طهارة الكلب ولعابه

بقلم: أنور غني الموسوي/ تطبيقات الفقه الكمي/ العراق

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين . اللهم صل على محمد واله الطاهرين، وعلى أصحابه وجميع المؤمنين، هنا بحث مختصر في طهارة الكلب ، والذي تدل الشواهد الكثيرة على طهارته، فيكون النقل الدال على نجاسته ظنيا متشابها وإن اشتهر، وهذا البحث هو تطبيق عملي للفقه الكمي الذي بينت الكثير من تفاصيله في كتب سابقة والذي يختلف كليا عن المنهج الاصولي السائد، وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الامور:

  • أولا: ان هذا البحث هو من تطبيقات منهج (عرض الحديث على القرآن) والذي بينت اسسه وتطبيقاته في كتابي (منتهى البيان في عرض الحديث على القرآن) (1).
  • ثانيا: ان الاستدلال هنا وفق الفقه العرضي التصديق والذي بينت اسسه في كتابي (معارف الفقه العرضي التصديقي) (2). والذي يختلف عن الفقه الاصولي السندي الظاهري السائد.
  • ثالثا: هذا البحث من تطبيقات الفقه الكمي، وجميع القوانين التي اعتمدها هنا قد بينت وجهها وادلتها في كتابي (قوانين الفقه الكمي) (3).
  • رابعا: ان الابحاث هنا تلخيص لسلسة القوانين التي يجب ذكرها، الا انني ذكرت سلسة تلك القوانين في كتابي ( ائتلاف الخلاف الجزء الاول) (4). وساذكر تلك القوانين في المسألة الاخيرة.
  • خامسا: ان منهج الفقه الكمي الذي هو من تطبيقات الفقه العرضي التصديقي اي تصديق الفروع بالاصول، منهجه ذكر الاصل المصدق للفرع والذي يكون شاهدا له بشكل قريب ومباشر من دون قفز او تباعد. وبعد ذكر الاصول الخاصة بالمسالة نذكر الفرع الذي يتفرع منها حسب المنهج التصديقي من حيث الاتجاه المعرفي والبعد المعرفي بين الاصل والفرع. بعد اثبات الفرع بالاصل يصبح الفرع اصلا لغيره، وهذل هو أساس الاتساق والانسجام التصديقي العرضي.
  • سادسا: هذه الاصول اي الاحكام هي حق وواقع بوضح او انها مصدقة بالواقع والحق بشكل صريح،  فهي علم وحق ان شاء الله، وكل نقل مخالف لها فهو اما ظن نقلي ( متشابه ظهوري) او انه ظن دلالي ( متشابه ثبوتي). فالاحكام التي تكون وفق الفقه العرضي التصديقي والتي تخالفا نصا او نصوصا مشهورة ليست هي من الاجتهاد في قبال النص ولا من الرأي بل ان تلك النصوص ليست محكمة ثبوتا او غير محكمة دلالة وفق منهج العرض لانها بلامصدق وبلا شاهد وان اشتهرت او اشتهر العمل بها..
  • سابعا: ان الفقه الكمي هو مدخل إلى فقه رقمي يخلص الفقه من المدرسية الفردية والمذهبية وهو الاساس نحو إسلام بلا مذاهب.

تلخيص الأصول المذكورة هنا:

الأصل وفق الفقه العرضي التصديقي هو المعرفة الثابتة والتي هي فرع لما هو ثابت قبلها ويصدقها وأصل لما سيثبت بها وتصدقه. والأصول المذكورة هنا كالتالي:

  • أصل: النعمة تقتضي الكمال.
  • أصل: نعمة خلق الحي تقتضي طهارته.
  • أصل: كل حي طاهر.
  • أصل:  الكلب طاهر.
  • أصل: لعاب الكلب وسؤره طاهران.
  • أصل: ما يباشره الكلب لا ينجس وان كان برطوبة.
  • أصل: ما يباشره الحيوان الحي لا ينجس وان كان برطوبة.
  • أصل: لعق الكلب للثوب او البدن لا ينجس ولا لمسه وان كان برطوبة.
  • أصل: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله.
  • أصل: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله بالتراب.
  • أصل: اذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في ماء لم ينجسه وبقي ذلك الماء طهورا وان كان قليلا.
  • أصل :  اذا ولغ كلبان او اكثر في اناء فلا يجب غسله.

مسألة: النعمة تقتضي الطهارة

نبحث أولا الأصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

أصل: النعمة تقتضي الكمال.
الأقوال:
إشارة: سأرجع الاقوال الى قولين؛ الأول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني أعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول: نعمة خلق الحي تقتضي طهارته.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)؛  ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)
البعد الاتجاهي في القول الأول= 0 فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من الاصل.
البعد الاتجاهي في القول الثاني=2 فالبعد كبير بين الاصل هذا القول.

