مسطرة الأمر بالأداء في قانون المسطرة المدنية

بقلم: سفيان امزيلن

مقدمة

تعتبر مسطرة الأمر بالأداء من المساطر الاستعجالية التي يختص بها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الامور المستعجلة ، والمشرع المغربي نظم هذه المسطرة في الفصول من 155 الى 158 من قانون المسطرة المدنية.

وعليه فالبرجوع الى مقتضيات الفصول 155و156 من .ق.م.م نلاحظ أن المشرع المغربي إستوجب لممارسة هذه المسطرة توفر مجموعة من الشروط موضوعية وخرى شكلية ، وما يترتب عن ذلك من طعن وأثر بسبب القرار الذي يصدره رئيس المحكمة .وبالتالي فما هي شروط ممارسة مسطرة الأمر بالاداء ؟ وما هو أجل الطعن في هذه المسطرة ؟ وما لاثر المترتبة على ذلك؟

وإلماما منا بمختلف هذه التساؤلات المطروحة سنحاول الإجابة عنها وفقا للمنهجية التالية ، حيت سنخصص الحديث عن شروط هذه المسطرة وذلك من خلال ( الفقرة الأولى ) على أن مخصص( الفقرة الثانية ) لنتطرق فيها للطعن في المسطرة وتنفيد الأمر الصادر فيها.

الفقرة الأولى: شروط ممارسة مسطرة الأمر بالأداء

  • أولاً:  الشروط الموضوعية

  • أ : ان يتعلق الأمر بمبلغ مالي
  • ب: ان يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم ، لان ما دون ذلك فيعود فيه الاختصاص لاقسام قضاء القرب وليس رئيس المحكمة الابتدائية
  • ج: أن يكون الدين المطالب به مكتوبا
  • د: أن يكون الطلب واجب التبليغ بالمغرب أو أن يكون موطن المدين معروفا بالمغرب
  • ثانيا : الشروط الشكلية

يجب أن يتضمن المقال ، الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن او محل إقامة الاطراف وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال إسمها ونوعها ومركزها ، إضافة إلى ذلك تعزيز المقال بأصل السند وان يكون المقال مكتوب وموقع من طرف الطالب أو وكيله ، والبيان الدقيق للمبلغ المطلوب بالارقام والحروف وسببه.

الجهة المختصة بالبث في الطلب

استنادا إلى مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية فيختص رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في طلبات الأمر بالاداء أو من ينوب عنه ، وإذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية ان الدين ثابت ومستحق الاداء إما جزئيا او كليا أصدر امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء اصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء ، وإذا ظهر له خلاف ذلك أصدر أمرا معللا برفض الطلب ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

مقالات الأمر بالأداء المبنية على( الأوراق التجارية.سند لأمر.الكمبيالة.الشيك)

  • رئيس المحكمة الابتدائية :
  • الاوراق التجارية والسندات الرسمية التي لا تتجاوز 20000 الف درهم
  • رئيس المحكمة التجارية :
  • الاوراق التجارية والسندات الرسمية التي يتجاوز مبلغها 20000 الف درهم

الطعن في أوامر الأداء وتنفيدها

  • الفقرة الأولى : الطعن في أوامر الاداء

بعد تبليغ المدين بقرار رئيس المحكمة الابتدائية بالأمر بالأمر بالاداء عقب قبوله من الدائن ، يحق المدين ممارسة تعرضه على هذا الامر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ مع اشعاره بأن عدم ممارسة هذا الطعن داخل الأجل المذكور سيؤدي ذلك إلى سقوط حقه في ممارسة أي طعن.

ويجب تقديم مقال التعرض مكتوبا امام المحكمة التي صدر الامر بالاداء عن رئيسها ، ويمكن للمحكمة أن توقف التنفيد إما كليا أو جزئيا بناء على طلب المدين ، وحدد المشرع اجل 3 أشهر كحد اقصى للبث في التعرض والاستئناف في إطار الأمر بالاداء ، ومتى تبين أن التعرض والاستئناف كيدي حكمت على المعني بغرامة لا تقل عن ٪5 من مبلغ الدين.

  • الفقرة الثانية: تنفيد الأمر بالأداء

إن الأمر بالاداء قابل للتنفيد بمجرد صدوره ولا يطعن فيه الا بالتعرض ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية البث في صعوبات تنفيد الأمر بالاداء أو من ينوب عنه كأقدم القضاة وفي حالة عرض النزاع على محكمة الاستئناف فالاختصاص يعود لرئيسها الاول ، وسلطات رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في صعوبات التنفيد لا تتجاوز النظر في جدية النزاع ، فإذا كانت غير جدية أمر بإستمرار التنفيد أما إذا كان النزاع جديا فليس له ان يقضي ببطلان التبليغ لان من شأن ذلك المساس بجوهر الحق وهذا تجاوز لسلطانه.

بقلم: سفيان أمزيلن

أضف تعليقك هنا