صداق المرأة في الإسلام

د. نجوى إبراهيم عليان

  • تعريف الصداق
  • حكم الصداق
  • حكم تخفيف الصداق
  • حكم تسمية الصداق في عقد النكاح
  • سنة رسول الله ﷺ في مقدار الصداق
  • هل لأقل الصداق حد وما أكثره

والصداق بفتح الصاد وكسرها، وله تسعة أسماء: صداق، ومهر ونحلة وفريضة وحباء، وأجر، ثم عقر وعلائق والتاسع الصدقة.
يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، وأمهرتها وهو عوض يسمى في النكاح، يسن تخفيفه لحديث عائشة-رضي الله عنها- مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». (الروض المربع6/363).

تعريف الصَّداق

  • تعريف الصداق لغةً: هو بفتح الصاد كسرها يقال المرأة وأمهرتها مأخوذ من الصدق بصدق رغبة الزوج في الزوجة. (معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/11).
  • تعريف الصَّداق اصطلاحًا: هو عوض يسمى في النكاح أو بعده.

حكم الصَّداق

اتفق الفقهاء على حكمه وأنه شرط من شروط الصحة، وهو واجب ولو خلا النكاح من الصداق فإنه لا يصح التواطؤ على إسقاطه، لقوله تعالى: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”. النساء: 4.
وأيضًا: “فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..”. النساء: 25. وقال ﷺ: ” التمس ولو خاتمًا من حديد”. متفق عليه فلم يسقط واجب الصداق عنه.

فهل يجوز تخفيف الصَّداق؟

نعم يجوز تخفيف الصداق وذلك سنة، والمغالاة فيه مكروهة. ويُسن تسميتهُ في العقد لقطع النزاع ولكن ذلك ليس شرطا؛ لقوله جل جلاله: “لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ…”. البقرة: 236. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة وهي صداق بنات الرسول ﷺ  إلى 500 درهم.. وهي صداق أزواجه ﷺ. (الروض المربع 6/364). والدرهم من الفضة يساوي 3.5 جرام من الفضة تقريبًا. والمقصود عدم المغالاة في المهور؛ لأنه مكروه ويبغض الزوجة إلى نفس زوجها لشعوره بثقل أعباء الزواج.

هل هناك حد للصداق من حيث أقله وأكثره؟

قال ابن رشد في بداية المجتهد في تحرير محل النزاع في هذه المسالة: وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ‌ليس ‌لأكثره ‌حد، واختلفوا في أقله؛ فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين: ليس لأقله حد. وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقالت طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا، فالمشهور في ذلك مذهبان:

  • 1- مذهب مالك وأصحابه، قالوا: أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة.
  • 2- مذهب أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: عشرة دراهم أقله، وقيل: خمسة دراهم، وقيل: أربعون درهم. (المبسوط للسرخسي 5/80)، (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 3/45) ،(المغني لابن قدامة 10/99)، المهذب(2/55).

والراجح: أنه ليس لأقله حد بدليل الأثر يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته، وفيه «أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك! فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة! فقال رسول الله ﷺ: ‌هل ‌معك ‌من ‌شيء ‌تصدقها ‌إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا! فقال: لا أجد شيئا، فقال ﷺ: التمس ولو خاتما من حديد! فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا – لسور سماها – فقال رسول الله ﷺ: قد أنكحتكها بما معك من القرآن”.

قال ابن رشد-رحمه الله-: “قالوا: فقوله ﷺ: «التمس ولو خاتما من حديد» – دليل على أنه لا قدر لأقله؛ لأنه لو كان له قدر لبينه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الاستدلال بين كما ترى”. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 3/45). والحديث فيه دليل أيضًا على صحة أن يكون الصداق منفعة وليس مالاً فقط. (شاهد فيديو موقع مقال على اليوتيوب).

د. نجوى إبراهيم عليان

 

أضف تعليقك هنا