مع انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم لجأت كثير من المؤسسات إلى تدابير وقائية تقتصر في بعض الأحيان على مصلحة أصحاب رأس المال(أرباب العمل) ولجأت لإستمرارية العمل في مؤسساتهم إلى الإبقاء على الحد الأدنى من العاملين لدى منشأتهم، من خلال استثمار جهود البقيه (العمل عن بعد )في ظل العزلة الاجتماعية التي تعصف في عالمنا…
بتاريخ 20/2/2020 صدر أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، المتعلق بمنع التنقل ووقف عمل كافة القطاعات في المملكة ومع صدور قرار بتمديد العطلة الرسمية الذي صدر مؤخراً وفي ظل هذا القرار والذي يسري على جميع العاملين في القطاع الخاص باعتبارهم أيضاً في إجازة رسمية، يعتبر هذا القرار نافذاً بأحكامه للمدة المحددة من الحكومة إلى نهاية تاريخ 2020/4/15، وسندا لأحكام المادة (59) من قانون العمل.
لا يجوز أن تحسب هذه العطلة من أيام إجازة العامل السنوية، أو اعتبار مدة العطلة إجازة بدون أجر، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من أي نوع من شأنها أن تنتقص من حقوقه العمالية، أو إنهاء خدماته.
أظهرت دراسة قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 44% من العاملين في القطاع الخاص لم يتقاضوا رواتبهم لشهر آذار وأظهرت أيضاً الدراسة أن 78% من العاملين في القطاع الخاص وعمال المياومة تأثروا سلباً نتيجة الظروف الراهنة، وفي ظل هذة الدراسة يتبين أن الغالبية العظمى بناءً على الدراسة التي اظهرت أن (31%) فقط من العاملين يمارسون عملهم خلال فترة الحظر من المنزل، فيما يمارسه عملهم (10%) من خلال الذهاب إلى مكان العمل، ولا يمارس (59%) من العاملين أي نوع من الأعمال خلال فترة حظر التجول مما يظهر أن ما يقارب 60% من العاملين سيفقدون وظائفهم وبالتالي وضعهم في أوضاع اقتصادية صعبة أن لم يصدر أمر دفاع بحمايتهم.
اليوم وفي ظل تطبيق أحكام قانون الدفاع الفيروس يضع أرباب العمل أمام مسؤوليه وطنيه تقتضي بعدم إنهاء خدمات العاملين أو إجبارهم على تقديم إجازات بدون براتب، وقد قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على أمر الدفاع رقم (1) بتعليق تطبيق اقتطاع الشيخوخة في القطاع الخاص حيث تدفع الشركات بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي ما نسبته 21.75 % وليصبح5.25 % لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتخفيف من الأعباء المالية على المنشآت
وأما بخصوص قرار آثر لجوء أرباب العمل إلى إيقاف بعض العاملين لديها أو جميعهم يعتبر هذا القرار حسب قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بالفصل تعسفي أو مفهومه( استعمال الحق غير مشروع بحالات الفصل التعسفي) والتي وبالنظر الى تفسير هذة الحالة، بأنه إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بحيث تكون المصلحة المحقفة أقل بكثير من المصلحة المهدرة للغير
وحسب التعديلات الأخيرة على القانون لسنة 2019 تناول قانون العمل الأردني موضوع الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص على”إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل إشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولايزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد