مسؤولية الإدارة عن أفعالها المشروعة

بقلم: سلطان سعد العجيان

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فيما يلي سيتحدث الكاتب بإيجاز شديد في مسؤولية الإدارة دون خطأ وهي أحد مواضيع القانون الإداري الذي يعتبر أحد فروع القانون العام الذي يندرج تحت مجال القانون، وسيوضح فيها ماهية المسؤولية ومتى تكون دون خطأ وما موقف القضاء السعودي بصدد هذا الموضوع .وذلك لتوعية المجتمع بشأ هذا الموضوع، وسيقسم المقال وفقاُ لما يلي:

القانون الإدري وموقف القضاء السعودي منه

  • اولاُ/ماهي المسؤولية الادارية.
  • ثانياُ/المسؤولية الادارية بدون خطأ.
  • ثالثا/موقف القضاء السعودي المفاجأ.

بسم الله نبدأ

ماهي المسؤولية الإدارية؟

للأدارة -أو مايعبر عنه بالحكومه- في سبيل تحقيق وظيفتها التي تهدف الى تحقيق المصلحه العامة ، الحرية في اعمالها وتصرفاتها ، وتلك الحرية  تقف عند خطٍ جلي وضعه القانون نصب عينيها تجاه الاشخاص، وفور تعديها لذلك الخط سواء بأعمالها او تصرفاتها تصبح افعالها غير مشروعه وبذلك تقوم مسؤوليتها  في تحمل مانتج من اضرار عن ذلك الفعل تجاه الشخض المتضرر ، وهذا مايمكن ان نعبر عنه بـ(المسؤولية الادارية)  اي ان على الادارة ان تتحمل مانتج من اضرار عن افعالها الغير مشروعة .

تشترط لقيامها ثلاثة أركان وهي:

  • الخطأ(فعل الادارة غير المشروع).
  • الضرر(شخص متضرر).
  • علاقة سببية (بين الضرر و الفعل).

ولكن ماذا لو كانت افعالها مشروعة ورغم ذلك تسببت تلك الافعال المشروعة بضرر لشخص ما !!! هل تتحمل الادارة مانتج من اضرار رغم انتفاء احد اركان مسؤوليتها ؟وعلى اي اساس؟

أساس المسؤولية الإدارية بدون خطأ

كان المبدأ قديما بأن الإدارة كأحد سلطات الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول الادارة من القوة الحارسة التي تنفذ القوانين إلى المتدخلة في العديد من النشاطات التي كانت حكرا على الافراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة وبمناسبة ممارسة الإدارة لهذه النشاطات قد تلحق الأضرار بالأشخاص والمتعاملين معها دون أن ينسب لجهة الإدارة أي فعل غير مشروع.

(وجود اشخاص متضررين وانتفاء فعل الادارة الغير مشروع)، وإثر ذلك ظهرت نظرية مسؤولية الإدارة دون خطأ التي لا تشترط ركن الخطأ وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببية، فكان لابد من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولية ، فظهرت بدايةً كأساس لهذه النظرية نظرية تحمل التبعة اي تحمل الادارة للأضرار التابعة لأعمالها سواء مشروعة كانت او غير مشروعة ، تلاها نظرية المساواة أمام الأعباء العامة مراعاة لمبدأ العدالة، وأصبح المبدأ السائد حديثا هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء عدم مسؤوليتها.فما موقف  القضاء السعودي في ظل الخلاف القائم الى يومنا الحاضر؟وماهي النظرية التي أخذ بها ورجحها بين النظريتين؟

موقف القضاء السعودي المفاجئ

بداية يجب ان يدخل في علم القارئ ان الدستور الاول في المملكة العربية السعودية هي شرع الله جل وعلا ومنهاجه القرأن الكريم والسنة النبوية كما وضح ذلك المنظم في عدت مواضع في تشريعاته ومنها المادة السابعة من النظام الاساسي للحكم التي تنص على يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.”

لذلك اعتمد القاضي الاداري في إقرار المسؤولية الادارية دون خطأ كاستثناء على القاعدة الفقهية العظيمة المستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم “لاضرر ولا ضرار”، فيستند القاضي الادارية في حالة وقوع الضرر حتى في حالة عدم وجود خطأ من جهة الادارة الى هذه القاعدة لإلزام الادارة بالتعويض. ومايلي نص ما جاء في احد احكامه:

استقر قضاء ديوان المظالم(القضاء الاداري) على الاخذ بمبدأ مسؤولية الادارة على اساس المخاطر(المسؤولية الادراية دون خطأ من جانب الادارة) …، والأخذ بهذه المسؤولية جاء على سبيل الاستثناء لاعتبارات العدالة وتأسياً على قوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار)“.

في الختام

يتضح ان المسؤولية الادراية دون خطأ نظرية قابلة للنقاش من حيث اساسها القانوني ولكن ليس من منظور القاضي السعودي حيث رجح رأي الشريعة الاسلامية الغراء في إقرار المسؤولية الادارية دون خطأ متجنباً الخلاف القائم بين النظريتيات الحديثة وابرزها ما تم ذكره اعلاه متبعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير ختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله الا انت استغفرك واتوب إليك. 

بقلم: سلطان سعد العجيان

أضف تعليقك هنا