عقوبة الإعدام في القانون التونسي

بقلم: محمد أمين الغيلاني

تعريف عقوبة الإعدام :عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع، عاد الجدل في تونس مؤخرًا حول عقوبة الإعدام على وقع جريمة المرسي و التي راحت ضحيتها فتاة تبلغ سن ال29 سنة، وتعالت أصوات المطالبين بتنفيذ عقوبة الإعدام أخيرًا بعد إلقاء القبض على المتهمين بجرائم القتل والاغتصاب وذلك على أثر الجريمة الأخيرة التي هزت الشارع التونسي.

أركان الجريمة في القانون التونسي

لايمكن إطلاق كلمة “جريمة ” على أي فعل يقوم به الشخص إلا بتوفر أركان أساسية و التي بدونها لا يمكن أن تكون هناك جريمة ولا مسؤلية جنائية:

أ-الركن القانوني

إن الركن القانوني للجريمة يتمثل في ضرورة وجود نص قانوني يجرم سلوك الفرد الذي تم ارتكابه و بذلك الفعل مهما كانت خطورته لا يعتبر جريمة في حالة عدم وجود نص قانوني يجرمه، وذلك مع ضرورة احترام مبدأ الشرعية «لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص سابق الوضع»

أما الشرط الثاني: الشرط الثاني الذي أوجبه المشرع فهو وجوب صدور النص القانوني الجديد قبل صدور الحكم النهائي والبت في القضية المنشورة أمام القضاء.

ب-الركن المادي

إن الجريمة لا يمن أن يكون لها وجود إلا إذ وقع ارتكاب الفعل الذي تم تجريمه بمقتضى نص قانوني سابق الوضع أو على الأقل عند محاولة ارتكاب الفعل المجرم.

ج-الركن المعنوي

يعد الركن المعنوي أيضا شديد الأهمية كركن من أركان الجريمة أي أنه لقيام المسؤلية الجنائية يجب أيضا توفر الإرادة الحرة و الواعية لدي المرتكب، وبعد ذلك سنتطرق إلى جريمة القتل والاغتصاب.

أ-جريمة القتل في القانون التونسي

لم يعرف القانون التونسي جريمة القتل وإنما جاء تعريفها ووصفها في فقه القضاء التونسي باعتبار القتل إزهاق روح المجني عليه من طرف المجرم، حيث استقر فقه القضاء على ان جريمة القتل عمدًا تتجسم في انصراف نية الجاني إلى الاعتداء على إنسان بغرض إزهاق روحه، وقد تم التركيز هنا على نية الجاني وقد جاء في الفصل 202 من المجلة الجزائية:

سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير: يفهم من الفصل 202 من المجلة الجنائية أن الفارق بين نية القتل وسبق الإضمار فارق في الزمن فنية القتل قد تتولد في فترة وجيزة لا تزيد عن بعض اللحظات والثواني قبل اقتراف الجرم وقد تتولد لسنوات و شهور وأيام خلت قبل اقتراف المحظور.

 ب-جريمة الاغتصاب في القانون التونسي

ينصّ الفصل 227 على عقوبة الإعدام لكل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السّلاح أو التّهديد به وكل من واقع أنثى سنّها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة و على عقوبة السجن بقية العمر لكل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سنّ المجني عليها دون الثّلاثة عشر سنة.

 شرط توفّر عنصر المواقعة : 

اعتبرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أن المواقعة هي الركن المادي لجريمة الاغتصاب، وذلك في قرارها الصادر في 16 جوان 1969تحت عدد6417 والذي ذكر بأن تلك الجناية لا تقوم إلا إذا كان هناك وطء بالمكان الطبيعي من الأنثى وعن طريق الإيلاج.

تطبيق الاعدام علي القاتل والمغتصب

ا-أسباب تفشي هذه الجرائم:

لعل من أبرز الأسباب، إطلاق سراح الآلاف من المنحرفين من السجون في إطار موجات العفو الرئاسي الإستثنائية، ممّا أدى إلى أسوإ حالات الإغتصاب وأكثرها وحشية إلى درجة أنها أصبحت تتحول تدريجيا إلى واقع عادي .

اا-العقوبات

حدد المشرع التونسي العقوبات المتعلقة بالإغتصاب من الفصل 227 إلى الفصل 229 من المجلة الجزائية، وقد نص على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون إستعمال العنف أو السلاح، إلا أنه على مستوى التطبيق فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تترواح بين 10 و15 عامًا سجنًا.

-يجب التشديد و الحرص علي تطبيق حكم الاعدام علي القاتلين و المغتصبين و ذلك لردع كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الأفعال وحماية المجتمع بوجه عام و المرأة بوجه أخص من كل  هذه الممارسات الوحشية التي تودي بأرواح الكثيرين يوميًا.

بقلم: محمد أمين الغيلاني

 

أضف تعليقك هنا