إذن:
مقدار العلم بالقول الاول= 2 فهو اكثر من (1) فهو علم.
قدار العلم بالقول الثاني= 0.86 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.
مقدار الحق في القول الاول =2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
مقدار الحق في القول الثاني= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا. والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. وادلة جميع القوانين ذكرتها في كتاب ( قوانين الفقه الكمي)
اذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.

أصل: نعمة خلق الحي تقتضي طهارته.
إشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.
إشارة: من هذا الاصل تتفرع طهارة كل حي.

مسألة: طهارة كل حي.

نبحث أولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

أصل: نعمة خلق الحي تقتضي طهارته.
الاقوال:
اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول: كل حي طاهر ذاتا .
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)؛  ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)
البعد الاتجاهي في القول الاول= 0 فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من الاصل.
البعد الاتجاهي في القول الثاني=2 فالبعد كبير بين الاصل هذا القول.

إذن:

  • مقدار العلم بالقول الاول= 2 فهو اكثر من (1) فهو علم.
  • قدار العلم بالقول الثاني= 0.86 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.
  • مقدار الحق في القول الاول =2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
  • مقدار الحق في القول الثاني= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا. والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. وأدلة جميع القوانين ذكرتها في كتاب ( قوانين الفقه الكمي)

اذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.
أصل: كل حي طاهر ذاتا .
إشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.
مؤيد: إن ذكر الكلب مع أهل الكهف وأنه تجري عليه المعجزة وعدهم ذاتا مع تلك الذات العلوية في قوله تعالى (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ  [الكهف/22]) مشعر بطهارته بل لو عممنا معرفة كون علو الجنس بعلو فرد لكان كلب اهل الكهف مثالا لعلو نوعه بين الانواع.

مسألة: طهارة الكلب.

نبحث اولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة

أصل: كل حي طاهر ذاتا بما في ذلك الكلب.
المضمون المبحوث: الكلب طاهر
الاتجاه: (الايجابسلبية، الشرطية)
ٳتجاه المضمون المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2) = 0
إذن: العلم= 2  فهذا المضمن محقق للعلم (اكثر من 1). والبرهان على ذلك تقدم في الجزء الاول.
أصل: الكلب طاهر.

مسألة: طهارة لعاب الكلب.

نبحث أولا الأصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها. من الأصل المتقدم تتفرع طهارة لعاب الكلب وسؤره.
أصل: لعاب الكلب وسؤره طاهران.

مسألة: عدم نجاسة ما يباشره الكلب

نبحث أولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

  1. أصل: الكلب طاهر.
  2. أصل: لعاب الكلب وسؤره طاهران.

المضمون المبحوث: ما يباشره الكلب لا ينجس ولو برطوبة.
الاتجاه: (الايجابسلبية، الشرطية)، ٳتجاه المضمون المصدق موافق لاتجاه الاصل. البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2) = 0
اذن: العلم= 2  فهذا المضمن محقق للعلم (اكثر من 1). والبرهان على ذلك تقدم في الجزء الاول.
أصل: ما يباشره الكلب لا ينجس وإن كان برطوبة.

مسألة: لعق الكلب والثوب ولمسه لا ينجس

نبحث اولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

أصل: كل حي طاهر.
اشارة: والاصل الطهارة فسؤر كل حيوان طاهر.
اذن:
أصل: ما يباشره الحيوان الحي لا ينجس وان كان برطوبة.
الاقوال:
اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول: لعق الكلب للثوب او البدن لا ينجس ولا لمسه وان كان برطوبة.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)؛  ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)
البعد الاتجاهي في القول الاول= 0 فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من الاصل.
البعد الاتجاهي في القول الثاني=2 فالبعد كبير بين الاصل هذا القول.

اذن:

  • مقدار العلم بالقول الاول= 2 فهو اكثر من (1) فهو علم.
  • قدار العلم بالقول الثاني= 0.86 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.
  • مقدار الحق في القول الاول =2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
  • مقدار الحق في القول الثاني= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا. والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. وادلة جميع القوانين ذكرتها في كتاب ( قوانين الفقه الكمي)

اذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.
أصل: لعق الكلب للثوب او البدن لا ينجس ولا لمسه وان كان برطوبة.
اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.

مسألة: عدم وجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب.

نبحث أولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة

أصل: ما يباشره الكلب لا ينجس وان كان برطوبة.
الاقوال:
اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)
ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)
ب1= 0
ب2=2

اذن:

  • العلم 1= 2
  • علم2= 0.86
  • والصدق1 = 1.45
  • صدق2= 0.32
  • والحق 1=2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
  • حق2= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا. والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. فالقول الاول (اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله.) هو الحق.

