قاعدة فقهية تأخذ محل النص القانوني

وقد أشار ملحم ، أن تفسير القاعدة الفقهية القانونية، يجعل لها مقام القاعدة القانونية على سبيل الالحاق بجريمة أصلية ندركها ونستند عليها في أي واقعة جُرمية نأتي بها على سبيل الحصر، والسبب والرئيسي بالتفسير الذي يجعل القاعدة الفقهية قاعدة قانونية (بالعلم وليس بالتطبيق)، هي المقارنة والتي يكمن هدفها في معرفة مكامن الإيجابيات والسلبيات في مختلف الأنظمة والتعليمات والقوانين ، ومدى نجاعة الوسائل أو المؤسسات القانونية التي يعتمدها كل نظام على حدة.

الهدف من العقوبة

فأن بعض الجرائم الفعلية يُغفل بها القصد الجرمي وتجعل العقوبة شمولية مساوية للعقوبة الأصلية وهذا من وجهة نظري الشخصية نقص واضح في تحقيق مبدأ شرعية النص القانوني، ولا نتناسى أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وأن الهدف من العقوبة هو الردع حسب جسامة الفعل المُرتكب ولكن ورود استثناءات عديدة تجعل الفعل المُرتكب بأخف من العقوبة وأشد من العقوبة الأصلية اذا لم تقترن بأي ظرف تشديدي أو تخفيفي.

فتكييف الجريمة المُرتكبة يأتي على عاتق الموكول والموجه له هذا العمل وليس من المعقول والمنطق أن يتم توجيه تُهمة معينة قيام القصد الجرمي بها غير منصوص عليه بنص واضح وصريح وعلى هذا المبدأ يتم اتخاذ نص اصلي مُلحق بالجريمة المرتكبة نتيجة نقص تشريعي في تحديد العقوبة لهذه الجريمة التي يكمن اساسها بقاعدة فقهية أُرفقت بعديد من الدول مثل (فلسطين، سوريا) .فدعنا نتطرق الى جريمة ( كتم اللقطة ) ، وأن استنادها يكمن الى قاعدة فقهية قانونية وبعد التعديل تم ألحاقها بجريمة السرقة كما نص عليها القانون الاردني في (قانون العقوبات لسنة 1960) .

نص المادة 424

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا

وبالتفصيل للاركان المقترنه لهذه الجريمة

  • الركن المادي : التصرف بالشيء المنقول تمت حيازته بسبب غفلة او هفوة المالك .
  • الركن المعنوي : العلم بالكتم بهذا الشيء المنقول والارداة بأخفائها بالتصرف بها وأن الركن الشرعي في هذه الجريمة مدون في نص المادة 424 قانون العقوبات الأردني والفلسطيني ، على واجهة عنوان التصرف بالمعقول والمملوك بهفوة من المالك – الكتم واللقطة..

النقد الواضح في هذا النص

– وأن النقد الواضح في هذا النص يكمن مقارنةً بجسامة الفعل المُرتكب والعقوبة المُقررة فيه ، وعلى المنطق العام فأن القيام بمثل هذه الجنحة بأستناد القصد الجرمي العقوبة غير مساوية أبداً لجسامة هذا الفعل المُشين وهنا نتطرق الى القصد العام في هذا الفعل قد تلحق بتكليف الجريمة الى جريمة السرقة ، وأما القصد الخاص فهنا أستغفال واغفال المالك بكتم التصرف وعدم إعادته يتطلب الضرف التشديدي وأن الركن الشرعي لا يقاس بجسامة الفعل المُرتكب ، وكما ذُكر قي قرار تمييز محكمة بداية جزاء أربد الموقرة بصفتها الاستئنافية رقم 7311 /2020

وهنا عندما أُنسب الى المتهم ارتكاب جريمة السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات الأردني بتعديل وصف التهمة المسندة للمشتكى عليه من السربة وفقاً لنص المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الى تُهمة ( كتم اللقطة ) وتنتهي الجريمة بالعقوبة المُقررة في نص المادة 424.

فيديو مقال قاعدة فقهية تأخذ محل النص القانوني

 

أضف تعليقك هنا