قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تطبيقة فقهية (تغسيل المرأة الأجنبية للمسنين من الرجال والمعوقين وإطعامهم في بلاد الغرب نموذجا)

إن مما حث عليه الإسلام، توقير المسنين، والإعتناء بالوالدين، وخاصة حال كبرهما أو تعوّقهما، فالبيئة الغربية لاتساعد على ذلك كما ينبغي؛ حيث يعيش كل أفراد الأسر على حدة، الأولاد – رجالا ونساءا – يتعاطون الوظائف والمهن، فلا فرصة لديهم بالإعتناء بالأبوين ناهيك عن الأقرباء؛ وسببه راجع الى غلاء تكاليف الحياة، وإعداد المستقبل، فمتى شاخ أو عوق أحد الأبوين أو أيّ فرد، يصير مآلهم مركز العناية بالمسنين، حيث يُعتنّ بهم، والذين يعتنون بتطهيرهم وإطعامهم فيه هم الأجنبيات، مع العلم بأن الأصل عدم الخلوة، وعدم تغسيل أجنية لأجنبي في حال الحياه وبعدها، وكذلك العكس، ولايمكن لي أن أباشر الموضوع دون التطرق إلى ذكر شيء من حد عورة الرجل لأنها مصدر القذر يجب أن تغسل.

ماهي عورة الرجل التي يحب سترها خارج الصلاة؟

تحرير محل النزاع. اتفق العلماء بأن السوءتين عورة واختلفوا في الفخذ على أقوال:

الأول:

أن الفخذ ليست بعورة وإنما العورة السوءتان وبه قال داود الظاهري، ورواية عن أحمد وابن حزم وهو اختيار ابن تيمية وغيره.

أدلتهم مايلي:

  1.  قول أنس رضي الله عنه في الحديث : “… وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم ” الشاهد هو ان ظاهره أن المس كان بدون الحائل ، ومس العورة بدون حائل لا يجوز كما أشار إلى ذلك ابن الحجر في الفتح لكن الإحتمال وارد.
  2. حديث حسر الإزار عن فخذه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض فخذه.
    ويجاب عن هذا بأن الحسر غير العمد.

الثاني:

أن السرة نفسها والركبة ليستا من العورة وبه قال أحمد والشافعي وابن قدامة وغيرهم.

أدلتهم نفس ماسبق ذكره.

الثالث: أن فخذ الرجل عورة يجب سترها وبه قال جمهور الفقهاء.

أدلّتهم:

استدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال مثل الحديث: “لاتبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولاميت” في الحديث نكارة كما أشار الى ذلك محمود السبكي في كتابه المنهل العذب المورود ونسبه إلى أبي داود.والذي أدين الله هو ان العورة عورتان مغلظة ومخففة فالمغلظة السوءتان يجب أن تسترا، والمخففة الفخذان يستحب أن تسترا استحبابا شديدا، ولايكشف عنهما من باب إكمال الحياء، وربما وصل إلى حد الوجوب عند عدم الأمن من الفتنة.

والأحاديث في كون الفخذ عورة إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة كما قال بذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، إذن نحتاط ونلجأ إلى قاعدة أصولية (الحاظر مقدَّم على المبيح).فبعد هذه التمهيدات أقول -والعلم عندالله- بجواز تغيسل أجنبية لأجنبي معوق، او شيب عاجز، إذا لم يوجد من الرجال من يتولى بمهمة تطهيرهم وإطعامهم؛ لأنها داخلان في الضرورة التي تبيح المحظورات، وقد توفرت فيهما ضوابطها التي تتخلص في خمسة وبعضهم اوصلها إلى ثمانية وبعضهم إلى عشرة- وهي:

الضوابط

  1. أن تكون الضرر متحققة
  2. تعذّر دفع الصرورة بوسيلة مباح.
  3. أن تكون الضرورة ملجئة
  4. أن تقدر الضرورة بقدرها.
  5. ألايترتب عليها ضرر أكبر من السابق.

ويكون الإستنجاء والاستحمام من وراء حائل غير شفاف، ودون النظر إلى العورة، ويكون محل الحائل مابين السرة والركبة، وإن احتاجت إلى كشفه أكثر فلها ذلك سوى السوءتين لمايلي:

  1.  المشقة تجلب التيسير (ومن أعظم المشقة عجز الشيب عن استحمام نفسه، والأكل بنفسه عند الجوع، ولابد من وجود من يتعهده وإن كانت أجنبية عند تعذّر وجود غيرها).
  2. الضرورات تبيح المحظورات ( من المحظور خلو إمرأة برجل، وكذلك العكس ولمسها إياه ) .
  3. ما أبيح للضرورة يقدر قدرها ( ان تتم الطهارة من وراء حائل، دون النظر إلى السوءتين، ولا التلذذ بأعضائه)
  4. الضرر يدفع بقدر الإمكان ( لأنّ ابقاءه متلطخا في فضلاته وأدرانه، ضرر بحتة يجب دفعها).
  5. أمن الفتنة (لفقد الغزيرة الجنسية في المسن والمعوق التام) .
  6. إرتكاب أخف الضررين بدفع أعظمها ( أعظم الضرربن هو إبقاء الشيب والمعوق التام بلا التطهير ولاإطعام )
  7. إذا ضاق الأمر اتسع، واذا اتسع ضاق.
  8. حرص الإسلام على النظافة، وحفظ النفس.
  9.  لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.
  10. الميسور لا يسقط بالمعسور ( إذا أمكن بعض الستر يستر به قدر الممكن )

فيدو مقال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تطبيقة فقهية (تغسيل المرأة الأجنبية للمسنين من الرجال والمعوقين وإطعامهم في بلاد الغرب نموذجا)

 

 

 

أضف تعليقك هنا