يعد الإجماع والقياس مصدرين أساسيين من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة، ويحتج بهما في الأمور التي لم يتطرأ لها القرآن والسنة، مثل المستجدات في الحياة اليومية، وكذلك في استنباط بعض الأحكام التي لم يتعرض لها القرآن بصورة مباشرة.
المعنى اللغوي: هو الاتفاق والتواطؤ، فيقولون “أجمع فلان وفلان على أمر ما” أي: اتفقا عليه.
المعنى الاصطلاحي: تعريفه عند الأصوليين والفقهاء فهو: “اتفاق مجتهدي أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته في حادثة، على أمر من الأمور في عصر من الأعصار” وذلك كما ورد في البحر المحيط لبدر الدين الزركشي.
للإجماع أدلة واضحة وصريحة من القرآن والسنة تبرهن على مشروعيته ومنها:
قوله -تعالى : “وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ”
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : “سألت الله ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها”
وقوله -عليه الصلاة والسلام- : “الجماعة رحمة والفرقة عذاب”
ولا يصح الأخذ بالحكم المجمع عليه إلا بشروط وهي:
1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة.
2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا.
3ـ أن يقع الاتفاق من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع.
4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين.
يصعب الإلمام بجميع المسائل المجمع عليها، ففي كل عصر تأتي مستجدات تتطلب الاجتهاد والإجماع، ومن هذه المسائل سقوط الصلاة عن الحائض وجواز المسح على الخفين وإبطال الصلاة حال القهقهة فيها.
التعريف اللغوي: هو المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية مثل: قست الماء بالكأس، أم معنوية مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الصفات الكريمة.
المعنى الاصطلاحي: “حمل مجهول على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم أو صفة”
ففي قوله -تعالى- : “فاعتبروا يا أولي الأبصار” من العبور بمعنى المجاوزة وهو معنى القياس نفسه
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
للقياس أركان أربعة لا يمكن أن ينعقد القياس إلا بها
الأصل: هو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع أي: (المقيس عليه)
.الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع أي: (الشيء المُقاس)
العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.
حكم الأصل وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل.
-قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجمع الإيذاء.
-قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجمع الإتلاف.
-قياس المسكرات على الخمر في تحريم الشرب ووجوب الحد.
وخلاصة ما سبق أن الإجماع والقياس مصدران صحيحان لاستنباط الأحكام الشرعية وعلى الإنسان المسلم الأخذ بهما، ومن أنكرهما لا يقل إثما عن منكر الكتاب والسنة.
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد