حقوق مستهلكي الخدمات المالية #فلسطين

شهدت العقود الأربعة الأخيرة تطورات كبيرة  في جميع فروع القطاع المالي، حيث تم طرح العديد من الخدمات المالية المتقدمة والتي تتطلب معرفة وثقافة مالية أعلى من ذي قبل وقدرة على ادارة مخاطر استخدامها، إذ يعمد بعض مقدمي الخدمات المالية إلى طرح خدماتهم مستخدمين وسائل الدعاية والاعلان لجذب المستهلك بقصد تحقيق أهدافهم ومصالحهم دون مراعاة مصلحة المستهلك الذي يقتنيها أو يستعملها، مما يتطلب توفير الحماية القانونية وتأمين حقوق مستهلكي الخدمات المالية . (شاهد المزيد من المقالات المتعلقة بالأمور القانونية على موقع مقال في قسم قانون )

وانسجاما مع هذه التطورات لا بد من مراجعة البنية التشريعية التي يقوم عليها القطاع المالي في فلسطين واصدار قوانين خاصة تعنى بحماية مستهلكي الخدمات المالية وتعويض التفاوت في المعلومات بين مقدمي الخدمة المالية والمستهلكين من جانب، ومن جانب اخر العمل على انشاء جمعيات تعنى بحماية مستهلكي الخدمات المالية بحيث تقوم بدور وقائي ودفاعي يتمثل في إعلام المستهلك بالأخطار التي ممكن أن تنجم عن الخدمات المطروحة في السوق، ومساندة المستهلك عند المطالبة بحقوقه في مواجهة مقدمي تلك الخدمات المالية.

قانون حماية المستهلك وحقوق مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين

لم يفرد المشرع الفلسطيني تعريف خاص لمستهلكي الخدمات المالية من خلال مراجعة دقيقة لجملة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وانما وبالرجوع للقانون الناظم لحماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005)[1]؛ فقد جاء في المادة (1) منه تعريف المستهلك على سبيل العموم “كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة”.

إن هذا التشريع وبالنظر لنصوصه القانونية هو قانون عام جاء لتنظيم حماية المستهلك من ناحية تلقى سلعة استهلاكية[2] أو خدمة[3] ودون أي تخصيص في مجال معين، حيث كان بالأجدر على المشرع الفلسطيني حين سن هذا القانون ان يتطرق للحديث عن مستهلكي الخدمات المالية أو أن يكون هناك تنظيم قانوني خاص بمستهلكي الخدمات المالية والتوسع به والأخذ بتوصيات وتوجهات دول العالم.

المادة (3) من قانون حماية المستهلك و حقوق مستهلكي الخدمات المالية في فلسطين

أجمع قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 بالعموم على الحقوق الأساسية التي يتمتع او التي يجب ان تتوفر للمستهلك حسب المادة (3) منه وهي أن يتم معاملة المستهلك بغض النظر عن الخدمة أو المنتج المقدم بطريقة عادلة ومنصفة، وان يتم تشكيل جمعيات لحماية المستهلك وتمكينه من الانتساب لها، وحريته بالاختيار للخدمات وابرام الصفقات العادلة وأن تكون الأسعار معقولة، تمكين المستهلك من الحصول على المعلومات الصحيحة، وأن تكون هناك حماية قضائية حين يستدعي الأمر، وأن تكون هناك آليات لاسترجاع المبالغ المدفوعة في حال كانت الخدمة على خلاف المعلومات المعلن عنها، وحق المستهلك بطلب الفاتورة والحصول عليها من الجهة مقدمة الخدمة أو السلعة.

حلول إضافية لتأمين حقوق مستهلكي الخدمات المالية

وبالنتيجة لا تعتبر الحقوق التي نص عليها القانون كافيه لتوفير حماية فعلية لمستهلكي الخدمات المالية، خاصة وأنها قواعد عامة بعيدة نوعا ما عن الخدمات المالية، فلا بد من النص صراحة على حقوق تنظم قطاع مستهلكي الخدمات المالية بحيث تعكس خصائص الخدمات وتنوعها، فمثلا يجب على قطاع المؤسسات المالية أن ينشأ دائرة خاصة تدعى بدائرة حماية حقوق المستهلك لضمان وحماية حقوقه والتي تتمثل في معاملته بعدل وإنصاف فيما بينه وبين المؤسسة المالية بحيث يكون ذلك جزء لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات المالية، الإفصاح والشفافية.

أي يجب على المؤسسات المالية ان تزود مستهلكي الخدمات المالية بكافة المعلومات التي تخص الخدمات وان يكون ذلك بشكل واضح ومختصر وسهل الفهم بالإضافة الى تفاصيل الأسعار والعمولات، والتثقيف والتوعية المالية أي على المؤسسات المالية ان تقوم بوضع برامج واليات لتطوير معارف ومهارات العملاء ورفع من مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية، وحماية سرية بيانات المستهلك، وان يكون هناك فريق متخصص يقوم دوره على معالجة شكاوى العملاء بطريقة عادلة وفعالة.

المراجع

[1] قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، ع63، ص29، بتاريخ27/04/2006.

[2]المرجع السابق، المادة رقم (1) التعريفات وأحكام عامة:” السلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون”.

[3] المرجع السابق، المادة رقم (1) التعريفات وأحكام عامة:”الخدمة: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة”.

فيديو مقال حقوق مستهلكي الخدمات المالية #فلسطين

أضف تعليقك هنا