المعاهدات الدولية: تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي العام، سواء من حيث الكم أو المضمون، والمعاهدات الدولية هي اتفاقات يبرمها أشخاص القانون الدولي بهدف تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة وقد تم إيجاد نظام قانوني يرتب العلاقات سالفة الذكر، ممثلاً في إتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعامي 1969و 1986.
تباين التعريفات المقدمة بهذا الخصوص، وكذا المصطلحات والتسميات التي أطلقت على المعاهدة، عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 المعاهدة بكونها {إتفاق دولي يعقد بين دوليتن أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر ،وأيا كانت التسمية التي تطلق عليها.{كما عرفتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات عام 1986، بكونها. «اتفاق يبرم كتابة بين شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي،بقصد إحداث أثار قانونية ويخضع لأحكام القانون الدولي». ويترتب عن هذا التعريف ما يلي:
إضافة إلى الاتفاقات المبرمة بين منظمة دولية وإحدى الدول وأيضاً الاتفاقات المبرمة بين منظمتين دوليتين… تمييزها عن الاتفاقات ذات الشكل المبسط: يقابل المعاهدات التي سبق تعريفها، اتفاقات ذات شكل مبسط، وهي تمتاز بسرعة عقدها، إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر منها المعاهدات، وإنما تقتصر على المفاوضة والتوقيع، وبالتالي تصبح نافذة، من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها.
وهذا النوع من الاتفاقات يمثل ممارسة أمريكية لتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى ،والتي لا تحتاج إلى عرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات، وإنما تلتزم بها السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها على أساس تفويض مسبق من الكونغرس، أو أنها تدخل ضمن السلطات المخولة للرئيس وبالنظر إلى المزايا التي تتسم بها هذه الاتفاقات من بساطة وسرعة في عقدها ،لجأت إليها العديد من الدول وأصبحت شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر، كما قد يحصل في بعض الأحيان أن الاتفاق الدولي نفسه تكون له صفة مزدوجة (معاهدة بالنسبة لطرف، واتفاقية ذات شكل مبسط بالنسبة للطرف الآخر )، أخذت العديد من الدساتير تحدد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية إبرام الاتفاقات ذات الشكل المبسط.
يصنف فقهاء القانون الدولي العام المعاهدات إلى عدة تقسيمات، تترتب عليها نتائج هامة في توضيح دورها كمصدر للقانون الدولي، من أهم هذه التصنيفات هو تقسيم المعاهدات،من الناحية الشكلية إلى ثنائية وجماعية .كما أن هناك تقسيم آخر يميز بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدات الشارعة ،ومعيار التفرقة بين هذين النوعين هو الوظيفة القانونية التي تتولى تحقيقها كل منهما، وقد أطلقت المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل على المعاهدات التعاقدية اسم الاتفاقات الخاصة، وعلى المعاهدات الشارعة اسم الاتفاقات العامة.
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد
منافع ومصالح قائمة على دماء الأبرياء في غزة، يصارع أكثر من مليوني إنسان شبح الموت… اقرأ المزيد
بقلم: رسل المعموري جبريل عليه السلام هو أقرب ملائكة الله إليه، وصديق النبي صل الله… اقرأ المزيد
أيها القارئ الكريم ظللنا لعقود طويلة ومنا من لا يزال يؤمن أو متأثر بثقافة المنظرة… اقرأ المزيد