أجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي بين التشريعات والواقع العملي

حرية التعبير هي حق كل فرد

حرية التعبير هي قدرة الإنسان على أن يعلن عن الأفكار التي تجول في خاطره، وعن قناعاته المختلفة التي يعتقد أن فيها مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد إزاء أمر معين. و تعد حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق والقوانين الدولية كونها تمثل الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الوسائل المتنوعة وذلك باعتباره جزءاً أساسياً من المجتمع ومكلفاً ومسؤولاً فيه.

حرية التعبير حقّ أجازه الدستور 

وذكر بهذا الشأن نص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، فيما ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 19 من العهد الدولي (لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة )، وأيضا: (لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها).

حرية التعبير تعد جزءاً من الديمقراطية

وتعد حرية التعبير عن الرأي جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، بل وركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي، كونها تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، حيث يتمكن الانسان في ظلها من بيان أفكاره وقناعاته اللازمة للإبداع والشفافية بهدف البناء المجتمعي المتفاعل مع جميع مكوناته ولما يتجسد به كحق أساسي تقوم عليه باقي الحقوق والحريات المدنية في المجتمع. ويصاحبحرية الرأي والتعبير غالباً مصطلحات حرية النشر وحرية الاعلام والصحافة. وحسب ما وجد واقعياً أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً باي بلد من العالم، كونه يخضع لقيود معتبرة كما في حالات التشهير وأعمال الفحش والتحريض على ارتكاب الجريمة و الاتجار غير المشروع او المحرم دولياً.

ما الذي يعيق تنفيذ دستور الحريات في العراق؟

في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، نصت المادة (38) تحت عنوان الحريات: (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً:ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ). وتشكل نص المادة خطوة إلى الأمام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق، إلا أنها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، حيث يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الأمني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها إلى مجرد نص يفقد قوته المفترضة، وهو ما يحدث علناً من انتهاكات بحق وسائل الاعلام و العاملين فيها من الإعلاميين و الصحفيين كحالات غلق المقار الصحفية ومكاتب الفضائيات ومنع التغطية الصحفية وفرض حالات حظر على بعض الاحداث بدواعي مختلفة كالحجج الأمنية والاحترازية..

ما الذي يحد من حرية الصحافة في العراق؟

عند التمعن بالمادة (38) من الدستور العراقي النافذ نجد أنها لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح إمكانية تقييد السلطة التنفيذية لأنواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو أنها لا تتوافق مع مبادئ النظام العام و الآداب، وهي غير مشجعة لإنعاش الثقافات وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق، ولم تقم الجهات التشريعية بأي جهد لتطوير الإطار الرقابي على الرغم من أن دستور عام 2005 تضمن فقرات متقدمة نسبياً لذلك الإطار لكي تكون ضمانات حقيقية تجعل الصحفيون يعملون ضمنها باطمئنان ملموس.

ينبغي توفير الحماية للحريات كافة

من الواجب على المشرع أن يوفر الحماية لتلك الحريات وليس إجازتها فقط، لكي لا يبيح بخلق الثغرات لخرقها ويساهم بتكرار الإساءات لقمع حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، حيث سجلت المحاضر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بتلك الحقوق الكثير من حالات الانتهاكات وصلت إلى حد التصفيات الجسدية للأشخاص ناهيك عن الاعتقالات والتغييب ورفع الدعاوى القضائية ضدهم بهدف إسكات أصواتهم ومساوماتهم لتضييق حرياتهم المهنية وتهديدهم بصورة علنية وتكسر معداتهم وأجهزتهم، لمحاولة منع وصول الصورة الحقيقية للأحداث الجارية بارض الواقع.

فيديو مقال أجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي بين التشريعات والواقع العملي

أضف تعليقك هنا