المواجهة القانونية لفيروس كورونا

إن إنشاء بنية تحتية قوية للصحة في كل بلد يمثل إستراتيجية التأهب الأكثر فعالية على المدى الطويل لحالات الطوارئ الصحية العالمية، وهذا الأمر لا يشمل فقط أنظمة الصحة والموارد البشرية الخاصة بها، وإنما يمتد أيضاً ليشمل البنية التحتية القانونية للصحة في البلدان، بما يشمل القوانين والسياسات التي تعمل على تمكين وفرض الإجراءات الحكومية والخاصة، وبالتالي يمثل القانون أداة مهمة في مجال حماية الصحة وتشجيع الحفاظ عليها.

إصدار قانون الصحة العامة في البحرين

وتماشيا مع ذلك، وفي عام 2018م صدر في مملكة البحرين القانون رقم (34) لسنة 2018م بإصدارقانون الصحة العامة ليعزز من البنية التحتية القانونية للصحة في المملكة، هدفه التركيزعلى المسائل القانونية فيما يتعلق بالممارسة الصحية العامة وعلى تأثيرات الصحة العامة الناتجة عن الممارسة القانونية.

وحيث أننا الآن نواجهة أحد أخطر الأمراض التي ظهرت في عصر البشرية وتهدد الصحة العامة وهو (فيروس كورونا –ًكوفيد19)، فإن قانون الصحة العامة المذكور يلعب الآن دورا هاما في وضع السياسات القانونية الصحية التي تعمل على تمكين وفرض ا ًلإجراءات الحكومية لمكافحة هذا الفيروس الوبائي المعدي.

المادة (1):تعريف الوباء لدى منظمة الصحة العامة

وبالرجوع إلى نص المادة (1) من قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018م نجد أنها عرفت الوباء بأنه: (إنتشار حالات من مرض ما في مجتمع أو إقليم مع َّين خلال فترة محدودة بزيادة واضحة عن المتوقع عادة)، كما وعرفت المادة المذكورة العدو ًى بأنها (إنتقال عامل عًدوائي في جسم إنسان أو حيوان وتطوره فيه أو تكاثره، ونتيجته قد تكون مستترة أو ظاهرة).ويدرج فيروس كورونا لدى القانونيين من ضمن الأمراض السارية، وقد عرفت المادة (1) منالقانون المذكو ًر المرض الساري بأنه: (مرض ينتج عن الإصابة بعدوى لعامل مسبب يمكن إنتقاله من ِإنسان لإنسان أو من إنسان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من حيوان لحيوان أو من البيئة للإنسان أوالحيوان بطريقة مباشرة أوغيرمباشرة).

المادة (38) التي تخص الأمراض السارية

وبشأن الأمراض السارية فقد نصت المادة (38) من نفس القانو ًن على أنه: (إذا أصيب شخص أو اش ُتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، أو كان من حاملي مسببات تلك الأمراض، وجب الإبلاغ عنه لدى الإدارة المختصة و ْفق الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة).

المادة (39) نصّت على طرق  التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته

وقد بينت المادة (39) من القانون المذكور طرق ومسئولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، على النحو الآتي: أ) الطبيب أو أي عامل صحي آخر قام بالكشف أو إشترك في معالجة أي مصاب بمرض سار. ب) مسئول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة. ج) مسئول المختبرالذي تم فيه فحص العينات. د) أقارب المريض. ه) الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد. و) صاحب العمل أو المسئول في العمل الذي يعمل فيه المصاب. ز) مسئول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب. ح) قائد السفينة أو الطائرة أو أية وسيلة نقل أخرى إذا كان المريض مسافرا على متنها. ط) المسئولون عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف. ي) المسئول عن أي مكان آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير.

يلتزم المسئولون عن التبليغ بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة

ويلتزم المسئولون عن التبليغ – في حال علمهم – بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الإشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة.

نصت المادة (40) على أنه يجب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

كما ونصت المادة (40) من قانون الصحة العامة على أنه يجب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتكون مسئولية التبليغ عن هذه الأمراض على النحو الآتي:

  • الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشف على الحيوان المريض.
  • المسئول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
  • صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
  • مالك الحيوان المصاب بالمرض.

كون التبليغ في هذه الحالات للجهة الإدارية المعنية بالشؤون البيطرية

ويكون التبليغ في هذه الحالات للجهة الإدارية المعنية بالشئون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ
الإدارة المختصة وفقا للإجراءات المعتمدة.

المادة (41) و(42) من قانون الصحة العامة

أما بشأن الإجراءات عند حدوث إصابة بمرض سا ٍرأومشتبه بكونه سارياً فقد قررت المادة (41)من قانون الصحة العامة أن تلتزم الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة.كما ونصت المادة (42) من نفس القانون على أنه ُيعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده الوزارة المعنية كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وتحدد الأمراض السارية التي تتطلب العزل وطريقة العزل بقرار من الوزير المختص.

الأعمال الواجب القيام بها من قبل الوزير المختص بموجب المادة (٤٣) 

ويكون للوزير المختص بموجب المادة (٤٣) من قانون الصحة العامة او من يفوضه القيام بأي مما يأتي:-

  •  الطلب من المسئول عن المؤسسة الصحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض سارٍ.
  • أن يقرر قصر علاج بعض الأمراض السارية على مؤسسات العلاج التابعة للوزارة وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة.
  •  إصدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معينة أو لجميع الفئات، لوقايتهم من أي مرض سارٍ.
  • إصدار قرار بإتلاف كل ماتعًرض للتلوث من الأثاث أوالملابس أو الأدوات أوغيرها، أوتعقيمها أو تطهيرها.
  • منع المصابين بأمراض سارية معينة من العمل في وظائف تؤدي إلى تعريض الناس للإصابة بهذه الأمراض.
  • منع الأشخاص غير البحرينيين، أو المواد القادمة من دول موبوءة، من الدخول إلى المملكة. ً
  • إتخاذ أية إجراءات أخرى يراها الوزيرأو منيفًوضه ضروريةلمنع إنتشار العدوًى.

العقوبات التي نص عليها قانون الصحة العامة رقم (34)

أما بشأن العقوبات التي نص عليها قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018م، فقد نص في مادته (121) على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاًوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،كلمن أخفى عن قصدشخصا مصاب ابمرض سار أو ع َّرض الآخرين للعدوى، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو إمتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع إنتشارالمرض).

عاقبت المادة (122) من القانون المذكور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

كما وعاقبت المادة (122) من القانون المذكور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تجا ِوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقا لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون .
هذا وقد نصت المادة (123) من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وقد نصت المادة (124) من قانون الصحة العامة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، وهي حالة العزل في المستشفى.وأخيرا إن القانون رقم (34) لسنة 2018م بإصدارقانون الصحة العامة يعد أحد أهم مدخلات الإصلاح القانوني الصحى الأساسية لمملكة البحرين، والتى تعكس إمكانية تنفيذ التوجهات الإستراتيجية القانونية الصحية وضمان الوصول للأهداف النهائية والكلية للنظام القانوني الصحي.

فيديو مقال المواجهة القانونية لفيروس كورونا

أضف تعليقك هنا