أصل: إذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله.
اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.

مسألة: غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

أبحاث الفرع

الأصول المعلومة:

  • أصل: لعاب الكلب وسؤره طاهران.
  • أصل: ما يباشره الكلب لا ينجس وان كان برطوبة.
  • أصل: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله.

اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول:  اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله بالتراب.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)؛  ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)
البعد الاتجاهي في القول الاول= 0 فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من الاصل.
البعد الاتجاهي في القول الثاني=2 فالبعد كبير بين الاصل هذا القول.

اذن:

  • مقدار العلم بالقول الاول= 2 فهو اكثر من (1) فهو علم.
  • قدار العلم بالقول الثاني= 0.86 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.
  • مقدار الحق في القول الاول =2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
  • مقدار الحق في القول الثاني= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.

والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. وادلة جميع القوانين ذكرتها في كتاب ( قوانين الفقه الكمي)
إذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.
أصل: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله بالتراب.
اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.

مسألة : إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء .

نبحث اولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

  • أصل: لعق الكلب للثوب او البدن لا ينجس ولا لمسه وان كان برطوبة.
  • أصل: ما يباشره الكلب لا ينجس وان كان برطوبة.
  • أصل: لعاب الكلب وسؤره طاهران.

الاقوال:
اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول: اذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في ماء لم ينجسه وبقي ذلك الماء طهورا وان كان قليلا.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)؛  ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2).
البعد الاتجاهي في القول الاول= 0 فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من الاصل.
البعد الاتجاهي في القول الثاني=2 فالبعد كبير بين الاصل هذا القول.

اذن:

  • مقدار العلم بالقول الاول= 2 فهو اكثر من (1) فهو علم.
  • مقدار العلم بالقول الثاني= 0.86 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا.
  • مقدار الحق في القول الاول =2.9   فهو اكثر من (1) فهو حق
  • مقدار الحق في القول الثاني= 0.1 فهو اقل من (1) فهو ليس حقا. والبرهان على كل ذلك تقدم في الجزء الاول. وادلة جميع القوانين ذكرتها في كتاب ( قوانين الفقه الكمي)

اذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.
أصل: اذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في ماء لم ينجسه وبقي ذلك الماء طهورا وإن كان قليلا.
إشارة: النصوص الموافقة لهذا الأصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة.

مسألة: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد .

نبحث اولا الاصول المعلومة من ثم نبحث الفروع التيي تفرع عنها.

الأصول المعلومة:

أصل: اذا ولغ الكلب في اناء لم يجب غسله بالتراب.
الاقوال:
اشارة: سارجع الاقوال الى قولين؛ الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني اعلى قيم المعرفة غير المصدقة.
القول الاول:  اذا ولغ كلبان ا اكثر في اناء فلا يجب غسله.
القول الثاني: غير ذلك.
الاتجاه (الايجابسلبية، الشرطية)
ٳتجاه القول الاول المصدق موافق لاتجاه الاصل.
البعد الاتجاهي= اعلى قيم (اتجاه المعرفة1-اتجاه المعرفة 2)

  • ب1= 0
  • ب2=2

الاضاءة = 6- البعد

  • ض1= 6
  • ض2=4

التصديق = (الاضاءة)2\40

  • تص1= 0.9
  • تص2=0.4

الموافقة= الاضاءة2\30

  • م1= 1.2
  • م2=0.5

الثبوت  = 0.5 + التصديق

  • ث1= 1.4
  • ث2= 0.9

الظهور = 0.55 + التصديق

  • ظ1= 1.45
  • ظ2= 0.95

العلم = الثبوت * الظهور

  • ع1= 2
  • ع2= 0.86

الاتساق = الموافقة +  0.24

  • ات 1= 1.44
  • ات 2= 0.74

الصدق = الاتساق* العلم\2

  • ص1= 1.45
  • ص2= 0.32

القبول= الحجية * المقاصدية

  • حج1=1 حج2=0.1  مقا=2
  • ق1= 2
  • ق2= 0.2

الحق = الصدق * القبول

  • ح1= 2.9   فهو حق
  • ح2= 0.1

اذن: القول الاول هو الحق وعليه العمل.
أصل: اذا ولغ كلبان او اكثر في اناء فلا يجب غسله.
إشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة، والنصوص المخالفة له متشابهة. (شاهد فيديو موقع مقال على اليوتيوب)

المراجع

بقلم: أنور غني الموسوي

 

أضف تعليقك هنا