التقادم في القانون العراقي

التقادم

التقادم هو مرور فترة من الزمن على شيء ما .. وقد تأثر القانون المدني العراقي بالفقه الإسلامي فعالج التقادم باعتباره دفعاً مانعاً من سماعها.

التقادم المسقط هو ان يؤدي الى سقوط الحق اذا اهمل صاحبه استعماله او المطالبة به مدة معينة . ويؤدي الى سقوط جميع الحقوق الشخصية والحقوق العينية .

التقادم المكسب هو من حاز عقاراً او حقاً عينياً على المنقول باعتباره مالكاَ واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنه اعتبره كاسباً للملكية .

ويقسم التقادم الى أنواع :

 النوع الأول من التقادم هو التقادم طويل او تقادم عادي :

هو ما نصت عليه المادة (1158 ف1) اذا حاز منقولاً او عقاراً غير مسجل في دائرة الطابو باعتباره ملكاً له او حاز حقاً عينياً على منقول او حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى المالك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

اما التقادم في الدعاوى فقد قضيت المادة (429) من القانون العراقي:

( الدعوى بالتزام , أياً كان سببه , لا تسمع على منكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشر سنة , مع مراعاة ما وردت فيه من احكام خاصة) .

وهنا نلاحظ ان المشرع العراقي قد اعتبر مرور الزمن على حيازة أراضي اميرية لا مجرد سبب مانع من سماع الدعوى وانما باعتباره سبباً يؤدي الى كسب حق التصرف فيه .

الا الأراضي الزراعي لا يسري عليها حق التقادم فقد تعطلت هذه المادة بموجب قانون الإصلاح الزراعي .

اما النوع الثاني من التقادم هو التقادم الخمسي :

وهو تقادم خاص بالعقار دون المنقول , يؤدي الى كسب الحق العيني على العقار اذا استمرت حيازته خمس سنوات ولكن يشترط في هذا التقادم الى جانب شروط التقادم الطويل ان يكون الحائز حسن النية ويستند في حيازته الى سبب صحيح .

من خلال هذان النوعان من التقادم يُبين لنا هناك شروط عامة للتقادم سأقوم بتوضيحها بشكل موجز :

الشرط الأول/ الحيازة :

شرط أساسي في التقادم لا يقوم بدونها ويشترط لكسب الحق بالتقادم طويلاً كان ام قصيراً .

 الشرط الثاني /استمرار في الحيازة مدة معينة :

ينبغي ان تكون الحيازة خالية من العيوب فالتمسك بالعقار مدة من الزمن وقد رأينا ان المدة اللازمة للتمسك بالتقادم في القانون العراقي على توعين ( طويل ومدته خمس عشرة سنة و وتقادم قصير مدته خمس سنوات )

الشرط الثالث / حسن النية :

ان شرط من شروط التقادم القصير ان يكون الحائز حسن النية وان يستند في حيازته الى سبب صحيح .

 السؤال المهم هنا كيف يتم اثبات الحيازة المستمرة للعقار..؟ وكيف يتم اثبات حُسن نية الحائز ؟

لا يطلب من الحائز اثبات استمراره في حيازته لكن عليه ان يثبت التاريخ الذي بدأت فيه حيازته , ثم يثبت انه حائز بالفعل .

فالقانون هنا يقيم قرينه بجانب الحائز , وعلى من يدعي اثبات خلاف اثبات ما يدعى.

اما اثبات حُسن النية ان يكون الحائز غير مغتصب العقار او يشوب الحيازة شيئاً من الاكراه او الغموض

كيف يتم حساب المدة التي يخضع اليها التقادم ؟

1- يخضع التقادم المكسب والتقادم المسقط الى نفس القواعد.

2- و تحسب المدة بالأيام لا بالساعات ولا يعتبر من اليوم الاول من سريان التقادم.

3- يتم احتساب المدة من اليوم التالي له وتحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري .

4- يدخل في حساب المدة ما يتخللها من عطل رسمية .

5- اذا وقع اخر يوم من التقادم في يوم عطلة رسمية فالمدة تكتمل باليوم اللاحق , فيجوز اتخاذ الاجراءات في هذا اليوم .

الشرط الرابع /ان يكون العقار او الحق العيني غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز , والا فإن الحيازة تثبت للحائز بالتسجيل لا بالحيازة.

الشرط الخامس / ان يقع الدفع بالإنكار:

بمعنى ان ينكر الحائز دعوى المالكة او الحق العيني .

الشرط السادس / ان لا يكون ترك الدعوى لعذر شرعي اذا ينبغي كذلك الا يكون المدعي بالملكية او الحق العيني قد ترك دعواه لعذر شرعي فإذا تحقق العذر فلا عبره بمرور الزمن .

 هل يمكن ايقاف التقادم ..؟

نعم … هناك اسباب لإيقاف مدة التقادم وتسري هذه الاسباب على التقادم المسقط فهي:

1- وجود مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان هذا المانع ادبياً .

2- انعدام الأهليه او نقصها او الغيبة في بلاد اجنبي نائية .

من خلال هذا المقال وضحت التقادم وانواعه واسبابه واحتساب مدته ومن له حق الحيازة ومدة التقادم وسبب ايقافه ..

لكن هناك اسباب لانقطاع التقادم ويقصد به سقوط المدة السارية قبل تحقق احد الامور , بحيث اذا زالت احد اسبابه فأن التقادم يبدأ من جديد وتعتبر المدة السابقة وكأنها لم تكن .

ومن هذه الاسباب :

1- الانقطاع الطبيعي : هو زوال الحيازة خلال مدة التقادم بتخلي الحائز عنها او بفقدها .

2- الانقطاع المدني او الحكمي: الانقطاع الذي يتحقق مع استمرار الحيازة بسببين المطالبة القضائية 2- الاقرار .

فالمطالبة القضائية تؤدي الى انقطاع التقادم والمطالبة يجب ان تكون قضائية اي ان ترفع الى القضاء فالمطالبة الشفهية او الودية لا تكفي .

اما الاقرار فأن إقرار الحائز بحق المالك يقطع التقادم والسبب بذلك انه يعتبر منه نزولا عن التمسك بالمدة السابقة على الإقرار ,, ويجب ان يكون الإقرار صريحا لا ضمنياً .

فيديو المقال

 

 

 

أضف تعليقك هنا