاب (المجلس الوطني ) للحكومة العراقية الأنتقالية ثم استقر على تسميته لاحقا “الجمعية الوطنية العراقية” برقم 96 لسنة 2004 ، اعتبر العراق دائرة واحدة يتم فيه الانتخاب بنظام القائمة الذي لايلغي الترشيح الفردي وباسلوب التمثيل النسبي الذي لايهدر فائض الأصوات ، وقرر ان يكون عدد اعضاء المجلس 275 نائبا باعتبار ممثل واحد عن كل مائة الف مواطن ، ومنح المرأة حصة)كوتا) تمثل ربع مقاعد المجلس.

وقد اخذ قانون الأنتخاب الالحق الذي شرعه المجلس المنتخب وعلى اساس تشريعه للدستور الجديد2005 وهو قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 بمبادئ قانون ادارة الاحتلال، واضاف شرط عدم قبول المرشح المشمول بقانون اجتثاث البعث، وان يكون حاصل على الشهادة الثانوية ولا يقل عمره عن 30 عاما.

لم ينتج عن قانون انتخاب “مجلس النواب “2005 مجلس فاعل لا على المستوى التشريعي ولا المستوى الرقابي

ولم ينتج عن قانون انتخاب “مجلس النواب ” لسنة 2005 مجلس فاعل لا على المستوى التشريعي ولا المستوى الرقابي، باعتراف النواب انفسهم وقادة الأحزاب والمراقبين. وتم التحول الى نظام التعددية التوافقية القائمة على اساس المكونات الأجتماعية والقومية والدينية والمذهبية والمناطقية مما افقد المجلس القدرة على تشريع قوانين اساسية مثل تعديل الدستور وقانون الأنتخاب وتشريع قانون الأحزاب، وفشل في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها ، والتي لم تكن منسجمة سياسيا، وسجلت اعلى درجات الفساد الأداري والمالي عالميا.

ولم يتمكن المجلس غير إجراء تعديل تم فيه استبدال الدائرة الكبيرة بالدائرة المتوسطة

ولم يتمكن المجلس غير اجراء تعديل تم فيه استبدال الدائرة الكبيرة بالدائرة المتوسطة (المحافظة( والسماح بالقائمة المفتوحة اي اختيار الناخب لتسلسل المرشحين بدلاً عن اجباره عليه من جانب الكيان السياسي على وفق نظام القائمة المغلقة. مع اعطاء حصة (كوتا)صغيرةلأقليات دينية. وزيادة عدد المقاعد في المجلس بناء على الزيادة الطبيعية للسكان، مع زيادة عدد مقاعد بعض المحافظات التي كانت هناك اخطاء في احتساب اعداد سكانها.

كذلك القرارات والتعليمات غير الكافية أو التي تشكو من قصور وأخطاء

وكذلك القرارات والتعليمات غير الكافية او التي تشكو من قصور واخطاء بمعظمها صادرة عن الييئة المنظمة للانتخابات اي “المفوضية المستقلة للانتخابات” والتي يفترض ان تكون مستقلة بينما كان تشكيلها يتم على اساس المحصصة بين الأحزاب الكبرى المهيمنة على الحكم والمتمثلة للقوى القومية والدينية والطائفية لمكونات المجتمع العراقي . فكان ان فسرت المفوضية مثال اسلوب النسبية الانتخابية الذي وجد وطبق لزيادة تمثيل شرائح اوسع من الرأي العام باعطاء المتبقي من الاصوات الفائظة الى القوى الصغيرة لضمان تمثيلها في البرلمان ، ان قامت بقلب هذا الأسلوب على راسه بان منحت الفائظ للقوى الكبرى بحجة ضمان زيادة مقاعدها لتشكيل اكثرية وبالتالي حكومة اقوى واكثر تمثيلا ، غير ان هذا الامر جعل صوت ناخب ادلى به الى حزب علماني يساري مثلا يذهب الى حزب ديني يميني .وغير ذلك كثير من التلاعبات التي تبدو قانونية ولكنها تجعل اصوات الناخبين لاتعبر بالضبط عما يريدون.

الجوانب التي يجب مراعاتها من أجل تحقيق الاصلاح الانتخابي

 توجد في الأساس جوانب مهمة ينبغي مراعاتها من أجل تحقيق الاصلاح الانتخابي وهي:

  • إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات ككل والتي من بين أهم عناصرها قانون الانتخابات
  • إعادة النظر في البنى المؤسساتية للانتخابات،
  • فضلا عن تفعيل دور الاشراف على الانتخابات ومراقبتها ولأجل تحقيق كل ذلك ، نقترح باستحداث محكمة خاصة باسم (محكمة الانتخابات ) بقرار من السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى) على اعتبارها السلطة المستقلة على مبدأ الفصل بين السلطات، وتكون هذه المحكمة من هيئة قضائية كأية محكمة في النظام القضائي في العراق.

• توسيع الدائرة الانتخابية

نرى من الضرورة توسيع الدائرة الانتخابية في العراق الى مستوى القضاء بحيث يتم تقسيم دائرة المحافظة الواحدة الى مركز المحافظة والأقضية التي تتبع المحافظة وفقا لعدد سكان في كل قضاء بحيث يتم الترشيح لكل دائرة انتخابية في داخل المحافظة ونحقق من هذا التعديل الأهداف التالية:

  1. توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات .
  2. تقليل عدد الاصوات للعتبة الانتخابية للمقعد الواحد الذي يستفاد منه المرشحين المستقلين .
  3. معرفة الناخبين لمرشحيهم في دوائرهم الانتخابية بحيث تكون سيرته الذاتية وتأريخه معروفة لدى الجمهور وبالتالي سيتم التدقيق في مدى صلاحيته للتمثيل النيابي ممثلا للجمهور.

• النظام الانتخابي

تأكيدنا على نظام الترشيح بالقائمة المفتوحة والفردية لأنها تحقق الانفتاح الاكبر لجمهور الناخبين وكذلك الاطلاع على الشخصيات المرشحة للانتخابات وحرمان رؤساء الكتل من جمع الاصوات بيدهم ومن ثم توزيعها على من يمنح له ولاءه . ونحقق من هذا الاهداف التالية:

  1.  تكون الترشيحات فردية وفق القائمة المفتوحة
  2. يكون المرشحين يدخلون مجلس النواب بأصواتهم الحقيقية التي قد حصلوا عليها من الناخبين.
  3. انهاء دور الصنم لرؤساء الكتل من منح بعض الأشخاص المحسوبين على كتلهم أصوات الناخبين هبة وادخالهم لمجلس النواب.

• توزيع الأصوات على المقاعد البرلمانية

لايزال توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لنظام (سانت ليغو) المعدل هو أفضل نظام موجود ولكن يمكن ايجاد أفضل نظام مما يساعد على عدم حرمان القوائم الصغيرة أو الترشيحات الفردية من حقوق أصواتها وعدم هدرها لأي سبب كان ، كذلك عدم حرمان المرأة من حقوقها وأصواتها عند توزيع المقاعد .

• السجل الانتخابي

 فيما يخص السجل الانتخابي وإعداده من قبل مفوضية على الحكومة العراقية الاسراع بأجراء التعداد العام لسكان العراق وبأشراف مباشر للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لمعرفة عدد السكان الحقيقي للعراق بحسب المحافظات العراقية وذلك لتثبيت عدد أعضاء مجلس النواب .

• الإنفاق الانتخابي

يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

بقلم: سيماء علي المعموري

أضف تعليقك هنا